37 - 53 كتاب الدم الدرس الثاني - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب والقياس نقول لا يصح القياس لأن هذا الجلد جزء من الميتة فنجاسته عينية أصلية فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن حكم الميتة أما الثوب المتنجس فالنجاسة طارئة عليه وأصله طاهر ليس جزءا من ميتة أو جزءا من نجس بل أصله طاهر فلهذا أجزنا بيعه قبل غصله واضح الفرق والله طيب إذن الميتة فيها عموما من حيث الميتات وأنواعها ومن حيث أجزاء الميتة تقدير العموم الأول أن نقول بيع كل ميتة وتقدير العموم الثاني بيع كل الميتة نعم طيب وعرفنا الآن ما الذي يستثنى من ذلك لا لو قال قائل نعم لو قال قائل لو اضطر إنسان إلى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه الجواب لا للعموم ولأنه عند الضرورة يجب أن يبذل له ما يدفع ضرورة حتى وإن كانت مذكاتا فإن أبى صاحب الميتة أن يعطي المطر إلا بجراهم إلا ببيع فيدفع له والإثم على البائع يدفع له والإثم على البائع طيب القرون يجوز بيعها مثل الظفر الذي انفصل انفصلت عنه الحياة هذا يجوز الظفر وما لا طيب يقاس على الميتة ما كان ضارا بالبدن كل ما يضر بالبدن فإنه يدخل في حكم الميتة مثل دخان تتن لأنه مضر ولا شك في ضرره فيحرم بيعه يحرم بيعه تتن وإذا حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحرم أيضا إعانة شاربه على حصوله بأي سبب وبناء عليه لو قال الأب لابنه خذ يا بني هذه عشرة ليلات اشتر لي فيها بكت دخان يلزمه طاعته لا يلزمه طيب لا يلزمه لا يلزمه أي يحرم عليه يحرم عليه لأن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهم طيب إذا قال لهم اشتر لي وإلا طلقت أمك إي لا أصل لا لا المسألة هذه تقع من بعض السفة يعني يلجأ الولد إلى هذا هذا ضرورة الظاهر أن هذا ضرورة لأنه ربما ربما يتجرى هذا الراشيم الأب ويطلق الأم وقد تكون هذه آخر التطلقات فتنفص مع الأسرة المهم إذا إذا دعت الضرورة إلى ذلك فهو كغير من المحرمات التي تبيحها الضرورة أما إذا لم يكن ضرورة فإنه يجب عليه أن يعصي والده في ذلك طيفين قال أفلا أعد عاقا إذا كان والدي لا يستطيع أن يخرج إلى السوق ويشتري بمرض أو كبر يقول له يا ولدي أنا لوقت طلعت أنا خف ربك يقول نعم أنا بخاف ربي بالامتناع أنا ما امتنعت من هذا إلا خوف من ربي تريد أن أشتري لك طعاما ثيابا فراشا على العين والرأس أما أن أشتري لك شيئا أعينك على معصية الله فهذا لا طيب هل يقاس على الميتة السم نعم نعم إن اشتري للمضرة فهو حرام كذا وإن اشتري للمنفعة فهو حلاء ومن ذلك المبيدات المبيدات التي تشترى لأمراض الأعشاب والزرور وما أشبهها فنقول هذه الأشياء إذا كان لا يمكن أن نتفع بها إلا على سبيل المضرة فبيعها حرام وإلا فبيعها حلال لأن فيها منفعة طيب واضح يا ماذا قلت أينها طيب فيه شيء بعد يمكن أن نقاص عليه مما يضرب البدن الدم نعم الدم هل يجوز بيعه أو لا ما في التفصيل لأن الله حرمه قد حرم الله الدم حرمت عليكم الميتة والدم فبيع الدم حرام سواء بيع للأكل أو الشرب أو الحقن لا يجوز بيه الأكل كيف الأكل يمكن للأكل يمكن يكون جامدا ويكون لسان أكلا شربا إذا كان ساخنا حقنا إذا كان مريضا نحتاج إلى حقن دم نقول بيه حرام فإن قال قائل أليس الدم يجوز عند الضرورة قلنا أوليست الميتة تجوز عند الضرورة فسيقول بلا في المسلتين نقول إذا كانت الميتة تباه للضرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز فإن اضطر إنسان إليه ولم يجد من يبذله إلا بعوض فالعثم على الباع أما هو فيجوز أن يدفع ضرورته بذلك نعم طيب أي دم دم الإنسان ودم البهيمة أي دم يكون الدم الحلال حلال حل لنا ما يتداني ودمان وراء نبي سألنا هو جاوفت الدم طيب أجل أنت مر طيب الأصنام الأصنام قلنا إن فيها إن كل ما اتخذ ليعبد من دون الله فهو صنم سواء على سبيل على صورة تمثال أو شجر أو حجر أو غير ذلك كل ما عبد من دون الله فهو صنم وذكرنا في أثناء الشرح أن العلة في ذلك هماية الأديان على هذا نقول الأصنام يحرم بيعه لكن لو أراد شخص أن يصنع صنما لمن يعبد الأصنام مثل أن يصنع صورة بوذا لمن يعبده يقول هذا حرام لا جوز بيعه حتى على من يعبده لأن عبادة الأصنام ما أحلت بأي شريعة كانت كل الشرائع تحارب الشرك ليس فيه شريعة أنزلها الله عز وجل تبيح الأصنام طيب إيه نعم ما تقولون في وجه الشباه الضرر الضرر بدني إيه نعم نعم ما تقولون في هذه يقول لو أن إنسانا ذبح ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لأنه يرى أنها سنة فهل يجوز لي أن آكل منها لا يجوز لا يجوز لأن عين هذه الذبيحة أرى أنه حرام مثل ما لو كان هذا الرجل يقول القبلة ها هنا وأنا أخالفه لا يجد أن نصلي إلى الجهة التي يقول إن هذه هي القبلة الفرق لا ينصاد فعله وفعله أنا سلي أنا لا نصلي بطهارة هذا الآن الذبح فعله هو لكن أنا أعتقد أن هذا الذبح حرام الوثن الغالب أن يكون على سبيل التمثال يمثل يصنع صنع ويعبد والصلم أعم نعم القات والثاني وشو الشمة ماهي الشمة تخلان يمكن ها وأنا أكلم واحد يا جماعة وشو هذا ها تحت اللسان ولا في الآن طيب على كل حال إذا كان ضارا فهو حرام إذا كان غير غار فليس بحرام واللي هل نسمع عن القاتل أنه يسمونه التخزين أن الإنسان إذا تخزن فيه يعني يتبلد ويتعب ولا يزيد الشغل أبدا ويمظل النهار كله وهو مثل الخلق هذا نحن نسمع هنا وأنه ندي عاد هذا صحيح أين نعم ها نعم إيش هذا عاد هو نيته أولا أن هذا ليس مثل البيع بلا شك لأن الجائزة قد تحصل وقد لا تحصل حصلت نعم لكن ربما لا تحصل هل إنك إذا تبرع ثلاث مرات أو خمس مرات هل تلزم الجهة أن تعطيك لا تلزم لكن البيع تلزمه فليست هذه مثل البيع لكن لا ينبغي للإنسان أنه يلاحظ هذه الأشياء ينبغي أنه يلاحظ البر ثم إني أرى في مساة الدم أن لا تتبرأ إلا في القضية المعينة الإنسان الآن شبته محتاج تبرأ أما أن يكون مخزون في نفسه من هذا الشيء لكن على كل حال ما نقول حرام نعم نعم لا ما يستثنى داخل فيها المسك المسك هذا ينفصل منها وهي حية واستثنى هو أهل العلم لا لا ما يستثنى لأن هذا أصلاً ما دخل في التحريم نعم ما هو قلنا: الزاو الميتة يدخل في الميتة؟ ما أحد يبيع الزاو نعم هذا يظن فيها فتفو من دار الليفتاء أظن أنهم تكلموا فيها نعم جلد الميتات أو جلد المذكات؟ لا لا يجوز يجوز بها عليهم جلد المذكات الميتاء يقول لهم خذوا هذا ودبغوه على حسابي ثم إذا دبغوه إن شاء أباعوا عليهم وإن شاء لم يبعه نعم صحيح الآن على كل حالة إذا أجبرك يتوكل علىه لأن الدم هو بيضر هو ما فيه إن شاء الله أن يتهم لأن الدم هو بيضر يعني بمجرد ما يشرب لواحد له كاس عصير بعد ما يتبرر الدم يعود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وقلنا إن هذه عامة الخمر استثنى منه شيء الميتة استثنى منها شيء الخنزير لا يستثنى منه شيء لأنه حرام بكل حال فبيعه حرام بكل حال الأصنام الأسلام يحرم بيعها يحرم بيعها لمن يتخذها للعبادة لا شك فيها لأنه اشتراها لعمل محرم وكل ما اشتري لعمل محرم فإن بيعه حرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فإن اشتريت الأسلام لتكسر وينتفع بموادها فظاهر الحديث أن ذلك حرام ويحتمل أنه ليس بحرام لأنه ليس المقصور من الشراء هنا شيئا محرما إنما المقصور شيء مباح ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها فإن هذا لا بأس به لشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحد أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجه المحرم إذن يستثنى من الأسلام شيئا الشيء الأول إذا كانت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها كما لو كانت من حديد أو خشب إن يصلحوا ألواحا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك ثانيا إذا اشتراها ليتلفها يعني هي لا ينتفع بمادتها لكن اشتراها ليتلفها فهذا لا بأس لكن بشرط أن يبين ذلك ويظهره لأن لا يتخذ ذريعة إلى جواز بيعها طيب يقاس على ذلك من فوائد الحديث أيضا بالقياس أنه يحرم بيع الكتب المضلة الداعي للبدع أي أن كانت إلا إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثم يرد عليها فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا بالشراء كما لو اشترى الأصنام من أجل إتلافها ولا يتوصل إلى إتلافها إلا بذلك ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضا أنه لا يجوز شراء الكتب المدمرة للأخلاق مثل المجلات والصحف التي تستعمل على صور خليعة مغرية مفسدة للأخلاق فإن بيعها فإن شراءها لا يجوز وبيعها حرام فإن اشتراها لإتلافها ولا يتمكن من إتلافها إلا عن طريق الشراء فلا بعث لأن هذا لا يقصد به اقتناؤها وإنما يقصد به إتلافها وإزالته وكل شيء ذكرناه هنا من الأصناع وغيرها مما قلنا يجوز شراء لإتلافه هذا إذا لم يتمكن من إتلافه بغير الشراء فإن تمكن فإن شراءها إضاعة مال ولا يجوز له أن نشتريها في هذا الحال من فائد الحديث حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال والفرد والمجتمع نعم والفطر لأن كل هذه تفسد ما ذكر فإذا حرم الشارع بيعها فإنما ذلك لحماية هذه الأمور التي لا بد للمجتمع من حمايتها ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الأشياء من أين يؤخذ؟ من أن الإعانة على المحرم حرام لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان فلا يجوز أن يؤجر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الخنزير أو لبائع الأصناع أو لبائع المجلات الخليعة أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه هذا لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان ومن فوائد الحديث فقه الصحابة رضي الله عنه وذلك من قولهم قيل يا رسول الله رأيت الشحم الميتة إلى آخره وجه ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحل بيعه لأنه يتوصل ببيعها إلى شيء مباح وهو طل السفن وتهن الجنود والاستصباح ومنه أيضا من فواعد الحديث أن العقل أو أن الشر يأتي بما فوق العقل بمعنى أن العقل قد يدرك الشيء على وجه الناقص فيأتي الشر ويكمله وجه هذا أن الصحابة قالوا إذا كانت هذه الشحوم تطلع بها السفن وتتمع الجلود ويستصبح بها الناس فهذا يقتل جواز بيعها لتحصيل هذه المنافذ ولكن الشرع أقوى من ذلك وأعمق حيث منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة لما في ذلك من الحماية التامة لأنه لو أجيز بيع الشحوم لهذه الأغراض يتوصل الناس إلى شيء آخر قالوا إذن يجوز بيع الشحوم الخنزير لهذا الغراب ولكن الرسول بيّن أن هذا ممنوع ومن فوائد الحديث جواز طل السفن لشحوم الميتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك ومن فوائده أيضا جواز دهن الجلود لشحوم الميتة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم أيضا ومن فائدة أيضا جواز