20 - 53 كتاب الاستسقاء والجنائز الدرس الرابع - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بالموسيقى والملاهي ولكنها والله هي المرض لأنه يعقبها الحزن والبلأ والشرط ولهذا نص أهل العلم رحمه الله بأنه يحرم التداوي بصوت الملهات نص على هذا في كتاب الجنائز لكن الفصل في الأجل مثل ما قلت هذا طيب أما لو دخل عليه قال الله أكبر كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام معناه يدخل عليها الموت قبل لا أقول لكم هذا على سبيلنا هذا الشيء واقع بعض الناس ذكر لي أن رجلا دخل لا والله امرأة دخلت على أهل البيت وعندهم ولد مريض قامت تقول قالت والله الممحي يبي يموت وش حال أهل المريض هذا لماذا يكون ينحقهم كآبة نعم الممحي يعني اللي محاه الله المحاوى الله يبقى موت الحاصل أن لن يقول رحمه الله يقولون أنه ينبغي له أن يفسح له في أجله وما قدر الله سيكون طيب إذن كذلك أيضا أهل العلم يقولون ينبغي لمن عادل المريض أن لا يطيل الجلوس عنده نعم لا يطيل الجلوس عنده بل يسأل أن حاله ويمشي ولكن صاحب الفروع رحمه الله قال ينبغي أن يعمل في القرائن أن يعمل بالقرائن في هذا الأمر كيف بالقرائن يعني إذا رأيت المريض قد انشرح صدره ببقائك عنده وأنه يرغب أن تبقى فالأفضل أن تبقى أما إذا رأيته على حال ضجر ويحب أن تقوم على شنعة أهله إليه مثلا فإنك تنصرف نعم فالصحيح أن هذه المسألة يرجع فيها إلى القرائن إلى قرائن الأحوال وما يظهر لك من حال المريض هل يحب أن تبقى أو أن تنصرف والناس يختلفون لا المرضى ولا العواد نعم لا ما فيها نص نعم نعم الله إلينا القلوب بذكره نعم يقول الشاعر لا تذجرن عليلا في مساءلة واجلس بقدر فواقن بين حبلين يعني معناه لا تكثر السؤال عليه وهذه أيضا مسألة مهمة لأن بعض الناس يذجرك في كثرة المساءلة وإذا كان الصحيح يذجر أحيانا في كثرة المساءلة فما بالك بالمرير كثير من الناس يقول كيف حالك وشان عيالك ويطول حتى تضجر وأنت صحيح شحيح نعم فكيف بالمرير ولهذا ينبغي أن لا يكثر المسائلة للمرضى يسأل عن حالث ثم يتحدث معه إذا اقتضت الحالة التحدث بأمور نافعة بأمور نافعة جدا طيب أظن أيضا العيادة هل تكون في الصباح أو تكون في المساء أو في وسط النهار وهل تكون كل يوم أو غبا كل هذه ينبغي أن يرجع فيها إلى الأحوال فإذا كان هذا المريض يفتح بابه في الصباح لا تأتيه في المساء إذا كان يفتحه في المساء لا تأتيه في الصباح كذلك إذا كان يرغب أن تكرر عليه العيادة فكرر إذا كان لا يرغب لا تكرر المهم أن هذه المسائل ننظر فيها إلى الأحوال وما تقتضيه وهي مختلفة بحسب الناس الأذكار نعم ينبغي أيضا لمن عاد المريض أن يضع يده على جبهته وأن يدعو له بالشفاء نعم وإذا رأى من حال المريض أنه يحب أن يقرأ عليه فليقرأ عليه قبل أن يسأله هو يعني تبادل إذا رأيت أنه يتشوف إلى قراءتك عليه فاقرأ عليه وإن كان لا يسألك لم يسألك لأنك إذا أحوجته إلى أن يسأل دخلت حاله في باب المسألة والمسألة عمر ما ينبغي للإنسان لكن إذا أنت ابتدأت صرت محسن إليه وكذلك يقول كما قال رسول الله لا بأس طهور إن شاء الله نعم وما أشبه هذا من الكلمات التي الطيبة فما ورد به النص فهو عولى وإذا زاد عليه الإنسان ما تقتضيه الحاجة وما يتعرفه الناس بينهم فلا حرج عليه فيه وإذا كان لا أعرف ما ورد به النص في هذه الأمور فليقل ما جرى به العرف من الكلمات الطيبة نعم نعم الحديث مطلق ينظر الحال المريض قد يكون بعض المرضى ما يحب أن أحد يدعو له بالشفاء لأنه يكون جبان وخواف إذا دعوه بالشفاء قال هذا شعب بشيء كثير وقد يكون بعض المرضى يحب أن يسمع من أخوانها أن يدعو له بالشفاء كل هذه الأشياء التي وردت مطلقة من حكمة الله عز وجل النص فيها يريد مطلقا لأجل الإنسان يتصرف فيه كما يرى كما تقضي الحال السبعون ألفا ما وصفوا بأنهم لا يرقون أو لا يرقون لا يسترقون لا هذه يقول الشيخ السام هذه غلط هذه وان كانت من مسلم لكنها غلط في مساءلة إن العيادة يوم بعد يومين بل سأله عن حاله بل سله عن حاله وادعوا الإله له واجلس بقدر فواق بين حبلين نعم العيادة يوم بعد يومين هذا أيضا من آداب العيادة عند بعض العلماء لا تذجرن عليلا في مساءلة إن العيادة يوم بعد يومين بل سله عن حاله وادعوا الإله له واجلس بقدر فواق بين حبلين على كل حال هذه المسألة ذكرنا أمس أن الأصح أنه يرجع فيها إلى ما تقضي الحال من إطالة أو تخفيف نعم أنا ما لم أستريح من جلسك يا أحمد ما تجه للأخوان نعم اتباع الجنائز اتباع الجنائز هذا من حقوق المسلم على أخيه واتباع الجنائز على قسمين واجب ومستحب فإذا كان لا يتأتى دفن هذا الميت إلا باتباعك صار اتباعه واجبا لأن دفنه فرض وكفاية وما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وظاهر الحديث هو نعم وإذا كان يمكن دفنه بدون أن تتبعه فهو من باب السنة وذلك لأنه من حقوق المسلم على أخيه كما في الحديث ولأن فيه فائدة وهي الموعظة فإن متبع الجنازة يرى هذا الذي الآن محمول على الأعناق وكان بالأمس يحمل غيره على عنقه والآن صار محمولا فيتعظ وينزجر ويقول أنا الآن أحمله وسوف أحمل كما حملته نعم فيكون في ذلك موعظة عظيمة للإنسان ولهذا كانت من حقوق المسلمة على أخيه مع ما فيها من صحة التعاض وقد قال النبي عليه الصلاة والله زور القبور فإنها تذكر الآخرة واتباع الجنازة يكون فيها تذكير في حال حمل الجنازة وفي حال دفنها لأنها في المقبرة ثم إن ظاهر الحديث اتباع الجنائز يشمل من كان مؤمنا تقيا ومن كان مؤمنا عاصيا أليس كذلك لأنه مسلم وظاهر الحديث أيضا يشمل الصغير والكبير حتى الذي يحمل باليد وهم الأطفال يتبعون ولكن عامة الناس الآن لا يتبعون إلا الكبار في الغالب وهذا خطأ فإن الصغار من الجنائز لا شك يتبعون وظاهر الحديث أيضا يشمل الحرة والعبد والغنية والفقير والذكر والأنثى وهذا أيضا بالنسبة للغني والفقير أصبح الناس يتبعون الغنية