23 - 53 كتاب الاستسقاء والجنائز الدرس السابع - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تشد عليها مثل التبان تعرفون التبان يعني السروال القصيرة كمان ويسمى عند الناس اليوم هاف أي أظنه هاف يسمى الهاف وعلى هذا تكون الملحفة على رأي الحسن هي أعلى الأثواب تكون هي أعلى الأثواب لكن ما دل عليه الحديث أولى مما قال الحسن أنه يكون تكفى في خمسة الأثواب وتكون الملحفة يكون الخامس يكون الخامس عاما لجميع البدن أولا نوزرها ثم نخمر رأسها ثم نلبسها درعا الدرع التوبة له أكمان لكنه لا يصل إلى أسهل البدن ثم بعد ذلك ملحفة نلحفها بها مثل العباء ثم بعد ذلك الخامسة تدرج فيها إدراجا هذا كيفية تكيير المرأة على حد الركب أو نحو ذلك لأن الدرع غالبا يكون إلى الركب مخيط كالقميص عند الرجل إلا أن القميص عند الرجل يمكن أن يصل إلى حد الكعبين أو نصف الساق وهذا الدرع يصل إلى الركب هذا الغالب لأن الدرع كما تعرفون الدرع ثقيل حديد ما يجعل إلى أسفل القدع إلى أسفل البدع إنما يصل الدلع السابق إلى الركب يخاط يقص يقص يمكن يقص يكون عندها ثوب أبيض من الأصل تلبس يقص تدخل يدها بعض العلماء يقول أن المرأة كالرجل لأنه يضعف حديث لذكر المؤلف ويقول إن الأصل تساوي الرجال والنساء في الكفل والرجال كما تعرفون قد ثبتت الأحالي فيهم ثبوتا لا شك فيه أنه يكفل في ثلاثة أثوار وعمل الناس اليوم فيما يظهر لي أنهم يجعلون المرأة كالرجل هذا هو الظاهر من عمل الناس لأنني ما سمعت أن أحدا يذهب ويخيط لها درعا ما سمعت بهذا خمس لفائف هذا عدل ما لها أصل هذه إما ثلاث لفائف وإلا خمس على هذا الوجه أما خمس لفائف ما سمعت به باب وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي قتل فيها تقدم أن الشهداء ينقسمون إلى قسمين شهداء في الدنيا والآخرة يعني في أحكام الدنيا والآخرة وشهداء في أحكام الآخرة فقط من الشهداء في أحكام الدنيا والآخرة عيسى؟ أي معركة أي حرب يكمل مقبلاً غير مدبر طيب وغير كيف نجب دون الشرط الأساسي في سبيل الله هو الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله لا هذا قصدك لك ما نلا الظاهر إنما نقضي بالنحوة ما نسنع طيب هذا الذي يقتل في سبيل الله هذا شهيد في أحكام الدنيا والآخرة وما هو الشهيد في أحكام الآخرة فقط المطعون والمبطون والحريق والغريق ومن قتل دون ماله ودون أهله وما أشبه ذلك هؤلاء أحكام شهداء في الآخرة دون أحكام الدنيا لا ما يلحق بأحكام الشهيد في الدنيا يعني لو جرح ثم بقي أياما ثم مات فهو شهيد في الآخرة فقط قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديد والجلود وش الحديد والجلود؟ الحديد الدروح والجلود الترس ما يتترسن به لأن الترس الذي يقبل الإنسان الرماح غالبه من الجلود وقوله وقال ادفنوهم بدمائهم وثيابهم تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع القتلى في الثوب الواحد لكن ما كيفية الجامع انتبه بعضهم قال كيفية الجامع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يلف الجميع الثلاثة في ثوب واحد وليس كذلك لأنه عند دفنهم يقول أيهم أكثر قرآنا فمثل إذا لف الثلاثة في ثوب واحد وقيل إن أكثرهم قرآنا هو المؤخر معناه يحتاج أنه ينقذ الثوب يحتاج إلى نقض الثوب مرة أخرى والأحاديث ليس فيها أنه ينقضه قال شيخ الإسلام فالحديث ليس على ظاهره وإنما المعنى يجمعهم في ثوب واحد يعني يقطع الثوب الواحد ثوب الواحد يقطعه على ثلاثة ومن لم يكفه ما حصل له يجعل عليه شيئا من الإذخر هؤلاء القتلى الشهداء في أحود كانوا سبعين نفرا وسبعون رجلا في قوم لا يتجاوزنا السبعمائة كم نسبة العشر يعني مع عشر المسلمين قتلوا شهاداء في أحد مع ما أصابهم من الهلع والتعب والهزيمة تعب النفسي لا شك أنه يشق عليهم أن يحفروا سبعنا قبرا لهؤلاء فماذا كانوا يصنعون كانوا يحفرون حفرة كبيرة ويضعون فيها الأموات يقول عليه الصلاة والسلام ادفنوهم بدمائهم وثيابهم رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وإنما أمر بدفنهم بدمائهم لأن هذه الدماء إذا كان يوم القيامة فإن جروحهم تذعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله إن دم الشهيد على الشهيد طاهر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله نعم إذا قدمت الثياب الشهيد نعم وكانت المقاتلة ثياب خاصة هل يعني يكفهم بالثياب أو يلبس لا يلبس يكفهم في ثيابه سواء كانت بيضاء أو غير بيضاء لا قدمت ثيابه كما لو كان مثلا قطاع في بحر رائدا تعدم الثياب كيف علمت ثيابه يعني ذهب الثياب صار بدون ثياب كل صار عريا لا يكفهم بالبيع يكون كأنه بل في الواقع أنه لا ثياب لهم فنرجع إلى الأصل الأصل بالنسبة لكفن لا بالنسبة لثياب المقاتلين الآن ثيابه ذهبت نعم لا لا مر علينا من قبل لكني ما نبهت عليها وهو في البخاري أيضا حديث صحيح في البخاري قال وعن عبد الله بني ثاء لبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم وجعل يدفن في القبر الرهق ويقول قدموا أكثرهم قرآنا رواه أحمد هذا أيضا فيه دليل على وجوب تكفين الشهيد في ثيابه التي مات عليها أو التي قتل فيها كما قال المؤلف وأما غيره غير الشهيد فإنه سبق أنه يكفن في ثلاثة أتواب بيض ليس فيها قميص ولا إمامه ثم إنه ورد في حديث بسعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يبعث في ثيابه التي مات وهي عليه أو التي مات عليها في ثيابه التي مات عليها فاختار بعض العلماء أن يكون الكفن جديدا لأجل أن يبعث في هذه الثياب وقال بعض أهل العلم المراد بالثياب هنا الثياب المعنوية التي هي نباس التقوى قالوا والذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاتا عراتا غرلا فكيف يكون عليه ثيابه وأن أول من يكسى من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهذا القول هو الصحيح أن المراد