36 - 53 كتاب الدم الدرس الأول - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعم لا نذلك كيف ما يمكن يمكن أحيانا الدخل النمل يعني أكياس لكن من ذكائها أنها إذا أخذت الحب قضمت أطرافه أطراف الحب لأن لا ينبت لأنه لو بقي على حاله وجاء السيف نبت وفسد عليها فتقضم أطراف الحب من أجل أن لا ينبت وإذا كان فيه جاء الشتاء وجاءت السيول وابتلى الحب فإنها تخرج به تنشره بالشمس ولا تخرج به حتى تطلع الشمس يعني لو بقي الجو مغيما ما أخرجت فإذا طلعت الشمس وآيقنت أنها ستنتفع بأخراجه أخرجت ونشرت لكن أحيانا تأتي البقرة والعنز وتأكل هذا الحب فهل إذا رأيت العنز أو البقرة تريد أن تأكل هذا الحب هل يجب علي الدفاع عنه؟ نعم الأفضل الله أعلم وعن سراغة المالك رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضالة من الإبل تغشى حياضي قد لطتها للإبل هل لي من أجر في شأن ما أسقيها قال نعم في كل ذات كبد حرى أجر قوله عن الضالة من الإبل الضالة يعني التائها الضائع عن صاحبها وقوله تغشى حياضي أي تريدها وقد لطتها أي هيأتها للشرب للإبل فتشرب منها هل له من أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد حرى أجر حرى يعني ذات حرارة كل ذات كبد حرى لابد أن تعطش إذا اتهبت الكبد تحتاج لماء فإذا شربت من حياضه فله في ذلك أجر وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن تشرب من حياضه في غيبته أو حضوره وهو كما قلنا في الحديث السابق أنه يؤجر الإنسان وإن لم يحتز ذلك الأجر ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب الدماء باب إيجاب القصاص العلم رحمه الله يصنفون أبواب العلم فإذا كان جنسا عنونوه بكتاب وإذا كان نوعا عنونوه بباب وإذا كان مسائل عنونوه بفصل والله أعلم نعم بعد العلم أقارر هذا الأجر العظيم أنني أمتب على عمل صغير نعم يعني في عمل القلب يعني أقول ما وقع في قلب هذه المرأة وما وقع في قلب هذا الرجل الذي سفى هو الذي أوجب الأجر وأوجب الأقار نعم ما في الشكل ما حمله على ذلك إلا ما في قلب من الرحمة لكن لو كانت الرحمة بلا عمل ما حصل هذا الشيء نعم لأن النفع المتعد يؤجر عليه النساء وإن لم ينوي ألم تسمع قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء من رات الله فسوف نتيه أجر عظيم فجعل في خيرا معنه ما نوع لأن الشيء إذا كان نفع متعديا انتفع أوجر الإنسان على هذا النفع الذي حصل منه وإلا من قصده شوف عندك رطبة هذا الشرح شوف عن رطبة قوله بكل كبر رطبة الرطب في الأصل ضد اليابس وقيد به هنا الحياة لأن الرطوبة في البدن تلازمها وكذلك الحلالة في الأصل ضد البرودة وأريد بها هنا الحياة لأن الحرارة تلازمها وقد استدل بحديث الباب على وجوب النافقة الحيوان طيب يقول استدل بهذا الحديث على طهارة سؤل الكلب والحقيقة أن الاستدلال به لا يتم أولاً أن الرجل قد يكون عراق الماء الذي في خفه حتى شربه الكلب وثانياً ربما شرب الكلب منه ويكون هذا من شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب نعم إذن نرد بالجواب الثاني كيف يقول فليغسله وفي لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات بهذا اللفظ الصحيحين كيف يقول طهور نقومه بنجس نعم أنه إذا رأى أي حيوان مريض مخشى على نفسه يعني يتعذب هذا المرضى بهم في الجزء ذلك لا إذا كان غير مكلف بنا فقط فلا والله الأقرب لي عدم الجواز لو كان يتعذب لأنه ليس منك هو من الله الشيء الذي ليس من الله وأنت غير ملزم به أما إذا كنت ملزماً به تقول الله هذا يبي أكل مالي وأنا من أمتفع به لا في الحل ولا في المال أتلف هو نعم بعض العلماء أظن بعض العلماء ما أدلي لكن أظن بعض العلماء قال إذا قصد به الإراحة فلا بأس لكن المشفور أنه لا يجوز ولا لإراحته نعم أي نعم الذي لم يبلغ ليس عليه إثم قد رفي عنه القلم كما جاء في الحديث ما أذي عن هذا الحديث عن صحته وإذا قدر أنه صح عن عمر فإنما أراد لعنة فعلهم يعني أنه بريء من حتى لا عن هؤلاء بلا دليل حرام ما يجوز يعني لعنة تجعل هذا الشيء من كبائل الدين لا الأسود كاملا أما المحجل فلا أقطعوا الصلاة نعم والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى كتاب الدماء باب إيجاب خصاص بالقتل عمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية نقل المؤلف رحمه الله تعالى علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرين مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه الجماعة وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرين مسلم إلا من ثلاثة إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو كفر كفر أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفس نفس الظهر الظهر كفر نعم كفر نعم أو كفر بعد ما أسلم أو قتل طيب عندكم الأولى زنى زنى زنى لا ضهر زنى إلا من زنى بعد ما أحصن أو كفر بعد ما أسلم أو قتل نفسا فقتل بها رواه أحمد والنسائي ومسلم بمعناه وفي لفظ لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زنى محصن فيرجم ورجل يقتل مسلم متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يسرب أو يمفى من الأرض رواه النسائي وهو حجة في أن لا يؤخذ مسلم بكافر وعن أبي هريرة بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما تقول في رجل فهد عنده حمام وحبسها وكان يأتي لها بالطعام الشرى هل يأثم أو لا ما الدليل فلا يطعمتها إذا هي حبستها فدل على أنه لو أطعمتها حين حبسها لم تأثم طيب لو نسع أن يأتي لها بطعامنا وشراب فماتت نعم لا يثم عليه ما الدليل أن النسيان قد أثبته الله عن الإنسان نعم ولكن أخوانك يقولون أن النسيان قد أثبته الله للإنسان