أكثر من اتباع الفقير نعم وهذا خطأ لأن اتباعك لهذه الجنازة لأنه أخوك لا لأنه غني أو شريف ولكن قد يكون هذا من باب الابتلاء أن يكون الأغنياء أكثر أتباعاً من الفقراء حتى يعلم أن هؤلاء الأتباع الذين اتبعوا هذا الغني لم ينفعوه بل انصرفوا عنه فإن الإنسان إذا مات اتبعوا ثلاثة أهله وماله وعمله فأرجع اثنان ويبقى واحد يرجع الأهل والمال ويبقى العمل فقط هو الجليس الملازم اتباع الجنائز من حكمة الله عز وجل أن الإنسان إذا كان من أهل الخير ألقى الله في قلوب الناس محبة اتباعه اتباع جنازته وإذا كان من أهل السوء كان الأمر بالعكس حتى وإن كان غير غني فإن الله تعالى يلقي في قلوب الناس محبة اتباع جنازته ولهذا لما ذكر الإمام أحمد أن أهل البداع يقول نحن الحق معنا وما أشبه ذلك يفتخرون قال بيننا وبينهم يوم الجنائز صاحب البدعة ما يتبعه إلا من حوله فقط وصاحب السنة تغص الأسواق بالناس وإذا رجعت إلى تراجم أهل العلم وإلى تراجم الأمة وجدت كيف يقدرون أتباع أصحاب السنة وأئمة الحق طيب اتباع الجنائز هل المتبع للجنازة يكون خلفها أو يكون أمامها أو عن مينها أو عن شمالها قال أهل العلم إن الراكب يكون خلفها وإن الماشي يكون أمامها لأنه وردت أحاديث في ذلك ولأن الماشي كالشفيع لها فيتقدمها وأما الراكب فإنما أخر لألا يتأذى الناس بمركوبه لكن في ذلك الوقت كما تعرفون الركوب على إيش البهائن أما الآن فالركوب على السيارات وأيهما أولى أن تكون السيارات خلف أو أمام لا أمام الظاهر الظاهر أنها في الأمام أولى لأنها تحدو الناس إذا كانت خلفهم تحدوهم وتزعجهم أما إذا كانوا بعد والعياذ بالله إذا كان عندهم سوء آدب وصاروا يضربون البواري نعم هذا مشكل لذلك لو أنها صارت أهل السيارات تقدمون كان أولى وأرفق بالناس ها؟ نعم نعم طيب ثانيا هل الأولى للمتبع أن يحمل الجنازة أو الأولى أن يتبع بدون حمل الحمل أولى لكن التزاحم عليه لا ينبغي لأن في التزاحم عليه أذية وربما مع الأذية وحركة والإزعاج الميت ربما يخرج منه شيء لأن الميت ما عنده قوة ماسكة فربما مع الحركات يخرج منه شيء يلوث الكفن فلا ينبغي الإزعاج أما أولئك الذين يزاحمون على النعش يتمسحوا به ويتبرقوا به فهم مبتدعا فعلهم هذا ينهى عنه قد يكون وسيلة للشرك قال وإجابة الدعوة وإجابة الدعوة نعم أنتم تريدون أن نستوعب البحوث هذه كلها طيب لا بأس في حال الاتباع هل الأفضل الإسراء أو الأفضل التعند الإسراء هو الأفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم فحكمت رسول عليه الصلاة والسلام وعلل الحكم قال أسلع بالجناتة والتعليل إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه الرقاب وإذا كان خيرا نقدمها إليه فإن الإسراء أيضا من حق الميت إسراء به من حقه ولهذا إذا كان الميت صالحا تقول نفسه قدموني قدموني لأنها بشرت بالجنة فتريد الوصول إلى هذا المكان مكان الجنة الذي يفتح له فيه باب إلى الجنة ويأتيهم من روحها ونعيمها فهو من حق الميت وبهذا نعرف ما وقع فيه الناس اليوم من تأخير بعض الجنائز لمدة يومين أو ثلاثة حتى يقدم أقاربهم إن هذا خلاف السنة وفيه جناية على الميت أيضا حيث أخروه مع أنه إذا كان صالحا يقول قدمون يقدمون وكوننا ننتظر قدوم الغائب كأن هذا الميت يحتفل بزواجه فينتظر الغائب هذه عادة ما حدثت إلا أخيرا حتى كانوا ينتظرونه من خارج البلاد حتى يصل فإن قلت أليس النبي عليه الصلاة والسلام تأخر دفنه من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء فالجواب بل ولكن ذلك لمصلحة عظيمة لأن الصحابة أرادوا أن لا يدفنوا النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد نصب خليفته ولهذا لما تمت البيع لأبي بكر جهزوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوه وأما بدون سبب شرعي فإنه لا ينبع وقد ذكر أهل العلم أنه يستحب إسراع تجهيز الميت إلا لسبب شرعي كما لو مات بعته فإنه ينتظر حتى يتيقن موته كذلك مما يتعلق باتباع الجنائز هل يقوم الإنسان للجنازة إذا مرت به به هذا خلاف بين أهل العلم منهم من قال إنه يشرع القيام لها إذا مرت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام للجنازة وعلّل بأن الموت فزع ومنهم من قال إنه لا يقوم بحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد قال ويأخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح أنه يسن القيام وأن قعور رسول عليه الصلاة والسلام بعد أمره به ليبين أن الأمر ليس للوجوه ومتى أمكن الجمع بين قوله وفعله كان ذلك هو الواجب حتى نعمل بهما جميعا فإذا مرت بك فقم ولكن هل يشرع مع هذا القيام ذكر كالتكبير والتصبيح والتهليل أو لا يشرع وأما ما يفعله بعض الناس من تذكيرهم إذا مروا بالجنازة بقولهم وحدوا وما أشبه ذلك فهذا لا أصل له هذا من البدع فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل هذا ولا فعله الصحابة رضي الله عنه ولكن هل يبقى قائما قال أهل العلم يقف حتى تجوزه فإذا مرت من عنده وتعدت جلس ومن مباحث اتباع الجنازة أنه ينبغي لمتبعها أن لا يجلس حتى توضع في الأرض للدفن أو تدفن لأن هذا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن آداب اتباع الجنازة أيضا ألا يتحدث المتبع في أمور تتعلق بالدنيا ويكتل القول والتبسم وما أشبه ذلك لأن هذا المقام ينافي مثل هذه الأمور قال العلماء بل يكون متذكرا بمآله متأملا أحوال الخلق ويحبذ إذا كان لديه علم وجلس في المقبرة ينتظرون الدفن أن يحدث أصحابه بحال الإنسان عند الاحتضار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا في جنازة أحد المسلمين كان جالسا في المقبرة ومعه عود ينكت به فحدث أصحابه بما يكون من الميت عند احتضاره وبعد دفنه فإن هذا فيه مصلحة وهي زيادة التذكير نعم وهل يجوز أن يستشهد الإنسان ببيت من الشعر في هذا المقام طبعا بياته من القرآن وبالحديث