بالثياب التي يبعد عليها الميت الأعمال التي كان متلبسا بها بدليل حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم فقال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث يوم القيامة ملبي وبدليل قوله تعالى في المهاجر ومن يهاجر في سبيل الله نعم يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع عجله على الله نعم نعم البعث هو الحشر وهو الحشر نعم لا لا ما صحيح ما صحيح لأنه الحديث يقوم الناس من قبوره من رب العالمين حفاتا عراتا غرلة ثم قال باب تطيب بدن الميت وكفنه إلا المحر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا رواه أحمد أجمرتم يعني بخرتم هذا معناه وسمي البخور إجمارا لأنه من الجمر جمر النار يوضع فيها العود البخور فيدخل ففي هذا الدليل على أن الميت يشرع يشرع تجميره ثلاثا بمعنى أننا نجعل البخور وينبغى أن يكون بخورا طيبا يجعل تحت الميت بعدما يكفل يمر به من رأسه إلى قدمه ومن قدمه إلى رأسه ولكن هل نجعل من القدم إلى الرأس مرة ومن الرأس إلى القدم مرة ومن القدم إلى رأس مرة أخرى أين هكذا فنمر بالبخور من رأسه إلى قدمه ثم نرجع من قدمه إلى رأسه ثم نعود من رأسه إلى قدمه طيب وإن أجمرناه مرة فهو جائز إن أجمرناه مرة فهو جائز وعن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق إذ وقع عن راحلته فوقصته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا رواه الجماعة قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقع عن راحلته وش راب بينما رجل يقول بين ظرف مكان منصوب على الظرفية بالفتحة الظاحرة وهو خبر مقدم لرجل ورجل مبتدى مؤخر وإذ وقع الظرف ظرف لقوله واقف يعني في حال وقوفه وقع وقوله فواقصته معناها دقت عنقه لما سقط سقط على عنقه أو على رأسه فمات فذكروا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمره فقال اغسلوه بماء وسدر اغسلوه في الأمر والأصل في الأمر الوجوب وقوله بماء وسدر الماء واجب بلا شك والسدر فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر به في هذا الحديث وأمر به في حديث تغسيل ابنته لغسلنها بماء وسدر قالوا الأصل في الأمر الوجوب ولا يمكن أن نفرق بين الماء والسدر إلا إذا قام دليل على ذلك قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبي كفنوه يعني السروق وغطوا في ثوبيه ما هم الثوبان الإزار والرداء الذي كان عليه في حال الإحرام ويقول ولا تحنطوه الحنوط أخلاق من الطيب تجعل في كفن الميث فيما بين الأكفع وقال الفقه رحمهم الله إنها تجعل في قطن وتجعل على عينيه ومنخريه وفمه ومغابنه ومواضع السجودين هذا بالنسبة للميت قبل أن يلف تلف عليه الكفان وقال ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه بل يبقى رأسه مكشوفا علل قال فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبية يعني أنه يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك وهذا من جنس الشهيد الذي يخرج من قبره يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك فالشهيد له علامة والمحرم له علامة علامة الشهيد هذا الدم وعلامة المحرم التلبية لأن الحج نوع من الجهار في سبيل الله فكان المتلبس به يحشر يا حيدر نعم يحشر وهو متلبس به يقول لبيك اللهم لبيك يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الأول وجوب الرجوع إلى أهل العلم فيما يجد من المسائل لأن الصحابة ذكروا ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يتصرفوا مع أن الميت يعرف كيف يتصرف فيه لكن هذا مات ميتة على غير المألوف ومنها وجوب تغسيل الميت لقوله يغسلوه بماء وسد ومنها أن غسل الميت فرض كفاية لقوله يغسلوه وهو نفسه ما باشر الغسل ولو كان فرض عين لكان يجب على كل المسلمين أن يباشر الغسل والفرق بين فرض الكفاية وفرض العين أن فرض العين يطلب فعله من كل واحد بعينه وعما فرض الكفاية فإنما المطلوب وجود الفعل بقطع النظر عن الفعل فمثل الأذان فرض كفاية لأن المطلوب أن يوجد أذان يعرف الناس به دخول وقت فقط النظر عن الفاعل هل وزيد أو عمر أو بكر أو خال ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يأمر غيره بفرض أو نحوه ولا يفعله هو لاشتغاله بأمر آخر من يؤخذ؟ من أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء أن يغسلوه مع أنه فرض كفاية ما قال أنا أغسله بل قال اغسلوه وهذا له نظائر كثيرة يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر قد يكون من الفروض وهو لا يفعله لأنه مشتغل بما هو أهم مثل ما أمر في أن يراقى على بول الأعراب الذي باله في المسجد ذنوب من ماء وهو لم يفعل ذلك ومن فوائد الحديث أن الكفن واجب في مال الميت لقوله في ثوبيه ومن فوائده أن الماء لا يخرج عن الطهورية بمخالطة الطاهر له من أين تؤخذ؟ بماء وسدر فيؤخذ منه ما تقدم لنا ترجيهه من أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين فقط طهور ونجس وأن قسم الطاهر هذا لا وجد له في السنة ومن فوائد الحديث أنه ينبغي إذا مات المحرم ألا نكفنه إلا في ثوبيه الذي أحرم بهم أو الذين أحرم بهم لقوله كفنوه في ثوبيه وهل يؤخذ منه أن الثلاثة أثواب لا تجب نعم لأنه لو كانت واجبة لقال كفنوه في ثوبيه وزيدوا واحدا ومن فوائد الحديث تحريم الطيب على المحرم لقوله ولا تحنطوه ومن فوائده مشروعية التحنيط لغير المحرم بقوله ولا تحنطوه فإن في هذا دليل على أن التحنيط كان من عادتهم ومما شرع ومن فوائد الحديث تحريم تغطية المحرم رأسه من أين يأخذ؟ ولا تخمر رأسه طيب واعلم أن هناك فرقا بين التغطية والتضليل تضليل بالضع فالتضليل جائز والتغطية حرام وهناك فرق أيضا بين التغطية وبين الحمل حمل الشيء على الرأس فإن هذا جائز لأنه ليس بتغطية ولا يقال إن الرجل غطى رأسه اللهم إلا إذا قصد بهذا الحمل إذا قصد التغطية فهذا شيء آخر لكن بدون قصد لا يسمى تغطية التضليل التضليل ثلاثة أقسام قسم ثابت وقسم تابع لك وقسم أنت تابع له هذا التقسام القسم الثابت هذا لا شيء فيه بالنص والإجمع مثل الخيمة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضربت له قبة بنمره وهو ذاهب إلى عرفة فنزل بها واستطل بها بلا شك وهذا جائز بالنص والإجمع وقسم ثاني تضليل تابع لك مثل الاستضلال بالشمسية وما أشبهها وقسم ثالث تضليل أنت تتبعه هو غير ثابت لكن تتبعه أنت مثل التضليل بالسيارة المستورة فالمذهب أن الأول من الأقسام الثلاثة جائز والثاني والثالث غير جائزين ولهذا يجب على كل من قلد المذهب أن يكشف أن يكشف سقف السيارة كل الصوالين يجب أن تكشف سقوف نعم ولم يعمل العجيب أنه ما عمل بهذا أحد إلا الرافضة لكن الله أعلم بالنيات ما عد ندري هل قصتهم بهذا أنهم مطمئنون إلى هذا القول أو أن قصتهم لأجل أن يخالفوا أهل السنة يعني هم قد يفعلون الشيء تعبد لله رون هذا عباده وقد يفعنونهم من أجل مخالفة أهل السنة وإن كان لا يهتمون بجانب العبادة لكن يهمهم أن يكون لهم شعار خاص بهم وعلى كل حال الله أعلم لكن هذا أمر محتمل وعلى هذا فنقول كل من قلد ما ذهب الإمام أحمد فإنه يحرم عليه أن يركب السيارة المسقوفة لأنهم نصر رحمهم الله على أن المحمل لا جوز للمحرم أن يركبه محمن كانوا يحملون محامل في الإبل من قبل طيب أما التضليل التابع للإنسان فالصحيح أنه جائز لأنه ثبت من حديث وسامة بن زيد وبلال رضي الله عنهما أن أحدهما كان يقود برسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته والآخر رافع من ثوبه يستره من الشمس أو يضله من الشمس وهذا متى كان في ضحى يوم العيد حتى رمى جمرة العقبة وليس في أيام التشريق لأن أيام التشريق كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجمرات ماشيا لا راكبا فتعين أن ذلك في يوم العيد لأنه قال حتى رمى جمرة العقبة فدل هذا على أنه يجوز للمحلم أن يتضلل بالشمسية وبالسيارة وما أشبه ذلك والعمل على هذا والحمد لله الآن من فوائد الحديث إثبات البعث لقوله فإن الله يبعثه يوم القيامة والإيمان بالبعث أحد أركان الإيمان الستة كما عرفته ومن فوائد الحديث إظهار شرف المحرم لأنه يبعث يوم القيامة ملبية وهذا من إظهار شرفه وفضله أمام الناس ومن فوائد الحديث وانتبه لهذه الفائدة أنه يجوز التكريف في يوم القيامة أي أن يوم القيامة قد يكون في التكريف لنلبي يقول لبيك اللهم لبيك وهذا تعبد تشريف تشريف إذن هذا تشريف لا تكريف لكن يؤخذ التكريف بالآخر من نصوص أخرى مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا استطعوا طيب ويستفان من هذا الحديث أنه ينبغي لمن ذكر حكما من أحكام الشرية أن يذكر علته لا سيما إذا كان هذا الحكم خارجا عن المعروف بين الناس فإن عدم تغطية رأس المحلم وهو ميت خلاف العادة وينبغي أن تذكر العلة من أجل أن يطمئن المكلف لأن أحكام الشرق تابعة للحكم والمصائح نعم في فضل هذا الحديث أنه يبعى يوم القيامة محرم مما يقوي أن الشهيد يبعى قيادة المعنوية الحسية ما يلزم من هذا لأن المحرم يعنى منه في إحرامه ولكن المحرمه معناه اللابس الثوب لأن الإنسان قد يحرم ولو كان عليه قميص مثل لو كان في الطائرة وكان ثياب الإحرام مع العفش الإزار والردان هذا كسوة يكتس بها بس هو يبعث هو وعليه ثيابه يبعث يوم القيامة المحرمة إنها محرمة مثل ملبية قصة معناه أنه في إحرامه وله بصريح في أنه لابس الثياب ملابس إحرامه لا مو بصريح يجيبون عنه بأن الظلال ليس فوق رأسه يعني سدع من هذا الجانب لا لا لا لا يوجد يعني مثل واحد إذا قال سدع نعم هذه ما تصلح إذا قال كذا ما يقال يظل الرأس لأن هذا الظلال على جانب الرأس ليس مثل كذا يقول يسره من الحرب لا صار ثوبه إذا كان رفيع يسره من الحرب لا يوجد شكله على جنبي مسامة بن زيد كان راكبا معه لا يراكبه على الفضل من عباس مسامة راكب معه من عرفة إلى مزدلفة هو فيها ألفاظ متعددة لكن الواقس يقولون أنها دقت عنقه خلاص ما فيها أسئلة عندنا الفقه قاس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المحرم في ثوبيه الذين أحرم فيهما كأن هذا اللفظ مأخوذ مما ثبت في الصحيحين لكن في الزيادة وهو قوله إغسلوا المحرم في ثوبيه الذين أحرم فيهما ولفظ الصحيحين ليس فيه ذلك بل قال إغسلوه بماء وسدر فينظر في هذه الزيادة إن صحت هذه الزيادة فإنها تدل على أن المحرم لا ينزع منه الثوب عند التغسير وإنما يغسل في ثوبه ولكن المعروف عند الصحابة أن الميت عند التعصيل يجرد وتنزع الثياب واصلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة محرما هذا بمعنى يبعث يوم القيامة ملبيا لأن التلبية من عدمات الإحرام ثم قال أبواب الصلاة على الميت باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه الصلاة على الميت فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي ولا تسقط إلا إذا صلى عليه مكلف يعني بالغا عاقلا وذلك لأنها من الفروض ومن دون التكليف لا يخاطب بالفروض وقيل إنها تسقط بصلاة مميز بصلاة مميز وهل تسقط بصلاة امرأة الجواب نعم فلو أن رجلا في البر مات ومعه امرأة ونفرض أنها زوجته فإنها تغسله وتكفنه وتصلي عليه وتدفنه نعم طيب إذن الصلاة على الميت فرض كفاية ما هو الدليل الدليل على ذلك أدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله ومنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أتي بالميت سأل هل عليه دين له وفاء إن قالوا نعم تقدم فصل وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبه ومما يدل على أن الصلاة على الميت شريعة معلومة قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم يعني من المنافقين مات أبدا فدل هذا على أن الصلاة على الموت شريعة معلومة وقد أجمع المسلمون على ذلك على