للإستصباح لشحوم الميتة لكن قال أهل العلم إنه لا يجوز أن يستصبح بها في المساجد وهذا القول مبني على أن النجاسة لا تطهر بالإستحالة لأن دخان نجاسة نجس أما على القول بأنها تطهر بالإستحالة فإن دخانها طاهر وحينئذ لا مانع من أن يستصبح بها في المساجد ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى لقوله هنا فإنها تطلى بها السفن فإن كان على وجه يتعدى مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصلاة فإن هذا لا يجوز أو يستعمل النجس في أكله وشربه فإن هذا لا يجوز لأن التغذي بالنجاس لا يجف طيب هل يستفاد منه جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدى كما لو ادهن بها وما أشبه ذلك قد يقال ذلك وقد يقال إن عموم قوله فاجتنبوه في الآية الكريمة يدل على أنه لا يستعمل لا شربا ولا ادهانا ولا غير ذلك نعم ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على الأمة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العمو في قول الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود فيجوز مثلا أن تقاتل الله أهل هذا البلد إذا كانوا يتعملون معاملة سيئة أو يفعلون معصية تدعو عليهم لأن يقاتلهم الله وسبق معنى المقاتلة ومن فوائد الحديث أن اليهود أصحاب مكر وخديعة لأن الله لما حرم عليهم الشخون صاروا يذيبونها ثم يبيعونها ويأكلوا ثمنها ومن فوائده أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود فيكون التحيل حراما لأنه تحيل على المعاصي يكون التحيل على المعاصي حراما لأنه تحيل على المعاصية ولأن فيه مشابهة لمن؟ لليهود نعم ومن فوائد الحديث أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه وبناء على ذلك فإنما ذكرناه قبل آنفاً أو قبل قليل من جواز شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المنحرفة لإتلافها يكون الثمن حراماً على الباعر لماذا؟ لأن هذا حرمنا عليه فيحرم عليه ثمنه طيب ومن فوائد الحديث جواز تصرف الكفار المالية جواز تصرف هذه الكفار المالية فقوله ثم باعوه فأكلوا ثمنه فإن هذا البيع إذا قال أكلوا ثمنه يدعى أن هذا البيع صح إذ لا يأكل الثمن إلا بعد صحة البيع وهذه الفائدة فيها شيء من القلق لكنه قد يوحي قوله ثم باعوه على جواز تصرف الكفار وهذا أمر لا شك فيه يعني من حيث الجملة لكن هل هذا الحديث أدل عليه هذا اللي محلوه قلق في النفس وأما جواز تصرف الكفار ومعاملتهم فهذا شيء معروف طيب ومنها جواز استعمال أرأيت في مخاطبة الرؤساء وذوي الشرف والجاه لقول الصحابة أرأيت شحوم الميت لا يقال إن هذا سوء أدب في الخطاب لأن الصحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التأدب معهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها جواز التوكيد جواز توكيد الحكم لقوله لا هو حرام فإن قوله هو حرام تأكيد لقوله لا إذ لو اقتصر على قول لا نعم لكفى وقد قال إنه لا كذب لأن النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسية لا توكيدية ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان رواه الخمسة وصححه الحاكم قوله إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينه المتبايعان هما البائع والمشتري وأطلق عليهم اسم المتبايعين من باب التغليم على أننا نقول البائع بائع والمشتري مبتع وقوله وليس بينهما بينه البين ما يبين الحق ويوضحه وهي في الأموال رجل وامرأة رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل ويمين مدع فالقول قول صاحب السلعة فالقول ما يقول رب السلعة من هو رب السلعة فسر ذلك بلفظ آخر وهو البائل بأنه البائل وتفسيره يرد قول من يقول إن المراد برب السلعة المشتري لأن مالك السلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع البائع قد باعه وانتقل الملكه عنه ولكن التفسير الحديث ولكن التفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعنى ويكون مراد برب السلعة البائع على كل حال يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتباعان وليس بينهما بينه ظاهر الحديث أن هذا عام في جميع الاختلافات سواء كان البائع هو المدعي أو كان المشتري هو المدع وحينئذ يكون بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه يكون بينهما رموم وخصوص من وجه وجه ذلك أن الحديث البينة على المدعي يعم كل اختلاف ويخص اليمين بمن المدع عليه وأن هذا الذي معنا يختص المتبايعين ويعم كل اختلاف فبينه معموم وخصوص فإذا اتفق في صورة ما فلا إشكال يعني بأن كان البائع هو المدعى عليه فإذا كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين هذا والذي أشرنا إليه من قبل وصورة ذلك أن يقول المشتري للبائع إنك قد اشترطت علي أن الشات ذات لبن فقال البائع ما اشترطت عليه فهنا قول قول من القول قول الباء أنه لم يشتفد على الحديثين جميعا يعني على مقتضاء هذا الحديث وعلى مقتضاء البينة على المدعي واليمين على المدع عليه لأن المدع عليه الآن هو الباء وهنا يقول القول ما قال رب السلاة وهو الباء فإذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما فالأمر الأمر واضح أن القول قول البائع لكن المشكل إذا اختلف مثل أن يقول البائع قد بعتها عليك بعشرة فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدعي لأنهما اتفق على الثمانية واختلف في الزائد في العشرة وما فوق الثمانية زائد