28 - 53 كتاب الاستسقاء والجنائز الدرس الثاني عشر - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لذوي الفضل أن يقابلوا بقيام إليهم تقوم تقابله تقوم وتقابله هذه ثلاثة هذه ثلاثة أنواع قيام للرجل وقيام إليه وقيام عليه ولكل منها حكم وفي قصة وفت ثقيف إلى رسول الله صلى الله وسلم ما يدل على جواز القيام للقادم فإن هؤلاء القول لما قدموا رسول عليه الصلاة والسلام في الجعران قام لهم كما في رواية البخاري وبهذا علمنا أن هذه المسألة ترجع إلى المصلحة القيام للرجل ترجع إلى المصلحة لكن يجب أن نعرف الفرق بين قيام الناس لك وبين محبتك لقيام الناس لك أرفت؟ الثاني الثاني هو الذي لا ينبغي على أن قوله من أحب أن يتمثل له الناس قياما قد ينازع فيه فيقال أن يتمثل له قياما يعني يقوم عليه تسيقومون هكذا له وفرق بين أن يقوم له ثم يجلس وبين أن يتمثل له قياما يعني قد ينازع في هذا وإن كان ظاهر لفظ العموم وأنه من أحب أن يقوم الناس له سواء كانوا قائمين على رأسه أو قائمين لقدومه ثم يجلسون فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتمنى ذلك أو أن يحب ذلك بل الذي ينبغي للإنسان أن يكون متواضعا وأن لا يحب أن يتكلف الناس له أنت وش رأيك وش رأيك أنت لوصر المدارسهم أنت أتخذ وتقول قيام من أحب أن يتمثل بشي هو أنتم ها هي أقول هل تقول هذا جائز ولا على الأقل مكروح هو الحقيقة ناقشناهم فيها وقلنا لهم هذا يا جماعة هذا خلاف المشروع بل هو داخل فيه من أحب أن يتمثل قيامهم قال أنا ما أريد أن يقوموا تعظيما لي لكن أريد أن يقوموا لأجل أن ينتبهوا لأني لو أجي وأقول السلام عليكم أجد واحد يمن على الماصة واحد يقلب في دفتره والثاني كلم رفيقه ويمكن يرد علي أدنى واحد إلي ويمكن ما يرد عليه بعد لكن إذا قام وساط الخرف وشوف الفصل انتبهوا فأنا أنا ما أريد أن يقوموا احتراماً لي أنا أريد أن يقوموا للانتباه طيب طيب على كل حال المسألة محل نظر والله أعلم بنياته إذا كان هذا حق والله أعلم بنيته إنه ما أراجه بذلك إلا أنه علشان ينبههم لأنهم إذا قاموا جميعاً لا شيء انتبهون وإذا ما قاموا إذا ما قاموا تعرف الطلبة يعني مهما كانت يعني زينة الإنسان في نفوسهم حتى لو جاءوا خبط على المساطب يعيشان يستمعون يمكن تكسر يده مأمان تبه نعم يقول هذا القيام هو اللي ينبه نعم غانم يعارض في هذا وخالد جاره يوافق على هذا هذا المدرس إذا جاءت القيامة يطلقون له وإذا جلسوا ورحوا هذا تسرحوا ولكن فيه مدرسين ذكروا هذا وإذا جلسوا وصار الطلاب كان على رسوله ومنتبه وهذا إذا جلس رحيه فرحوا إياههم هذا تسرحوا أن تسألهم عنهم أنه ذكر القيامة في الجنازة حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه النسائي والترمذي وصحها ولمسلم معناه سبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في القيامة للجنازة فقال إذا رأيتم الجنازة فقوم وأنه نهى عن جلوس من اتبعها حتى توضع الأرجح في الأرض والرواس اختلفوا في ذلك وهذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وقعد فهل هذا نسخ للأمر بالقيام أو أنه لبيان الجواز وأن الأمر ليس للوجوب فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إن هذا نسخ وأن القيام نسخ وصار الإنسان مأمورا بالجلوس وأن لا يقوم ومنهم من قال إن فعل إن ترك النبي صلى الله عليه وسلم للقيام يراد به بيان جواز الترك إذ لو لا هذا لكان قوله فقوموا دالا على الوجوب فترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام ليبين أنه ليس بواجه وهذا هو الأرجح وهو الذي رجحه بمقيم رحمه الله في تهذيب السنة نعم لا لا مراده أنه قام في الأول ثم في القعد لم يعني معنى أنه قام في الأسلام نعم مرادهم قعد يعني معنى أنه لم يقوم كما جلوها على حديث الثاني ثم قال باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت المؤلف في هذه الترجمة لم يفصح بالحكم يعني ما ذكر أن القيام سنة ولا واجب ولا غير واجب فالقال باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت وكأن المؤلف رحمه الله لتعارض الأحاديث عنده لم يجزم بالحكم قال عن ابن عمر عن عامر بن ربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع فواه الجماعة ولأحمد وكان ابن عمر إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه نعم الحديث يقول عليه الصلاة إذا رأيتم الجنازة والمراد بالرؤية هنا رؤية العين فقوموا لها حتى تخلفكم أي حتى تجعلكم خلفها وهذا يفسره فعل ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جاوزته الجنازة جلس وقوله أو توضع هذا لمن ثابعه فإنه يقوم ويمشي معها ولا يجلس حتى توضع فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالقيام للجنازة والأصل في الأمر الوجوب لكن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر ليس للوجوب ويستفاد منه أنه لا يؤمر بالقيام حتى يراها الإنسان فإذا كان أعمى فإذا أحس به نعم إذا كان أعمى فإذا أحس بها أو قل له هذه جنازة فليقوم ومن فوائد الحديث أن التابع لا يجلس حتى توضع كما سبق والمراد حتى توضع في الأرض لا في اللحظ ومن فوائد الحديث في اللفظ الثاني حرص بن عمر رضي الله عنهما على تنثير السم لقوله كان إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه وله أيضا لمن؟ لأحمد وله أيضا عنه أي عن ابن عمر أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع وهذه مسألة خير المسألة الأولى يعني ربما يتقدم إلى المقبرة ابن عمر قبل أن تأتي الجنازة فيجلس فإذا جاءت قام ولم يجلس حتى توضع وهذا يحتاج الناس إليه في أصلنا هذا لأن بعضهم يذهبون بالسيارة ويصلون إلى المقبرة قبل أن تأتي الجنازة فألا ما فعله ابن عمر إذا وصلوا إلى المقبرة جلسوا فإذا جاءت قاموا ولم يجلسوا حتى تغضى وعرى بعض الناس إذا تقدموا الجنازة يبقون واقفين حتى تأتي الجنازة فأيهما أرجح أن تبقى واقفا حتى تأتي أو أن تجلس كما فعل ابن عمر لتقوم لها إذا جاءت الظاهر أن ما فعل ابن عمر هو الصواب نعم أنك تجلس حتى تقوم لها إذا جاءت ثم قال المؤلف نعم وصلت إلى المقبرة وما ترى الجنازة اجلس حتى تراها ثم تقوم نعم لكن ما تبعتها أنا متقدم عليها أما إذا كنت حولها وأراها فلا أجلس نعم لا مش بالسيارة وعن جابر رضي الله عنه قال مر بناء جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها يستفاد من هذا الحديث أنه يشرع القيام للجنازة إذا مرت وأنه لا فرق بين المسلم والكافر لأنه يقوم لأنها جنازة لا تعظيم الميت ولكن لأنها جنازة والموت فزع ويستفاد من ذلك شدة اتباع الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما قام قاموا معه ويستفاد منه جواز دخول الكافر المدينة لأنهم قالوا إنها جنازة يهودي لا أستفاد طيب لو كان يحرم عليهم لو كان يحرم أن يسكن المدينة وجب إخراجهم المهم أن الحكم الشرعي في هذه المسألة أن الكافر يجوز أن يدخل حرم المدينة ما نطلب الحديث لماذا؟ لأن النهود كانوا في المدينة من قبل أخراجهم لو كان أخراجهم من كل الجزيرة إذا معناه أنه لا يجلب ولا للجزيرة لا، ليس صحيح أما السكنة فنعم يمنعون من ذلك وأما أنهم يعدون لشغل أو لحاجة ويرجعون فهذا جائز إلا في المسجد الحرام المسجد الحرام قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنهم مشتلكون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد أنهم هذا أما في الإقامة فنعم يمنعون من الإقامة في المدينة وكل جزئة العرب الإقامة على وجه السكنة تحريمها تحريم قطع الشجر والصيد وما أشبهها ما هو تحريمها اللي يدخلها كافرة العمال الشخص لا يشتدل بالحديث عن تحريم دخوله العمال بزيت العرب؟ لا لأنهم مهم ساكنين والعلماء يقولون يجوز أنهم يدخلون لعمل أو لتجارة ولكن لا يقيمون وهؤلاء غير مقيمين لكن في ناس حسب ما نسمع أنهم يقيمون ويسكنون هذا هو اللي ما يجوز العلماء يستدلون كثيرا من هذا الحديث عن تحريم لا التحليم لا يدل على التحليم لكن يدعي على أنه ما ينبغي ماذا نرسل الأمر بإخراجهم كيف نجيبهم نحن أما التحليم فلا يحرم إذا كانوا لغير إقامة سمعت من استخدام الخدمة؟ نعم استدلت أمر من استخدام الخدمة؟ أما على سبيل الإقامة فنعم لا يدور لا شك في هذا ما هو مقيد ما يظهر للتحريم لكن نعم كان في ذلك مفسده أخرى على شيء ثاني نعم لا مطلقا كل كافر كل كافر فإنه لا يجد أن الحلمة الحرام لا يقربه أيضا نعم لا ما هو كل كافر مشترك لكن الآية هذه عامة العلماء الضهنة إجماعية كل كافر سواء نهري أو نصراني أو وثني أو شيوعي أو أي كافر ما يجوز أن يقلب المنسل الحرام لا عامة عامة العلماء قالوا أنها عامة بكل أحد نعم صحيح لا يشتغل على تحريم لا مراد ظهور الدين الثاني يعني مثل كناعس وبيع وما أشفى ذلك يعني ما يمكن يقوم دينا ولم يقول لا يجتمعوا في جزيرة العرب مسلم وكافر دينان صحيح ما يمكن نقيم دينين في جزيرة العرب لأن الذي يأتي إقامة موقعة ما يقال أنه بقي سوف ينتهي شغله ويمشي ولهذا حتى العلماء نصوا على ذلك قالوا أن الذي يحرم هو إقامته وأما مجرد أن يأتي لبيع شيء أو لعمل وهم غير مقيمين فلا فليس بحرام والله ننكر عليه مهم من هذه الناحية ننكر عليه بأن كثرة العمال الكفار هنا ضرر علينا لأنهم ربما إذا كثروا ربما يطالبون بمدارس لهم خاصة وربما في المستقبل يطالبون بكنائس متعبدات لهم يعني الإنسان يشوف المفاصل اللي اتضتب على هذا يمنعهم من هذه الناحية طيب يقول ومن فوائد الحديث أنه يقابل الجنازة ولو كانت كافرها فذكرناها وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنهما من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا متفق عليه ابن البخاري عن ابن أبي ليلى قال كان ابن مسعود وقيس يقومان للجنازة فتعليل الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله عليه السلام نفسا يدل على العموم وأن كل جنازة تمر بك فإنك تقوم لها وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه هذا الحديث استدل به من يقول بالنسر حيث قالوا وآمرنا بالجلوس ولكن الذين قالوا بعدم نسر قالوا إن الأمر بالجلوس هنا لأن لا نعتقد أنه واجب فكانه أمر لزوال ظن الوجوب فقط وعن ابن السيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس فقام الحسن ولم يقم منه عباس فقال الحسن والابن عباس أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام وقعد رواه أحمد والنساء يعني أنه قام وفي آخر الأمر قعد ولكن هذا القعود لا يدل على أنه نسخ بل يدل على أن الأمر بالقيام ليس للوجوب مش عندك كلام بالشرح حديث عالم نبي طالب مش تكلم عليه هذه إذا صحت هي المشكلة ولكن كما قلت يمكن أن تحمل على أنه أمرهم بالجلوس لألا يعتقدوا الوجوب من؟ لا لا لأمر رسول صلى الله عليه وسلم كان أمر بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس هذا حديث عني لا نعم ثم قال المؤلف أبواب الدفن وأحكام القبور ما تقولون في هذا؟ هل نقول أنه في حكم رائي لأنه رأى السيارة التي تحملها أو نقول إنه لم يرها هي جاسي لكم في حكم الماشي جاسي وهم في حكم الماشي لا شك لكن الكلام على إذا مرت وأنا أعرف أن هذه سيارة الجنائز أعرف أنها سيارة الجنائز هل نقول تقوم أو نقول لا تقوم لأنك لم ترها ويحتمل أن هذه السيارة مرت وليس فيها جنازة في احتمال إلا نعم لو رأينا أن موكب في سيارات خلفها وعرفت أن الجنازة يقينا فهذه محل البحث أما إذا كنت شاكاً بس مجرد أنها مرت بك سيارة الإسعاف فهذا لا تقوم يعني ما رأيت الجنازة لكن إذا تيقنت فيها جنازة هل تقوم أم لا الظاهر أنك تقوم بأن قوله إذا رأيتم بناء على الغالب وأنه إذا مرت بتابوت فالحكم واحد ما دم تيقننا هكذا عبد الرحمن وش نقول إذا رأيتم يعني الثابور أو إسارة الجنازة في القفل أن أعتها الجنازة لأنها منك بإذن الله يلي غارب طيب طيب ما يخالف الآن رأيناها قال أبواب التفن وأحكام القبور باب تعميق القبر واختيار اللحظ على الشق تعميقه يعني تقريره في الأرض نعم وأما قول اختيار اللحد على الشق الشق يكون في نصف الحفرة واللحد يكون في جانب منها في جانب القبلي منها وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر وسمي ذاك شقا لأنه شق الوسط فاللحد أفضل من الشق إلا إذا تعذر اللحد بكون الأرض رخوة كالأرض الرملية فإن اللحد فيها لا يمكن فلا بد من الشق يحفر حفرة في وسط القبر ويوضع لبنات تمنع انهيال الرمل ويوضع الميت بين هذه اللبنات ويوضع عليه اللبن ويكون هذا شقا يقول المؤلف عن رجل من الأنصار قال خلطنا في جمازة فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيرة القبر فجعل يوس الحافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلين رب عذق له في الجنة رواه أحمد وأبو داود يقول عن رجل من الأنصار هذا مجهول لكن جهالة الصحابي لا تضب لأن الصحابة كلهم عدود وقوله فجلس على حفيرة القبر يعني الرسول جلس على الحفيرة ما هو على نفس الحفيرة كان يكون في وسطها لكن على جانبها وقوله فجعل يوسي الحافر ويقول أوسع من قبل الرأس وأوسع من قبل الرجلي لأجل أن يكون القبر غير ضيق على الميت فليكون واسعا وقوله أوسع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين هل المراد أوسع عرضا ولا أوسع طولا أو كلاهما أما فهمتم الفرق عرضا لماذا وطولا أيضا عرضا وطولا أما عرضا فلأن الرأس غالبا يكون أوسع من الجسم ولهذا يقولون إذا دخل الرأس دخل بقية الجسم وأما الرجلين فلأن الرجلين كما تعرفون القدمين يحتاج إلى توسعه وأما من جهة الطول فنعم يوسع حتى لا يضيق عليه القبر من عند رأسه أو من عند رجليه وقوله رب عذق له في الجنة كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف هذا الرجل وأنه صاحب صدقة والعذق عذق النخل فكأن هذا الرجل يتصدق بعذ النخيل على الفقرة وربما يأتي بالعذق إلى المسجد فيعلق في المسجد ويأكل منه الناس هذا ما كان الصحابة يفعلون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له في الجنة ففي هذا الحديث عدة فوائد أولا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للخير في اجتباع الجنائز وجلوسها على القبر ثانيا فيه إرشاد الحافر إلى ما ينبغي أن يكون عليه الحافر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وثالثا فيه مشروعية التوسيع من قبل الرأس ومن قبل الرجلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ورابعا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل في الجنة لقوله رب عذق له في الجنة والخامس أو الفائدة الخامسة الترغيب في الصدقة لأن مثل هذا القول يوجب للإنسان أن يرغب في الصدقة وأن يحرص عليها يعني فيه جواز الجلوس قبل أن توضع في اللح وهذا يشهد لأن في صحة ما سبق من المرأة حتى توضع بالأرض وقد يقال إنها هنا لم يحفر القبع لا يحفرنا في جنازة لا لكن القبر لا يحفر على حفيرة القبر؟ ماذا؟ القبر لا يحفر لا يحفر لكن الحفيرة لا يحفر بدأوا به ولهذا الميت لم يوضع في اللحظ على طول لما يدل على أنه لم يكن من حفره وعلى كل حال هذا المثال منتهي منها منتهين منها على أنه حتى توضع في الأرض، لا في اللحظة وعن هشام الفائدة، مثل ما قلتك وأن الرجلين القدمين يحتاجون إلى أنه يستعليه لأنهم طالعات عن حد الساق وكذلك بالنسبة للرأس وهو أيضا يشمل التوسيع من جهة العرب ومن جهة الطوب وتعرف أن الإنسان يحسن الله لكم الخاتمة لا بد أن ينتفق في القبر إذا كان ضيقاً على قده غير منتفخ يصبح فيه التضييق عليه هل أكبر أكبر مقابل جسم السعر بالصدر والباقش؟ لا هذا أوسع لكن بالنسبة الآن مثلاً الرأس لو أنك قصة الرأس من الجمجم إلى الوجه وجدت أنه أعرغ من الصدر كيف هذا رب تدل على التحقيق مثل قوله تعالى ربما يوجد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ولولا هذا لكان الرسول ما يقول له وش الفائدة منه لا مهل للرجع هذه للتحقيق أي يعني معناه سيكون له عذق في الجنة في القبور فقدم لنا أنه ينبغي أن يوسع القبر من قبل الرأس ومن قبل الرجلي والحديث واضح فيه ولكن ما هو الواجب الواجب هل يجب أن نعمق بقدر قامة الرجل أو أقل أو أكثر ذكر أهل العلم أنه كلما عمق القبر فهو أفضل ولكن الواجب ما يمنع السباع والرائحة هذا الواجب يعني اللي يمنع من حفل السبع له والرائحة بحيث لا تظهر هذا هو الواجب ولكن كلما عمق فإنه أكمل حتى قال بعضه العلم أنه ينبغى أن يكون بقدر قامة الرجل وهذا عمق بعيد إنما الواجب ما يمنع السباع والرائحة لا ماله ضابط لأنه يختلف باختلاف الأراضي في الأراضي الرخوة يمكن أن يثار الرائحة ولو كان بعيداً بعض الشيء وأما في الأراضي الصلبة مثل الروض هو أدنى شيء يكففين نعم يعني المرأة إلى الرأس إلى هذا والرجل هذا عمق جيد يقول وعن هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفو علينا لكل إنسان شديد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمقوا واحفروا وأحسنوا أمرهم بثلاثة أشياء التعميق يعني القعر في الأرض والثاني الحفر عندهم الحفر هو الأقرب احفروا وأعمقوا وأحسنوا الحفر من لازم التعميق أن يكون هناك حفر والثالث أحسنوا يعني أحسنوا الحفر وإحسانه يكون بالتوسيع كما سبق ويكون أيضا باللحد ثم قال وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد والأمر هنا للإباحة وليس للوجوب ولا الاستحباب ولكنه للإباحة لأنهم سألوا عن أمر لظنونه محظورا وإذا كان الجواب في أمر يظن محظورا فهو للإباحة وليس للندب ولا للوجوب وقوله ادفن الاثنين والثلاثة هذا على سبيل التخيير يعني إذا أمكن أن تدفن الاثنين فذاك وإلا فاتفنوا حتى الثلاثة فإن زاد القتل بحيث نحتاج إلى أن نحفر لأربعة أو خمسة يجوث أو لا؟ يجوث لكن في أحد تعلمون أن القتل كانوا سبعين رجل وأن عدد القوم كانوا نحو ستمائة إلى سبعمائة فإذا دفنوا ثلاثة أمكن ذلك بدون مشقة لكن لو فرض أن القتل كانوا كثيرا فإنه لا حرد أن ندفن ثلاثة وأربعة وخمسة حسب القذرة قالوا في قبر واحد قالوا فمن يقدم يا رسول الله قال قدموا أفسرهم قرآنا وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد رواه النسائي والثرمذي في نحوه وصحها فيستفار من هذا الحديث عدة فوائد الفائد الأولى أن المشروع أن يدفن الإنسان في قبر وحده ما وجه الدلالة من الحديث لأنهم شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام المشقة فآذن لهم في دفن الثاني والثلاثة ثانيا جوازوا جمع اثنين فأكثر في قبر واحد عند الحاجة إلى ذلك نعم بقوله شكونا إلى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فقال ادفن الثاني والثلاثة وهل من الحاجة إذا كانت الأرض صغيرة مثل أن تكون المساحة التي في المقبرة صغيرة لو أفرادنا كل واحد في قبر لم تلأت المقبر بسرعة الجواب نعم إذا لم نجد أرضا أما إذا وجدنا أرضا بدلها فلس هناك حاجة وهل دفن اثنين فأكثر في قبر واحد محرم أو مكرور المذهب أنه محرم والقول الثاني أنه مكرور اختلف العلماء في ذلك فمنهم من يرى أنه محرم ومنهم من يرى أنه مكرور والأقرب أنه مكروه لأن مثل هذه الحاجة التي حصلت للصحابة لا تقتضي إباحة المحرم وإنما تقتضي إباحة المكروه فقط ومن فوائد الحديث أنه إذا جاز أن ندفن الثنين فأكثر في قبر واحد فإن نقدم الأكثر قرآنا ومن فوائد الحديث فضيلة كثرة القرآن ولهذا يقدم في القبر ويقدم في إمامة الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكْتَابِ اللَّهِ وقال لمالك بن حويرث وصاحبه وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْفَرُكُمْ قُرْآنًا ومن فوائد الحديث فضيلة القرآن لأنه إذا كانت الفضيلة لمن اتصف بشيء دل هذا على فضيلة تلك الصفة وأنها أي الصفة تجعل من اتصف بها مقدما على غيره لا أما وضعهم فإنهم يضعون على الأرض بدون لحظة أو مثلا يلحد لكل واحد ويدعل بينهم فراب أو يدعل بينهم لبنات لشان يكون كل واحد يضع عليه لبنة كيف صح؟ أي فاري يعني هم يكون لحظة واسعة عبدا لأنه إلى صارة الحفرة واسعة أهوى من أن يحفر لكل واحد الحفرة حتى إذا حفر لكل واحد الحفرة يبقى يكون أوسع فإذا قدرنا أن يكفي ثلاثة مترين فإنهم إذا دفنوا في كل قبر كم يكفيهم؟ ثلاثة متر تقديرا أو العادة يكفي الواحد أقل من نصف المتر لكن لا شك أن يطلح عنهم واجد يعني في ظني أنهم إذا دفنوا ثلاثة يبقى يسقط عنهم نصف المؤونة والكل فر إنهم سواء يقومون بطابقين على واحد تحت من النصر إذا أكون بواحد فصصاً من عائلة واحدة لكن إذا اختلفوا في الموت كيف يكون؟ أنه يسبق ينفنه تحت في المعرب القطاع ويوارع عليه التراب وهذا يجعل فوقه؟ سوف يكون طابقين طابق تحدي والاستقلال للأرض يعني يبنى عليه يبنى عليه الأول يبنى بناء أو يرفن بالكراب يبنى بالكراب يبنى بالكراب حيث أنه هو سق عجرة تحديد طويل أربعين أو ثلاثين والطول يبنى بالكراب يسقفين كلا يسقفين سق يبنى السقب إذا جاء ميس ثاني يضع الميس ثاني فوقه الظاهر أن يكون لحظاً هذا فبراً لأنه شغل الأول إذا كنت يضع الميس ثاني لا لا، هذا الظاهر مدام قال قدموا أكثرهم قرآناً لا يمكن أن أضعه إلا شخص لأن اللحظة الآن يضيق سعى الثلاثة حتى الباقيين إذا وضعوا جنبه سيكون مثل الشق وفي مكة الآن يضعون قبور في الأصل قبو يدخلون فيها الميت ويصفونهم أمواتهم وبعدين يضعون عليهم ويقولون حسب ما سمعت أنهم يضعون عليهم نور نورة لكي تحرق الإنسان بسرعة فإذا اتشمعت العظام جمعوها في ناحية من هذه النواحي جميع ويقولون إن هذا السبب لذلك أنهم كانت فيما سبق مكة يكون فيها أوبية عظيمة حتى أنهم يكونون في بعض الأحيان يموت في اليوم الواحد ألف نفر في أيام المواسم ويصعب عليهم لنحفرون القبول فرعوا أنهم احكيوا هذا الشيء لأنهم أسهلوا ثم أيضا فيه ضيق الأراضي هناك كما تعرفون هي جبلية حذروا مكان آخر على كل حال الأفضل كما سيأتي إن شاء الله تعالى اللحت والأفضل قال وعن عامر بن سعد قال قال سعد سعد بن نبي وقاص الحدول لحدا لعندنا همزة وصل يصلح لحد والحد قال الحدول لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه قوله الحدو أو الحدو يجوز هذا وهذا لحدا اللحد هو الشق يكون في جانب القبر القبلي وسمي لحدا لميله إلى جانب القبر والإلحال في الأصل معناه الميل وقوله انصبوا علي اللبن نصبا لأن اللحد إذا كان في جانب القبر فإن اللبن إذا وضع عليه يكون منصوبا وإنما قال انصبوه نصبا احترازا من أن يوضع عرضا لأنه إذا وضع عرضا يكون عرضة للنخساع ينخسف فإن القبر مع كثرة الأمطار يسلو إليه المطار فإذا وصل إليه المطار ولانت اللبنة انخسفت فأما إذا نصب فإنه يكون أقوى وأشد