هذا واضح لكن لو أراد أن يتمثل بشيء من الشعر نعم يجوز ما دام المقصود الموعظة نعم فإنه لا بأس وقد سمعت بعض الناس يقول وهو جالس في المقبرة لكل أناس مدفن في فنائهم فهم ينقصون والقبور تزيد وهذا صحيح كل أناس مقابرهم في فنائهم فهم ينقصون لو لا الولاد لكن خلصوا والقبور تزيد هذا فيه موعظة وكل ما كان سبب في الموعظة فهو حسن ومن الآداب أيضا أن يعز المصاب سواء في المقبرة أو قبل الصلاة عليه أو بعدها من حينما يموت الميت فالتعزية مشروعة والتعزية معناها التقوية تقوية المصاب على الصبر على مصيبته وبأي لفظ يكون أحسن ما يعزبه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرسول الذي أرسلته واحتبناته إليه قال مرها فلتصبر ولتحتسب فإن الله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى هذا من أحسن ما يعزبه أما تلك الكليشة التي يفعلها الناس الآن أضمن الله أجلك وأحسن عزاك وغفر لميتك وذلك يقول استجاب الله دعاك ورحمنا وأياك فهذه أصبحت كلمة لا تأثير لها نعم ككلمة بعض العمة عندما ينظر إلى الصف يقول استووا اعتدلوا لو كان الصف من أشد ما يكون اعتدالا واستواعا يقول استووا اعتدل ثم لو كان أشد ما يكون عجاجا ما يحاول تعديله كلمة تقال ولذلك ما لها أثر الحاصل أن الكلمات التي ألفها الناس واتخذوها ككلمات عابرة ينبغي للإنسان أن يغيرها حتى يعرف الناس أنها كلمات مقصودة وفي حال التعزية لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما لم ترد به السنة كالتقبيل والمعانقة ومسحل الرأس ومسحل الظهر وما أشبه ذلك وأما المصافحة فقد تغتفر لأنها مشروعة عند الملاقات وإلا فالأصل أن التعزية ما لها مصافحة ولا ينبغي في حال التعزية لا ينبغي أن يأتي بما يثير فإن أتى بما يثير صار ذلك من الندب نعم يقال إن علي بن عقيل رحمه الله من العلماء البارزين في الحنابلة مات له ابن هو أكبر أولاده وهو عقيل وكان شابا متجها إلى العلم فأصيب به أبوه رحمه الله وكان في المقبرة فقال أحد الحاضرين يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين فلما سمع الناس هذا القول وقد قاله بصوت مرتفع ضجوا بالبكاء أثر عليهم فقال هو رحمه الله ابن عقيل يا هذا إنما نزل القرآن لتهوين الأحزان أو كلمة نحوها ولم ينزل القرآن لتهيج الأحزان يعني وهذا الرجل قد هيج أحزان الناس في هذه الكلمة فكل ما هيج الحزن فإنه من الندب من الندب المنهي عنه نعم نعم أيضا عودا على ما سبق في الإسراء قول الرسول عليه الصلاة والسلام أسرع بالجنازة ليس المراد به الإسراء الذي يشق على الناس ولهذا قيده الفقه قال إسراع دون الخبب يعني يكون إسراعا ليس تباطئ ومعلوم أن الإسراع أمر نسبي لكنه يقيد بما إذا لم يشق على المشيعين ولا يخشى على الجنازة منه والناس الآن في هذه المسألة الطرفاني ووسط في بعض البلاد تجدهم يتباطئون جدا يا الله يمشون وفي بعض البلاد تقول إنهم يخبون خبباً ويستعون إسراع أن يتعب الإنسان الشاب يتعب من لحاقهم كل هذا ليس بصواب الصواب الإسراع الذي لا يكون في مشقة على المشيعين ولا خوف على الميت كارث لا مهب المراد الظاهر لجلد يمكن ما أذي وش وجه الحريقة لجل النظر فيه وفي وجهه المقبرة قريبة من المسجد ما هي بعيدة هو عند العامة يظنون إن التعزية ما تكون إلا بعد الدفن وهذا لا أصل له التعزية ليست محدودة بأي ما دامت المصيبة باقية فإنه يعزل الإنسان ولكن أكثر الناس الآن يعتمدون أيضا على الصلة الصلة القرابة تجده معزون القريب وإن كان فرحا مسرورا بموت قريبه لأنه بعض الناس قد يسروا بموت قريبه يكون قريب مثل مؤذيه وأكل حقوقه فيفرح إذا مات وبعض الناس يفرح أيضا لأنه فقير وقريبه هذا غني وهو الوارث له وبعض الناس قد يصاب وليس بقريب كما لو كان صديقا ربما يصاب أكثر من القريب لأن زيارة قبر الكافر للتعاء ولهذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذن منه أن يزور قبرها فأذن له وعلى هذا فيكون زيارة قبر الكافر للتعاء جائزة قد يكون هذا الكافر مثلا زعيما كبيرا عظيما تذل له رقاب قومه ثم يدهن لحفرة فتذهب لتعتبر بذلك ما في فأس أما زيارته تعظيما كما يفعل من بعض الرؤساء البؤساء الذين إذا زاروا بلد الكفر ذهبوا إلى مقابر رؤسائهم ليضعوا عليها إكليل الزهو هذا حرام ولا يجوز لأنه تعظيم واضح لهؤلاء الكفار الذين دفنوا في هذه المقابر طيب إذ أن الجندي المجهول لا يستحق أن يكرم لأنه مجهور نعم على اسمه لكن ذولا سبحان الله العظيم سلب الله وقولهم كما أنهم في هذا العمل مخالفون للشريعة فهم مخالفون المعقول الذي ينبغي أن يكرم هو الجندي المعروف المعروف الذي عرف بالشجاع والدفاع سواء عاد عن وطنه وهم أهل وطن أو عن دينه وهم أهل دين أما جندي مجهور يكرم وما أظن هذه إلا وقعات من رجل أحمق ابتدأها أولا ثم تتابع الناس عليها هذا أول موقعه رجل أحمق ويقصدون الرجل الجندي المجهور يعني مجهور القدر يعني أننا ما قدرناه يمكن يقصدون بذلك هذا المعنى لكن على كل حال هذا حرام ولا يجوز لا يجوز أبدا أن يحيى جماده من الجمادات بأي اسم مكان لأن التحية إنما هي للحي الذي يستحقها أما الشجماد تعظم فهذه أشبه ما تكون بفعل قوم نوح هنا نصبوا أصناما لقوم صالحين وصاروا عظمون هذه الأصنام نعم قال وإجابة الدعوة هذا الثالث يعني من حقوق المسلم على أخيه أن يجيب دعوته إذا دعاه وإجابة الدعوة هذه لا يراد بها كل دعوة لأن الدعوات تختلف وهي على أقسام أو الأول الدعوة للإنقاذ منها لك فهذه واجبة سواء دعاك باللسان الحال أو باللسان المقال فلو وجدت شخصا غريقا في ماء يقول يا فلان يا فلان أنقذني يجب عليك يجب عليك إنقاذ ولا رأيته غريقا في الماء لكن ما قال يا فلان أنقذني إما لعدم رؤيته إياك أو لأنه لا يستطيع أن يتكلم يجب وهذه دعوة بإيش بلسان الحال وهذه لا تدخل في الحديث وإن كانت نوعا من إجابة الدعوة لكنها ليست مرادة بالحديث وإجابة الدعوة