27 - 53 كتاب الاستسقاء والجنائز الدرس الحادي عشر - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال باب موقف الإمام هذا أيضا من باب التنوع أن يسلم مرتين في الجنازة يجوز أن يسلم على اليمين وعلى الاسار لكن الأكثر تسليمه واحد بناء على المذهب المشهور من مذهب الحناف لأنه يسلم مرتين واحد على اليمين فقط لو أن هذا الحديث فيه شيء من المقال لا بس ذكر في الشرح أن فيه مقال ولو سلم لك أنا صحيحا يقول مالب باب موقف الإمام من الرجل والمرأة وكيف يصنع إذا اجتمعت أنواع قوله باب موقف الإمام يعني في ثلاث الجنازة إذا قدم الميت فأين يقف الإمام عند رجليه عند رأسه عند وسطه نقول الأمر في هذا واسع لو وقف عند رجليه فلا بأس ولو وقف عند رأسه فلا بأس ولو وقف عند وسطه فلا بأس ولكن كلام في الأفضل هل الأفضل يكون عند الرأس أو عند الوسط أو عند الرجلين المهم أن يكون الميت بين يديه وقد الشهر عند العامة أنه لا بد أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة وهذا لا أصده فيجوز أن يكون رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز أن يكون عن يسار القبلة حتى إن العامة يستنكرون السنفارا عظيما إذا جعل رأس الميت عن يمين القبلة ويجوز أن يكون من الأشياء التي يخطئ فيها الناس يقول عن سمرة قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها قوله فيه يحتمل أن تكون للظرفية ويحتمل أن تكون للسببية والفرق بينهما يعيسك ولكن هذا لا يهمنا لأن قوله ماتت في نفاسها وصف طردي لا تأثير له في الحكم فإن المرأة سواء ماتت في نفاسها أو في غير النفاس ليس هناك فرق الأخ الذي يتسوك دائما انتبه أخي للدرس يغل تسوك روح للميضة أو تسوك طيب يقول ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها فواه الجماعة قام عليها وسطها يعني على حذاء العجيزة عجيزتها فيستفاد من هذا الحديث أولا بيان مشروعية الصلاة على المرأة التي ماتت في النفاس ثانيا ورد أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة من الشهداء وعلى هذا فيستفاد منه أن الشهداء غير شهيد المعركة يصلى عليه ويستفاد من هذا الحديث أن الإمام يتقدم المأمومين في صلاة الجنازة لقوله وراء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو المشروع وأما ما اشتهر عند العامة من كون الإمام من كون بعض المأمومين يتقدم حتى يقف مع الإمام فهذا لا أصل له ولذلك ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن يبين ذلك للناس بالقول وبالفعل حتى تزول هذه الشبهة ومن فائد هذا الحديث أن المرأة أو أن المشروع في القيام على جنازة المرأة أن يكون الإمام وسط وسطها لسكون السيد لأن الوسط بمعنى الخيار وأما الوسط فهو بمعنى المتوسط من الشيء فيقوم وسطها ما هي الحكمة في أنه يقوم وسط المرأة قال بعض أهل العلم إن الحكمة في ذلك هو الحيلولة بين المرأة وبين المأمومين الذين خلفه لأنهم كانوا فيما سبق لا ينعشون لا ينعشون سرير المرأة يعني لا جعلوا له شيء مثل قبة كما هو المعمول به الآن في بلادنا في نجل فينبغي أن يكون الإمام يلي وسطها حتى يحجبه عن الناس وقيل إن الحكمة من ذلك هو أن يميز بين الرجل وبين المرأة قال وعن أبي طالب الحناط قال شهدت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها وفينا العلاء بن زياد العلوي يقول الشارح أن الصواب العدوي للعلوي يقول العلوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال نعم وعلى الرجل وعلى الرجل وعلى الرجل والمرأة زياد يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة كثلاتك يكبر عليها أربعا ويقوم عند رأس الرجل وعزيزة المرأة قال نعم إذن في هذا الحديث الفرق بين القيامة على الرجل والقيامة على المرأة القيامة على المرأة وسطها وعلى الرجل القبلة على يسارك هكذا القبلة نعم فالمرأة يقوم عند وسطه والرجل يقوم عند رأسه وليس كما قال بعض أهل العلم إنه يقوم عند صدره فلالصواب الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقوم عند رأسه ويجعل الميت كله عن يساره هذا إذا صار رأس الميت عن يمين القبلة فإن كان رأس الميت عن يسارها صار الميت كله عن يمينه فيستفاد من هذا الحديث التفريق بين الموقف في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة ويستفاد من ذلك حرص السلف الصالح على تعلم العلم وبيان الفروق بين الأشياء لأنهم سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعلت أم لا فأخبرهم بأنه كان يصنع كما صنع وفيها أيضا في رواة بي داود أنه يكبر أربعا في جنازة الرجل وفي جنازة المرأة وعن عمار نعم لا ايش نعم ويستفر من هذا أنه لا بأس أن يسأل العالم الذي أفته أو الذي فعله فعلا أن يسأله عن الدليل لأنهم قالوا هل كان هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل ومن المرأة وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي لمن طلب منه الدليل لا ينبغي له أن يُعنف الطالب للدليل أو أن يغضب عليه خلافا لبعض الناس فإن بعض الناس إذا سئل عن الدليل غضب وقال ما تثق بي وأذكر رجلا سئل عن مسألة من المسائل العلم سأله رجل عام فلما سأله قال له ما هو الدليل فكانه لم يعجبه سؤاله وقال الآن أنت ما تعرف كوعك من كرسوعك فتسأل عن الدليل نعم خذ الجواب وروح نعم ولكن الآن نبدأ شوف عدنته هل تعرفون الكوع من الكرسوع أم لا طيب نشوف ناخذ بالنقرة ولا بالجفلة يلا يا عبدالله عبدالله ما هو الكوع والكرسوع هذا الكرسوع هذا طيب والكوع الكوع هذا أيهن لا أقول لأ المفصل كله وين الوسط وسط هذا المفصل كوع وهذا كرسوع عبدالرحمن ما وسط عظم يلي لإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرص ما وسط طيب البوع وين البوع هذا أكبر عظم في إبهام الرجل الشوء لإبهام الرجل ما هي عظام كبير وصغير