وقوله فما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا فأحب أن يكون قبره كقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة اللحد لأنه الذي اختير للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن اللبن ينصب اللحد نصبا ما يوضع وضعا على طبيعته لأنه يوضع على انخسف ولكنه ينصب ثالثا الاستدلال بفعل الصحابة رضي الله عنه لأن سعدا رضي الله عنه استدل في فعل الصحابة حيث نصب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بهذا أي بأن ينصبوا اللبن ولكن هذا من فعلهم ومن فوائد الحديث جوازوا وصية الرجل لأهله أن يفعلوا به ما تقتضيه السنة سواء كان ذلك في التأسيل أو في التكفين أو في اللحب أو في غير ذلك ثم قال المؤلف وعنانس رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يضرح والمرار بالتضريح الشق فقالوا نستخير ربنا يعني نطلب منه خير الأمرين ونبعث إليهما فأيهما سبق تركنا فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا رواه أحمد وابن ماجه ما من عندنا له فلحدوا رواه أحمد وابن ماجه هذا فيه تليل على أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلحدون ويشقوه ولكن اللحظة أفضل وفيه دليل على استخارة الرب عز وجل بما يقتضيه القدر ووجه ذلك أنهم بعثوا إلى هذين الرجلين وقالوا الأسبق هو الأولى فأنت مثلا إذا استخرت الله بمثل هذه الحال بما يقدر لك فلا بأس به وفيه أيضا دليل على أن الله تعالى قد يهيئ للإنسان إذا أراد الحق بصدق يهيئ له موافقة الحق لأن الصحابة رضي الله عنهم قصدوا بحق بلا شك بحق وصدق أن يصلوا إلى الحق في هذا الباب أو في هذه المسألة فالله عز وجل يسر لهم ذلك بأن جعل الذي يسبق من الذي يلحد ولبن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس وفيه أن أبا عبيدة ابن الجراح كان يضرح وأن أبا طلحة كان يلحد ففيه هنا تعيين الحافرين وأنهما أبو عبيدة والثاني وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحت لنا والشق لغيرنا رواه الخمسة وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه قال عندي في التلخيص رواه أحمد والبزار والطبراني من حديث جرير وفيه عثمان ابن عمير وهو ضعيف لكن رواه أحمد والطبراني من طرق وزاد أحمد في رواية بعد قوله لغيرنا أهل الكتاب فيستفاد من هذا الحديث أن اللحك أفضل من الشق بل ظاهر الحديث أن الشق محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشق لغيرنا وهذا يقتضي البراء منه وأنه لا يجوز أن نعم له والله أعلم من جهة القبلة واضح من قبل جيه يؤتى بالميت من هنا من أسفل القبر ثم يدخل راسه كذا ونزل لا لا ما فيه يقول والثاني المستفار من هذا الحديث أن الثوب ينزع عن الميت زكر والمرارب الثوبي الثوب الذي ستر به الميت وليس الكفن فإن الذي يسجى هو قبر المرأة فقط أما قبر الرجل فلا يسجع والفرق بينهما أن المرأة إذا لم يسج قبرها برزت لأن الكفن قد طوي عليها طياً محكماً وربط عليها فيتبين بذلك أجهزتها وثديها وما أشبه هذا فكان الأفضل أن يسج قبرها وهذا هو المعمول به عندنا لكنه ليس على وجه التمام لأنهم ينزلون المرأة بعباءتها ثم كلما وضعوا لبنة عليها كشطوا العباءة فتبقى مستورة وتكشف العباءة شيئا فشيئا حتى يتم صف اللبن عليها أما الرجل فلا حرج أن يخلع الغيطاء منه قبل أن ينزل في اللحن وهذا هو الفرق أو هذا من الفروق بين الرجل وبين المرأة عند الدفن وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله وفي لفظ وعلى سلة رسول الله رواه الخمسة إلا النساء هذا ما يقال عند وضع الميت في قبله يقال بسم الله أي أدفنك بسم الله أو أضعك في لحدك بسم الله ولكنه تقدم لنا أنه ينبغي أن نقدر العامل أضعك في لحدك هذا مناسب لكن يقدر متأخرا عن البسملة يكون البداء بماذا بالبسملة ببسم الله فالتقدير بسم الله أضعك في لحدك والمراض بالبسملة هنا الاستعانة بها على فعل والتبرك بها بالنسبة للميت وفيها فائدتان أني أستعين بها على الفعل وأنني أرجو بركتها على الميت وقوله على ملة أو سنة رسول الله ليس بينهم فرق إلا في اللفظ لأن الملة والسنة بمعنى الطريقة وما قال تعالى ثم وحين إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وملته أي دينه وسنته التي عليها والمعنى على سنة رسول الله أدفنك أو أضعك في لحظك هذا باعتبار فعل لاحظ ويمكن أن نقول وعلى سنة رسول الله من باب الرجاء يعني أنك مت على إيش على سنة رسول الله أو على ملته يكون هذا باعتبار من الميت فقول القائل وعلى ملة رسول الله إن أراد أن فعله موافق للسنة صار عائدا إلى فعل الله وإن أراد الرجع لهذا الميت أن يكون مات على ملة رسول الله فهو عائد إلى من إلى الميت وعنبي هرائرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه ثم أتى قبر الميت فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه وعلى هذا فإنسان أن يحتوى الإنسان ثلاثا على القبر هذا إذا لم يشارك مشاركة فعالة في دفنه فأما إن شارك مشاركة فعالة كما لو كان العدد قليلا وصار كل يدفن فهذا أكمل وأفضل لكن أدنى مشاركة هي أن يشارك في هذه الحديث الثلاث عندكم له تخريج شغل خرجه التسع والتسعيل الأخي الأخير يس هذا بهريرة ثالث والثالث أجلنا عندي خطأ بالترقيل طيب أقرأ شو ابنكم ثقات ثقات على كل حال الحديث كما قال ظاهر السند الصحة يكون هذا الرجل الذي اختلف فيه هو علته وعلى كل حال إذا قالها ننسى فلا حرج عليه وأما أن يقول في الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نفرجه في الثالثة فهذا لا أعلم له أصلا من السنة وإنما يحثو بدون أن