لا يؤخذ عن الإنسان صحيح العبارة لا يؤخذ عن الإنسان طيب لا يؤخذ عن الإنسان ما الدليل هل يجوز إصطاء الكلب العطشان يجوز ما الدليل دليل حديث كان الإنسان شديد العطش ولد بير ودفن بها نزل فيها ثم شرب حتى ثم خرج ودفن بكالب العطش وقال قد بلق هذا التالب مثل الذي كان قد بلق منه ثم نزل وملأ خصفه الرمان وانسكه فيه ثم أعطاه التالب للإنسان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا لما في البهاية نجد فقال عليه الصلاة والسلام يقول لك في جغلة دليل حسنت تمام طيب ثم قال والف كتاب الدماء باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية قال باب إيجاب القصاص بالقتل العمد مراري بالإيجاب يعني الوجوب يعني معناه الثبوت ثبوت القصاص بالقتل العمد وليس القصاص واجبة بدليل أنه قال وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية فالقصاص بالقتل العمد ثابت وليس بواجب فإن قال قائل كيف تقول إنه ثابت وليس بواجب والله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل ويقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فالجواب عن هذا أن الله قال في الآية الأولى كنتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء شيء فاتباع بالمعروف قال فمن عفي له من أخيه شيء ولو كان فرضا علينا ما صح أن نعفو عنه ولكن هو فرض في مقابلة من هو عليه أي أن من عليه القصاص فإن فرضا عليه أن يمكن منه وأن لا يمانع أما من له القصاص فليس القصاص بفرضا عليه وكذلك يقال في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس لأن الله قال في نفس الآية فمن تصدق به فهو كفارة له وعلى هذا فيكون توجيه الآيتين أن القصاص فرض باعتبار من من هو عليه يعني مفروض عليه أن يمكن من القصاص أما من هو لا فهو بالخير قال وعن مستحقه أي مستحق القصاص فمن مستحق القصاص مستحق القصاص هو الوارث الوارث هو مستحق القصاص وليس العصبة إذا لم يكونوا وارثين بل الوارث هو مستحق القصاص فلو أن إنسانا قتل أمرأة لها زوج وأختان الشقيقتان ولها أعمام فمن الذي له القصاص الزوج والأختان فقط وأما الأعمام وبنوهم فلا حق لهم في القصاص لماذا؟ لأنهم ليسوا وارثين في هذه المسألة فإن الزوج والأختين الشقيقتين يستوعبان التركة بل فيها عول أيضا للشقيقتين الثلثان أربعة من ستة وللزوج النصف ثلاثة من ستة فتعول إلى سبعة طيب أختان شقيقتان وأختان من أم وعم فمن الذي له ولاية القصاص؟ تأملوا أختان شقيقتان وأختان من أم وعم من الذي له ولاية القصاص؟ العم الشقيق والصواب أن العم الشقيق ليس له حق في القصاص لأن المسألة من ثلاثة للأختين الشقيقتين كم؟ والأختين من الأم الثلث والباقي ما في قشل إذن القصاص في هذه الصورة للنساء الأربع القصاص للنساء الأربع أما العم فلا شأن له فلو قال العم لازم يقتل لازم يقتل القاتل هذا ابن أخي كيف أبقى على وجه الأرض وأنا أشاهد قاتل ابن أخي نكون إن شئتها تبقى على الأرض فأبقى على الأرض وإن شئتها تموت تموت ما عندنا معنى لكن ليس لكي حق في إيش في القصاص القصاص للوارث والوارثة الآن هما الأختان الشقيقتان والأختان من الأم طيب وقول مؤلف بالخيار بينه وبين الدية فيه شيء من القصور لأن هناك قسما ثالثا وهو العفو مجانا العفو مجانا ليس بممنوع أن يعفو الإنسان إلى غير دية وهناك قسم رابع عن عند بعض أهل العلم وهو العفو على أكثر من الدية مثل أن يقول من ثبت له القصاص أنا لا أقبل التنازل عن القصاص إلا إذا عطيتموني مليون ريال وديك كم مئة ألف مئة ألف هذا يقول مليون ريال يعني ألف ألف فيرى بعض أهل العلم أنه لا حرج أن يصالح على أكثر من الدية فصارت الخيارات الآن أربعة أربعة قصاص دية أكثر من الدية العفو مجانا العفو مجانا بلا شيء طيب قال عن ابن مسعود رضي الله عنه طيب قوله بالقتل العمد العمد خرج به الخطأ وشبه العمد وذلك أن القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ فالعمد أن يقصد الإنسان شخصا يعلم أنه معصوم فيقتله بما يقتل غالبا أن يقصد شخصا يعلم أنه معصوم فيقتله بما يقتل غالبا هذا عمد مثل أن يعرف أن هذا فلان الرجل المسلم فيأخذ حجرا كبيرا ويضربه حتى مات هذا إيش؟ عمد لأنه تعمد من يعلم أنه آدمي معصوم فقتله بما يقتل غالبا شبه العمد أن يتعمد الفعل لكن بما لا يقتل غالبا يتعمد الفعل ولكن بما لا يقتل غالبا مثل أن يضربه بصوت أو عصى ثم يموت ضرب الشخصا بصوت أو عصى ومات هذا لا نقول إنه عمد لماذا؟ لأن الفعل ليس صالحا للعمدية لأنه قتله بشيء لا يقتل لا يقتل غالبا فإذا قال وهل جرت العادة أن شخصا يضرب بصوت أو بعصى صريح ثم يموت يقول نعم لأنه ربما يتعلم موضع الضرب يتعلم ثم يتعفن ثم يتفطر ثم يصل إلى بقية البدن ويموت يعني ربما لا يموت في الحال لكن يكون هذا سببا للموت أما الخطأ فهو أن يقتل شخصا بغير اختيار منه قتله لكن بغير اختيار يعني أنه ما قصد الجناية على هذا الشخص مثل أن تنقلب الأم على ابنها وهي نائمة فيموت هذا قتل خطأ ومثل أن يرمي صيدا فيصيب آدميا لأن له أن يرمي الصيد فإذا أصاب آدميا لم يقصد فهذا خطأ قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد عن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة لا يحل دم امرئ مسلم وفسر الإسلام بقوله يشهد عن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني الثيب الزاني يعني الثيب إذا زنب ومن هو الثيب؟ قال العلماء هو الذي حصل له جماء أو عليه جماء مباح بنكاح صحيح هذا الثيب فمثلا تزوج رجل امرأة وجامعه ثم طلقها فهل هما ثيبان؟ قال لقى يا جماعة نعم هما ثيبان إن زنى أو زنت وجب الرجم وجب الرجم عليه طيب إن جامع امرأة بزنة فهل وثيب؟ لا لأنه لم يجامعها بنكاح صحيح ولهذا لو زنى مرة ثانية ما نقول إنك ثيب نقول يجلد زنى ثالثة يجلد طيب ولو أنه تلوط بشخص فهل يكون ثيبا؟ لا ولكن على القول الصحيح يقتل وإن كان لم يتزوج لأن حد اللواط القتل بكل حال وقد نقل شيخ الإسلام إجماع الصحابة على ذلك لكن اختلفوا كيف يقتل؟ فمنه من حرقه فأبي بكر عبدالله بن زبير شام بن عبد الملك حرقه بالنار ومنه من قال يرجم بالحجارة كزان الثيب ومنه من قال ينظر إلى أعلى مكان في البلد فيرمى منه ويتبع الحجارة نعم المهم أنهم اتفقوا على قتله لكن اختلفوا كيف يقتل؟ وما ذهب إلى الصحابة فقد دل عليه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعول به وما دل عليه الحديث وإجماع الصحابة فإنه مقتضى النظر الصحيح لأن اللواط أعظم من الزنا ولهذا سماه الله الفاحشة وسمى الزنا فاحشة سماه الفاحشة يعني الفاحشة العظم اللي بلغت في الفحش غايتها ولهذا جاء بيال وسمى الزنا فاحشة فقال ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وأيضا فإن هذا فرج لا يباح بحال من الأحوال ما هو؟ الدبر دبر الرجل لا يباح بأي حال من الأحوال بخلاف فرج المرأة فإنه يبيحه العقد الصحيح فكان جماع الدبر من الرجل أقبح من جماع فرج المرأة بزنا لأن فرج المرأة هذا قد يعطي يومنا الآن وهو حلال بخلاف دبر الرجل ثالثا أن مفسدة اللواط لا يمكن التحرز منها لأن الذكر مع الذكر رائع المستنكر لا أحد يقول لي لكن الزنا يمكن التحرز منه يمكن إذا رأينا رجلا مريبا معهم رأاه يمكن يقول تعالي ما هذا فيمكن التحرز منه أما مسأة اللواط فلا يمكن إلا إذا أردنا أن نحجر على كل أمرد أمرد جميل ولا أحد يقول بذلك ما يمكن يقول كل المرد ذوي الجمال احبسوهم لا يطلعون هذا لا يمكن أن يقال به ولهذا كانت مفسدته أعظم رابعا أو خامسا خامسا أو ثالثا أو ثانيا نرجع ما في معنى على كل حال مفسدة اللواط تفسد الرجال تفسد الرجال تجعل الرجال إناثا نسأل الله العافية فيفسد المجتمل ولهذا كان المبتلى بهذا نسأل الله العافية يتطلب الرجال الفحول المبتلى بهذا يتطلب الرجال الفحول وإذا رعاهم قام تعصر عندهم وتغنج ويتلوى كأنه كأنهم رأى كأنهم رأى وأحيانا يعجز أن يملك نفسه فيصرح ويدعو لنفسه فما بالك بمجتمع ينزل مستوهل هذا الحد أن يكون رجاله نساء هذا فساد عظيم ولهذا كان القول المتعين ما دل عليه الحديث وأجمع عليه الصحابة من وجوب قتل اللائط والملوط به إلا إذا كان ملوط به مكرها أو كان يعني صغيرا لم يبلغ فهذا شيء آخر نعم طيب إذن الثيب الزاني وإن كان يشهد أن لا إله الله وأنه محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم يحج فإنه أنه يقتل لزناه والنفس بالنفس النفس بالنفس يعني إذا كان قصاصا النفس بالنفس خذ هذه الجملة العامة النفس بالنفس يشمل نفس الذكر بالأنثى ونفس الأنثى بالذكر نفس الصغير بالكبير أنتم معين الصغير بالكبير والكبير بالصغير لكن الصغير بالكبير سيأتي إن شاء الله أنه لا قصاص عليه من دون البلوغ فلا قصاص عليه ولو تعمل طيب الرابع التارك ويدين خل الجملة الثالثة تحتاج إلى شرح كثير نعم هداية الله هل على القادر ويعالي حتى لا يقلل الولد الصغير إلى المجال إلى الصفر ماذا؟ هل حتى من أول الأمر حتى لا يقلل ما فهمتو أول السؤال أقول لها الولد الصغير نعم هل على الأب ولا على أخي حتى ما يتركه على رأيه نعم فهمتو سؤاله يقول هل يجب على الأب أو الأخ الكبير أن لا يجعل الولد الصغير على رأيه يعني هل هو أن نحبسه مثلا نقول نعم إذا خاف عليه الفتنة يجب أن يكون ملازما له دائما علوم يجب إذا كنا مثلا في بلد أن تجرت فيه الفتنة هذه يجب أن يلازمه دائما نعم نعم ما ببعض جاء التفصيل نعم يجي شاء نعم أيضا ما ببعض اللي وصحابي الأجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عن بمسعود ما كما نشرح الحديث الأول نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دمر مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وعصابه أجمعين سبق لنا أن القتل العم يثبت فيه أو يخير فيه بين أمور أربعة القصاص الدية العفو مجانا المصالحة على أكثر من الدية طيب هذه أربعة الشيء والمؤلف اقتصر على شيء القصاص والدية وسبق لنا أن الجنايات ثلاثة أقسام إن واغم الجنايات ثلاثة أقسام الجنايات على الأنفس ثلاثة أقسام يالله أقول سبق لنا في الدرس الماضي أن الجنايات على الأنفس ثلاثة أقسام عمد شب عمد وخطأ أعرف لنا العمد أن يكون نية القاتل أن يقتل شخصاً باختياره شخصاً معصوم باختياره يقتله غالباً مباهي غالباً بالفعل الذي يقتله أحسن أن يتعمد قتل معصوم بما يقتله غالباً طيب يقتل شخصاً بسكين مثلاً مثل أن يأخذ سكين ويقض بطنه أو يرد راسه بين حجرين كما فعل اليهود طيب بالجارة التي إبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب شبه العمل أن يعمد إلى معصوم فيقتله بآلة لا تقتل غالباً مثل واحد ضرب شخص بعصر ومات كيف يموت من ضرب عصر يتدرج بالمرض إلى اليموت تمام الخطأ إذا قلت مثلاً معناه أنك جعلت هذا مثالاً لا يتعمد شخص قتل صنعي لأفسي قبل نعم لك أنت لا تجلب مثل يعني معنى أن يقتل شخصاً بغير قصد مثل أن يرمي صيداً فيصيب إنساناً كذا وكامرأة تنقلب على ابنها وهي مائمة فيموت طيب في حديث من مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أني رسول الله جملة يشهد ما موقعها مما قبلها في المعنى لا في المعنى مو في الإعراب لا لا لا في المعنى كيف أنه مسلم على كل حال مثل ما قال بسام مفسرة والصفة المفسرة تسمى صفة كاشفة يعني لا مقيدة لا مقيدة لأننا لو جعناها مقيدة لكان المسلم ينقسم إلى قسمين قسم يشهد وقسم لا يشهد لكن إذا جعلناه مفسرة صارت كاشفة لمعنى