البوع ما هو وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط لا تعتقد ما تعرف كوعك من كرسوعك نكمل شوي طيب يقول وعن عمار مولى الحارث بن نوفل قال حضرت جنازة صبي ومرأة فقدم الصبي من مال القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهم وفي القوم أبو سعيد الخدري وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة فواهم نساء وأبو داود في هذا إذا اجتمع إذا اجتمع الجنائز فمن نقدم في هذا الحديث اجتمع الجنازة امرأة وصبي الصبي ذكر والمرأة هنثل فجعل الصبي من مال الإمام وجعلت المرأة من مال القبلة وبهذا عرفنا أنه إذا اجتمع صبي ومرأة جعل الصبي من مال الإمام والمرأة من مال القبلة كما يكونون كذلك في مصافتهم في الصلاة فإن الصبيان هم الذين يلون الإمام ووراءهم ووراءهم النساء كذلك هنا نجعل الذي يلل الإمام الصبي فإن كان رجلا بالغا فكذلك بل من باب أولى إذا قدم رجل بالغ وامرأة فإنه يقدم المرأة إلى القبلة ويقدم أو يكون الرجل من مال الإمام فإن قلت لماذا لا يكون العكس ويقدم إلى القبلة من هو أفضل فالجواب أن هؤلاء ليسوا أئمة عن الجنائز الإمام خلفهم فيكون الأولى بالإمام من هو أفضل أفضل ليس كذلك ما دام أن الإمام خلفهم فإن الأولى به من هو أفضل وهو الرجال ولهذا قال العلماء يقدم الرجل ثم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم البنات الصغار يعني لو اجتمع عندنا أنواع رجال وصبيان ونساء وفتيات صغيرة أو جوار فإننا نجعل الذي يلل الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء ثم الجوار الصغار طيب إذا كان هذا هو الترتيب فهل هذا من السنة يقول إنه سأل إنه في القوم أبو سعيد وأبو قتادة وابن عباس وأبو هريرة أربعة فسألتهم عن ذلك فقالوا السنة يعني ذلك السنة نعم سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أي طريقته التي كان يفعلها عليه الصلاة والسلام وعن عمال أيضا أن أم كلتو من بنت علي وابنها زيد بن عمر أخرجت جنازتاهما فصلى عليهما أمير مدينة فجعل المرأة بين يدي الرجل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثير وثم الحسن إيش الحسن والحسين في ثمة وثم الحسن والحسين الحسن والحسين ما صلتهما بأم كلتوم أخواها ومع ذلك صلى عليهما أي على أم كلتوم وابنها أمير المدينة لأنه فيما سبق يكون الإمام في المدينة هو الأمير في السفار من هذا الحديث ما استفتناه من الحديث الذي قبله أنه إذا اجتمع امرأة وصبي فالصبي مما يلي الإمام والمرأة مما يلي القبلة ويستفار منها أيضا فائدة أخرى وهي أن الأولى بالصلاة في المسجد بالصلاة على الميت في المسجد من الأولى الإمام لأن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان موجودين ومع ذلك ما صلي عليها وإنما صلي عليها الأمير الذي هو إمام المسجد نكمل الباقي قال وعن الشعبي أن أم كثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر كوفيا جميعا فأخرجت جنازتهما فصلى عليهما أمير مدينة فسوى بين رؤوسهما وأرجلهما حيث صلى عليهما رواه سعيد في سننهما حيث كل نسخة متفق على حين خليها نسخة حين صلى عليهما رواهما سعيد في سننهما هذا الحديث كسابقه لكن فيه إشكال وهو أن جعل أنه جعل رأسيهما أنه سوى بين رؤوسهما وأرجلهما ما وجه الإشكال أن السنة أن يقف الإمام عند وسط المرأة وعند رأس الرجل وهذا يقتضي أن يجعل رأس الرجل حذاء وسط المرأة فهذا الحديث إن صح فإنه ينظر فيه هل أقرر الصحابة أم لا وإلا فإن الأصل اتباع السنة فيقال إذا اجتمع رجل وامرأة فهو كما لو انفرجع فيجعل رأس الرجل بحذاء وسط المرأة ويصلى عليهما الله أعلم على الجنازة في المسجد الصلاة على الجنازة في المسجد اختلف فيها أهل العز فقال بعض العلماء إنه لا يجوز أن يصلى على الجنازة في المسجد واحتجوا لقولهم في أمرين الأمر الأول أن الميت نجس ولا ينبعي أن تدخل النجاسة المساجد والأمر الثاني أنه قد يخرج من الميت أذن يتلوث به المسجد فلعجل ذلك قالوا لا يجوز أن يصلى عليه في المسجد وقال آخرون فلإنه يجوز أن يصلى عليه في المسجد واستدلوا بالأحاديث التي ذكرها المؤلف وهذا القول هو المقطوع به بلا شك وأما القول الأول فإنه باطل أولا لأنه في مقابلة النص وما كان في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار ومرجود على قائله أي كان ثانيا أنه فاسد المقدمة الأولى وهي أن الميت نجس فإن الصواب أن الميت طاهر وأن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميت وأما المقدمة الثانية والألة الثانية ويقولهم إنه يخشى أن يتلوث المسجد به فهذا لا نقول بناء على هذه العلة إنه يحرم أن يصلى على كل ميت في المسجد بل نقول إذا كان الميت فيه جروح كما لو مات بحادث وكان فيه دم ينزف ففي هذه الحال نقول لا نصلي عليه في المسجد إلا مع وقاية تمنع من وصول الدم إلى المسجد وأما إذا كان الميت سالم من هذا فإن تلوث المسجد به بعيد فتبين بهذا أن قول من يقول إنه لا يصلى عليه في المسجد فاسد من وجهين السمع إلى أدلة الجواز قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما توف يا سعد بن أبي وقاص أدفلوا به المسجد حتى أصلي عليه لأنهم كانوا يصلون على الأموات في محل آخر قريب من البقيق فطلبت رضي الله عنها أن يؤتى بسعد إلى المسجد لأن حجرتها على المسجد لتصلي عليه ويمتق لأدخلوا به في حجرته لأن المكان لا يتسع فقالت أدخلوا به المسجد فأنكروا ذلك عليها ذلك المشار إليه إدخاله المسجد فقالت والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه رواه مسلم وفي رواية ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في جوف المسجد رواه الجماعة إلا البخاري وهذا دليل واضح وصريح على جواز الصلاة على الميت في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيستفاد من هذا الحديث فوائد متعددة الفائدة الأولى جواز صلاة المرأة على الجنازة من يوخذها ها أدخل به المسجد حتى أصلي عليه نعم ومن فوائدها من فوائد الحديث وجوب الإنكار على الغير مهما كانت منزلته نعم مع أنها أم المؤمنين وأحب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الرجوع إلى الدليل عند التنازل لأن عائشة أتت بالدليل فتوقف ومنها قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله انتبه انتبه هذه النقطة هل هي سليمة هل تحتاج إلى مناقشة قبول رواية الراوي لما يؤيد قوله ها لأن عائشة روات ما يؤيد قولها فقبله الصحابة وعلى هذا فلا يكون حكم الرواية حكم الشهادة لأن الشهادة لا تقبل إذا جر الإنسان فيها إلى نفسه نفعا أو دفع عنها ضررا الرواية غير الشهادة ومن فوائد الحديث جواز الصلاة على الميت في المسجد لفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومنها أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة ما لم يقم دليل على اختصاصه بها نعم لأن عائشة احتجت لفعال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبلوا ذلك ولا قبلوه ولم يقولوا إن ذلك خاص به وبهذا نعرف خطأ من ذهب من أهل العلم إلى أن أفعال رسول عليه الصلاة إذا خالف تقواله فإنها تكون من خصائصه مطلقا ولكنه سبق لنا أن هذا القول ضعيف وأن أفعال الرسول عليه الصلاة إذا أمكن الجمع بينه وبين أقواله وجب ولم تكن من خصائصه ومنها أن الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز في غير المست بدليل أن هذه الصلاة خفيت على الصحابة رضي الله عنهم ولم تذكر عائشة أحدا صلى عليه إلا ابني بيضاء نعم نعم وعن عروة قال صلي على أبي بكر في المسجد وآت المؤلف بهذا الأثر للدلالة على أن الحكم لم ينسح وأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا على أبي بكر وكذلك وكذلك العثور الثاني عن ابن عمر قال صلي على عمر في المسجد رواهما سعيد وروى الثاني مالك فصارت الصلاة على الميت في المسجد جائزة لتبوط ذلك من سنة النبي صلى الله وسلم ومن سنة من الخلفاء الراشدين فإن أبا بكر صلي عليه في المسجد ومن المصليين عليه عمر وعمر صلي عليه في المسجد ومن المصليين عليه عثمان فيكون هذا من سنة الرسول صلى الله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين ولكن هل الأولى أن يصلى عليه في المسجد أو الأولى أن يتخذ مصلى للجنائز حول المقبرة نعم الظاهر أن هذا يرجع إلى ما هو الأصلح فإذا كان في المسجد أيصر للناس وأكثر للجمع فإنه يصلى عليه في المسجد وإذا كان هناك أيصر فإنه يصلى عليه هناك في عهدنا الآن قد يكون الأيصر أن يتخذ مصلى للجنائز في المقبرة يعني حول المقبرة والسبب أن الناس بدأوا لا يمشون إلى المقابر إلا بالسيارات والسيارات إذا جاءت دفعة واحدة يكون فيها مشقة لكن إذا كان المصلى هناك حول المقبرة فإن الناس يذهبون إليها أرسالا بدون زحام وبدون تعب ثم إذا صلوا عليها حملوها على رقابهم إلى المقبرة فالمهم أنه ينظر لما هو الأنفع والأصلح في حق الميت وفي حق الناس مثل ما قلت أنه ينظر لما هو الأصلح في حق الميت وحق المصلين ثم قال أبواب حمل الجنازة والسير بها عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير فإنه من السنة ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع رواه ابن ماجه نعم هذا قول ابن مسعود من السنة له حكم رفع كما نصى على ذلك علماء المصطلح وقد ذكر رضي الله عنه أن من اتبع جنازة فليحمل في جوانب السرير المراد بالسرير النعش وهو يسمى نعشا باعتبار ما يصحبه وإلا فإنه يسمى سريرا في الحقيقة والنعش هو الذي يوضع الميت كالمكبة فهذا جوانب السرير قال أهل العلم يسن أن يربع في الحمل فيحمل أولا الجانب الأيمن للميت في المقدم وهو بالنسبة للمشيعين الأيسر ثم يعود خلف ظهره ليأخذ بطرف السرير من الخلف من الجانب الأيمن للميت وهو المشيعين من الجانب الأيسر ثم يعود من قدام ليحمل الجانب الأيسر من المقدم الأيسر للميت وهو بالنسبة للمشيعين الأيمن ثم يعود إلى الوراء هذا هو التربيع وقال بعض أهل العلم إنه لا لا ليس هناك لازم من أن يكون التربيع على هذا الوجه وإنما يأخذ بجوانب السرير كيف ما تيسر وهذا أولى ولا سيما إذا كان هناك زحان على الميت فإن الأولى أن لا يشق الإنسان على نفسه ولا على غيره بل يتبع ما هو الأسهل ثم قال باو الاسراع بها من غير الرمل الاسراع بالجنازة والأسراع بالجنازة نوعان أحدهما الإسراع بتجهيزها والثاني الإسراع بالسير فيها وكلاهما سنة أما الإسراع بتجهيزها فإنه ينبغي إذا تيقن موت الإنسان أن نبادر بغسله وتكفينه والصلاة عليه بدون تأخير لما في التأخير من احتمالات متعددة قد يتغير الميت وقد ينتفخ يا عبد الإله انتبه أنت ما لا يشتغير من الكتاب كتاب ممدن عليه بعد الدرس فالتأخير قد يكون فيه مضار وإلا أن العلماء يقولون إذا شك في موته فلا ينبغي الإسراع بل يجب الانتظار حتى يتيقن موته لأن الأصل بقاء الحياة ويقين الموت ذكر له علامات منها انخساف صدقه الصدق هذا بإذن الله إذا مات إذا مات الإنسان انخسف لأنه ينطلق الحنك فيبقى هذا نازلا منخسفا ومنها ميل أنفه لأنه يسترخي فيميل ومنها استرخاء رجلي يعني معناها أن رجلي مات ما تنتصب بل تسترخي وقد ذكروا أن رجلا مروا عليه بجنازة فإذا قدم المي هذا المحمول قائما فقال لهم نزلوا هذا نزلوا هذا إنه لم يمت فأنزلوه فأخذ صوتا وجعل يضربه يضرب هذا المحمول ضربا يعني جيدا فلما جعل يضربه استيقظ الرجل استيقظ وإذا هو حي فقال له بماذا استدلت قال لأن قدميه منتصبتا والميت إذا مات تسترخي قدمه وأما كوني ضربته بالصوت فلأن هذا الرجل غلبت عليه البرودة والضرب يحميه ويسخنه فلما عادت إليه الحرارة استيقظ لأن البدن فيه أربع قوة بإذن الله الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة فأيها غلب على الثاني إذا اعتدلت اعتدل البدن لأن غلب أحدها فإنه يختل البدن بقدر ما حصت فيه العالم الشاهد إنه إن العلماء يقول رحمهم الله إذا شك في موزه فإنه لا يجوز أن يدفن حتى إيش حتى يتيقن لكن في العصر الحديث هناك وسائل جاءت في الطب يمكن غير ما ذكره العلماء يستدل بها على موته فنبي موسى الشاهد قوله أسرعوا بالجنازة قلت النوع الأول الإسراع في التجير النوع الثاني الإسراع بالمشي وهذا هو ما يدل عليه هذا الحديث ولهذا قال فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير كانت الجنازة الصالحة قربتموها إلى الخير ما هو الخير هو ما لها من الثواب في قبرها والثواب الذي يدرك الميت في قبره لا شك أنه خير من الدنيا وأما إذا كانت سوى ذلك قال فشر تضعونه عن رقابك إذا كان الميت ولا يد بالله ليس صالحا فإن الإنسان إذا أسرع في المشي فيه وضع عن رقبته شرا دون الرمل الرمل الرمل الإسرع بشدة مثل ما ترمر في طواف القدوم كيف يسرعون هذا الإسرع أسأل من الرمل في البيت لكن يمكن رملك في البيت ضعيف أخشى أن يكون رملك في البيت ضعيفا لا لا غلط سنتين إن شاء الله في الحديث فيستفاد من هذا الحديث الأمر بالإسرع بالجنازة مشروعية الإسرع بالجنازة لقوله أسرعوا وظاهروا الأمر الوجوب لا سيما وأنه علل بعلة إما مصلحة الميت وإما مصلحة الحامل فإن كانت الجنازة الصالح فهو من مصلحة الميت وإن كانت غير ذلك فهو من مصلحة الحامل ويستفاد من هذا الحديث حسن التعبير أو أنه ينبغي مراعاة حسن التعبير لأنه قال في الصالحة فإن كانت صالحة وقال في الأخرى وإن كانت سوى ذلك ولم يقل وإن كانت فاسدة أو طالحة وهذا من حسن التعبير مع أن من لم تكن صالحة فهي طالحة فاسدة لا شف لأنه ما تم ماذا بعد الحق إلا الضلاء ولا بعد الصلاح إلا الفساد ومن فوائد الحديث أن ظاهره أن من هج الرسول عليه الصلاة والسلام أن تحمل الجنازة على الأكتاف أو على الرقاب لقوله فشر تضعونه عن رقابكم ولهذا قال أهل العلم إنه يكره حمل الجنازة إلا لغرض صحيح الجنازة يعني على عربة أو شبهها إلا لغرض صحيح والغرض الصحيح مثل أن تكون الجنازة ثقيلة تتعب الرجال أو يكون المشيعون قليلين يتعبون ما معهم أحد أو تكون المقبرة بعيدة جدا أو يكون هناك شدة حر مزعج أو شدة برد مؤلم أو أمطار أو خوف من عدو أو ما أشبه ذلك المهم إذا كان هناك سبب لحملها على عربة أو نحوها كالسيارة فإنه لا بأس وإلا فإنه يكره طيب وعنبي موسى وعنبي موسى قال مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخط الزق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم القصد رواه أحمد مرت جنازة تمخط وش معنى المخط؟ المخط بمعنى الخط بمعنى الخض ومعنى مخط الزق الزق هو وعاء السمن أو وعاء اللبن واللبن يهز هكذا لأجل إخراج الزبد منه فهذه الجنازة كانوا يعني يصرون بها إسراء عظيما حتى كانت تتجول على السريف فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم القصد يعني إلزموا القصد ومعنى القصد هو التوسط في الأمور لا تمشون مشيا هينا ولا تستعون هذا الإسراء وإنما يكون سيرا مسرعا على وجه لا يؤثر على المشيعين ولا يضر الجنازة فيستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب اتباع الجنازة من أين توخذ؟ الظاهر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتبعه لأنه مرت به فنصحهم ولم يقول الراوي أنه تبعهم ومن فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي أن يكون الإسراء معتدلا لقوله عليكم القصد ومن فوائد القصد في الإسراء أن فيه شيء سيرا على المشيعين وفيه أيضا منع منع لإحتمال خروج شيء من الميت لأن الميت ربما مع الحركة نعم يخرج منه أذع مثل غائط قد استعد للخروج فيخرج فلهذا قال العلماء إنه لا ينبغي الإسراء الذي يكون كالرمل أو أشد من ذلك الله أعلم إيتوا لي بمعبر أو بعابر فأتوا له بعابر فقص عليه الرؤية فقال إن أهل الملك يموتون لما قال هلك بموتون فازع وغضب وقال اضربوا اضربوا هذا العابر ليش يروعني فضربوه ثم قال ائتوني بعابر آخر فأتوا بعابر آخر ولعله قد سمع بضرب الرجل فقص عليه الرؤية فقال يكون الملك أطول أهله عمرا فقال بارك الله فيك وأعطاه جائزة وانصر المهم أن الكريمات لها تأثير في النفوس لذي أرسل اليوم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمر بالجنازة رملا رواه أحمد والنسائي قال لقد رأيتنا مع رسول الله رأيتنا رؤية بصرية ولا علمية بصرية يعني رأيتنا نحن معشر الصحابة وإننا نكاد نرمر نكاد بمعنى إيش نقرب نكاد بمعنى نقرب فكاد يكاد أي قرب يقرب وقد قال بعض نحويين إن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات نعم واستدلوا لذلك بقوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون فقال ما كادوا يفعلون لكنهم فعلوا واستدلوا أيضا بقوله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها قالوا لم يكد يراها ظاهروه أنهم يراها بصعوبة يراها بصعوبة وأما إذا قلت كاد يفعل كذا فإنه لم يفعل ولكنه قرب من فعله فيكون إثباتها نفيا ونفيها إثباتا ولكن هذا القول رده ابن هشام رحمه الله وقال إن كادك غيرها من الأفعال إثباتها إثبات ونفيها نفي وأن معنى قوله وما كادوا يفعلون أي ما قاربوا الفعل بالأول ولكن بعد المراجعة إيش ذبحوها وأن الذبح لم يستفد من قوله ما كانوا يفعلون ولكن استفيد من قوله فذبحوها والمعنى أنهم ذبحوها بعد أن كانوا لا يقربون من ذبحها ولا يريدونه بل هم أبعدوا الناس عنه وأما قوله وأن الله إذا أخرج يده لم يكن يراها فهي على بابها وليس معنى أنه يراها بمشقة ولكن المعنى إذا أخرج يده ولا يقرب من رؤيتها أيضا لأن الله قال ظلمات بعضها فوق بعض وإذا كان هناك ظلمات بعضها فوق بعض فهل الإنسان يرى يده بمشقة أو لا يراها