يتكلم ثم ما في الحديث بيان أنه بيديه ولا بيد واحد وإذا أطلق الحديث في المراد فهو يد واحد حتى يبين في وقل حتى بيديه نعم ما تثبت لأن ثبوت الحكم فأنا عن ثبوت الدليل أو لا فعل حتى يعتبر غير مقيداتهم بعدد وغير معتقد أنها سنة يعني لا حرج المثل يشارك في أي عدد كان بدون أن يعتقد أن هناك عددا معينا وأنه من السنة ثم قال باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه هذه عدة أمور لا غير مشروع الله أكبر لا هذا غير مشروع بعض العلماء ذكر مشروعية منها خلقناكم في الأولى وفيها نعيدكم في الثانية ومنها نفردكم في الثالثة لكنه لا أصلها هذه عدة مسائل أولا تسليم القبر تسليمه أي جعله كسلام البعيد يعني ما يعني أنه مسلم له زاوية وهو ضد التسطيح والعلماء مختلفون في هذا فمنهم من قال إن المشروع تصليح القبر أن يكون متساوية ومنهم من قال إن المشروع أن يسنم القبر ولننظر الآن في الأحاديث على أي القولين تدل الثاني رشه بالماء رش القبر بالماء لعجل أن يتلبر التراب ويبقى لأنه لو لم يرش ذرته الرياح ولم يكن هناك علامة عن القبر وليس المراد وليس المقصود بالرش أن يبرد على الميت كما يزعم العامة ولهذا عندنا الآن إذا كان الماء كثيرا ورش على القبر الجديد تجد بعضهم يقول الآخر رش على جار يعني يعتقدون أن هذا الماء يصل إلى الميت ويبرد عليه نعم ويرشل الماء البارد هذا خطأ الثالث تعليمه ليعرف تعريمه أي جعل العالم عليه يعني علامة لأجل أن يعرف يعرف لأي شيء هل المراد ليعرف حتى يقف الزائر عليه في يسلم عليه أو ليعرف حتى يدفن إليه من يموت من الأقارب حتى يكون في بقعة واحدة الجواب أنه صالح لهذا ولهذا يعرف حتى يسلم عليه من أراد أن يسلم عليه بذائر وخصوصه أو ليعرف حتى يدفن إليه أقاربه يأتي إليه مثلا على القبر ويسلم عليه على القبر كلها أول ما يدخل المقبرة ثم يذهب إلى هذا الرجل بعينه ويسلم عليه وكراهة البناء والكتابة عليه كراهة البناء والكتابة عليه الكراهة في استلاح المتأخرين من أهل الفقه يراد بها ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله فهي في منزلة بين منزلتي بين منزلتي لباحة والتحريم وإذا أخذنا بهذا الاستلاح صار ظاهر كلام المؤلف فاسدا لأنه يقتضي أن البناء على قبور مكروه كراهة تنزيه وهذا باطل ويطلق المكروه على ما كان حراما بل على ما كان من أكبر المحرمات بل على الشرك ومنه قوله تعالى وقال ربك أن لا تعبد إلا إياه إلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مفروها فهذا يدل على أن المفروه في لسان الشارع يشمل ما كان محرما بل ما كان من كبائل الذنوب بل حتى الشرك فإنه مفروه عند الله فإن حمل كلام المؤلف على ذلك فهو صحيح وأما قوله والكتابة عليه الكتابة يعيسى على نوعين أحدهما أن يقصد بها مجرد التعليم يعني أن تكون علامة فقط مثل أن يقال هذا قبر فلان أو يكتب فلان بن فلان والنوع الثاني أن تكتب الكتابة على وجه زائد على التعريب مثل أن يمدح صاحب هذا القبر أو تكتب القصائد عليه أو آياته من القرآن أو ما أشبه ذلك فهذا النوع مكروغ فراها التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكتب على القبر كما سيأتي إن شاء الله تعالى والأصل في النهي التحريم أما الأول الذي لا يقصد به إلا مجرد التعليم والدلالة على القبر فإن من أهل العلم من قال إنه مكروه لعموم الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى ومنه من قال إنه لا بعث به لأن هذا لمجرد التعليم فقط عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثلما رواه البخاري في صحيحه مسنما يعني كسنام البعيد له شفا عليا وقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت عائشة رضي الله عنه دفن في قبره ولم يبرز معه بالبقيع لأن لا اتخذ مسجدا فجعل في هذا البيت لأنه أحفظ الأحد وقد بقي محفوظا بحفظ الله عز وجل إلى يوم نهال فلم يتوصل أحد إلى القبر يجعله وثنا له ولهذا قال ابن قيم أحمه الله فأجاب رب العالمين دعاءه بقولها اللهم لا تجعل قبر وثلا يُعبَد فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران قبر عليها الآن ثلاثة جدران مهدر واحد وهذه الجدر الثلاثة ذكر أهل العلم أنها على زاوية حادة بالنسبة لمن استقبله فلا يقوم مستقبلا له استقبالا تاما فمن أجل ذلك دوفنا في بيته صلى الله عليه وسلم لهذا السبب وعن القاسم قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا أمة أصله يا أم والهاء للسكت وهاء السكت هذه تأتي كثيرا في الكلمات كما في قوله تعالى في صورة الحق وأما من أتكتابه بشماله فيقول يا ليس لنموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه ما أغنى عني ماليه فلك عني سلطانيه فهنا يا أمة نقول أمة هنا قصها أمة بالألف المنقلبة عن الياء فحذفت الألف وأتي بها السكت وقوله يا أمة هل هو باعتبار قرابتها منه أو باعتبار أنها زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لماذا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر هي عمته ونادها باسم الأم باعتبارها زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم قوله بالله هذا جار مجرور هل هو قسم يعني أقسم بالله أو أنه متعلق بمحذوف تقديره أسلك بالله هذا هو الظهر أن حوله بالله أي بالله أسألك نعم ويحتمل أن يكون قسما أنه أقسم عليها بالله أن تكشف له عن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه بالله اكشفي لي عن قبل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه الكشف إزالة الحاجب والمانع وكأن هذه القبور كأنها مسورة لأن عائشة رضي الله عنها جعلت