قوله مسلم طيب يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني فمن هو الثيب الذي جمع زوجته في نكاح صحيح ويشترط أن تبقى معه أو لا يعني لو ماتت وزن بعد موتها يعني لا يشترط في الثيوبة إذا ماتت زوجته وزن بعد موتها ثيب الزاني طيب هذا كلام هذا كلام لا قال لا يشترط يعني بقاءها معه طيب المهم على كل حال إذا حصل الجماع فهو ثيب حتى لو مات زوجته بعد ذلك أو طلقها فإنه ثيب إذا زن يرجع طيب الثاني النفس بالنفس النفس بالنفس يعني رجل يقتل شخصا فيقتل به وهذا هو الشاهد من الحديث لكن هذا له شروط له شروط ستأتي إن شاء الله تعالى لكن المهم أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا فإنه يقتل به بشرط طيب وقد جاءت هذه العبارة جاءت في كتب الله في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة قال التارك لدينه المفارق للجماعة هذه أيضا المفارق للجماعة هذه صفة كاشفة لأن التارك لدينه مفارق لجماعة المسلمين وعلى هذا فيكون المراد بقوله التارك لدينه المفارق للجماعة المراد به المرتد عن دين الإسلام فإن المرتد عن دين الإسلام يحل قتله يحل دمه ويحتمل أن يكون المراد بالتارك لدينه التارك لما يجب عليه في دينه المفارق للجماعة الذي يشق عصاهم ويخرج على الإمام وهذا معنى صحيح جاءت السنة به أي أنه يحل دم الشخص الذي يخرج على الإمام طيب إذن لها معنى المعنى الأول التارك لدينه يعني المرتد ويكون ذلك هو المفارق للجماعة جماعة من؟ جماعة المسلمين في دينه مفارق لجماعة المسلمين في دينه الثاني المفارق للجماعة الذي خرج على الإمام لأنه قد فارق الجماعة وإذا مات في ميتة وجاهلية كما جاء في الحديث وهو بخروجه على الجماعة تارك لدينه لأن دينه يحتم عليه الانقياد للإمام واضح؟ طيب إذن على هذا التفسير يكون ترك الدين بعد مفارقة الجماعة ولا قبل بعد وعلى الأول يكون ترك الدين قبل مفارقة الجماعة لأنه إذا ارتد فارق الجماعة وهنا إذا فارق الجماعة ترك الدين وكلاهما صحيح كلاهما مما يباح يستفاد من هذا الحديث ثوائد أولا تحريم دم المسلم وهذا ثابت بالنص والإجماع قال الله تعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنْ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً يعني أنه من المستحيل للمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا خطأ وقال وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاعَنَهُ وأعد له عذاب عظيم وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما وهذا يدل على أن الوعيد في الآية ذاق على أصله وعلى حقيقته وأن الإنسان إذا قتل مؤمنا فإنه يوشك أن يرتد عن دينه لأنه لا يزال في فسحة من دينه حتى يصيب دما حراما طيب إذن يستفاد من هذا الحديث تحريم دم المسلم ومن فوائده أن دم غير المسلم حلال ولكن هذا المفهوم فيه تفصيل وذلك أن غير المسلم إن كان بيننا وبينه عهد أو ذمة أو أمان فدمه حرام وإلا فدمه حلال وعلى هذا فالمفهوم فيه ايش؟ قولا جماعة فيه تفصيل فيه تفصيل فغير المسلم لا نقول إن دمه حلال بل نقول إن كان بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة فدمه حرام وإن لم يكن بيننا وبينه عهد ولا ذمة ولا أمان فدمه حلال واضح؟ إذن فالمفهوم فيه تفصيل ومن فوائد الحديث أن الإسلام يتحقق بالشهادتين لقوله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واضح؟ طيب هذا هو العاصم لدم المسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد دل على ذلك عدة أحاديث منها حديث أسامة بن زيد الذي لحق بالمشرك فلما أدركه قال المشرك لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله فأخبر أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أقتلتهم بعد أن قال لا إله إلا الله قال نعم يا رسول الله قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله لكنه إنما قالها تعوذا يعني خوف من القتل ليستعيد بها من القتل وليس قالها رغبة فيها فقال النبي صلى الله وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله قال نعم قالها تعوذا قال أقتلتهم بعد أن قال لا إله إلا الله يكرر يقول أسامة حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد يعني تمنى أنه قتله هو كافر لأجل إذا دخل في الإسلام عفى الله عنه لأن الكافر إذا قتل المؤمن ثم أسلم لم يكن عليه ذنب قل للذين كفروا إن جنتهم يغفر لهم ما قد سلاف فدل هذا على أن الشهادتين تعصموا دمع المسلم فإن قال قائل كيف الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني جمعهم وأموالهم إلا بحقها نعم فالجواب أن نقول إن هناك فرقا بين القتل والمقاتلة فليس كل مقاتل يحل قتله وليس كل مقاتل يكون كافرا أرفتم؟ نقول هناك فرق بين جواز القتل والمقاتلة قد يقاتل من لا يجوز قتله وقد يقاتل من ليس بكافرا قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى عمر الله إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأباح الله لنا أن نقاتل من هو أخلنا في الإيمان وهي الفئة الباغية إذن فالمقاتلة أوسع من القتل وقال أهل العلم إنه إذا ترك أهل البلد الأذان قوتلوا حتى يؤذل مع أن الأذان لو تركه الإنسان لم يكفر ولو تركه أهل البلد لم يكفروا لأن غاية ما فيه أنه فرض للإعلام بدخول وقت بدخول وقت الصلاة فإذن هناك فرق بين إيش بين جواز القتل والمقاتلة فالمقاتلة أوسع إذ قد تكون على أمر لا يبيح القتل طيب والذي معناه في القتل ولا في المقاتلة في القتل وهل يمكن أن يستدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر لأنه لو كفر لقتل نعم يمكن أن يستدل بهم أن يستدل ويقول هذا يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر لأن الصلاة لم تذكر هنا ولكن الجواب على ذلك من وجهي الوجه الأول أن هذا في عصمة الدم وهو إذا عصم دمه بالشهادتين يطالب ببقية شعائر الإسلام فإن امتثل فإنه يرتفع عنه القتل وإلا قتل وكفر بما يبيح القتل ويوجب الكفر وعلى هذا فتكون الشهادتان سببا سببا ويكون فعل الصلاة شرطا فإذا وجد السبب امتنع القتل وامتع الكفر وصار مسلما لكن من شرط ذلك أن لا يفعل مكفرا فإن فعل مكفرا ففر ولهذا نقول لو شهد أن لا إله الله وأنه محمد رسول الله لكن قال إن نزلنا حلاء أو إن الصلاة ليست مفروضة فهو كافر ولا مسلم يحل دمه يحل دمه إذن هذا الحديث الذي معنا لبيان سبب ما يوجب العصمة يعني لبيان السبب الذي يوجب العصمة أما الشروط فتأخذ من أدلة أخرى الوجه الثاني على فرض أن هذا يدل على أنه لا كفر بترك شيء من العمال فإن أحاديث فإن الأحاديث الدالة بل نقول فإن النصوص الدالة على كفر ترك الصلاة تكون مخصصة لإيش لهذا العموم وتخصيص العمومات أمر متفق عليه بين الأمة طيب يشهد ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بالحصر في بعض الأحيان من غير أن يكون الحكم محصورا في هذه الأشياء وذلك من قوله إلا بإحدى ثلاث أتسجي بالزاني إلى آخر لأن هناك أشياء يباح بها دم المسلم وإن لم تكن من هذه الثلاث ومن هذا قتل شارب الخمر في الرابعة فإنه جائز وإن كان فيه خلاف لكن على القول بالجواز يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ما يبيح الدم بمجرد الفعل وشرب الخمر إنما يكون فيه في الرابعة أو يقال مثلا إن شارب الخمر يقتل تعزيرا يرجع فيه إلى رأي الإمام أما هذه الأشياء فإنه يقتل وجوبا يقتل وجوبا على كل حال فيه أشياء مستثنات من هذه الثلاث فيقال إما أن يحاول أن ترد إلى هذه الثلاث وأوسعها مجالا قوله التارك لدينه المفارق للجمع وإما أن تحمل على معنى لا يعرض هذا الحديث هذا وجه آخر وإما أن يقال هذا الحديث يدل بمنطوقه على جواز القتل في هذه الأمور الثلاثة ويدل بمفهومه على عدم الجواز والمعروف أن المفهوم لا عموم له المعروف عند العلماء أن المفهوم لا عموم له إذ يستق بصورة واحدة مخالفة للمنطوق ومعلوم أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم يعني حتى لو على فرض أن مفهوم الحديث هذا يدل على أنه على عموم منع القتل في غير هذه الثلاثة فإذا جاء منطوق يدل على جواز القتل في غير هذه الثلاثة صار هذا المنطوق مخصصا لعموم إيش؟ لعموم مفهوم صار مخصصا لعموم مفهوم وهذا لا ينافي القواعد الأصولية نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل ولكن قتله ليس بالسيف أو بالرصاص وإنما هو بالرشب وهذا الحديث لا يقصد به بيان صفة قتله ولكن يقصد به بيان حل قتله وصفته يأخذ من أدلة أخرى ومنها أيضا إباحة الدم في مقابلة الدم بقوله إيش؟ النفس بالنفس وعموم الحديث يتناول قتل الرجل بالأنثى والأنثى بالرجل والصغير بالكبير يتناول قتل الصغير بالكبير هو لبما يتناوله لكن الصغير لا يقتل لأن من شرط العمد أن يكون عن قصد والصغير لا قصد له لا يكون له قصد إلا إذا بلغ طيب ويتناول قتل الكبير بالصغير صح؟ طيب يتناول قتل العبد بالحر ويتناول قتل الحر بالعبد نعم وكذا يتناول يتناول قتل الحر بالعبد يعني لو أن حرا قتل عبدا قتل نفس بنفس لكن هذا في خلاف وسائة إن شاء الله يتناول قتل الإبن بأبيه صحيح؟ ويتناول قتل الأبي بابنه يتناول يتناول لنظم إذا قتل رجل ابنه قتل النفس بالنفس أب سبب وجده وإذا كسبه وجده ابنه هو أيضا سبب إعدامه هو الذي أعدمه طيب على كل حال يتناول قتل الأبي بابنه عرفتم لله وهذا فيه خلاف وسائة إن شاء الله يتناول فيه إنما هذا نأخذ بالعموم فهذا الحديث عام فأي شخص يدعي خروج صورة من صوره عن عمومه فعليه فعليه الدليل نحن نقول بهذا إنه عام من أجل أن أي شخص يقول لكم إن هذه الصورة خارج عن عمومه تطالبونه بماذا؟ بالدليل طيب ومن فوائد هذا الحديث قتل مرتد قتل مرتد وأن الإنسان إذا ارتد قتل ولكن هذا مقيد بما إذا لم يتوب فإن تاب فإنه لا يقتل لعموم قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سله فإذا تاب المرتد فإنه لا يقتل وسائة إن شاء الله إن لم يكن سبق ذكر حكم المرتد وبماذا تصل التوبة وهل من الرد ما لا تقبل التوبة منه أو لا وفيها أيضا دليل على جواز قتل الخروج على الإمام قتل الخارج على الإمام على التفسير الثاني الذي ذكرنا أن المفارق للجماعة هو الذي يخرج عن الجماعة في يخرج على الإمام فإنه يقتل وهو كذلك لأنه خرج عن الجماعة وشق عصر المسلمين فيجب أن يقتل لا يحل للمجل المسلم إلا من ثلاثة إلا من زمن بعدما أحصم أو كحر بعدما أسلم أو قتل نفسا فقطل بها فواه أحمد والنسائي ومسلم معناه وفي رقم لا يحل يخط المسلمين إلا في يحجى ثلاثة إصار زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلم متعمدا ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يسرب أو ينفى من الأرض رواه النسائي وهو حجة في أن لا يؤخر نسلم بكاثا وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ناقلا عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا من ثلاثة لا يحل دم امرئ مسلم ليس المعنى لا يحل أكله لأن أكل الدم حرم لكن لا يحل انتهاكه واستباحته وإراقته إلا من ثلاثة يعني إلا من ثلاثة أمور قال إلا من زنا بعد ما أحصل وسبق أن من زنا بعد ما أحصل فإنه يرجم حتى يموت والثاني أو كفر بعد ما أسلم لنرتد عن الإسلام وهذا الحديث فسر قوله فيما سبق التالك لدينه المفارق للجماعة على أحد التفسيرين الثالثة أو قتل نفسا فقوثل بها نفسا هذا مطلق مطلق والحديث الذي بعده يقول ورجل يقتل مسلما متعمدا فيكون