ولا يقرب من رؤيتها لأن الظلمها الواحدة تمنع رؤية اليد فكيف إذا كانت ظلمات بعضها فوق بعض يكون ظعد الرؤية هنا أظهر وأبيض إذن حتى إنا لن نكاد منه نقرب ولكننا ما نفعل والرمل كما قال أهل العلم سرعة المشي مع مقاربة الخطأ هذا تعبيرهم في الطوافل في الرمل في الطوافل ومعنى مع مقاربة الخطأ ليس معنى أنك تقربهم بل المعنى أن لا تباعد الخطأ وأن تجعل خطواتك طبيعية لأن الإنسان عادة إذا أسرع إذا أسرع يباعد الخطوات هذه العادة لكن في الرمل في الطواف إذا أسرعت لا تباعد الخطوات هذا هو الظاهر من مراد أهل العلم وليس وليس مرادهم أنك تسرع وتقصر الخطوات لا المعنى أنك تسرع بدون مباعدة الخطأ يستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في تشييع الجنازة ولكنه ليس إسراعا يصل إلى حد الرمل فلكنه بين المشي المعتاد وبين الرمل وشبهه من الإسراع وعن محمود بن لبيد عن رافع قال أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم ما تسعد بن عاذ أخرجه البخاري في تاريخه هذا الحديث كما تشاهدون رواه البخاري في تاريخه وتاريخ البخاري ليس كصحيح فلفيه أحاديث ضعيفة وهذا الحديث منكر لفظا منكر وشاذ منكر وشاذ أما كونه شاذا فلأنه يخالف الأحاديث السابقة التي نهى فيها رسول الله صلى الله وسلم عن الإسراع الذي يضر وقال عليكم في القصد والحديث الذي قبله أيضا حتى لنكاد نرمل غملا فيكون شاذا لمخالفته للأحاديث الصحيح وعما كونه منكرا فإن قوله حتى تقطعت نعالنا حتى للغاية وهو يدل على أن هناك مسافة تتقطع بها النعال أو أن هناك إسراعا تتقطع به النعال ومعلوم أن المسافة بين المسجد النبوي والبقيع لا تؤدي إلى تقطع النعال لأنها قريبة وبهذا نعرف أنه يجب على طالب العلم ولسيما طالب الحديث أن لا ينظر إلى ظاهر السند بل لابد أيضا من النظر إلى المتن فقد يكون ظاهر السند صحيحا ولكن المتن مؤكرا من مؤكرا من مؤكرا من المتن ولهذا من شروط الصحيح أن يكون الحديث غير معلل ولا شاد حتى لو اتصل السند وبرجال انثقات فإنه لا بد أن ننظر إلى متن قد يكون معللا وقد يكون شاذا وكذلك ظاهر السند إذا كان صحيحا قد يكون هناك علة خفية في نفس السند أيضا كعدم اللقاء أو عدم المعاصرة أو التدليس أو ما أشفه ذلك المهم أن هذا الحديث ضعيف ولا يقبل لو قال قائل لماذا تعللونه بذلك أليس من الجائز أن يكون هناك سبب أدى إلى هذا الإسراء كنا لسنا نعله بالإسراء فقط لأن الإسراء نعم قد يكون له سبب أدى إلى ذلك كبرد شديد أو مطر أو حر شديد أو ما أشبه ذلك لكننا أعلناه بكون النعال ستقطع في هذه المساغة القريبة ثم قال باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها يعني معاه أن هذا الباب تضمن ترجمتين الأولى المشي وهل يكون المشي أمامها أو يكون خلفها أو يكون عن يمينها أو يكون عن شمالها وهل يركب أو لا يركب قال السفق في ذلك في حديث المغيرة أنظر الحديث رقم 1812 هذا هو قال النبي صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والمشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها والسق يصل عليه إلى آخرين وبناء على حديث المغيرة يكون المشي أمامها ويكون عن يمينها أو عن شمالها وعن ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة رواه الخمسة واحتج به أحمد هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعم القدوة هو وأبو بكر وعمر الذين أمرنا باتباعهم فيكون المشي أمام الجنازة هو السنة قال أهل العلم وتعليل ذلك أن المشيع شافع والشافع الأنسب أن يكون أمام المشفوع له ويكون المشاة أمامها وإنما كان الركبان خلفها لألا يؤذو المتبعين المشيعين وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس طيب إذا قال قائلهم في مثل أولى الماشي أمام الجنازة الحديث المغيرة يدل على أن الأمر في ذلك واسم وأن الإنسان يتبع الأيسر فإذا كان الأيسر أن يكون أمامها فهو أفضل وإذا كان الأيسر أن يكون النميلها أو شمالها أو خلفها فليتبع الأيسر لأنه أحيانا يكون المشيعون كثيرين ويشق على الإنسان أن يخترق صفوفهم ليكون أمامهم وأحيانا يكون الإنسان غير قادر على أن يكون أمام الجنازة لأن الحاملين للميت يسرعون فيشق عليه أن يكون أمامهم فيحب أن يكون خلفهم أو عن اليمين أو عن الشمال ليأخذ حريةه في المشي فالمهم أن الأمر في هذا واصل وأن الإنسان يتبع الأيسر له فإن تساوى الأمران هل يكون أمامهم؟ نعم لا أحملها أفضل إذا كان ما فيه زحام وشق قال وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحتاح جنازة ولا جنازة؟ جنازة بالفتح لأنه الميت ابن الدحتاح ماشيا ورجع على فرس فهي استفاد من هذا الحديث أنه إذا شيع الجنازة يكون ماشي وإذا رجع فلا حرج أن يكون راكبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على فرس وفيه دليل على جواز ركوب الإمام وإن كانت الرعية ماشية لقوله ورجع على فرس لكن هل في هذه الفائدة من مناقشة؟ سكت عن الفاقين فلا نجزم أنهم راكبون أو غير الراكبين لكن فيه دليل على جواز ركوب الإمام دمه عنده ما بعد إذا وصلنا قال وفي رواية وفي رواية أتي بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحتاح ونحن نمشي حوله رواه أحمد ومسلم والنساء إذن الفائدة ثابتة الآن نعم وفيه دليل على جواز الركوب عند الرجوع من الجنازة وفيه دليل على جواز ركوب الإمام ورعيته تمشي وفيه دليل على احترام الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يمشون حوله وهو راكب وفيه دليل على أن ركوب الإنسان مع مشي من حوله لا يعد من الكبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين ومع ذلك راكب والناس يمشون حوله نعم طيب إلا إذا خيف على الإنسان من العجب والغرور حينئذ يمنع لهذه العلة وإلا فالأصل الأصل الإباحة الأصل الإباحة وعدم المن وهل من