المكان هذا مكانا لها حتى بعد أن دفن فيه عمر فكانت باقية فيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة لا مشرفة يعني معلات ولا مشرفة يعني لعالية ولا لاطئة أي هادئة نازلة فهي ليست مرتفعة جدا وليست نازلة نساوي للأرض مبطوحة ببطهاء العرصة الحمراء رواه أبو دون قد يوضع عليها بطحة لألا يتناثر التراب يمينا وشمالا وقولها الحمراء هذا وصف كاشف يعني معناه أنه ليس مرادا فإن البطحاء سواء كانت حمراء أو غير حمراء لا تضر يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد والذي قبله أنه ينبغي تسنيم القبور لقوله مسنما فإن قلت هذا من فعل الصحابة رضي الله عنه وفين الصحابي اختلف العلماء هل هو حج ودليل أم لا نقول فعل الصحابي إذا اقترن به ما يدل على السنة كان حجة ووجه القليل هنا أنه يبعد أن الصحابة رضي الله عنهم يخرجون قبر النبي صلى الله عليه وسلم عن العادة أو عن السنة المتبعة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أليس كذلك ولهذا لما أرادوا تقصيرها قالوا أن أجرده كما يجرد موتان فدل هذا على أنهم يتمشون فيما فعلوه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على ما كان معروفا في حياته إذن فعل الصحابي هنا كان حجة بماذا؟ بقرينا وهي أنه يبعد أن يخرجوا به عن السنة المعروفة في عهده صلى الله عليه وسلم ويستفاد من الحديث الثاني جواز سؤال الإنسان أن يطلع على ما كان خفيا لأجل العلم وجهه أن القاسم سأل عائشة فأقرته ويبعد من عائشة رضي الله عنها أن تقره على شيء منكر ويستفاد من فضيلة أبي بكر وعمر رضي الله عنه حيث اختار الله لهما أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فكما كان صاحبيه في حياته الملازمين له فإن الله تعالى قير أن يكون صاحبيه بعد مماته يكون معه في مكان واحد وما كيفية هذه القبور أرجح ما قيل في كيفيتها أن المتقدم منها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وخلفه قبر أبي بكر لكن وجه أبي بكر حذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم فهو متأخر عنه في المكان ومتأخر عنه أيضا في التقدم يعني المتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر وهو متأخر عنه في المكان لأن رأسه بحذاء صدر النبي صلى الله عليه وسلم صدر بحذاء صدره هم هذا الرسول هكذا هو بحذاء صدره يعني ما نهى لم يحالي رأسه رؤوسهم كلهم من جهة الغرب من نسل المدينة لا لم يحذاء صدره على حذاء صدره وخلف ظهره خلف ظهره على حذاء صدره وعمر خلف أبي بكر على حذاء صدره تضح لكم الصورة وقال بعض المؤرخين إن أبا بكر رب الله عنه على حذاء النبي صلى الله عليه وسلم لكنه تحت قدميه يعني هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أبو بكر وخلفهما عمر لكن المشهور هو الأول القول الثاني يقول أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام على يمين الإنسان على يمينه إذا كان مستقبلا للقبر ثم أبو بكر تحت قدمه الرسول ثم عمر خلفهما في الوسط أكثر هو الوصف الأول وهذا هو الأقرب لأنه لو كان الأمر كذلك لكان احتاج إلى مكان عريض يتسل إلى طول الرسول صلى الله عليه وسلم وطول أبي بكر قال أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعثك يعني أرسلك وكأنه قد أسله في سرية أو في دعوة يد الناس ألا تدعت امثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته هذا مما كان الرسول عليه وسلم أن يبعث الناس فيه أن لا تدعى تمثالا والتمثال معناه ما جعل مماثلا لشيء كالصورة إلا طمسته أي طمست هذا التمثال وطمسه يكون بتغيير صفاته فمثلا يزيل منه الرأس يكون هذا طمسا يغير الوجه يكون هذا طمسا وإذا كان التمثال بالتلوين فإن طمسه بأن نضع عليه لونا آخر يزيل معالمه وقوله وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ قَبْرًا مُشْرِفًا المشرف معناه العالي أي لا تدعى قبرا عاليا إلا سويته بماذا؟ بغيره من القبور بحيث لا يتبين لا يتبين عن غيره وليس المعنى إلا سويته بالأرض لأنه ينبغي أن يكون القبر مرتفع على الأرض نحن شبر في الاستفاد من هذا الحديث وجوب طمس التماثي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الدعاة بذلك ولا فرق بين أن يكون التمثال تمثال رجل أو حيوان ولا بين أن يكون المقصود به التعظيم أو المقصود به الترفيه والتمتع بالنظر إليه فإن كان هذا غير التمثال مثل أن يكون حيوانا محنطا فإن هذا لا يجب طمس ولكن هل يجوز أن تشترى هذه الحيوانات المخنطة أو لا ينظر إن كان المقصود بذلك مصلحة ومنفعة علمية فلا بأس به وإذا كان المقصود مجرد الزينة فإن هذه منفعة غير مقصودة شرعا وعلى هذا فتكون هذه المخنطات في المتاحف تكون جائزة للا تائزة لأنه يقصد بها العلم لأنه مهما وصف الشيء للإنسان فإنه لا يتصوره على حقيقته حتى يرى صورته أما إذا كانت في القيود كما يوجد الآن في بعض الناس تجد إذا دخلت بيته وجدت عند الباب هذا ثعبان وهذا ثعلب وهذا ضبي وهذا آخر فهذا لا أرى أنه يجود صرف المال في شرائه لأنه إضاعة للمال بلا فائدة أما لو أهديت للإنسان هدية فلا بأس بقبولها ولا بأس بوضعها أيضا لأنها طبيعية من سورة ويستفار من هذا الحديث تحريم تشريف القبول يعني تعليتها ووجوب تسويتها بغيرها بقوله ولا قبرا مشرفا إلا سويته ويشمل هذا ما إذا كان القبر نفسه مشرفا أو كانت النصبة التي عليه مشرفا يعني الأحجار لشوضع عند رأس القبر ورجلي لا يجوز أن تكون مشرفة أي بيّن ظاهرة عالية على ما حولها لأن هذا من باب الغنو بالقبور والتباهي بها ونحن إذا مكننا الناس من هذا الشيء فإن النفوس لا حددها ربما يأتي