فالقول به دعوة فهل نقول القول قول البائع أو نقول القول قول المشتري لأنه مدعا عليه فيه خلاف فيه خلاف منهم من رجح اليمين عن المدع عليه وقال هنا المشتري مدعا عليه لأنه قد ادعي عليه أن الثمن عشر فيكون القول قوله ويحدث أنها ليست بعشرة وتكون له ومنهم من يقول بل القول قول البائع لأن المشتري مدعي المشتري هنا مدع كيف ما وجه كونه مدعيا قالوا لأنه ادعى أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية والأصل بقاء ملك البائع فالبائع يقول أنه ما بيعت إلا بعشر وهذا يقول بيعت كم بثمانية إذن هو مدعي وحينئذ يصدق الحديثان في هذه الصورة لأن القول ما قول البائع حسب هذا الحديث وعلى حسب حديث البينة على المدعي ولكن العلماء اختلفوا بهذا المسأل فمنهم من قال القول قول البايع بمقتل هذا الحديث وقال إن معنى الحديث البينة على المدعي وليمنه على المنأنكر يطابق هذا الحكم لأن المشتري يدعي أن إيش أن البائع أخرجها من ملكه بثمانة بها الثمن القليل والمشتري ينكر والأصل البقاء بقاء الملك الأصل بقاء ملك البائع ليكون القول قول البائع أو يترد عن كما سيأتي في الحديث ومن العلم من قال إن القول قول المشتري لأنه اتفق على البيع واتفق على الثمانية واختلف فيما زاد على الثمانية فالمشتري يدعيها والبائع ينفيها فالبينة على المدعي فيقال للبائع حتى تبينه وإلا فليس لك إلا ثمانية ومنه من قال بل يتحالفان وهذا هو المذهب يتحالفان قالوا لأن كل واحد منهما مدعي ومدعا عليه فجمعوا بين القولين وقالوا إن البائع مدعي والمشتري مدعي أيضا والبائع مدعا عليه والمشتري مدعا عليه إذن كيف نعمل قالوا يتحالفان فيحرف البائع أولا ما بعته بثمانية وإنما بعته بعشرة فإن رضي المشتري ثبت ما قال البعض وإن لم يرضى حالف المشتري والله ما اشتريته بعشرة وإن ما اشتريته بثمانية وبعد التحالف يفسخ البيع وترد السلعة إلى ربها والثمن إلى ربه عرفتم؟ طيب هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا كل اختلاف يقع بين المتبايعين القول قول البائع فإن لم يفعل فإن لم يحلف تراد البائع يعني فسخاه طيب هذا ولكن هذا الحديث ليس على هذا الاطلاق باتفاق العلماء فإن العلماء لم يتفقوا على أن القول قول البائع في كل صورة فالاتفق على أنه ليس القول قول البائع في كل صورة وأن من الصور ما لا يمكن فيه قول القاء أو قبول قول الباع بالاتفاق ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق واضح؟ طيب إذن صار هذا الحديث لس على إطلاقه وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصلي بالدعاوي وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر ثم إذا كان كل منهما مدعياً ومدعاً عليه فإننا نجري ما قاله الفقه رحمه الله في أن نحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه وإذا وقع التحالف فلكل واحد منهما الفصل طيب اختلف في عيب فقال المشتري إنني اشتريته وهو معي وقال الباع بل اشتريته سليما من العيد فمن القول قوله نعم هذا الحديث يدلوه على أن القول قول الباع وهو كذلك مطابق للأصول لأن الأصل عدم العيد والأصل سلامة المبين وقال بعض الفقهاء إن القول قول المشتري وهو المذهب إذا اختلف في حدوث العيد فقول المشتري لماذا؟ قالوا لأنه لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب لأن العيب نقص في المبيع والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب فإذا ادعاه المشتري وقال ما قبض هذا الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله لكن هذه الرلة كما تعرفون عليلة جدا لأن كون الأصل سلامة البيع أقوى من ما قالوه رحمهم الله هذا ما لم يكن هناك بينه على قول أحدهما كما لو كان العيب أصب عن زائدة فهنا القول قول لا القول قول المشتري لأن الأسبوع الزائد مو بينبت يكون من أصل الخلقة أو كان العيب جرحا طريا يثعب دما والبيع له أربعة أيام فهنا القول قول البائع لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح ويثعب دما لمدة أربعة أيام طيب ولكن القول الصحيح أن القول قول البائع صحيح أن القول قول البائع لما ذكرنا من أن الأصل سلامة المبيع طيب فإن اتفق على أن العيب عند البائع وقال البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه مشتر العصل طيب زي ما أخر نشوف الآن اتفق على العيب قال بي نعم صحيح فيه عيب ويومبيعه فيه عيب لكنني قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه عليه ولا بينه فالقول قول المشتري لأن الأصل آدم الشر إلا إذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بأن يكون البائع معروفا بالصدق وحسن المعاملة وأنه لا يمكن أن يكتب عن عيب وأن المشتري معروف بسوء المعاملة أو قرينة أخرى قد باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة ورضية بالعين ولما نزأت القيم ادعى أنه لم يشترطه عليه من أجل أن يرد البي فهذه أيضا قرينة لكن إذا خلت المسألة من القرينة فإن القول قول المشتري لأن الأصل عدم الشرط ومن فوائد الحديث العمل بالبينة العمل بالبينة وهل البينة معينة بالنوع أو عامة لكل ما يبين الحق الصحيح أنها عامة لكل ما يبين الحق والمذهب أنها في الأموال رجلان أو رجل ومرأتان أو رجل ويمين المدعي ولكن الصواب أن البينة تسم لما يبين الحق ويوضحه بأي وسيلة كان ومن فوائد الحديث جواز وصف الإنسان بالرب بقوله رب السلعة وهذا جائز وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى منها قوله صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة برواية للبخاري أن تلد الأمة ربها وكذلك في اللقطة حتى يجدها ربها فإضافة فوصف الإنسان بالرب لما يملكه جائز ولا بأس به لكن من المعلوم أنه لا يجوز أن نقول فلان رب كل شيء لأن هذا وصف خاص إلا فلا يجوز أن نضلق على بشر كما لا يجوز أن يقال قاضي القضاة وملك الملوك وما أشبه ذلك ومن فوائد الحديث الرجوع إلى الأصل والعمل به لقوله القول ما قال رب السلعة لأن الأصل أنه لم يخدي السلعة إلا على قوله هو فالأصل مثلا أنني ما بيتها عليك بثمانية الأصل أنني ما أخرجها من ملكي إلا بما أرضاه وأنا ما رضيت إلا عشرة فهذا عمل بالأصل والعمل بالأصل موجود له أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة أننا نعمل بالأصل وهو أيضا مقتضى النظر لأن الأصل بقاء مكان على مكان ومن أمثلة ذلك رجل توضى ثم شك هل أحدث أم لا فالأصل بقاء طهارته ورجل أحدث ثم شك هل توضى أم لا فالأصل بقاء حدثه فلو تيقنت أنك أكلت لحم إبل بعد صلاة المغرب ثم شككت هل توضأت أم لا فلا تصلي العشاء إلا بوضوء ولو توضعت الصلاة معه ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا لم يلزمك الوضوء لأن الأصل عقاء الوضوء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه أخرج عنه شيء أم لا قال لا ينصرف لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ها ايش نعم ايش نعم اي نعم يجوز ولكن قيدنا هذا بما إذا لم يمكن تغيرها إلا بشرائها ويكون شرائها جائزا للمشتري حراما على الباع لأن الأصنام إلا صار لها مالية مفيدة كخشب وحديد وذهب وفضة فإنك إذا اشتريتها تستعملها في المباح ما صارت أصناما يستعمل في المباح يجعل الذهب حليا ويجعل الفضة حليا يجعل الخشب بابا وما أشبه هذا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أظن المناقشة بهذه بن مسعود طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما كيف صح أن نقول متبايعان وأحدهما بائع والثاني مشتري من باب التقليل هل لها نضيف اللغة العربية نعم القمران الشمس والقمر نعم والأبوان والعمران طيب يقال شراء واشتراء أيهما البائع بندر شراء واشتراء شراء هو البائع أي واشترى هو المبتع صح طيب قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه أي يبيع نفسه يقول رسول صلى الله عليه وسلم وليس بينهما بينه من هي البينة يا عبد الوهاب نعم ما معناها العام العام صح كل ما أبان الحق وأظهره ولهذا سمينا آيات الأنبياء بينات يعني ما فيه شهود لكنها تضل حق طيب ما هي بينة المال أينها طيب حسنت هذه بينة المال طيب يقول عليه الصلاة والسلام ما يقول رب السلعة من هو رب السلعة في الحديث الأخ الباع هل هناك قول آخر لا تعرف حسنت نعم قلنا المشتري لأن سلعة الآن بيده فهو رب السلعة كذا أيهما المتبادد من حديث خالد نعم إذن القول الراجح عن المراد برب السلعة هو البائع لأنه تفسره رواية أخرى طي قوله أو يتتركان معناها حسين يلغيان العقد اضرب لي مثلاً لذلك ينطبق على الحديث مجد السلعة اكترها الناس يومكا فلما أتى لي عقد السلعة قال البائع أنها لا تنازل فقال المسلمين هل يومكا صحيح نعم طيب ظاهر الحديث أن هذا يشمل جميع أنواع الاختلافات فهل هو على ظاهره أو هو محصوص لبعض الصور نعم يا شاكر حديث الآخر حديث الله صلى الله عليه وسلم البيين على من الدعر والأمين على من أنكر حسنت طيب إذن نقول هذا ليس على عمومة ما الذي يخصص العمومة يخصصه البينة على المدعي والأمين على من أنكر واضح طيب نبدأ الدرس الآن وعن ابن مسعود الأنصاري أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه قوله نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلام وقبل أن نبدأ بها شرح هذا الحديث أحب أن ننبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود لعلكم انتبهتم له المشتري والباعر اختلاف في قدر الثمن وقال الباعر أنه مئة وقال المشتري أنه ثمنون من الذي يدعى الزيادة؟ الباعي الذي يدعى الزيادة هو الباعي وعلى هذا فهو المدعي يكون هو المدعي وأظن أننا ذكرنا أن الذي يدعى الزيادة هو المشتري؟ أي طيب لا لا ذكرنا تقوى أيهما المدعي وأما ما ستدعى الزيادة فلا شك أن الذي يدعيها الباعي لذكرنا الخلاف أيهما المدعي في هذا الحال لا لا نعم كيف؟ هنا أقول فيها سهو الصواب أنه هو البايع المدة كذا أقول لا لأنه يدعي الزيادة يدعي الزيادة وبعده فيها الصورة الثانية تكون بالعكس لو تقرأ أنت كاتبة طيب يقرأ وهنا قال سلقوا في هذه المسألة وش المسألة اقرأ من أولا يقول لكن المسألة هنا إذا سلقوا في أن يطلق لأن يقول البائق أدعتها عليك بعشرة فيقول مجتري في ثلاثة بائق مجتري لأنه مستفق على الثمانية والثلاثة في العشرة فهنا نقول قول قول بائق أو نقول قول قول مشتري لأنه مدعا عليك هذه فيها خلاف منهم اترجح اليمين على المدعاء عليه وقال هنا المشتري مدعا عليك لأنه قال ادعي علي أن الثمن عشر فيقول قول قوله ويخلف أنها ليست بعشرة وحكوم له ومنهم من يقول بل قول قول البائق لأن المستري مدعي ووجب كونه مدعيا قالوا لأنه ادعى أن البائع أصر جهام منك بثمانية والأصل بقاوه في البائع والبائع يقول أنا ما بعتني إلا بعشرة والمستري يقول بل بعت بثمانية إذن هو مدعي وحين إذن يصرق الحديثان في هذه الصورة لأن هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع وعلى حسب حديث البين على المدعي ولكن العلماء فلقوا في هذه المثلة فمنهم من قال القول قول البائع بمقصد هذا حديث وقال إن معنى الحديث البين على المدعي واليمين وعلى من أنكر يطابق هذا الحكم لأن المشتري يدعي أن الباع أخرج من ملكه بثمانية والمشتري ينكر. لكما شانع. صح. والمشتري ينكر. لأن الباع. لأن الباع. لأن المشتري يدعي أن الباع أخرج من ملكه بثمانية والمشتري ينكر. صح. الباع ينكر. لأن الأصل رقع الملك للباع. بس إذا نحطوا والباع ينكر بدل. والمشتريون أسأل لأنه لديه صح الشريط أو لديه والدكار فهي صح أكتاب يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يا ياسر؟ ماذا؟ ماذا أخذت؟ ماذا أخذت؟ ماذا؟ المسألة الفائدة الرابعة من فوائد الحديث إذا نكمل من فوائد الحديث أنه إذا اختلف المتبايعان وكان لأحدهما بين فالقول قول معه البينة لقوله وليس بينهما بينة ومن فوائد الحديث أيضا أن جميع الاختلافات يرجع فيها إلى قول البائع فإن رضي بذلك المشتري وإلا فسخ البيع هذا هو ظاهر الحديث ولكن هذا الحديث ليس على ظاهره بالإجماع ففيه مسائل لا يكون فيها القول قول البائع بالاتفاق وعلى هذا فيكون عموم هذا الحديث مخصوصا لماذا؟ مخصوصا بالأدلة الأخرى بالأدلة الأخرى والضابط أن كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي هذا الضابط كل من ادعى خلاف الأصل فهو مدعي يحتاج إلى بينة وكل من تمسك بالأصل فهو منكر وعليه وعليه اليمين وعليه اليمين هذا هو الضابط وينزل هذا الحديث مع حديث البينة على المدعي واليمين على المنكر ينزل على هذا الأصل وهذا الأصل أصل عظيم دلت عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ثم قال وعن أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلم قلنا إن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بلفظ المضارع المقرون بلا لابد أن نقيد لأننا لو لم نقيد لكان قول القائل اجتنب كذا نهيا مع أنه ليس بنهي بل هو أمر بالاجتناع لكن يقول لا تفعل كذا هذا هو النهي وعلى هذا فنقول التاريخ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون إلى الناهي وإنما قلناه بذلك لأن لا يدخل فيه الأمر بالترك أو بالاجتناب أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يسمى نهي في الاصطلاح وإن كان يقتضي معناه قالناها عن ثمن الكلب يقال ثمن ويقال قيمة هل بينهما فرق؟ الجواب نعم الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوساط الناس الثمن ما وقع عليه العقد والقيمة ما يقوم به الشيء في عامة أوساط الناس مثال ذلك اشترنت منك هذا الكتاب بعشر يسمى هذا ثمنا لو رجعنا إلى الكتاب في السوق وجدناه يساوي ثمانية القيمة ثمانية لو رجعنا إليه يساوي اثنى عشر القيمة اثنى عشر واضح؟ فما كانت قيمته في عامة الناس يسمى قيمة وما وقع عليه العقد يسمى ثمنا إذن عن ثمن الكل أي عن عقد البيع عليه المتضمن للسمن ونحن قلنا هذا لفائدة نذكرها إن شاء الله تعالى في الفوائد وهي ما إذا أتلف الكلب هل يضمن بقيمها أو لا طيب وقولها الكلب هو حيوان معروف سبع يفترس نعم وهو أخبث الحيوانات وأنجسها لأن نجاسته لابد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب والخنزير كغيرهم من الحيوانات الأخرى يغسل حتى تدور النجاسة بدون تسبيع وقد تراب وقولها الكلب أهل هنا للعموم يشمل كل كلب سواء كان أسود أم غير أسود معلما أم غير معلما يجوز اقتناء أو لا يجوز اقتناء لأن الحديث عام ثمن الكلب عامل كلك قال ومهر البغي مهر البغي البغي فعيل بمعنى فاعل والمراد بها الزانية وحذفت منها التاء لأن الوصف خاص بها كما حذفت التاء من المرضع والحامل التي في بطنها الولد بخلاف الحاملة التي تحمل على رأسها شيئا ولهذا يفرق بين قول قائل امرأة حاملة وامرأة حامل إذا قلت مرأة حاملة أي في بطنها ولا معروف إذا قلت مرأة حاملة سيقول القائل أشي حاملة نعم طيب إذن البغي نقول هي المرأة الزانية وحذفت التاء لاختصاص الوصف بها والبغاء الزناء قال الله تعالى ولا تكفوا فتياتكم على البغاء ومهر البغي المراد بذلك أجرة الزناء مراد بذلك أجرة الزل وسمي مهرا لأنه يعطى الزانية عوضا عن الاستمتاع بها فأشبه المهر الذي يبدل للإنسان في النكاء الصحيح قال وحلوان الكاهن حلوان الكاهن يعني عطيته وهو ما يعطاه الكاهن على كهانته وسمي حلوانا مأخوذ من الحلو لأنه يكسبه بدون تعب وبدون مشقة فهو حلو في اكتسابه والكاهن من يتعاضى الكهانة وهو الذي يخبر عن المغيبات هذا هو الكاهن الذي يخبر عن المغيبات مثل أن يقول للشخص سيأتيك ولد ستربح اليوم كذا وكذا سيحدث بعد أيام كذا وكذا وما أشبه ذلك من علوم الغيب وكان الكهان معروفين في الجاهلية يتحاكم الناس إليهم لأنهم يأتون بعلوم غيبية يطابقها الواقع فإن كل واحد منهم له رأي من الجن يصعد إلى السماء يستمع أخبار السماء ثم ينزل بها إلى صاحبه في الأرض فيأخذ منها ما يأخذ ويضيف إليه ما يضيف ويحدث الناس فإذا صدق في كلمة من عشر كلمات أظموا وجعلوه حكما بينهم شوف كيف الشيطان والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بالصدق مئة في المئة ومع ذلك نبذوا وكذبوا وهؤلاء الكهان اللي تنزل عليهم الشياطين معظمون عندهم يتحاكمون إليهم فيعطونهم عند التحاكم ما يعطونهم من الأجرة وتسمى حلوان الكاهن فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن النهي هنا هل هو نهي للباذل أو للآخذ نهى عن ثمن الكل يعني نهى أن نعطي ثمنا على الكلب أو أن نأخذ من الذي سينتفع كل منهما سينتفع أليس كذلك لكن الذي ينتفع بالثمن هو الآخذ آخذ الثمن فيكون نهى مصبا عليه بالذات لكنه يشمل البائع لأنه معين على الباطل والمعين على الباطل مشارك لفاعله ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الرباء وموكلهم فمثلا المنهي في الأصل ينصب على من على الآخذ هو اللي بيأخذ الثمن وهو المشتري لكن المعطي وهو البائع يدخل من باب أنه من ساعد هذا وأعانه على الشيء المحرم طيب سبحان الله الكلب الآن عند زيت اشتراه منه عمر وأعطاه الثمن عندنا آخذ معطي من الآخذ الثمن هو البائع الآخذ البائع والمعطي المشتري وآخذ الكلب المشتري والمعطي له البائع الحديث في ثمن الكلب فمن الذي يأخذ الثمن؟ هو البائع طيب على كل حال نحن الآن نقول البائع هو الذي يأخذ الثمن واضح؟ فيكون هنا مصبا على البائع في الأصل لكن المشتري يمنع من ذلك أو يحرم عليه أو ينهى عن ذلك لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان طيب كذلك أيضا مهر البغي من المنهي كالأول المهر من الذي سينتفع منه الثانية فهي الآخرة إذن تنهى عنه في الأصل وذلك يكون ذلك بالتعاون والتبعية طيب وحلوان الكاهن الكاهن هو الذي سينتفع به ويقول لذلك من باب التبعية والمعاونة في هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى تحريم ثمن الكلب يؤخذ من قوله نهى عن ثمن الكلب والأصل في النهي التحريم ثانية ومن فائده أيضا أن ظاهر الحديث شمول النهي عن ثمن الكلب ولو كان معلما يصاد به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستثن بل لو قال قائل إن دخول كلب الصيد والحرف والماشية فل إن كلب الصيد والحرف والماشية يدخل في الحديث دخولا أوليا قال قائل هكذا لقلنا هذا هو الصواب لماذا؟ لأن غير هذا الكلاب لا تبع ولا تشتغل وبهذا نعرف أن استثناء كلب الصيد والحرض والماشية لا وجه له يعني كيف نخرجه من العموم والظاهر أنه هو المراد طيب فإن وجدنا شخصا عنده كلب ماشية وأبى أن يعطيه أحدا يحتاج إليه إلا بثمن قلنا هنا يجوز أخذه من استنقاذا والإثم على الآخر البائع الذي باع الكلب مع أن البائع الذي باع الكلب إذا كان مستغنين عنه لا يحتاج إليه حرم عليه اقتناءه فضلا عن بيعه ومن فوائد الحديث أن الكلب غير متقوم يعني لو أترف كلب الصيد أو الحرث أو الماشية فلا قيمة له شراء ليس له قيمة شراء كذا لأنه لو كان له قيمة لجاز له الثمن إذ أن القيمة عوض عن العين المتلفة والثمن عوض عن العين الفائتة عن صاحبها وفي كل منهما حرمان لصاحب الكلب مثلا من منفعته وهذا القول هو الراجح أنه لا قيمة له وأن إتلافها وهدر إتلاف كلب الصيد أو الحرض أو الماشي فإن قال صاحب الكلب الذي يتلف كلبه كلبي غالي عندي أحيانا يقول البدوي كلبي يسوى ولدي غالي عندي جدا ليش أن هذا يتلفه ما أفكه إلا براقبة هذا الرجل أعوذ بالله نعم بعضهم فماذا نقول نقول مثل هذه الحال يعطى إن وجد كلب مثل كلبه وإلا فيعطى ما يهون غضبه دفعا للشر والفتنة طيب ومن فرائد الحديث خبث الكلب خبث الكلب كذا ولهذا حرم ثمنه حتى مع جواز الانتفاع به بينما الحمار يشترى ويباع لأنه حرام هو بعينه لكن منفعته ليست بحرام وحينئذ يرد علينا إشكال فيقال ما الفرق بين الحمار والكلب في هذه الحالة لماذا أجاز شراء الحمار مع تحريم عينه ونجاسته من أجل الانتفاع به بالركوب وغيره ولم يجز شراء الكلب للمنفعة المباحة من الصيد والحرص والماشية والجواب أن يقال النص واضح ما فيه إشكال وجدكم الله خير هذا نقنع به لكن ما هي الحكمة في أن الشارع فرق بينهم الجواب أنه قال شدة خبث الكلب هذه واحدة ثانيا أن المنفعة المباحة في الكلب ليست منفعة مباحة على سبيل الإطلاق بل هي منفعة مباحة مقيدة بالحاجة وأما الحمار فالمنفعة فيه مباحة على سبيل الإطلاق يجوز تقتن الحمار وإن لم تنتفع به لكن الكلب لا يجوز اقتناؤه ولا الانتفاع به إلا عند الحاجة فظهر الفرق بينهما من وجهي شدة خبث الكلب لأن نجاسته تبلغ إلى سبعة ما تطهن إلا بسبعة أصلات حداب التراب والثاني أن إباحة نفع الكلب مقيدة بماذا؟ بالحاجة وأما الحمار فمنفعته مباحة للإطلاق من فوائد الحديث تحريم مهر البغي للنهي عنه وهو حرام على الزانية وحرام على الزانية أن يعطيها حرام عليها أن تأخذ وحرام عليه أن يعطي الحكمة لأن هذا عوض فعل محرم والقاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه وهذا الزنا محرم بالنص والإجماع فما كان عوضا عنه فهو محرم هذه الوجه الوجه الثاني لو أجزنا ذلك لكان فتح باب للبغاء لأن كل امرأة تحتاج إلى مال تبذل فرجها وليذب الله بالبغاء للحصول على المال ومن فوائد الحديث أن حفظ العرض أولى من حفظ المال وأنه يجب أن نحافظ عليه أكثر ولهذا لو رأيت إنسانا على زوجتك يزني بها جاز لك قتله فورا بدون إنذار ولو رأيت شخصا يأكل على قدرك فعاما فإنه لا جوز لك أن تقتله مع أن هذا عشاك ما عندك غيره وما جوز تقتله لماذا تدفعه بالأسهل في الأسهل بخلاف العرض فإنه أعظم حرمة ومن فواعد الحديث تحريم البغى تحريم البغى الدليل وجه الدلالة لأنه لما حرم عوضه صار ذلك دليل على تحريمه وتحريمه معلوم بالنصوص أخرى لكن نريد أن نأخذه من هذا الحديث ومن فوائد الحديث أيضا تحريم الكهانة للنهي عن أخذ العوض عليها وتحريم أخذ العوض عليها دليل على أنها حرام إذ لو كانت حلالا لجاز أخذ العوض عليها واضح؟ ومن فوائده أيضا تحريم إعطاء الكاهن أجرتهم على الكهانة لأنه نهى عن حلوان الكاهن طيب وهل يجوز أن آتي الكاهن بدون أجرة نقول لا لا يجوز لأن أتيان الكاهن لا فائدة منه إلا أن تستفيد مما يخبرك به وهذا حرام كما دل عليه الحديث وعلى هذا الحديث يدل على تحريم إيتيان الكاهن لأنه لا فائدة من إيتيان الكاهن إلا للسؤال الذي يخبرك به عن أخبار الغيب وهذا حرام وسبق لنا في كتاب التوحيد أن من أتركاهن فهو على ثلاثة إقسام أن يأتيه ليمتحن ويبين كذبه ولعبه بالناس وهذا جائز بل قد يكون واجبا أن يأتيه فيسأله ولا يصدقه فهذا حرام ومن فعل ذلك لم تقبل له صلاة أربعين ليلة لأن في هذا إغراءً للكاهن وإغراءً لغيره أيضاً إذا رأىك الناس تأتي إليه لا سيما إذا كان لك قيمة في المجتمع فإن هذا يغري الناس في الليتان إلى الكاهن الثالث أن يأتيه فيسأله ويصدقه فهذا كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى كاهن فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد طيب هذه الأشياء المحرمة ثمن الكلب حلوان الكاهن ومهر البغي محرمها للآخر ومحرمها على المعط كذا ولا لا يعني ما يجز يعطيها هذا رجل جاء إلى شخص عنده كلب صيد كلب صيد لا يخلف في الصيد فقال بيعه عليه يا الله الكلب غال عندي قال أنا أعطيك اللي تبي من الدرعة قال ما بيعه إلا بعشر تلاف قال قبلت فأخذه منه أخذ الكلب ثم قال ما أعطيك حشرة لعب لماذا يا رجل؟ لأن رسوله صلى الله عليه وسلم نهى عنها من الكلب ولا أعطيك ماذا نسمع؟ عبد يقول لنا ما أرجع الكلب طيب نقول لهذا الرجل إما أن ترجع الكلب إن كان باقيا وإن كان تلف لا يمكن ترجيه إما أن ترجع الكلب وإلا عطنا الدراهم لابد فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين ولا نعطيها لصاحب الكلب لأن صاحب الكلب لا يستحق ذلك طيب فإن قال صاحب الكلب ردوا علي كلبي نظرنا إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه لأن هذا خدعه وإن كان لا يحتاج إليه قلنا أنت لست في حاجة إليه ولا أحل لك أن تقتنيه ويبقى الكلب عندما هو فيه حاجة خلنا نكمل البحثات ولا نجمع له بين العوض والمعوض هذا رجل أيضا وقف على باب زانية وحاولها قالت له أبدا ما يمكن إلا كل ليلة بمئة ريال أعوذ بالله فوافق وصار يأتي كل ليلة عشر الليل جمع عليها ألف ريال ولما خلص من عشر الليل قالت أعطني الألف قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي أعوذ بالله ما فطل للنهي إلا أقوم ما قضى حاجة قال إنه نهى عن مهر البغي فهل نوافق على ذلك نعم يحد صح نقول الحمد لله أولا سلم ألف ريال نجعلها في بيت المال وثانيا إن كنت محصنا فالرجل إن كنت غير محصن جابت مئة وتغريب عام على كل حال هذا إذا ثبت لأنه قد ينكر وقد لا يقر قد يقول إنه ما فعل شيئا على كل حال أنا قصدي أنه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض لا يجمع وأما من قال منه العلم رحمه الله إنه لا يعطيها شيئا فهذا نظر إلى هذه المسألة من وجه واحد نترك باقي البحث طيب هذا نعذره ونأخذ له قيم نعذره ولا نأخذ له قيم نعم وليد حديث جابل هذا ضعفه أهل العلم أو هذا ضعيف هذا الفرق بين السمن والمثمن ذكرنا الفرق بين السمن والمثمن في الشيء الذي فيه ثمن ما هو بالفرق بين الثمن والقيمة القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس والثمن ما وقع عليه العقد ثم الذي إذا تم العقد الآن فما هو الثمن أنا مثلا بعت عليك كتاب بكتاب أنا إذا بعت عليك كتاب دراهم واضح أن الثمن الدراهم لكن إذا بعت كتاب بكتاب أي نثمن أي كتابين ما دخلت عليه الباء فهو الثمن نعم أن تقول بعت شرح ابن عقيل بأوضح المسالك وش سار الثمن وأنا أقول اشتريته ابن عقيل بأوضح المسالي كذا نعم لعلك تاعك سيكون أصبر لعلك سيكون أصبر لا صح كلمك الأولى هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة أو لا ثمن الهرة بثمن الكلب نعم هذه مسألة فيها خلافين العلماء ولكن ثبت في صحيح المسلم من حديث جابر أن الرسول نهى عن ثمن السنور السنور الذي هو الهرة والصحيح أنه لا يجوز ثمن لا يجوز بيعها وبعض العلماء أجاز بيعها ولكن الصحيح أنه لا يجوز للحديث وعلّ لها الفقهاء بأن هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء عن ثمن الماء قال هذي ما تنفع لكن في الحقيقة بعض الهرر ينفع الفئران والأوزاغ والعقارب وبعضها حتى يعني لا الحياة واضح لكن حتى الذبان اين هم اين هم نعم نعم هنا نهى عن سنة الخلف ولكن يعني اتوزنا استعمار السنة ويعني شما الجلالة من هذا البيت والبغاء الحرام والكهانة اي نعم ما غير واضح صحيح لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالتها من البغاء ولا قالتها من الكهانة مما يدل على أنه ما له قيمة إطلاقا ولهذا إذا زن الإنسان بامرأة مختارة فليس لها مرأة حتى لو أذهب بكارتها على قول الراجح ما لها أرش بكارة ولا شيء اي نعم لأن هذه تأخذك أنه مهر وذلك أيضا أن أخذك العلماء لأنه يعطي إياه بدون تعال ما هو معنى ثمن؟ ما هو مال الثمن: الزنا لا ثمن له إطلاقاً وكذلك الكهنة أخنا الترين من هذا لأن كل شيء ينهى عن ثمنه فهو حرامه لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه هذا هو الأصل الكلب معروه من أدلة أخرى طيب هذا ما معروه من أدلة أخرى طيب وش عنه من الأدلة الأخرى؟ لأنه حرام ولا لا؟