إذا دعاك لوليمه وهذا هو المرادة بالحديث وظاهر الحديث أنها واجبة مطلقا واجبة مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من حق المسلم على المسلم والأصل في هذا الحق أنه واجب كما ذكرناه في أول كلام وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فمنهم من قال إن إجابة الدعوة ليست بواجبة إلا في دعوة واحدة وهي إجابة دعوة العرس بالشروط المعروفة ومنهم من قال إن إجابة الدعوة واجبة في كل الدعوات إلا لعذر كما سيتبين من الشروط وظاهر الأدلة الوجوب مطلقا وهو مذهب الظاهرية لكن جمهور أهل العلم لا يرون الوجوب مطلقا وإنما تجب إجابة دعوة العرص فقط فقول النبي عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عص الله ورسوله فإن هذا صريح في أن عدم إجابة دعوة في العرز معصية لله ورسوله وأما بقية الدعوات فعلى سبيل الاستحباب وأيدوا ذلك بأمري أو بعدة أمور الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإجابة التاعي لكن لم يصرح بأن عدم الإجابة معصية إلا في وليمة العرص ومنها أننا لو كنا بوجوب إجابة كل دعوة لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما لا يحتمد لو أن كل إنسان دعاك يجب عليك أن تجيبه معنى ما تطب بيتك بس ما تطب البيت ويروح لك مشاغل كثيرة واحد وجهك الصباح قال تفضل عندي إذا قلنا يجب يلا رح لما خرجت منه وجهك إنسان قال تفضل تفضل أمول من قهو والشاه فإذا خرجت قابلك ثالث وقال تفضل وش معنى هذا صحيح أنه إذا كان هناك واجب أهم ما يجب عليك لكن إذا لم يكن عند الإلسان واجب وقلنا بوجوب معنى أن نؤثمه إذا لم يقبل مؤثمه إذا لم يقبل وفي هذا من الحرج والمشقة ما هو ظاهر ومنها أنك لو تأملت أو فكرت في أفهال المسلمين لوجدت أنهم يدعون ويعتذرون ما تجد كل من دعي أجاب ولهذا الذي يظهر لي أنه لا تجب إجابة الدعوة إلا في ولمة العرس أو فيما إذا ترتب على عدم الإجابة محذور شرعي كما لو كان الداعي أحدا من أقاربك ولو لم تجبه لأدى ذلك إلى قطعة الرحمة أو كان الداعي رجلا يرى لنفسه حقا ولو لم تجبه لأدى ذلك إلى التهاجر والتقاطع مثلا فالناس يختلفون فالأصل عدم الوجوب لكن إن اقترنا في ذلك ما يدعو إلى الوجوب وجب القول بالوجوب إجابة الدعوة اشترض العلماء لها شروطا منها أن يكون الداعي مسلما وهل يمكن أن نأخذ من الحديث لقوله حق المسلم على المسلم فلو كان الداعي غير مسلم لم تجي بالإجابة ولكن هل تجوز الإجابة إذا كان الداعي غير مسلم الجواب تجوز الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود ولكن ينبغي أن يكون في ذلك تفصيل أيضا فإن كانت إجابته أي إجابة الكافر تفضي إلى تعظيمه أو تعلق الناس به أو استهانة الناس بالكفر أو ما أشبه ذلك فهي ممنوعة لما يترتب عليها من المحذور لأن الناس لنفرض أن الذي أجابه كبير من كبراء القوم أجاب هذا الكافر ماذا يكون ميزان الكافر عند قومه يكبر ميزانه ويرتفع يرتفع ميزانه بلا شك فإذا خيف من هذا المحذور فإن لدينا قاعدة عامة شاملة أن الأشياء المباحة يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة المباحة قد يفضي إلى واجب فيكون واجبا قد يفضي إلى محرم فيكون محرما ولهذا المباعف الحقيقة يصلح أن يركب على كل باب لأنه حسب ما يكون وسيلة له أيضا إذا كان المقصود من إجابة دعوة الكافر هو التأليف على الإسلام فهذا طيب لو فرضنا أنه إذا أجاب دعوته كبر ذلك في نفسه ورأى أن على المجيب معروفا عليه ورأى أن الإسلام دين هين وسهل فرغبا في الإسلام فلا شك أن إجابته في هذا الحال لها شأن كبير ولا يقتصر فيها أيضا عن الإباحة مادم يترتب عليها فوائد دينية اشترطوا أي فوقها لوجوب الدعوة خلوا هذا الشرط الأول في الإسلام الشرط الثاني أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره أو يسن هجره نعم كيف قالوا إن كان الداعي ممن يجب هجره كرافضي هكذا قال مثل فإنه لا تجب إجابة دعوته أو ممن يسن هجره كمتجاهر بمعصية فإنه لا تسن إجابته الحالق للإحيته مجاهر بالمعصية وعلى هذا الكلام الفقهاء لا تسن إجابته لأنه مجاهر بالمعصية والمجاهر بالمعصية يسن هجره ومعلوم أن من أجبت دعوته لست هاجرا له قول إذا دعاك واحد قالت فضلا عندي ورحت لم أو ذهبت إليه هل نقول إنك هاجرته لا ما هاجرته بل إنك أكرمته وهذا الشرط مبني على مشروعية الهجر وقد بينا مرارا أن الأصل في الهجر التحريم ولو كان الإنسان فاسقا لأن الفاسق لا يخرج من الإيمان وقد دلت النصوص على تحريم هجر المؤمن فوق ثلاثة فالصواب أنه لا يهجر ولا الفاسق وأن الهجر من باب الدواء إن أفاد فعل وإلا فالأصل تحريم الهجر ونحن نعلم أننا لو هجر المجاهرين بالمعاصي أن هجرنا إياهم لا يزيدهم إلا طغيانا ونفورا وبعدا عن قبول ما نوجه إليه من النصائح وعلى هذا فيجب علينا أن نناصحهم وأما الهجر فلا نهجرهم نعم لو فرض أن في هجرنا تأديبا لهم وردعا لكن الهجر حينئذ واجبا لو فرض أنهم إذا هجروا صاروا كالثلاثة الذين أخلفوا تضيق عليهم الأرض بما رحبت حتى يقبل الناس إليهم إذا فرضنا ذلك نهجرهم ولا لا نعم حينئذ نهجرهم أما إذا علمنا أننا بهجرنا إياهم لا يزدادون إلا بعدا منا وإصرارا على معاصيهم وكراهية لما نقول لهم حتى في غير هذه المسألة فإن الهجر لا يجوز نعم المهم على كل حال الهجر إن كان فيه فائدة فهجر وإلا فلا الشرط الثالث أن لا تشتمل دعوته على محرم يمكنك تغييره صارت الإجابة واجبة من وجهي من جهة إجابة الدعوة وتغيير المنكر وإن كان لا يمكنك تغييره حرم عليك الحرم حرم عليك أن تحضر حتى في وليمة العرس يحرم عليك أن تحضر لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سنعتم آيات الله يغفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقودوا معهم حتى يفوضوا في عديثاً غيره هذا الشاهد إنكم إذن إن قعدتم معهم مثلهم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلب والمنكر بالقلب لا يمكن أن يحضر فلابد أن يقوم الشرط الرافع أن لا يكون في ماله حرام فإن كان كل ماله حراما حرمة الإجابة وإن كان في ماله حرام وليس كله فإنه لا يجيب ويكره الإجابة بحسب ما في ماله من الحرام وعلى هذا فإذا رأينا شخصا كل كسبه حرام فإننا لا نجيب لأننا سنأكل شيئا حراما وهذا الشرط مبني على أن ما حرم لكسبه هل هو كما حرم لعينه وفيه خلاف فمن أهل العلم أن يقول إن ما حرم لكسبه إذا أخذ عن طريق المباح فلا بأس به والإثم على الكاسب بخلاف ما إذا حرم لعينه فإنه يحرم مطلقا كذا طيب الفرق بينهما هذا الرجل عنده مال كثير لكن من أخذه؟ أخذ مما أخذ لعنه فلا يغيروا على الناس ويأخذ أموالهم يكدس أموال كثيرة من الطعام والشراب وغيرهم إذا مر أحد معه سكر أخذ منه كيس معه شاهي أخذ منه كرتون معه رز أخذ منه كطمر وهكذا إذا مر الصاحب ماشي أخذ منه شاتن أو بعيرا حتى الحطم إذا مر الصاحب غاز أخذ منه دبة جمعها وبدأ يدعو الناس إليها يجوز أن يجاب لأن التحريم لعين المال الآن هذا المال بعينه محرم نعرف أنه مال فلان ومال فلان لكن رجل يتعامل بالربع ويأخذ الأموال برضى أصحابها لكن على وجه لا يرضاه الشر هذا حرام لكسبه أو مثل الإنسان يعامل بالغش ويزج ماله عن طريق الغش والكذب هذا أيضا حرام لكسبه والعلماء مختلفون في جواز معاملة هذا الإنسان بقبول هديته والبيع معه ولكن الصحيح أن ذلك جائز الصحيح أنه جائز لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجيب دعوة اليهود وقبل الشات التي أهدتها إليه اليهودية واليهود كما وصفهم الله تعالى آخذون للربا أفكالون للسحد نعم والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا يعامل اليهود فقد مات ودرعه مهونة عند يهودي ولهذا يرى على المسعود أنه قال لك مهنأه وعليه كلمة معناها عليه ناره أو ما أشبه ذلك يعني أنت إذا أخذته عن طريق مباح ما عليك منه ولهذا الآن نحن يجوز لنا أن نذهب إلى البنوك ونصرف منها دراهم في دراهم أقول لا يجوز أنا مثلا معي دراهم من فئة مئة ذهبت إلى البنك وأخذت منه دراهم من فئة عشرة حرام ولا جائز جائز نعم جائز جائز ولا بأس بي معانا البنك يتعامل بريبا لكن أنا المعاملين بينه وبينه جائزة مباحة بناء على ذلك نقول هل يشترض أن لا يكون في مال الدائي حرام فمن العلم من قال إذا كان في ماله حرام لا يجوز أن تجيب ومنه من قال إنه إن كان الحرام لعينه فلا تجيب حرم الإجابة وإن كان لكسبه فلا تحرم الإجابة لكن قد تكره إذا كثر المال الذي اكتسب عن طريقه محرم طيب نشوف الشروط كم من أهل اللي راح أربعة شروط الشرط الخامس أن يعينه يعينه بالدعوة فلا فلان تفضل فإن دعى الجفلة فإنها لا تجيب نعم ولكن هل التعيين يشترط أن يكون فرديا أو حتى لو كان جماعة عينوا لتفضلوا يا جماعة نعم الظاهن سواء كان فردا أو جماعة مدام عينوا بخلاف الرجل يمشي في السوق تفضلوا يا جماعة ترى عندنا طعام تفضلوا وتفضلوا يمشي في السوق هذا نقول أنه دعا الجفل ودعوة الجفل عند العرب تدل على الكرم يقول الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل الآدب صانع المأدوة نحن في المشتات المشتات ما هي الشتاء زمن الشتاء ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقل ينتقل يعني يعين يقول فضل إفلا نعم إذن الشروط خمسة طيب اشترطوا أيضا أن يكون في أول مرة في وليمة العرس لأن مثل بعض الناس في العرس يدعو يصنع ولائم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم يمكن سبوعا كامل قالوا فالذي تجب إجابته هو الدعوة الأولى فقط دعوة الأولى فقط واستدلوا لذلك بحديث وبنظر قالوا إن هذا إذا كرر الدعوات فهو دليل على الإصراف والمصرف لا ينبغي أن نعينه على إصرافه ولأن الباب لو فتح لو فتح هذا الباب لا تنافس الناس فيه وإذا تنافس الناس في هذه الأمور لم يبقى لهم حد محدود فالأولى فلا تجد الإجابة إلا في أول مرة وفي الثاني سنة وفي الثالث مكرور طيب نعم ظاهر كلام العلماء ولو كانت أولى يعني لو كان هذا الرجل داع عشر في أول يوم وداع عشر آخرين في الثاني يوم فلا يجب المحرم لعين لو مات، هل يورد الكسب لعزاء؟ لا، لا يورد، لأنه ماله فلان وفلان طيب، ولي لكسب يورد؟ الذي لكسبي يورد، نعم الطعام الذي يصنع في العزاء، يدخل في أي شرط من الشرط الستان؟ لا، لأنه جابت دعوة، قلنا الشرط الأول، أن لا تشتمل على منكر فإذا كانت هي بنفسها منكرا إذن نضيف شرطا سادسا سابعا أن تكون الدعوة مباحة أو مشروعة أن تكون مباحة أو مشروعة فالمشروعة كالعرص والمباحة كسائل الدعوات أما لو كانت محرمة أو كانت بدعية فإن الإجابة إليها لا تجوز لأن الواجب إزالتها فكيف تجاب وتعزل وتشجع وهو ممكن نزيد هذا ثامنا أن لا يتضمن ضررا المدعو أو مشقة ولكن هل المراد المشقة النفسية أو المشقة البدنية أو كلاهما هذا رجل دعا عمالا عمالا إلى وليمة وذهب إلى رئيس الوزراء وتفضل عندنا وليمة معلوم أن الرئيس الوزراء إذا جلس إلى جنب هؤلاء من الناحية النفسية يشق عليه إلا لا وإن كان ما ينبغي لكن نحن نقول الواقع فرض نفسه الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشد يجلسهم أدنى الناس لكن واقعنا الآن أن مثل هذا يشق عليه أن يجلس مع هؤلاء فهل نقول إن هذا لا تجب عليه الإجابة لأنه يرى في ذلك نقصا في حقه أو نقول إنه تجب عليه الإجابة وما رآه نقصا في حقه فهو في الحقيقة كمال أقوله وتربط حداكم إذا كنتم رؤساء وزارة صحيح كما قلت معلومة من الناحية الشرعية فهي مهما انقص فأنا أرى أن هذا يزيده كمالا حتى عند الناس الظاهر لي أن المشقة التي قلت منه لا بد من اشتراط انتفائها المراد بذلك المشقة البدنية البدنية أما المشقة النفسية فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستكبر على إخوانه المؤمنين الله عز وجل يقول عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله الذي معه أشداء