أناسنا خروف ما بعد ويأتون بنصائب أكبر من هذه وأشهر فيجب على أولاث الأمور أن يمنعوا من هذه المصائب التي تزيد على من حولها فإن هداهم الله لذلك فهو المطلوب وإن لا وجب على كل من قدر أن يغيره بيده يقول النبي عليه الصلاة والسلام مرة أن يكون منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب ونقول إنه على قاعدة بعض الفقهاء نقول إن هذا يؤذي المن فإن بعض أهلهم يقول إن الميت يتأذى بكل منكر فعل عنده فإذا كان هذا من المنكر كان فيه أذية للنيه وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فالحاصل أن هذه النصائب المشرفة تجب إزالته وأن تسوى بما حولها معه في ربنا على الطمس كما قلنا أنه هو الإزالة يشمل تكسير الطمس ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم يعني اكلف أموالهم وبعضهم قال اطمس عليها حتى تكون أحجارا تطلبها أحجارا ويستفار من هذا الحديث حرص الشارع على سد كل طريق يمكن أن يوصل إلى الشرك كيف ذلك؟ لأنه أمر بطمس التماثيل وعمر بماذا؟ بتسوية القبول لأن التماثيل قد يكون فيها قد تكون سببا لعبادة هؤلاء المهفرين وأصل الشرك في قوم نوح أصله التمثيل فإن الشيطان أتى إليهم وزين لهم أن يسوروا صور أولئك الرجال الصالحين قال لأجل إذا رأيتمهم تذكرتم عبادتهم فاقتذيتم بهم ثم طال الأمد فقالوا هذه التمثيل ما وضعت إلا لتعبدوها فعبدوها فأصل الشرك الواقع في بني آدم من ذنوح أصله هو الغلو في الصالحين وكذلك القبر المشرف الغالب أنه لا يشرف القبر إلا لإعتقاد أن صاحبه متميز على غيره تجعل قبره متميزا وهذا يؤدي إلى الشرك به في المستقبل وعن جعفر بن محمد عن نبيه تمثال كل ما صنع على هيئة حيوان إنسان أو غيره لقد قمت بالجزء من شخص الإسلام لا يعد هذا التمثال يعني جزء من البدن الظاهر لا يشمل التمثال ولهذا قال جفليل للرسول عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهية الشجرة تقولوا مر برأس التمثال فلي قطع حتى يكون كاية شجرة يدل على أن الأجزاء ليست كالكل في المسجد الزراعي ممكن أن يكون في يوم من داب موجود كثير يد وكاله نعم ممكن أن يكون في المسجد الزراعي ربما في المستقبل لا سيما إذا كانت ترمز إلى يد الشخص معين أما إذا كانت ترمز إلى يد شخص غير معين فهي أبعد من الغنو ما زاد على غير هذا الحد لا هذا الحد العام يقول أنه الشبر لا ما يرفع نحو المرأة كمان سيحتي يريدين الشرق بعض ألا أبعثك يعني معناها أجعلك تمشي على هذا ألا أبعثك فتمشي على ما بعثنا عليه الرسول ضمت معنى المشي على الشيء والسير عليه وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبا رواه الشافع الحديث كما تشاهدون الآن مرسل لأن جعفر بن محمد ابن علي بن أبي طالب الحديث مرسل رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ضعيفا لإرساله وأظن عندكم تكلم فيه طيب على كل حال الكلام على الحكم بقطة نظر عنه الأثر هذا هل يسن الرش على القبر ووضع الحصبة عليه مطلقا أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك الصواب أنه يسن إذا دعت الحاجة إلى ذلك مثل أن يكون القبر ترابيا ويابسا فإن الرش عليه هنا أولى لأجل أن يمسك التراب ولكنه يرش عليه بدون تطيين ما يطين يعني ما نخفط هذا الطين ونملس باليد ونجعله كلبنا وإنما نرش عليه وندعوه كذلك الحصبة توضع إذا احتيج إليه بسم الله وش اسمك مجالي مجالي باللام مجالي جمع طيب لا تجعل لك مجالا في المراجعة الحديث كذلك وضع الحصبة إذا احتيج إليه فهو سنة مثل أن يكون المقبرة رملية فإن الرمل وإن رش لا يلبط أن ييبس ثم يتفرق في الرياح فإذا جعلت الحصبة عليه كان ذلك سببا في إمساك التراب أما إذا لم تدعو الحاجة إليه فلا حاجة إليه ما هو إلا كلفة في العمل وخسران في الماء فلا ينبغي أن يوضع وإبراهيم بن النبي عليه الصلاة والسلام كان من مارها القبطية وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجه إلا هذا الولد ومات وله نحو ستة عشر شهرا وحزن عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأن له مرضعا في الجنة وعن جابر رضي الله عنه وعن أنس نعم لا ماذا المدينة في الحقيقة هي براملية لكن هنا ذكرنا أن الحديث هذا مرسم ما تقوم به حجة وذكرنا أن نتكلم عن الحكم من حيث هو وعن نسل أن النبي صلى الله عليه وسلم علم قبر عثمان بالمضعون بصخرة رواه بل ما جعل علمه أي جعل عليه علامة بصخرة من حصات وقال في تعليل ذلك ليدفن إليه من مات من أهله من أهل النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز أن يجعل على القبر علامة تدل على صاحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولكن ما هو الغرض الأغراض تختلف قد يكون الغرض ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يدحن إليه من مات من أهله وقد يكون الغرض معرفة هذا القبر بعينه من أجل السلام عليه لأن السلام على الأموات ينقسم إلى قسمين عام وخاص فالسلام العام على أهل المقبر كلهم والخاص على شخص معين فيها وأما اتخاذ هذا القبر للدعاء عنده فإن هذا بدعة بدعة محرمة لا يجود للإنسان أن يقصد القبر من أجل الدعاء عنده لأن هذا بدعة كما قلت ولأنه وسيلة إلى تعظيم صاحب القبر بحيث يظن أنه لا يستجاب الدعاء إلا عند هذا القبر ويؤدي بالتالي إلى الشرك بهذا القبر فيجب أن نمنع من قصد القبر للدعاء عنده ولا فرق في ذلك بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر غيره فإنه لا يجوز الإنسان أن يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو عنده بل يدعو في المسجد وأما إذا قصد الزيارة ثم دعا بعد ذلك فقد رخص فيه بعض العلماء