ذلك أن يكون الإنسان على كرسي والناس حوله تالسون نعم نعم نعم نعم نحول على الحال جائز وإيضا قد يكون لمصلحتكم قد يكون في مصلحتكم نعم انتهى الوقت الآن عن توبان وعن توبان توبان وليس توبان ليش لأنها ممنوعة من الصر نعم قال ألف والنون زائدتان قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال ألا تستحيون إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب رواه أحمد وابن ماجة والثرمذين قوله رأى بمعنى أبصر وعلى هذا فتكون ركبانا محلم العراب حال وليست محورا ثانيا لأن رأى البصرية لا تنصب إلا محورا واحدا وركبانا جمع راكب فقال ألا تستحيون ألا هنا أداة عرض ولا أداة توبيخ أداة توبيخ وقول التستحيون من الحياء والحياء صفة تعتري الإنسان بحيث يخجل ويمتنع من فعل ما لا ينبغي فعله وضد الحياء أن يكون الإنسان لا يهتم بفعل ما لا ينبغي فعله ولهذا جاء في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت نعم يقول ألا تستحيون ثم بيّن وجه التوبيخ بقوله إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب أوه أحمد وابن ماجا والترمين عندهم ساقط أحمد موجود عندهم الحديث يقول إنه ضعيف لكن لبعضه الصحيح نسخة قال وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن أركبها فلما انصر فأتي بدابة فركب فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكل لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت فواهو أبو داود أندي سكت عنه أبو داود المنذر ورجاله الصحيح في هذا الحديث والذي قبله دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يركب في اتباع الجنازة من أين يأخذ أما الحديث الأول إن صح فأخذه منه ظاهر لأنه وبخ أولئك الراكبين وأما الثاني فيأخذ من كون رسول عليه الصلاة والسلام أبا أن يركبه فالأفضل لمتبع الجنازة أن لا يركب بل لو قيل بالكراهة لكان له وجه لإباء النبي صلى الله عليه وسلم لذلك ولو كان من الأمور الجائزة لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله ليشرع للأمة الجواف ويستفاد من الحديث أيضا جواز الركوب في الرجوع من أين يأخذ من قوله فلما انصاف ويستفاد منه أن تشيع الميت ينتهي بدفنه لتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالي ويستفاد منه أن الملائكة قد تشيع الميت نعم لقوله إن الملائكة كانت تمشي وهل تشيع كل ميت أو يقال إن هذه قضية عين فيحتمل أن الملائكة شيعت ذلك الميت ولا يزم أن تشيع غيره نعم ننظر ما هو الأصل هل الأصل التشيع أو عدمه؟ الأصل عدم التشيع فإذا لم يأتنا لفظ عام يدل على أن الملائكة تشيع كل ميت فإننا نقول إنها شيعت الميت في هذه القضية وغيره لا نعلم هل تشيعه أم لا؟ طيب ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الاقتداء بفعل الصالحين من أين يأخذ؟ من قوله فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ويستفاد منه إثباث الملائكة بقوله إن الملائكة كانت تمشي والملائكة كما سبق عالم غيبي خلقوا من نوع وأولهم الطاعة آناء الليل والنهار يسبحون الليل والنهار لا يفترون ويستفاد من هذا الحديث أن الملائكة أجسام وليسوا معاني من أين تأخذ من قوله كانت تمشي والمشي لا يكون إلا للذوات والأعيان ويستفاد منه أن الملائكة لهم عقول من أين يأخذ؟ أن للملائكة عقولا من قوله تمشي كانت تمشي وقوله أيضا فلما ذهبوا لأن المشي فرع عن إرادة المشي والذهاب فرع عن إرادة الذهاب والإرادة لا تكون إلا في عقل أو من عقل يدبر به الإنسان أمره أو يدبر به العاقل أمره وإنما ذكرت ذلك لأن بعض المعاصرين يقولون إن الملائكة لا عقول لهم لسألهم عقول وهذا القول يلزم منه فعنوا بالرسالة قلوا لا من الذي جاء بالرسالة من عند الله؟ ملك من الملائكة وهو جبريل فإذا قلنا لا عقول لهم صار السند إلى الله عز وجل بهذه الرسالة العظيمة ما هو من قطر سند جاء به من لا عقل له وهل يمكن أن يؤخذ بنقل من لا عقل له؟ لا يمكن ولذلك هذه المسألة خطيرة جدا والعجيب أنه ذهب إليها أناس ينتسبون إلى السنة لا شك أنهم ولا شك أن كتاباتهم وما يعلقون بها الكتب أنها تدل على سلامة عقلتهم لكن في هذه المسألة أخطأوا خطأ عظيم الرافضة يقولون أن محمد جبريل خان والخيانة تدل على العقل لا تدل على الجنوب المجموع لا يميز بين فلان وفلان لا يوجد شك هنا يريدون أن يمشي ويمشون حسب الطريق يدل على إرادتهم عقل نعم انتهى الباب لا مهو صحيح نقول خلقوا من نور فقط كما قال الله جنازة من نياحة أو ناقل سبق لنا أن الأفضل لمتبع الجنازة أو الجنازة أن يكون ماشيا في حال اتباعه لها أما بعد الرجوع فلا حرج أن يركب فما هو الدليل خالد مع الجنازة من من نياحة أو ناقل قال باب ما يكره المعروف في استلاح الفقهة أن المكروه هو الذي لا يعاقب فاعله وما ذكر المؤلف من النياحة فإن النائحة تعاقب بل إن النياحة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليها فكيف نخرج كلام المؤلف وهو قول باب ما يكره مع الجنازة من نياحة نعم أن نخرجه على أنه يريد بالكراهة ما يصلح للتحريم ولكراهة التنزيز والكراهة في لسان الشارع يراج بها التحريم كما في قوله تعالى في سورة الإسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي محرما وفي الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كره لكم طيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء بل إن الأئمة كالإمام أحمد إذا قال أكره فهو يعني التحريم وقوله من نياحة أو نار كلمة نار تشمل النار الموقدة والنار غير الموقدة يعني الجمر واللهب الأمرين جميعا عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رانه رواه أحمد وابن ماجه رانه بسنفاعل من الرني والمراد به النياحة وسميت النياحة رنينا لأن نائحة تأتي بها برنه يعني تبدى تبكي مكاء ترن فيه