على القفار ورحماء بينهم ويقول فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حوله فاعفوا عنهم واستغفر لهم واشاورهم في الأمر نزال كل إنسان يعني ننزل كل إنسان نعم صح لكن إذا دعاني هذا الرجل رأى مما يرفعه بين الناس أن يدعو الرئيس الوزارة فذهب فدعا كان من اللي عندي قال عندي فلان وفلان وفلان وفلان وعدد عليه من الناس اللي يعتبرون باضعين وضعين عندهم رئيس الوزراء مثلا وقيل لها وله الفقراء ندعوناه قال والله ما عندك اللي هنزولة هجين نعم هذا ما صحيح هو ما يزيد حقدهم وقضعهم ولهذا قال الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدن وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم لأن كبراء قريش قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام كيف نتبعك ولا عندك إلا الأراضي للناس مثل ما قال قوم نوح وَمَنَ ارَكْ تَبَعَكَ إِلَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاضِينَ وَيَبَادِيَا أَرَاضِينَ كيف نتبعك ولا عندك إلا الأراضي للناس طيب إذا بينه وبينه الخجرات مقابع بينه وبينه الخضر والله نعم يقول إذا كان بينه وبين هؤلاء الجماعة تقاطب ودعاه الداعي ويشق عليهم يحضر وبينه بينهم تقاطب هل يقول لغان؟ لأن هذه تحصل لكن عندنا حضوره قد يكون أوجب لعل الله تعالى يزيل هذه العداوة وهذه القطيع ويكون فيها إصلاح أحيانا تحصل ولا يحضرون نعم هو أحيانا تحصل ولا يحضرون وأحيانا يحضرون ويبدون تناقشون هم ترتب على صوات ويزدادون عدوة لكن نحن نقول هذا يرجع إلى نفس الداعي ينبغي أن يكون حكيما فلا ينبغي أن يجمع بين هذا وهذا إلا إذا رأى أنه قادر على الإصلاح فهذا شيء آخر لأن مثل هذه الأمور لا تزيد إلا شدة في الغالب لا يذهب عن الوقت يقولون العوام يقولون أن سليمان عليه الصلاة والسلام قال بالهدهد: لأعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يعتني بسلطان مبي وعذبه عذابا شديدا أخليه مع ناس ما هم من جنسه هكذا قال العامة لكن ما هو صحيح النساء الآن عندنا وإذننا كل ليلة إذا جاء بطاكات كيف؟ النساء عندنا إذا جاء بطاكات كل ليلة إذا جاء بطاكات يعني يجب أن يطاك لا مهجب أن توليها ولكن الحق أن تمنعها من إجابة الدعوة هو المدعو نسي هو المدعو يعني الرجل أول أنا أشك في مجوب الإجابة في هذه البطاقات لأن كثير من هذه البطاقات يعلمون أن المدعومة هم حاضر يعني أنا أقول لكم تأتينا بطاقات يقول يسرنا حضورك لحفل الزفاف نعم في قصر الكندر في جدة الساعة السبع ونصف من الليل الفلانية حضوراً يعني كم يركب الإنسان طائرة تذكرة الدرجة الأولى مثلاً كم؟ 750. 750. لحضور الزفاف الساعة السابعة والنصف يمكن أن تتأخر لعشر دقائق ويفوت طيب أنا عندي مثل هذه البطاقة التي أرسلت ما المقصود بها؟ هل المرسل يظن أنه سيحضر؟ لا سيما إذا كمه قرابة يعني بس مجرد تعلم مجرد تكريم فقط ما بينكم منه قرابة أنا أعتقد أن هذه البطاقات أنا أشك في وجوب الإجابة التي وجهت بهذه البطاقة اللهم إلا لسبب معين كصلة من قرابة أو صداقة أو أن يؤكد عليك بطريق آخر هذا يمكن أمننا بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس وأن هذا ليس على سبيل الحصر لأن حق المسلم على المسلم كثير جدا لكن من طرق التعليم أن يؤتى بالعلم محصورا لأجل أن يكون ذلك أقرب إلى الحفظ وأدعى للتذكر مثلا إذا سردنا هذه الحقوق وهي لم تحصر بخمس ربما ينسى الواحد منها شيئا ربما ينسى الإنسان منها واحدا لكن إذا قلنا إنها خمس ثم عد أربع يعرف أنه نسل واحدا فهذا من طرق التعليم الحصر بالعدد والتقسيم هذا لا شك أنه من طرق التعليم المفيدة ومثل قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما بعد هل هناك صنوف أخر من أهل النار؟ نعم لكنه يأتي بذلك من أجل تقريب العلم وتحفظه تقدم الكلام على كل جمله إلا الجملة الأخيرة وهي قوله تشميت العاطس تشميت وتسميت لغتان يعني يقال تسميت ويقال تشميت وأصله من التقوية يعني أن العاطس يقوى ويسمت ومنه عندنا باللغة العامية الله سمت علينا يعني يحفظنا ويقوينا على هذا الأمر والعاطس هو من حصل منه العطاس والعطاس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الله والتثاؤب من الشيطان لأن العطاس عنوان على النشاط فإنه يعطي الجسم نشاطا هذا ما لم يكن العطاس لعلة مفهومة فإن كان لعلة مفهومة كما لو كان زكاما فإنه لا يدخل في هذا ومن ثم سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه إذا تكرر العطاس من الإنسان فإننا في الرابعة نقول له عافاك الله أو شفاك الله قول العاطس قلت من حصل منه العطاس ولكن تشميت العاطس هنا مطلق غير مقيد بقيد إلا أنه دلت النصوص الأخرى على أنه مقيد بماذا؟ بما إذا حمد الله تشميت العاطس إذا حمد الله فإن لم يحمد الله فإننا لا نشمته ولكن هل نذكره أو لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك وسأت نشر البحث فيه وإنما لا نشمته إلا إذا حمد الله من باب التعزير له لأننا إذا شمتناه وقلنا يرحمك الله هذا دعا له بالرحمة فإذا لم يحمد الله الذي أنعم عليه بهذه النعمة فإن لنا الحق في أن نعذره ونمنعه من هذا الدعاء الذي قد يستجاب فيحصل له خير الدنيا والآخرة إذا رحمه الله فعدم تشميت العاطس الذي لا يحمد الله من باب التعزير وقوله تشميت العاطس ظاهره أنه يشمته كل ما عطس ولكنه ليس كذلك فإنه مقيد بثلاث مرات إذا عطس ثلاث مرات وهو يحمد وتشمت ففي الرابعة لا تقول يرحمك الله قل له عافاك الله أو شفاك الله أو ما أشبه ذلك فإنك مزكون نعم تقول هكذا لأجل أن يعرف لماذا عدلت عن الصيغة الأولى يرحمك الله إلى الصيغة الثانية إذا قلت فإنك مسكوم عرف الحكمة بالعدول عن التشميت الأول إلى الثاني وهل يقتصر على الرابع فقط أو يدعو له بالعافية وإن تكرر نعم ظاهر النصوص أنه يدعو له كلما تكرر يقول عافاك الله عافاك الله عافاك الله لأن