أن الصلاة على الميت من الأمور المشروعة بالاتفاق والصلاة على الميت كما نعلم جميعا ليس فيها ركوع ولا سجود وإنما المقصود بها الدعا للميت والسجود والركوع يدلان على التذلل والخضوع وهذا غير مناسب أن يكون بين يديك رجل أو امرأة ثم تركع وتسجد لأنه يظن أن ذلك الركوع والسجود لهذا الميت فلهذا لم يشرع فيها ركوع ولا سجود وإنما هي قيامه فقط ثم أن الصلاة على الميت يشترط فيها أن يكون الميت حاضرا بين يدي الإنسان فلو صلى على إنسان في مسجد آخر وهو هنا فالصلاة غير صحيحة إلا إذا كان الإنسان المصلى عليه بعيدا كما لو كان في بلد آخر وهذه المسألة فيها خلاف السفاة إن شاء الله قال باب من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه من المسلمين ومن لا يصلى عليه منهم وأما غير المسلمين فظاهر أنه لا يصلى عليهم لقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فغير المسلم لا يصلي عليه طيب إذا كان مسلما ظاهرا نصلي عليه وإن كان يحتمل أنه منافق نعم لأنه ليس لنا إلا الظاهر إذا كنا نشك في كونه مسلما أو غير مسلم نصلي عليه نعم ما دام في بلد الإسلام وينتمي إلى الإسلام فإننا نصلي عليه ولكن يحسن إذا قويت القرينة على أنه ليس بمسلم أن نشترط فنقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه إلى آخره وهذا قد يكون في رجل اشتهر بأنه لا يصلي وهو من المسلمين ومن عدادهم مثل هذا إن علمت يقينا أنه لا يصلي فلا تصلي عليه وإن لم تعلم فصلي عليه باشتراط اللهم إن كان مؤمنا إذا قال قائل هل يجوز التعليق في الدعاء قلنا نعم يجوز لقوله تعالى والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فعلق الدعاء بشرط فهذا مثله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في اشتاب إعلام الموقعين أن شيخ الإسلام رحمه الله أشكل عليه مسائل في الأمور الشرعية وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عنها وكان من جملتها أنه يقدم رجال إلى الشيخ رحمه الله أو في المسجد يشك في كونهم مسلمين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالشرط يا أحمد هنا نقول إن هذه الرؤية صادقة بحسب سندها السند من بن القيم عن شيخه وكله مثقة لا شك كلاهما ثقة مقبول ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رأاه حقا وهذه الرؤية لا تنافي الشريعة أما لو جاءنا واحد قال والله نرأي تنب عليه الصلاة والسلام وقال لي يا فلان إذا كنت في الظهيرة تعبان تعبان فلا تصل للظهر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم نقبل هذا منه ليش يخالف الشر لكن ما رأاه شيخ الإسلام لا يخالف الشر بل إن الشرع يشهد بصحته طيب هذا الصلاة إذن الصلاة على كل مسلم ولا على كل مؤمن على كل مسلم وليس لنا إلا الظاهر والله عز وجل يتولى السرائر نعم ما تدري ما تدري بارك الله فيك وإن قد في الحرم واحد من أثقاء عباد الله لا أقول يعني أنه يقدر ذاهر والله أنا ما أرى أنك تشترض إلا إذا عرفت الإنسان بنفسه فعيل إنهم ما حالتهما وأما مجرد أني ما أعرفهم فالأصل السلامة صلاة على الأنبياء حال هي مشروعة ولا غير مشروعة لا يجب أن تصلي عليه لأن المسألة لا تخلو من ثلاث حالات إما أن تعلم أنه كافر هذا ما يصلي عليه وإما أن يكون الظاهر منه الإسلام والاستقامة فهذا يصلي عليه وبدون اشتراب وإما أن يكون مسلما لكنك تشك لكثرة الكلام حوله هل هو مسلم حقا أو مسلم نظاما هذا هو اللي يشارف فيه يقوم بالواجب أي واجب واجب الصلاة لكن لا تتخلف أنت لأن هذا يفتح بأب شر والتهام للخلق فأنت لا تتخلف هو فرض كفاية هو واحد قل عمه أخو أبيه؟ أبداً لا لا يجب عليه أن لا يصلي يجب أن لا يصلي وأن ينصح وديه وحذره يقول هذا حرام عليك أن تصلي عليه أنك تصلي عليه ولتكن مشاقة إلى إلى السماء لأن طاعة الله فوق كل طاعة أن تذني لو أن الناس يعملون هذا العمل ومن عرف بأنه لا يصلي يتركون الصلاة عليه ألم تعلم أن هذا مثل ما لو أن ولاة الأمور قتلوا من لا يصلي وهو يجب عليهم مجوبا أن يقتلوا من لا يصلي سواء حدا أو كفرا واجب عليه لو أنه قتل من كل بلد عشرة لأنهم لا يصلون يخف ترك الصلاة أو لا يكثر يخف كذلك لو أن الرجل هذا لما قدم إلى الناس والله الناس هذا معروف بأنه ما حلم صلين عليه يظهروا به للكلاب أو حفروا له حفرة بره وننسوه فيه واش صنك الناس ما يخافون ويقل فالحقيقة أن الخطأ الخطأ من أهل العلم ومن ولاة الأمور أما أهل العلم فإنهم إذا قدم لهم جنازة ولو كانوا يعلمون أنهم يصلي يصلون عليهم ولا نخافهم من أسنة الناس ونخافهم من كذا وأما ولت الأمور فإنهم أخطأوا بعدم إقامة الواجب لأن الذي لا يصلي يقتل لكن هل يقتل حدا أو يقتل كفرا على قول اللي يعني عنه والصواب أنه يقتل كفرا نعم الصلاة على الأنبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه حين مات ما خرجوا به إلى المسجد ولا خرجوا به إلى المقبرة وإنما دفن في بيته فدخل الناس عليه أرسالا مش من أرسالا أي متتابعين متتابعين يصلون عليه حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء للصلاة عليه حتى إذا فرغنا أدخلوا الصبياء فصل عليه الرجال والنساء والصبياء وقد قيل إنه صلى عليه ثلاثون ألفا نعم عليه الصلاة والسلام لأنه مات يوم الاثنين ولم يدفن إلا يوم الأربعة أو ليلة الأربعة فبقى كل هذه المدة ما دفن لأجل أن يصلي الناس عليه أو لأجل وهو الأقرب لأجل إقامة الخليفة بعده قبل أن يدفن ولهذا لما بوي عبد بقع بالخلافة شرعوا في تفن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول ولم يأم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد رواه ابن ماجه لكن الحديث هذا إسناده ضعيف إنما المعروف في السيار هو هذا على أن رسول عليه الصلاة والسلام لم يأمه أحد أي لم يأم الناس في الصلاة عليه أحد لماذا احتراما وتعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم أحد بين يديه إماما فصاروا يصلون عليه فرادا يستفاد من هذا الحديث نعم يستفاد من هذا الحديث أن الأنبياء يصلى عليه هو لا لأن الناس صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن قلت أليست الصلاة الشفاعة للمصلى عليه فالجواب بدأ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من ميت يموت أو قال ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشتكون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فإذا قلت إن الصلاة شفاعه فهل الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن يشفع له الجواب الرسول عليه الصلاة والسلام في حاجة إلى أن يدعى له وأما هو فسيد الشفاع لكنه في حاجة إلى أن يدعى له آمرنا الله عز وجل أن ندعو له فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم وتسيم والرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر إجابة المؤذن قال ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الوسيل فأمرنا أن ندعو له وأمره إيانا بالدعاء له لمصلحتنا لا لمصلحته هو لأن هذا حاصل الله وعلى هذا فيكون في دعائنا له أو في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته يكون فيها رفعة في درجاته صلى الله عليه وسلم وزيادة في حسناته وإلا فإنه صلى الله عليه وسلم غني عن الشفاء نعم قال وقد تمسك به أولى المؤلف مجد الدين من تيمية تمسك به من قدم النساء على الصبيان في الصلاة على جنائزهم وحال دفن في القبر الواحد وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه يقدم في الصلاة الرجال ثم النساء ثم صبيان الرجال ثم صبيت النساء اشتغل توفير اذكر القول هذا نعم نعم بل من الذكوع ثم من نعم الصغير من الناس طيب هذا رأي لبعض العلماء وعلى هذا فإذا جاء جنائز وعرضنا أن نصلي عليهم رجل وامرأة وصبي كيف نقدمهم نجعل الرجل من مالي الإمام ووراءه المرأة ووراءهما الصبي هذا على هذا الرأي لكن المشفورة من المذهب خلاف ذلك يقول يقدم الرجال ثم الصغار من الذكور ثم النساء ثم النساء نعم الحديث الذي معنا الآن أشدل عليه على الأول أن النساء يقدمنا في الصلاة على الميت ولكن أنه لا تليل فيه في الواقع لأن هذا في الصلاة على الميت لا حال الصلاة عليهم فهم مصلون هم مصلى عليهم فإذا كانوا مصلين فإنه لا شك لنا البالغ مقدم على على الصغير لا سي ما في فرض الكفاية إذ أن الصغير ليس عليه فرض ثم قال باب ترك الصلاة على الشهيد الرجل الأول نعم ترك الصلاة على الشهيد اللي هو تقديم الرجال ثم الصبيان ثم النساء ترك الصلاة على الشهيد عن أنس رضي الله عنه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم رواه أحمد وأبو داود والترمين هذا الحديث يدل على أن الشهيد لا يصلى عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي على شهداء أحد ولو كانت الصلاة عليهم واجبة ما تركه ولو كانت مشروعة لبينه إما بقوله وإما بفعله فلما لم يفعل ولم يقول للناس صلوا على شهداء علم أن الصلاة على الشهيد ليست مشروعة لا وجوبا ولا استحبابا فلا يصلى عليه ولكن من الشهيد ذكرنا أن الشهداء أنواع شهيد معركة وشهيد ظلم وشهيد مرض شهيد المرض مثل المطعون والمبطون والغريق والحريق وما أشبه وشهيد الظلم من قتل دون ماله أو أهله أو نفسه أو دينه وشهيد المعركة من قتل في سبيل الله في الجهال في سبيل الله أما الأول فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في الاتفاق وأما الثالث فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه وإنما يدفن في ثيابه شهيد المعركة وأما الثالي وهو الوسط فقد اختلف به العلماء فالمشهور عندنا عند الحنابلة أنه كشهيد المعركة والصحيح أنه ليس كشهيد المعركة بل هو كشهيد المرض نعم وقد أسلفنا هذا المعنى من رواية جابر وقد رويت الصلاة عليهم بأثانيد لا تثبت على من؟ على شهداء أحد لكنها بأثانيد لا تثبت إما لطاف رواتها أو لانقطاعها أو لشذوذ متونها وعلى كل فإذا قد أنه جاءنا حديث صحيح في الصلاة على شهداء أحد فإنه يجب أن تحمل الصلاة عليهم على الدعاء لهم دون الصلاة على الأموات لأن الصلاة على الأموات ما تكون فينا الموت ما تكون بعدها أحد بسبع سنين أو ثمان سنين نعم نوع من المرض ما هو مرض ما هو مثل المطعون والمبطون لكن لا شك أنه إذا احترق أو غرق أنه مات بسبب هذا السبب نوع من المرض ورد فيها حديث لكن إنما مات في نفسها فيها شهيدة باب الصلاة على السقط والطفل السقط هو الحمل الساقط قبل أواني وضعه هذا السقط والطفل من دون سبع سنوات عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها أو قريبا منها كذا عندكم عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة رواه أحمد وأبو جاود وقال فيه ورواية وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها وفي رواية الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه رواه أحمد والنساء والترمذ وصحر يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الراكب خلف الجنازة يعني معناها الإنسان إذا شيع الجنازة راكبا فإنه يكون خلفها لماذا؟ قالوا لأن لا يعيق الحاملين لها عن المشي لأنه إذا كان أمامهم صاروا يمشون على مشي وإذا كان خلفهم صار يمشي على مشي ثانيا أنه إذا كان الراكب أمامهم فتعرفين فيما سبق أن الركوب على إبل أو حمير وهذا يثير الغبار يثير الغبار فيؤذي من؟ وعما إذا كان خلفها فإنها تنتفي هذه المفسدة لكن في وقتنا الحاضر وباعتبار أن الركوب على السيارات وأن الأسواق نظيفة ما فيها غبار فهل الأولى أن يكون هؤلاء خلفهم أو أمامهم الأولى أمامهم فيما يظهر الأولى أمامهم لأنهم تارف السيارات السيارات مشها سريع وهم أي أصحاب السيارات إن أعطوا السيارات سيرها المعتاد دهس المشيعين قولوا لا وإن منعوها صارت أمام المشيعين تؤذيهم بالصوت وكأنها أيضا تحدوهم كأنهم يقولون امشوا امشوا يالله لكن إذا صاروا أمامها سلم الناس من شرهم وصار الناس يمشون على حسب ما جاءت بالسنة من الإسراء الذي ليس فيه ضرار قال والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها الماشي يكون حيث شاء أمامها عن يمينها عن يسارها خلفها كما يشاء نعم لكن الأفضل كما قال فقهاء الأفضل أن يكون أمامها لأنه كالشافع لها فيتقدم بين يديها نعم ولكن الذي يظهر أن يقال إن الكل سوى أمام أو خلف أو يمين أو شمال لكن المهم أن تكون قريبا منها حتى يتسنى لك أن تشارك في الحمل ثم انظر ما هو أصلح لك قد يكون من المصلحة أن تكون أمام الجنازة كما لو كنت تشاهد المشيعين يسرعون إسراعا غير مشروع فقلت أكون أمامهم لأجل أوقفهم قليلا وقد تكون من المصلحة أن تكون خلفهم المهم أنظر إلى المصلحة قال والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة من هو السقط يا عيسى بن صالح من هو السقط هو الحمل يسقط قبل أوان وضعه هذا السقط والسقط بالكسر فعل بمعنى مفعل يعني مسقط فالسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة مثلا نقول بعدما نقرأ الفاتحة في التكفيض الأولى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية نقول في الثالثة اللهم اغفر لوالديه وارحمهما هذا معنى قوله يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة فإذا كان الوالدان ليس أهلاً للدعاء بالمغفرة والرحمة كما لو كان كافرين فماذا نصنا؟ كافرين هو كافر حكم يقول العلماء إذا مات أحد أبوي الطفل في دار الإسلام صار مسلماً هذا كلام فقهائنا رحمهم الله وعلى هذا يتصور أن يكون أبواه كافرين تكون أمه كافرة وأبوه قد مات يحكم بإسلامه لأنه في دار الإسلام فالفقه عندهم أنه ما يحكم بكفره إلا إذا كان أبواه موجودين أو كان في بلاد الكفر أما إذا كان في بلاد الإسلام وفقد أحد أبويه فهو مسلم على كل حال إذا لم يكن والداه أهلا للدعاء فإنه يدعى لعموم المسلمين نعم لا وهاته نعم يتصور في الردة نعم نعم لكن هم يقولون إذا مات أحد أبويه في دار الإسلام فهو مسلم وما ذكرناه إذا كان الأبوان موجودين ولكن على كل حال الإسلام تبع للدار فيه خلافين العلماء ويأتي إن شاء الله تعالى في الجهاد أقول يأتي إن شاء الله تعالى في الجهاد نحضر نعم السقط صغير اسم ما يقول المؤلف قلت وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر فأما إن سقط لدونها فلا لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح وأصل ذلك حديث بن عبد المسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أنا عندي وهو الصادق الصدوق السواب المصدوق وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضعة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح متفق عليه إذن السق والسائل ينتبه لهذا إذا كان لأقل من أربعة أشهر لا يصلي عليه والتعليل كما قال المؤلف ليس بميت إذ أن الميت من فارقته الحياة وهذا لم تدخل فيه الحياة حتى تفارقه فإذا كان دون أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولكن يدفن في أي مكان حتى في البيت لو تحفر له حفر وتدفنه كفى لأنه ليس بآدمي حتى الآن لم يكن آدميا ولا حيا إذا بلغ أربعة أشهر يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين والأصل في هذا كما قال المؤلف حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الصادق فيما يخبر به المصدوق فيما أخبر به لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مخبر مخبر فباعتبار كونه مخبرا من عند الله يقال مصدوق وباعتبار كونه مخبرا لنا عما أحيى عليه أو بما أحيى عليه يسمى صادقا وإنما قال ابن مسعود وهو الصادق المصدوق في هذا الحديث لأن هذا الحديث من علم الغيب لابد فيه من وحي فلهذا قال وهو الصادق المسدوق وإلا فإن ابن مسود رضي الله عنه يروع عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث ما يقول فيها هذا لكن المناسبة أن هذا من أمل الغيب أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما يجمع الخلق أربعين يوما هذه الأربعون كلها والجنين ماء لكن مع ذلك خلقه مجموع يعني هو ما تبين ما تميز الرجلين أو الرجلان أو اليدان لكن في خطوط في نفس المادة هذه خطوط تبين الخلق ولهذا قال ليجمع خلقه أربعين يوما فيكون مكتملا خلقه من يومه نطفة إلا أنه لم يتميز وإنما هو من جنس الخطوف ثم يكون علقة مثل ذلك علقة يعني دمًا أحمر سبحانه الخلاق العليم يا عيسى بن صالح لا تنم طيب يكون علقة مثل ذلك يعني أربعين يوم وهل تظنون أنه ينتقل قفزة من عند تمام الساعة الثانية عشرة من كونه مني إلى كونه دمًا خالصا لا ينتقل لكن قبل الأربعين يغلب عليه النطفة وبعد الأربعين تغلب عليه العلقة الدم حتى يستكمل ثم يكون مضغة مثل ذلك كم أربعين يوم المضغة قطعة اللحم بقدر ما يمضغ لكن مهب بقدر ما يمضغ الإنسان الشرهان اللي ياخذ لحمة كبيرة نعم وإن بقدر ما يمضغ في الغالب والعادة لأن بعض الناس يكبر المضغة يعني إذا صار بيك اللحم يأخذ كل لحمة الذراع جميل هذا ليس مقياسا إنما المقياس الشيء العادي مضغة واش تظنون كبرها أعوذ بالله لا يا شيخ شاهدت أنك يا خالد أنت ما ما يمكن تعزم على هذا الحال بدأ مضغط خمسة صافح لا أظهر أصبح واحد أصبح واحد بعد وله كامل نعم وأنا رأيت سبحان الله العظيم جنينا جاء به واحد من الناس إلي جابه منديل مثل الأصبح لكن سبحان الله العظيم أكبر ما فيه رأسه رأسه كبير جدا ثم أكبر ما في رأسه عيناه يعني إذا شفته سبحان الله العظيم يقشار الجلد لكنه صغير وتشوف أيديها صغيرات تخطيط الأصابع تميزها الأصابع وكذلك الرجلين هو يسأل لقول هل نصلي عليه أم لا واشتغلوا في هذا ما له أربعة شهور لا ما له أربعة شهور ما يصلي عليه ولهذا يقول