رنه فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة التي معها رانه طيب وهل يكرر استتباع الرانه من باب أولى لأنه إذا كره أن تتبع الجنازة اللي فيها الرانه فاستتباع الرانه من باب أولى بل إن استتباع الرانه يدخل في اللعن لأنه إعانة على فعل ما يلعن فاعله استتباع الرانه نطلب من الرانه أن تتبعنا هذا ما نستباع الرانه نطلب من الرانه أن تتبعنا في الجنازة وقال تعالي تعالي شهدات الله خير مبارك الله فيس اتبعينا في هذه الجنازة هرني بالنياحة تبدأ ثرن من يوم تطع الجنازة من البيت إلى أن تدفل نعم هذا حكمه محرم لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن تتبع الجنازة التي فيها الرانه فاستتباع الرانه من باب أولى بل هو من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب لأنه وعيد وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة النائحة التي تنوح هو المستمعة التي تساعدها وتستمع لها طيب وهل يدخل في ذلك ما يسمونه بالأناشيد الحزينة كل ما يدخل لأنه في دول الغرب يستعملون هذا يتبعون الأموات بموسيقى يسمونها موسيقى الحزن ويأتون بأناشيد أيضا حزينة كما يقولون تدخل في هذا أم لا نعم تدخل في هذا إن لم تكن منه فهي مثله فلا يجوز أن تتبع جنازة معها مثل هذه الموسيقى الحزينة كما يقولون وإنما كلها ذلك لما في النياحة من عدم الصبر ولما فيها من الجزع والسخط ولما فيها من ظهور أو من أظهار عدم الرضاء بقضاء الله عز وجل مع أن الموت نصير كل حي ما من حي إلا سيموت كل من عليها فان ويبقى وجه رب فدو الجلال والإكرام طيب وهل نقيس على ذلك اتباع كل جنازة معها منكر أجواب نعم كل جنازة معها منكر ما نتبعها إلا إذا كنا قادرين على تغيير المنكر فيجب علينا الاتباع هنا من أجل تغيير المنكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكر فليغيره بيده أما إذا كنت رجلا من عامة الناس أخرج معهم ولا أجدني شيئا فإنه لا يجوز أن نتبعها وهي مصحوبة فيما هو محرم سواء كان ذلك المحرم قوليا أم فعليا فلو فرضنا أن هذه الجنازة معها نساء معها نساء يتميلنا تمايل الحزينات بدون قول لكنهن أمام الجنازة يفعلن هذا صار اتباع هذه الجنازة أو الجنازة صار اتباع هذه الجنازة إيش محرما إلا لمن كان قادرا على تغير هذا المنكر فيجب عليه وعن أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تدفعوني بمجمر أو بمجمرة قالوا أو سمعت فيه شيئا قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يقول في إسناده أبو يحل قد تات ضعيف ها كيف ست سبعين سبع وسبعين في إسناده أبو حريز مولى معابية قال ابن حجر في التقريب شامي مجهول وكذا في الخلاصة وقد روبنا أبي شيبة نحوه عن أبي حريرة وأبي سعيد الخضري وعائشة وعبد الله بن عفل المزن ها عندنا بالزاي نعم طيب أما الأول وهو رقم ست سبعين هو الذي في إسناده أبو يحل قتات ضعيف وبغية رجاله ثقات لكنه وإن كان ضعيف السنة الأول فهو قوي المتن والأصول تشهد له أما هذا الحديث حديث أبي موسى وهو أنه نهى أن يتبع بمجمرة وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل على أن الجنازة لا تتبع بنار سواء كانت جمرا أو كانت لهبا لأنها إن كانت جمرا فإنها قد يكون فيها تشاون بالنسبة إلى استحاب النار في هذه الجنازة وإذا كانت لهبا ففيها نوع من مشابهات من المجوث فالنهي وارد على كل حال ولأنه لو أذن باتباعها بالجمر واللهب لتفاخر الناس في ذلك وصار موكب الجنائز كموكب الأعراس تتبع بالجمر ووضع فيه البخور وهكذا وكذلك بالنسبة لما إذا كان لهبا أن الناس يتفاخرون في هذا ثم يتبع بعضهم بعضا في المباهات وتكون الجنائز التي هي موضع التذكير بالآخرة تكون مجالا للمفاخرة والمباهات التي تنسي الآخرة ولهذا ذكر بعض المعاصرين أن الكفار يحيصون على أن يكون موكب الجنائز موكب أبهة وأشياء مغرية لأجل أن تنسيهم الآخرة تنسيهم الموت لأن النفوس تتعلق بما تشاهد من هذه الوباهة عما يدل عليه أو عما تدل عليه هذه الجنازة من الانتقال ولهذا تجد الناس إذا كانت الجنازة جنازة هادئة تحمل على الأكتاف ومن شابهة في السوق تجدهم يخشعون خشوعا أكثر ويدعون للميت أيضا إذا مر بهم بخلاف ما إذا جاءوا بالسيارات والموكب فإن الناس لا يهتمون بذلك الاهتمام فإن قلت لو احتجنا إلى اصطحاب النار بأن يكون الطريق مظلما نحتاج إلى أن نستحب سراجا فهل يجوز ذلك أم لا الجواب نعم يجوز لدعاء الحاجة إليه ولكن يكون بقدر الحاجة فقط بدون زيادة حتى لا نقع بما نهيانه باب من اتبع الجنازة فلا يجلس نعم هذا من البدع مثل قول لا إله إلا الله وحدوا الله تذكروا الآخرة بأصوات مرتفعة هذا من البدع لكن لا حرج إذا وصلنا إلى المقبرة أن نتحدث فيما بيننا فيما يتعلق بالموت وتذكيد الآخرة فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حين خرجوا في جنازة رجل من عنصار فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس أصحابه حوله فأن على رؤوسهم الطير وكان معه عود فجعل ينكت به الأرض ثم حدثهم عن حال الإنسان إذا احتضر وكيف يعامل إذا كان مؤمنا وإذا كان كافرا قال باب من اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع اتبع الجنازة يعني مشى معها سواء من البيت إلى المسجد أو من المسجد إلى المقبرة أو من البيت إلى المقبرة قال أن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها إذا رأيتم الجنازة فقوموا هذه جملة الشرطية مرتب فيها المشروط على الشرط فقوله إذا رأيتم أي بأعينكم وقوله فقوموا أي من جلوس فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم لها حتى تمر به وتتجاوزه وهذا القيام اختلف فيه أهل العلم فقال بعضهم إنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به ولفعله إياه ولقوله إن للموت فزعا حتى يتذكر الإنسان ويتعظ لأنه إذا مرت به ووجالس ولم يبالي بها ولا كأنها مرت فمعنى هذا قصوة قلبه وعدم مبالاته بمآله فإذا قام فإن نفسه سوف تتحرك وتتعظ وقال بعض أهل العلم إنه سنة وليس بواجب وهذا القول أصح لما يأتي في هديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد فقام ليبين المشروعية ثم قعد ليبين عدم الوجوب لأن الواجب لا يجد تركه وإنما يقوم الإنسان لها لما في ذلك من الفزأ والموعظة والتذكر وحضور القلب وغير ذلك من المصالح وقوله فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع فلمت حتى توضع يحتمل أن يراد بها حتى توضع من على الأكتاف إلى الأرض هذا احتمال ويحتمل حتى توضع في مقرها الأخير وهو اللحد فأيهم المراد اختلفت الروايات في ذلك ففي بعضها حتى توضع في الأرض وفي بعضها حتى توضع في اللح والننظر الآن قال فلا يجلس حتى توضع رواه الجماعة إلا ابن ماجه لكن لأبي دود منه إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع وقال روا هذا الحديث التوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وقال فيه حتى توضع في الأرض ورواه أبو معاوي عن سهيل حتى توضع في اللح وصفيان أحفظ من أبي معاوي وإذا كان أحفظ صارت رواية معاوية أبي معاوية شاد لأن المعروف عند أهل العلم في الحديث أن الشاد ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه أرجح منه في الضبط أو في العدد فإذا روا واحد ما يخالف اثنين أخذ بما رواه الاثنان وإذا خالها في الثقة ما رواه من هو أوثق سواء كان أوثق على سبيل الإطلاق أو أوثق في هذا الشيخ بعينه لأن الإنسان قد يكون ثقة على سبيل الإطلاق قد يكون أوثق من غيره على سبيل الإطلاق وقد يكون أوثق من غيره بالنسبة لهذا الشيخ المعين لملازمته له وحرصه على مروياته فالحاصل أن ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه فإنه شاد ولكن هنا نبحث في هذا الحديث الذي معنا هل هناك فعارض بين الروايتين حتى نقول إنهم مختلفتان أو يمكن الجمع بينهما فيه التعارض وذلك لأن متعلق الفعل متعلق الفعل الذي هو توضع اختلف فيه الرجلان فأحدهما قال في الأرض والثاني قال في اللحة وهذا تعارض لا يمكن الجمع بينهم إذن فلابد من الترجيح وإذا كان السفيان في سهيل نعنبيه أرجح من أبي معاوية تعين أن تكون ريواته في الصغر ولأنها أقرب من حيث المعنى لأن بقاء الناس وقوفا إلى أن توضع في اللحة قد يكون فيه مشقة ونفرض أن القبر لم يحفر بعد هل نقول للناس لا تجلسوا حتى يحفر القبر وتوضع في اللحة نعم هذا فيه مشقة لكن حتى توضع في الأرض لأنها إذا وصلت إلى المقبرة ووضعت في الأرض انتهى الحمل انتهى الحمل وانتهى الاتباع وعلى هذا فيكون دواية حتى توضع في الأرض أقرب من حتى توضع في اللحة حتى من حيث المعنى فإذا كانت أقوى سندا وأقرب إلى المرارف من حيث المعنى صارت هي المعتمدة حيدر نعم تكون من المسلمين ومن غير المسلمين لأن هذا القيام ليس إكراما للجنازة ولكنه من أجل الفزع والاتعاب نعم نعم لا لا حتى توضع في الأرض يعني على الأرض يعني الأرض ولهذا أبو داود واضح أنه رأى هم مختلفتين تقول الشيخ يسام وهو حي منه عنه لأنه يسابه عنه مثلا للأسلام ومنه عنه أكيد وهو ميت فهمتم السؤال يقول إذا كان منهيا عن القيام إذا كان القيام للحي منهيا عنه فكيف يقام للميت بعد موته أولا نطالبه نطالبه بدليل على النهي عن القيام للإنسان في حال الحياة حتى إذا أثبت الأصل نشوف هل يثبت الفرع والقياس أم لا يثبت ما هو ما قال لا تقوموا لي لو قال لا تقوموا لي لكان قد يكون فيه دليل مع أنه يناقش فيه أيضا نعم فمنهم من يقول إنه أمر عادي إن اعتاد الناس القيام فليقوم بشرط ألا يكون في ذلك إعجاب للمقوم له بنفسه واستكفار على الخلق ومنهم من يقول إنه لا ينبغي أو يكره لكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له وأما القيام على الشخص فهذا هو المكروه هذا هو المكروه القيام على يعني تقوم على رأسه فعظيما له هذا هو المكروه وهو الذي قال الرسول عليه لا تقوموا كما تقوم الأعاجم على ملوكها لأن وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فصلى أصحابه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا ثم وعظهم بعد ذلك وقال لا تقوم كما تقوم الأعاجم على ملوكه ومع هذا إذا كان فيه مصلحة أو خشية من فتنة أو من ضرر كان ذلك جائزا فقد ثبت أن المغير ابن شعبار رضي الله عنه قام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفاوض من وهو يفاوض قريشا في صلح الحديبية قامه على رأسه وبيده السيف لأن في ذلك مصلحة وهي إغاضة الأعداء ولهذا كان الصحابة يفعلون شيئا ما يفعلونه في العادة كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تنخم استقبلوا نخامته بعيديهم ودلكوا بها وجوههم وصدورهم وعنده رسول قريش لماذا؟ حتى يظهر لقريش أن هؤلاء القوم ما يمكن أن يدعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعظمونه هذا التعظيم وهذا ما كانوا يفعلون في في الأيام المعتادة لكن من أجل إغاضة الأعداء ولهذا لما أنه ذهب رسول قريش إليهم قال والله دخلت على الملوك وكسر وقيصر والنجاش فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد المحمد كان إذا سكت أنصتوا وما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وصدره أو قال جلده وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه فمثل هؤلاء ما يمكن يدعونها يدعون هذا الرجل نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن القيام على الرجل مكروه أو محرم لكن إذا كان لمصلحة أو دفع فتنة وشر كان ذلك جائزا ومنه ما يفعله بعض الملوك اليوم والرؤساء يقيمون الشرط عليهم خوفا من إيش خوفا من العدوان عليهم فهذا لا بأس به فقين بالقيام إلى الرجل القيام إليه وتلقيه نعم فهذا جائزا