هذا من حقه وقول التشميت العاطس صرف أتيني آخذ السلام عليكم تشمية العاطس هل هو فرض كفاية أو فرض عي جمهور أهل العلم على أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي فلو أنه عطس الإنسان وقال الحمد لله وسمعه أكثر من واحد فإن قلنا بأنه فرض كفاية كفى واحد من هؤلاء الذين حضر سمعوه ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تشميت العاطس فرض عين واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كان حقا على كل من سمعه يعني من سمعه الحمد لله أن يقول له يرحمك الله فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له كان حقا على كل من سمعه تل ذلك على أنه فرض عين وعلى هذا نقول إن الأحوط للإنسان إذا سمع العاطس يحمل الله ولو شمته غيره ألا أحط في حقه أن يشمته لأنه لن يعدم خيرا حتى على القول بأنه فرض كفائه لا يقول إنه بدعة لو شمته أكثر من واحد وقوله يرحمك الله هذه الجملة خبرية لفظا إنشائية معنا مش معنا خبرية لفظا لأن ظاهر قولك يرحمك الله الخبر بأن الله رحمه وليس هذا المراد بل هي جملة دعائية تسأل الله أن يرحمه والجملة الدعائية تأتي بلفظ الخبر كثيرا كما نقول نحن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا دعا وليس خبرا في يرحمك الله هذا من باب الدعا طيب إذا شمت العاطس فما الذي يجب عليه يجب عليه أن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم والبال بمعنى الشأن والهداية هنا هداية التوفيق وهداية الدلالة الجواب أكثر من التشميت التشميت دعاء بالرحمة وهذا بالهداية وإصلاح الشأن وقوله نعم وهذا الرد يهديكم الله ويصلح بالكم هو فرض على العاطس وإلا سنة فرض عليه يجب أن يرد لأن هذا الذي دعا لك يجب أن ترد عليه مثل ما دعا لك أو خيرا منه وهل يجب أن يكون الرد أحسن من التشميث يعني مثلا لو قال يرحمك الله بصوت رفيع بين فقال العاطس يهديكم الله بصوت منخفض يدل على تثاقله هل نقول إن هذا الرجل رد لا لأن الذي ينبغي إذا أحد رد شمتك أو سلم عليك أن ترد عليه بمثل ما قال أو أحسن وإذا حينتم بإبتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قوله تشميت العاطس هل يشمل جميع الأحوال الجواب لا فلو عطس الإنسان وحمد في حال خطبة الجمعة فهل نشمته لا لا نشمته لأن الاستماع للخطبة واجب أهم ولو أنه عطس وحمد الله وأنت في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله تشمته طيب ولو عطس فحمد الله وأنت تصلي لا تشمته إذن ليس على سبيل العموم في كل الأحوال بل إنه مقيد فيما دلت عليه النصوص في الأحوال التي يمنع فيها من التشميت نعم لا إيش ما نشمته نعم عينة ولو كان لأن حتى اللي يقولون فرض كفاية نفس الشيء فرض الكفاية لا بد أن يوجد بقطع النظر عن الفاعل فالفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض الكفاية لا بد أن يوجد هذا الفرض بقطع النظر عن فاعلين وفرض العين لا بد أن يوجد هذا الفرض من كل واحد بعين طيب إلا تتلم وأنا ما فصلت كلام أنا عارف أن يحمل الله لكن ما بيّن صوت يعني ما بيّمشي واشتغلون فيه يعني سمعت صوتا لما أطس سمعت صوتا وغلب على ظني أو ربما تيقنت أنه حمد الله لكن ما سمعت اللفظ حاول وجوب يعني أنه تستمع أي هذا الظاهر يجب عليك إذا علمت أنه حمد الله هو لعزب النفس الحبي لأن قل رسول فحمد الله أطس فحمد الله وهذا حمد الله حمد الله إذا سمعت نعم إذا سمعت لحظة الله أي معلوم هذا سمعت الآن سمعت الأكماء ما ميز ماذا يقول إما لخفاء صوته وإما للكنة في لسانه أو لسبب من الأسباب نعم نعم لكن التفصيل أبلغ في تحقيق المراد لأن يرحمك الله حام يشمل كل ما في الرحمة لكن هداء التفصيل فإذا هداه الله عز وجل هداء العلم والعمل والتوفيق وأصلح فهذا يكون فيه التفصيل في الرحمة هذا لا ينبغي إذا قال يهدينا ويهديكم الله نقول هذا أمر لا ينبغي لأنه خلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذا الرجل ما قال يرحمنا الله ويرحمك حتى تقول يهدينا الله ويهديك فأنت افعل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أيضا ينبغي أن يقول يرحمك الله كما أمر به لا مهو وجوبا لكنه لا تخرج عنه يعني لا تقول مثلا بدل يرحمك الله لو قال قائل بدل ما أقول يرحمك الله بيقول يرطيك الله ما تمنيت يقول هذا ما يجوز لكن لو قال يرحمك الله ويرحمنا إن هذا جائز لكن الأفضل الاقتصار على ما جاء به الناس نعم نعم إذا عطس فحمد الله استمعته يا أحمد الله فيها الخطبة فهل أشمته أم لا هذا الرجل هل يشرى لهذا العاطس أن يحمد الله حمدا يسمعه الناس نعم الجواب لا لأنه يشغل الناس يشغلهم أن استمع الخطبة وإذا كان هذا غير مشروع له فإنه لاجب الرد عليه أو لاجب تشميته ولهذا نقول مثل ما قال الأخ اسمه عادل إنه ينبغي أنه علمه وترى إذا عطست ولما مخطب لا ترفع صوتك بالحمد لأن في ذلك إشغال لغيرك والصلاة كذلك نعم والصلاة كذلك أيضا إذا كان يشغلهم ولا سيما إذا كان يخشى أن أحد يتعجب ثم يقول له يرحمك الله لأن بعض الناس قد يكون ساهي في صلاته ولا سمعوا يقول الحمد لله حبما يقول يرحمك الله وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع طواه أحمد ومسلم والترمذي قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم والعيادة إنما تكون في المرض بخلاف الزيارة الزيارة تكون في الصحة والعيادة في المرض وقولها المسلم إذا عاد أخاه مسلم قيدها بالإسلام في العائد والمعود لأن غير المسلم لا ينتفع بعيادته فلو أن رجل من الكفار عاد مسلما لم ينتفع بهذه العيادة لأن من شرط الانتفاع بالعبادات أن تكون وطعة من مسلم كذلك لو أن أحدا عاد غير مسلم لو أن مسلما عاد غير مسلم فإنه لا يحصل على هذا الثواب وذلك لأن عيادة المسلم أحب إلى الله عز وجل من عيادة غير المسلم فلإن عيادة غير المسلم ليست مشروعة إلا إذا كان هناك حق خاص يستوجب العيادة أو إذا