المؤلف إذا كان لأقل مربعة شهور ما يصلي عليه يقول رضي الله عنه فيما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يبعث الله إليه ملكا هذا الملك موكل بالأجنة لأن الله عز وجل جعل لكل شيء من شؤون القلق جعل له ملائكة خاصة يقومون بذلك يقول بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد هذه غاية بكتب رزقه هل هو واسع أو ضيق ومن أين مستره وما نوعه المهم يبين غاية التبين أجله هل هو معمر أو منقص من عمره عمله هل هو صالح أو سيء حسب الحال وشقي أم سعيد هذه غايته الشقاوة أو السعادة هذه الكتابة غير الكتابة التي في اللوح المحفوظ لأن الكتابة التي في اللوح المحفوظ قد سبقت خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفرغ منها لكن هذه يسميها العلماء الكتابة العمرية كتابة العمرية ثم ينفخ فيه الروح من الذي ينفخ؟ الملك ينفخ نفخ كيفية الله أعلم لكن نحن نعرف معنى النفخ في الأصل ينفخ في هذا الجسم فتحل فيه بإذن الله وقد اختلف العلماء هل الأرواح سابقة للأبدان في الخلق أو الأبدان سابقة للأرواح وهذا الخلاف بين أهل العلم من فضول العلم يعني وش مصرحتنا أن تكون الروح قبل الجسد أو الجسد قبل الروح إنما نحن نؤمن بأنه إذا تكامل خلق الجسم بعث الله الملك ونفخ فيه الروح وصار إنسانا بعد أن كان جمادا وتأمل الآيات التي في سورة المؤمنين أو المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله رب العالمين ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين الشاهد قوله ثم أنشأناه خلقا آخر بعد أن تكامل الجسم أنشأه الله خلقا آخر ما هذا الخلق الآخر هو خلق الروح الإنسان ولهذا قال أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين طيب إن قال قائل إذا كان عملي مكتوبا وأنا في بطن أمي ففيما العمل نقول كما قال رسول اعملوا فكل ميسر لما خلق له إذا كان كذلك فأنت اعمل وقدر أنك من السعدة أو من الأشقية من السعدة قدر أنك من السعدة وعمل عملهم هنا أحمد ما شو منه أحمد أثمان هو من النوامين يا رجل ها خلال الله صلى الله عليه وسلم من أراد من أحب أن يسعى في عوره مالك الصلاة باب ترك الإمام الصلاة على الغال لوقاتل نفسه أول نسأل من الإمام إذا قال العلماء الإمام فيريدون به الرئيس الأعلى للدولة هذا الإمام الرئيس الأعلى للدولة يختلف يختلف اسمه عند الناس نسميه مرة الملك في الدول ذات الملكية ونسميه رئيس الجمهورية ولا رئيس كذا لكن الرئيس الأعلى في الدولة هو الإمام والواجب على المسلمين أن يكون لهم إمام واحد هذا هو الواجب لأنهم أمة واحدة وإذا تعدتت أئمتهم تفرقت شعوبهم وتفرقوا شيعا ولهذا الآن انظروا إلى الأمة الإسلامية والتي تنتسب إلى الإسلام كيف تجدونها مختلفة في عباداتها وفي أحوالها وحتى في سياساتها وأرائها لكن لو كان لهم إمام واحد لقاموا بالواجب عليهم واتحدت كلمتهم ولم يتنازعوا ويتفرقوا ولكن إذا تعذر الأمر وتعذر الشماع الناس على إمام واحد فإن الذي يعتقد من الذي فتح ذلك غلق هذه كلمة لها فإن الذي إذا تعذر ذلك فإن كل ذي كلمة عليا في مكانه يعتبر إماما في مكانه ثم هل الإمام هنا يقوم مقامه من كان نائبا عنه كما لو قلنا إن إمام الجمعة يكون نائبا منابا الإمام الأعظم أو وزير العدل مثلا أو وزير الأوقاف لتعلق بشؤون المساجد الظاهر أن هذا هو الواقع هو الصواب وقوله على الغال مأخوذ من الغلول والغال هو من كتم شيئا مما غنمه يعني أحد المقاتلين مثلا يأخذ شيئا من الغني ما هو يكتمه يريده لنفسه نسمي هذا غالا بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الغلول أعمى من ذلك جعل الهدايا التي تهدى للعمال جعلها من الغلول يعني العمال التي توظفهم الدولة في شؤون المسلمين إذا أخذوا شيئا من الناس يعتبروا ذلك غلولا يعاقبون عليه معاقبة الغال فيأتون به يوم القيامة يحملونه والعياذ بالله طيب لكن المرار بالغال هنا من الغال من الغنيمة فقط الذي كتم شيء من مغانمه كذلك على قاتل نفسه لا يصلي على قاتل نفسه وقاتل نفسه كل من تسبب لنفسه بالموت سواء قتلها بسم أو قتلها بخنق أو قتلها بسيف أو قتلها برصاص أو قتل بصاق كهرباء المهم كل من تسبب لنفسه بالموت طيب هل يدخل في ذلك من قتل نفسه بالأكل يعني الشبع لنشك بطنه لا تقول لا ولا نعم شوف فكر نعم لأن هكذا يقول العلم الإنسان إذا كان علم من هذا الأكل لضره فتناول منه حتى مات فإنه قاتل نفسه لأنه لا فرق بين المأكول الذي يضر بنفسه وبين المأكول الذي يضر بغيره فالسم مثلا قاتل بنفسه نفسه السم يقتل والأكل الذي لنتكسر هذا علشان علشان ما يصل مسجلاتها حبلين الأكل الذي يضر وإن كان في أصله ليس بضار لكن لسبب من الأسباب نقول هذا قاتل نفسه مثل عندنا الآن المصاب بمرض السكري وش الذي يضره أكل السكر إذا أكل نقول أنت قتلت نفسك ولهذا قال الشيخ لسامي بن تيمية وعرفوها واحتفظوا بها قال إن الأكل يحرم مع خوف أذى وتخمة يصبح حرام مع خوف أذى ما معنى أذى كيف أذى واحد مثلا أكل قرصان والشبع مرة مرة من القرصان المعروف أن القرصان وش يبي هذا الرجل المسكين ما لا بطن من القرصان يعني ما قدر للماء لما أكل حتى شبع يحتاج إلى الماء فشرب كأسا من الماء وثاني وثالث يتعذى ولا ما يتعذى يتعذى جدا وربما يموت نعم مثل ما ذكروا عن واحد من الأعراب جاء إلى جماعة يأكلون تمرا وإذا هو مشتاقل التمر فأكل أكل أكل مرة مرة فاحتمى عليه التمر حتى انفقع بطنه وعليه الكلمة المشهورة يقولون ميت الخضري شهيد طيب على كل حال أقول إن قتل النفس لا يختص بأن يقتل بخنجر أو بسكين كل من تسبب لنفسه بموت فهو قاتل نفسه عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر أين تقى خيبر الشمال الغربي من المدينة وتقع عن المدينة بنحو بعد مئة ميل وهي حصون ومزارع لليهود محصنة فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم متى في السنة السابعة من الهجرة وقسمها بين الغانمين هذا الرجل ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه توفي فقال صلوا على صاحبكم يقول صلوا على صاحبكم أمرهم بالصلاة عليه لأن الصلاة على المسلمين فرض كفاية ولهذا قد صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه القوم لذلك لأنه من المعلوم صاحبهم يمتنع الرسول عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه هذا شيء كبير بالنسبة لهم تغيرت وجوههم فلما رأى الذي بهم صلى الله وسلم عليه وعرف أنهم متأثرون قال إن صاحبكم غل في سبيل الله فبين العلة من عدم الصلاة عليه بأنه غل في سبيل الله والإنسان الذي يغل في سبيل الله حقيقة أن هذا يدل على عدم إخلاصه في النية أولا لأن المقاتل لتكون كلمة الله العليا لا يمكن أن يأخذ شيء من الغنيمة فإذا أخذ شيء من الغنيمة دلع ذلك على أنه إنما أراد الدنيا مع ما في ذلك من الظلم العام لجميع المسلمين لأن الغنيمة ما هي خاصة لواحد أو لطائفة لكل المسلمين هتدلون كيف ذلك الغنيمة تقسم أول ما تقسم خمسة أسهم منها أربعة أسهم للغانمين وسهم واحد يقسم أيضا خمسة أسهم وعلموا أن ما علمتم من شيء فإن الله خمسة وللرسول هذا واحد وللقرباء واليتاماء والمساكين وابن السبيل خمسة أسهم الذي لله ولرسوله يصرف في مصالح المسلمين ومصالح المسلمين ما لحصل فتبين بذلك أن الغنيمة حق لمن؟ لجميع المسلمين فالذي يغل منها غال من جميع أموال المسلمين وحقوق المسلمين وبهذا نعرف ضلال وخطأ من يقول في وقتنا الحاضر إن مال الدولة حلال اسرق مال الدولة وكذب وهات الفاتورة اكتب أم ألف زود صفر من اليمين بسيط كم تكون؟ عشر ثلاث ديها مال الدولة حلال مال الدولة حرام ويمكن يكون أشد من تحريم المال الخاص لأنه لعموم المسلمين ثم إنك مؤتمن كيف تخون هذه خيانة طيب إذن الغال لا يصلى عليه ولهذا قال إن صاحبكم الله في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين رواه الخمسة إلا الترمذي خرز بسيط ما يساوي درهما صار سببا لحرمان هذا الرجل من صلاة النبي صلى الله عليه فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى أن الإمام لا يصلي على الغال ومن هو الإمام الرئيس الأعلى للدولة لا يصلي على الغال من أين تؤخذ من قوله صل على صاحبك ثانيا وجوب الصلاة على الميت وإن كان فاسقا أو فاعلا لكبيرة من الكبائر من أين تأخذ؟ من قوله صلوا على صاحبكم الفائدة الثالثة أن الإنسان له شعور أو إن شيء تفق المشاعر يأسف ويحزن ويفرح ويسر لقوله فتغيرت وجوه القوم لذلك الفائدة الرابعة أن ما يظهر في الجسم فهو عنوان على ما في القلب أو دليل له لأن تغير الوجه لماذا لتغير القلب وسبحان الله العظيم الإنسان إذا كان مسؤول القلب يظهر ذلك في وجهه وإذا كان مغموم القلب ظهر ذلك في وجهه وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل على عائشة رضي الله عنها تبرق أسارير وجهه تبرق تلمى أسارير وجهه فقال لها ألم تري إلى مجزز مذلجي دخل على أسامة وزيد وهم مغطيان برداء قد بدت أقدامهما فقال الرجل هذا كفار قريش يقولون إن أسامة ليس ولدا لزيد لأن أسامة أسود زيد أبيض فيطعنون في أسامة وتعلمون جميعا أن زيد بن حارثة كان مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسامة أيضا حبيبا إلى رسول الله حتى أنه يقال إنه حب رسول الله وابن حبه المهم أن هذا أن ما يظهر على نجوه عنوان على ما في القلوب وأظنكم أيضا تشاهدون أن الرجل يقابلك فتعرف أنه يحبك أو يكرهك من أين؟ من وجهه وهذا شيء خفي على الظواهر فهو شيء وراء الظواهر إن الإنسان يشعر بأن هذا يحبه وهذا يكرهه بدون أن يقول أنا أحبك وأكره طيب ويستفاد من هذا الحديث شفقة النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته بأمتهم لأنه لما رأى ما بهم أعلمهم بالسبب حتى يطمئنهم ويستفاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب طيب الآن وش القديمة إن صاحبكم غلى في سبيل الله وحيلي ومن قال لك أنه المهم أن هذا الحديث استدل به من يرى أو من يزعم الصواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ولكننا نرد عليه فنقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب بنص القرآن قال الله لرسوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وقال الله تعالى قل لا أمن كل نفسي نفع ولا غضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لك ستثرت من الخير فإذا أتانا مسألة أو واقعة مثل هذه الواقعة فعلى أي شيء نحملها نحملها على أنه أوحي إليه على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه حتى لا يكذب أو لا تكذب النصوص بعضها بعضا وعلى هذا فليس فيه دليل لماذا ذهب إليه أولئك المدعون أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب ومن فوائد الحديث تعظيم أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد قوله سوداء هذا وصف طرد لا أثر له في الحكم لكنه أتى به ليبين قلة شأن هذه المرأة وأن امرأة من النساء السود التي لا يؤبه لهم وقول التقوم المسجد أي تزيل قمامته وهو ما يكون فيه من أوساخ وأذى وقوله أن المسجد الظاهر أن ألف هنا للعهد وأن المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أو شابا هذه شق من الراوي هل قال أبو هريرة من رأى السوداء أو قال شابا ولكن الأول هو الأقرب ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عن عنها إن كانت امرأة سوداء أو عنه إن كان شابا فقالوا مات يعني أو ماتت فقال أفلا كنتم آذنتموني أفلا الهمزة هنا للإستفهام والفا حرف عطف والمعطوف عليه محذور يقدر بما يناسب المقام وقوله وذهب بعض المعربين إلى أن الهمزة للإستفهام والفا حرف عطف وأن المعطوف عليه ما سبق من الكلام ولكن الفا أخرت لأن الهمزة الاستفهام لها صدر الكلام وهو