مقيدا لقوله نفسا أي نفسا مسلمة فقوثل بها هذا الحديث تدل على ما ما دل عليه الحديث السابق بأن هذه الأسباب الثلاثة تبيح الدم وهنا إشكال وهو قوله أو كفر بعد ما أسلم فكيف يقول لا يحل دم مرئ مسلم ثم يقول أو كفر بعد ما أسلم لأنه إذا كفر لم يكن مسلما فيقال إنه مسلم باعتبار ما كان أي باعتبار حاله قبل الردة يفهم من هذا الحديث ما سبق بالإضافة إلى أن الكافر غير المرتب لا يحل دمه إلا إذا كان محاربا أما إذا كان بيننا وبينه عهد أو أمان أو ذمة فإن دمه حرام لا يحل فإذا كان هناك كافر قد أعطاه بعض المسلمين أمانا فإنه لا يحل قتله لقول الله تعالى وَإِن أحدٌ من المشركين استجاركة فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما منه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون إذا كان له ذمة فإنه لا يحل قتله لأن الله يقول وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إن العهد كان مسؤولاً إذا كان له عهد فإنه لا يحل أيضاً ذمه للآية التي أشرنا إليها التي ذكرناها إن العهد وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إن العهد كان مسؤولاً يبقى الفرق بين الذنب والمعاهد والمستأمن المستأمن يكون بعقد فردي معه واحد من الأكفار أو اثنان أو ثلاثة مثلاً عقد فردي يؤمن يدخل بلاد المسلمين لتجارة أو لاستماع ما عند المسلمين من الحق أو ما أشبه ذلك المعاهد يكون بعقد عام مع ذو الحل والعقد كما جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش في صلح الحديبية وهذا الأخير لا يقوم به إلا الإمام يعني إلا الرئيس الأعلى في الدولة بخلاف الأول الأمان فإن كل مسلم يمكنه أن يقوم به الثالث الذمة أخص من العهد لأنها عقد يكون بين ذو الأمر وبين الكفار لكن فيه حماية لهم يعني أننا نحن نحميهم بخلاف المعاهدين المعاهدين لا نعتدي عليهم ولكن لا نحميهم أما أهل الذمة فإننا نحميهم ونعطيهم حقوقهم بدلاً عن الجزية التي يسلمونها لنا طيب إذن قوله أو كفر بعدما أسلم من المراد به المرتد وظاهره أن المرتد يباح جمه ولا يس له حق وهو كذلك لكن من الذي يتولى إقامة الحد عليه الذي يتولى ذلك الإمام أو نائبه ولا يحل لفرد من أفراد الشعب أن يقيم على المرتد حد القتل لأن هذا ليس إليه ولو فتح هذا الباب لحصل بين الناس فوضى واختلاط لأن كل واحد يرى شخصاً يعتقد أنه مرتد أيش يقتله وقد لا يكون مرتدًا ثم إذا قتله حصل قيام ضده من أولياء المقتول وحصلت الفتنة فمثل هذه الأمور يعني إقامة الحدود لا يجوز لأحد أن يتولاها إلا الإمام أو نائبه وقد نص على ذلك أهل العلم وقالوا لا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه إلا السيد على رقيقه في الجلد خاصة لو زنى رقيق الإنسان فله أن يجلده نعم قال وفي لفظ لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث يحتمل أن تكون فيه للظرفية أي في هذه الأحوال الثلاث ويحتمل أن تكون للسببية أي إلا بسبب إحدى ثلاث خصار زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلم متعمدا ورجل يخرج من الإسلام إلى آخر قول زان محصن فيرجم هذا يزيد على الأول بيان صفة قتل الزان المحصن أنه يكون بالرجم لا بالسيف ورجل يقتل مسلم متعمدا فيه قيد لقوله أو قتل نفسا فقتل بها أنه لا بد أن يكون عمدا ولا بد أن يكون المقتول مسلم والثالث رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض قوله يخرج من الإسلام المراج به هنا الاستسلام الاستسلام ووجه ذلك أنه قال في إحدى عقوباته أو ينفى من الأرض والإسلام الذي هو الدين إذا خرج منه الإنسان فإنه لا ينفى من الأرض وإنما إيش وإنما يقتل الإنسان إذا خرج من الإسلام الذي هو الدين فلا نفي في حقه بل يقتل بخلاف من خرج من الاستسلام والانقياد لولي الأمر وحارب الله ورسوله بقطع الطرق والإغارة على الناس وأخذ أموالهم بالقوة بالسلاح فهذا يقول يقتل أو يسلب أو ينفى من الأرض وبقت عقوبة الرابعة لم تذكر في الحديث لكنها مذكورة في القرآن تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فالذي يحارب الله ورسوله وهو قاطع الطريق الذي يتعرض للناس في الطرقات بالسلاح فيأخذ منهم المال غصبا هذا يقال له محارب وساع في الأرض بالفساد عقوبته ما ذكر الله أن يقتل أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض وأو هنا قيل إنها للتخير وقيل إنها للتنوير للتنوير فإذا قلنا إنها للتنوير وزعت العقوبة بحسب الجريمة وإذا قلنا للتخير خير الإمام بين هذه العقوبات الأربع انتبهوا جماعة إذا قلنا للتنوير فإن العقوبة توزع حسب الجريمة فإذا قتلوا قتلوا ولا بد وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن أخافوا الطريق ولم يأخذوا شيئا ولم يقتلوا نفسا ينفوا من الأرض يبعدون عن الطريق حتى يبقى الطريق آمنا هذا إذا قلنا بأن أو إيش للتنوير وأن هذه العقوبات الأربع تتنوع بحسب الجريمة أما إذا قلنا أول للتخير فإن الإمام يخير بين هذه العقوبات ويجب عليه أن يختار ما هو أصلح وأرجع للفساد فإن رأى القتل قتل وإن رأى الصلب بدون قتل صلب وإن رأى تقطيع الأيدي وأرجع من خلاف فعل وإن رأى النفع من الأرض فعل المهم أنه ينظر ما هو أنكى وأقطع للشر والفساد فيقوم به وهذا يختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص فينظر ما هو أصلح على كل حال العقوبة الآن مقسمة لكم إلى أربعة أقسام طيب أنا قلت لكم رجل يخرج من الإسلام لها ظاهر ولها باطن ظاهرها أنه يخرج من الإسلام أي من الدين الإسلام الذي هو الدين ولكن العقوبة التي رتبت عليه على هذا الخروج تدل على أن المراد الخروج من من الاستسلام من الاستسلام لله عز وجل والاستسلام يطلق الاستسلام يطلق بمعنى