رجون بذلك المصلح إسلامه مثال الأول لو كان هذا الذي ليس بمسلم جار لي ومرض فإنني أعوده لا باعتبار أنه مريض ولكن باعتبار أنه جار والجار له حق على جاره كذلك لو كان ليس جار لي ولكني عدته لأعرض عليه الإسلام وأدعوه إلى الإسلام فإن هذا جائز أيضا بل قد يكون في هذا الحال مندوبا إليه فإن الدعوة إلى الإسلام لا شك أنها من الأمور المطلوبة وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا وهو مريض وجاءه وهو في سياق الموت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أو دعاه إلى الإسلام فنظر إلى أبيه فقال له أطيع أبا القاسم فالهودي الخبيث يعرف أن الحق مع النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا أمر أمر ابنه في هذه الحال حال فرق الدنيا أمره بأن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم قال أطيع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه به من النار نعم ما أتأسلم بعد ما أتأسلم إنما في تلك اللحظة ما أسلم وقوله لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع لم يزل هذه من أفعال الاستمرار وأفعال الاستمرار كم الأفعال التي تدل على الاستمرار أخذناها في بابكانة أربعة ماهي نعم نعم نعم وزال نعم هذه أفعال تدل على الاستمرار تقول ما برح يفعل كذا يعني أنه دائما يفعله من فك يفعل كذا ما فتئ يفعل كذا ما زال يفعل كذا ها ها لا ما تدعى لها فإذا قلت لم يزل يفعل كذا فيتدل على الاستمرار قال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وقال تعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي وقال تعالى قالت الله تفتأوا تذكروا يعني لا تزال تذكر يوسف هنا ما زال في مخرفة الجنة ما هي مخرفة الجنة مخرفة الجنة يعني جناها من الخرف وهو جناية الثمر معروف في لغتنا إلى الآن فلان الخرف خرف النخلة قلنا لا يعني يجنيها فالمخرفة يعني معناه جناية الثمر فهو لا يزال يجني الثمر حتى يرجع ففي هذا الحديث تليل على مشروعية عيادة المسلم لأخيه المسلم من أين تؤخذ المشروعية؟ من الترهيب الترهيب في الشيء يدل على مشروعيته كما أن الترهيب منه يدل على كراهته وعدم مشروعيته ثانيا من فوائد الحديث إثبات الجزاء وأنه من جنس العمل لأنه لم يزل في مخراجة الجنة منذ خرج من بيته إلى أن يرجع إلى بيته ومن فوائده أن الوسائل لها أحكام المقاصد كيف ذلك الوسائل لها أحكام المقاصد المشي نعم لأن المشي ما هو العيادة لكنه وسيلة إلى العيادة فأنت الآن تثاب من حين ما تخرج من بيتك إلى أن ترجع إليه وهذا يدل على مشروعية على أن الوسائل لها أحكام المقاصد ومن فوائد الحديث أن عيادة غير المسلم يعني إذا عاد أحد غير مسلم مسلما لم يحصل على هذا الثواب لقوله إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم ومن فوائد الحديث من فوائد الحديث أيضا أن عيادة غير المسلم بمعنى إذا عدت غير المسلم لم يحصل لك هذا الثواب لقوله أخاه المسلم ومن فوائده أيضا اختيار الألفاظ التي تدعو إلى الشفقة والقيام بالحق من أين تأخذ من قوله أخاه هذا أخاه فإن هذه الكلمة توجب للإنسان أن تنبعث فيه الهمة لعيادة أخيه ومن فوائد الحديث ثبوت وجود الجنة لقوله في مخرفة الجنة والجنة وجودها ثابت جل عليه القرآن وإجماع السلف قال الله تعالى وسارعوا إلى معفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الجنة ورأى فيها قصرا لعمر رأاه في عين فالجنة موجودة الآن لكن أين محلها فوق السماوات السبب لأنها فوق كل شيء وأما النار فإنها أيضا موجودة ولكنها في أسفل السافرين قال الله تعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النار ورأى فيها المرأة التي تعذب في هرة حبستها ورأى فيها عمر بن لحي يجر قصبة يعني أمعاه ولياذ بالله ورأى فيها صاحب المحجن صاحب المحجن هذا رجل سارق يسرق الحجاج معه محجن والمحجن هو العصر المحنية الرأس إذا مر به الركب مسك المتاع بهذا المحجن إن فطن له أحد قال تعلق متاعك بمحجني وإن لم يفطن له أحد مشى وخله نعم رعاه النبي عليه الصلاة والسلام يعذل وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرفة الجنة حتى يجلس فإذا جلس أمرته الرحمة فإن كان غدوة صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وللترمذي وابي داود نحوه نعم خرفة هذا الحديث كسابقه إذا عاد المسلم أخاه من أخو المسلم المسلم وقول مشى في خرفة الجنة حتى يجلس يعني عنده والحديث السابق قدل أنه في خرفة الجنة حتى يرجع لكن هذا الحديث الثاني فيه زيادة على ما سبق في خرفة الجنة حتى يجلس فإذا جلس غامرته الرحمة مش معنى غامرت؟ أي غطته وأحاطت به من كل جانب وهذا كقوله في الحديث أشيتهم الرحمة يعني أحاطت به من كل جانب وينبغي لمن عاد المريض كما سبق أن يكون حريصا على تذكيره التوبة والوصية وتوين الأمر عليه وإدخال السرور عليه بحسب المستطاع قال فإن كان غدوة صلى عليه سبون ألف ملك حتى يمس وإن كان مساء صلى عليه سبون ألف ملك حتى يصبح مش معنى صلى عليه أي دعا له قال الله تعالى خذ من أمالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصل عليهم يعني أدعو لهم فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الصلوات المعروفة ذات الأقوال والأفعال المعلومة وما هو الأصل في اللغة وفي الشرع أما في الشرع فالأصل أنها للعبادة المعروفة فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بعيد الظهور فالمراد الصلاة المعروفة وأما في اللغة فهي الدعاء فإذا جاءنا في كلام العرب صلى الله على فلان المعنى أنه يدعو له بالصلاة عليه وما معنى صلاة الله على عبده المراد ثناؤه عليه في الملأ إلى علا كما قاله أبو العالي رحمه الله وإن كان بعض الناس يقول إن الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الآدميين الدعاء لكن هذا ليس بصحيح لأننا لو قلنا إن الصلاة الرحمة