الاستسلام كما سبق لنا وعن أبي هو أيرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل رواه الجماعة لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل هذا الشق الثاني من الترجمة وهو قوله وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدين قوله من قتل له قتيل من قتل من الذي يقتل له القتيل قال أهل العلم إنهم العصبة لأن العار يلحقهم وهم الذين يذبون بعضهم عن بعض فالمرجع في ذلك إلى العاصب هؤلاء يقولون الولي هو العاصب سواء كان وارثا أم غير وارثا وعلّلوا هذا علّلوا هذا بأن العصبة هم الذين يلحقهم العار هاي وقال لو فيكم خير ما قتل ابن عمكم وتركتم القاتل وما أشبه ذلك ولأن العصبة هم الذين إيش يدافعون عن أنفسهم ويحمون أنفسهم من العار فكان المخير في دم القتيل هو إيش هو العاصب طيب وقال بعض أهل العلم بل ولي القتيل هو الوارث عاصبا كان أم غير عاصب واستللوا لذلك بقوله تعالى فمن عفيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه إحسان والذي أدى إليه الديه هم الورثة الورثة ولا حق للعاصب الأبعد مع العاصب الأدنى أو مع صاحب الفرض الذي استكمل فرضه المسألة وحين يدن كل مراد بالولي الوارث وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أولياء المقتول الذين يطالبون بالدم أو يأخذون الديه أو يعفون هم الورثة سواء كان إرثهم بنسب أو بسبب بنسب كالقرابة أو بسبب كالنكاح والولاء فإن الإرث بالنكاح بسبب لا قرابة بين الزوج وزوجته والإرث بالوراء أيضا بسبب فلا قرابة بين العبد وسيده لكن هناك سبب يوجب الإرث طيب إذن نقول من قتل له قتيل عبارة عن إيش؟ عن من؟ عن الورثة على القول الثاني الذي هو المشهور من الناد فهو بخير النظرين بخيرهما أي أنه مخير بينهما ويحتمل أن المراد بقوله بخير أي بما هو خير من النظرين والنظران هما الأخذ بالديه أو القتل الأخذ بالديه المعبر عنه بكلمة يفتدي أو القتل المعبر عنه بقوله وإما أن يقتل طيب وعلى هذا التفسير يكون الإنسان مخيرا بينهما لكن ليس على سبيل التشهي والإرادة المطلقة بل ينظر ما هو خير من الافتداء أو القتل وعلى الأول يكون مخيرا تخيرا إراديا حسب ما يريد لأن المقصود بخير النظرين أي ما يختاره منهما والمعروف أنه يخير تخير إرادة لا تخير مصلحة فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية من غير النظر إلى أيهما أصلح ولكن الظاهر لأن الأفضل أن ينظر إلى ما هو أصلح فإذا كان هذا القاتل شريرا إن أخذنا منه الدية أعطانا إياها بكل سهولة ثم ذهب يقتل الأرض آخر فهنا لا يجوز أن تأخذ الدية بل يجب القصاص وإذا كان الأمر بالعكس لحيث نعرف أن هذا الرجل الرجل تقي صالح لكن أخذته الغيرة والحمية فقتل هذا الرجل عمدا ونعلم أنه لولا الغيرة والحمية ما قتله أبدا فهنا قد نقول إن الأفضل إيش أخذ الدية قد نقول إن الأفضل أخذ الدية لا سيما إن كان هذا الرجل فيه خير للإسلام والمسلمين كأن يكون القاتل عالم من العلماء أو صاحب مال ينفع المسلمين به فهنا قد يترجح إيش أخذ الدية طيب وقوله إما أن يفتدي ظاهر الإطلاق أن له أن يأخذ أكثر من الدية لأن الفدية ما يأخذ فداء عن النفس وليست محددة فظاهر الحديث أنه يجوز أن يصالح عن القتل بأكثر من الدية عرفت يا جماعة طيب وفيه هو القول الثاني أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من الدية وتحمل الفدية على الدية لأنها هي الفدية الشرعية التي جعلها الشارع عوضا عن النفس وقوله وإما أن يقتل هذا ليس على إطلاقه لأنه لا بد من شروط لا بد للقصاص من شروط منها تكليف القاتل فلو كان القاتل صغيرا أو مجنونا فإنه لا قصاص عليه لأن المجنون لا قص له فهو لم يتعمد القتل والصغير وإن كان له قصد لكن قصده ضعيف ولهذا رفع عنه التكليف فلا يقتل إذا قتل ولو عمدا ولكن لو أمر شخص مكلف صغيرا بأن يقتل رجلا عمدا فقتله الصغير فالقصاص على الآمر وهذا سؤال لخشدات الله بالأمس فالقصاص هنا على الآمر لأن هذا غير مكلف فهو بمنزلة الأدات ولا بد أيضا من شروط ستذكر كالمكافأة مثلا وعنبي شريحان الخزائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاثة لفظ الترمذي يقول لكن لفظ الترمذي إما أن يعفو وإما أن يقتل وعلى هذا يكون ولي المقتول مخيرا بين أمور ثلاثة القتل والافتداء والعفو مجانا فبأيهما يأخذ الصحيح أنه يأخذ بما هو أصلح من القتل والافتداء والعفو والعفو فإن قال قائل أليس الله يقول وأن تعفو أقرب للتقوى فالجواب أنه قال بلى إن الله قال وأن تعفو أقرب للتقوى لكنه قيد ذلك في آية أخرى بقوله فمن عفى وأصلح فأجره على الله فقيد ثبوت الأجر بالعفو على إيش على الإصلاح فمن عفى وأصلح فإذا كان في العفو إصلاح كان خيرا بلا شك وإن كان في العفو إفساد فالأخذ بالجريمة أولى لأن العفو في الحقيقة خير لا شك من حيثه لكن إذا أدى إلى فساد صار شرا مثاله رجل شرير يقتل الناس ولا يباهي فقتل شخصا عمدا عدوانا فتبت حق أولياء المقتول بالقصاص فقالوا ألا نعتق هذا الرجل ونعف عنه فنقول لهم لا هذا لا يستحق العفو لماذا؟ لأنه شرير والعفو في حقه إفساد فإنك إذا عفوت عنه الآن ذهب يقتل الناس ويفسد فإذا لا تعفو لأن الله يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله طيب قال وعن أبي شرير الخزائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم يا بخاري للمكان الفاضح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو فإن أراد فإن أراد رابعة فاخذوا على يديه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه يقول من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار الدم القتل والخبل الجراح ويحتمل أن يكون المراد بالدم الدم الذي يحصل بالكسر وشبهه يعني لا أنه القتل لأن قوله فهو بالخيار يعود الضمير فيه على المصاب وإذا كان مصابا بقتل فإنه ليس له الخيار الخيار لوارثته ويحتمل أن يحمل قوله من أصيب بدم على الإصابة الحسية وهذه هي التي تكون على المعتدى عليه وعلى الإصابة المعنوية وهي التي تكون على ورثته فهو أي المصاب يعود على نعم يكون فهو أي المصاب يعني أهل الميت الذي قتل لأنهم مصابون به طيب إما أن يقتص يقتص يعني يأخذ بمثل الجريمة التي أصيب بها وهذا قال الله تعالى فيه ولكم في الحياة قصاص نعم ولكم في القصاص الحياة وإما أن يأخذ العقل يعني الدية وسميت الدية عقلا لأنه كان من عادتهم أن من عليه الدية يأتي بها والدية هي الإبل يأتي بها وينيخها عند بيت من هي له ويعقلها بالعقل بالحبال فسميت سميت عقلا أو يعفو يعني مجانا فإن أراد رابعة فاخذوا على يديه ما هي الرابعة من الرابعة أن يطلب أكثر من العقل يعني أكثر من الدية وهذا الحديث يدل على أنه ليس له أن يأخذ أكثر من الدية وعليه يحمل قوله في الحديث السابق إما أن يفتدي أن يفتدي بالدية ولكن المشهور من مذهب أحمد بن الحمد رحمه الله أن له أن يأخذ أكثر من الدية قالوا لأن الحق حقه حق حقه فإذا قلنا ليس لك إلا الدية يقول إذا أقتل وربما يكون القاتل مستعدا لدافع أكثر من الدية كما هو الواقع فإنه إذا وجب القصص على شخص وكان غنيا مثريا لو يبذل أكثر من الدية عشر مرات ما يهمه واضح فإذا صمم من له الحق أي حق القتل على أن يقتله أو يسلم أكثر من الدية فإنهم يقولوا الملمانة ولكن كيف نجيب عن هذا الحديث يحمل هذا الحديث على ما إذا أراد أن يأخذ هذا بالقوة فإنه ليس له ذلك أو أراد أن يقتل بالمقتول رجلين مثلا فإنه يأخذ على يديه والله أعلم يسأل يقول هل لأولياء المقتول أن يقتلوا القاتل بدون إذن الإمام الجواب نعم لهم أن يقتلوه لكن بعد أن يثبت شرعا فإنه يدعوا أن هذا قاتل صاحبهم فيقتلوه ما يجوزا لكن إذا ثبت شرعا فالحق له إنما العلماء يقولون إنه لا يستوفى القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبهم لا بد من حضور السلطان أو نائب السلطان لأنه ربما عند القصاص يكون أولياء المقتول عندهم حق حق وحنق على هذا القاتل فيمثلون به أو يقتلونه بآلة كالة أو ما أشبه ذلك فلا بد من حضور الإمام أو نائبه لإقامة العدل يقول ليش؟ نعم يعني مثل قال لا بد أن تعطوني أكثر من الدية مثلا هذا لا يمكن أين يطلب الشيء بالقوة؟ لأن ما زاد على الدية ما أقل يسبه من؟ هناك هو يريد أن يأخذ بالقوة إذا قالوا ما نرضى أن نعطيك إلا الدية ولا أقتل نعم إذا عاهد بعض المسلمون كافراً أو أمنهم واجب على كل المسلمين واجب على كل تأمينه أو ما؟ واجب على كل المسلمين إذا يعتد على البعض الآخر الذين لم يعهدون ولي أمنون أين؟ هل يعني يقتل ولا يبقى على تأمينه؟ هو أصله بالنسبة لغير من أمنه ليس له أمان إطلاقاً يعني يقتل ولا يؤلم كله أمان يعني مثل باعتبار للوقت الحاضر أن الأمة الإسلامية متفرقة كل له إمام فهو إذا أمنه واحد منهم فليس أمن عند الآخرين أصله والمؤتمن عند الآخرين نعم أسم قال كان في بني إسرائيل قصاص ولم يكن فيه مدية فقال الله تعالى لهذه الأمة كتب عليكم كصاصكم قبل فر بالفر الآية فمن عفي له من أخيه شيء قال قال فالعفو يقبل في العمد الدية والإتباع المعروف والإتباع المعروف اتبعوا الطالب المعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فيما كتب على من كان قبلكم رواه البخاري والنساء والدار قطني بسم الله الرحمن الرحيم قال المعروف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما كان في بني إسرائيل القصاص سبق لنا أن القاتل عمدا إذا تمت شروط القصاص يخير أولياء المقتول فيه بين أمور أربعة وهي القتل وأخذ الدية وأخذ فدية حسب ما يتفقون عليك ولو زادت عن الدية والرابع العفو مجانا وسبق لنا أيضا أن العفو يشترط فيه أن يكون فيه إصلاح لقول الله تعالى فمن عفى وأصلح فإذا أن يكون في العفو إصلاح فإنه لا ينبغي أن يعفو لأن قوله تعالى فمن عفى وأصلح دنيل على أنه لا أجرع الله إلا في العفو والإصلاح وقوله أن تعفو أقرب للتقوى دنيل على أن العفو لا بد أن يكون أقرب إلى التقوى فإن لم يكن أقرب بل كان سببا لتمادد الطاغي وعدوانه فإنه لا يعفو عنه وسبق لنا أيضا أن أشرنا إلى قول بعض أهل العلم إنه لا يجوز أخذ أكثر من الدية ولكن سبق لنا أن القول الثاني جواز ذلك وأن هذا هو القول الصحيح والحديث الذي ذكر عن أبي شريح في صحته نظر باعتبار قوله إن أراد رابعة فخوذوا على يديه قال وعن ابن عباس صلى الله عليه وعنه قال كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيه مدية ودليل ذلك قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أز الله فأولئك هم الكافرون هنا يقول كان في بني إسرائيل القصاص ولم يكن فيه مدية قد يقول قائل إن ظاهر الآية جواز التنازل عن القصاص لقوله فمن تصدق به فهو كفارة له ولكن الجواب عن هذا إن قوله فمن تصدق به أي فمن بذله على وجه يصدق قوله يصدق قوله فعله فهو كفارة الله يعني أن القاتل إذا تصدق ببذل نفسه كان كفارة لما اقترف من الإتم وليس المعنى أن أولياء المقتول إذا تصدقوا كان كفارة لهم لأن أولياء المقتول لم يجري منهم شيء حتى يقال إن التصدق كفارة لكم ولكن الجان هو الذي جرى منه شيء فإذا تصدق وبدل نفسه كان كفارة له أي لما اقترف من العدوان فقال الله لهذه الأمة كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف وأدان إليه بإحسان ففي قوله فمن عفي قال العفو أن يقبل في العمد الدية والاتباع بالمعروف أن يتبع الطالب الطالب بمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان