4 - 53 كتاب الصلاة الدرس الرابع - المنتقى من أخبار المصطفى - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:27:57
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
ما رأيت الله عنه؟
قال ما رأيت رجلاً قوله ما رأيت رجلاً يقول ابو غريرة أشبه صلاةً برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان بإمام كان بالمدينة قوله أشبه صلاةً برسول الله الشبه والمثل بينهما فرقه اللي
بمعنى المثل وشقطه المقابقة والشبه المقاربة نعم ولهذا قال أشبه مما يدل على أنه أقرب الناس إلى مماثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وليس مطابقا لها من كل وجه لكنه أقرب الناس لذلك لما
قال أبو هريرة هذا في ذلك الإمام سلمان بيسار رضي الله رحمه الله من التابعي والتابعون من القرون المفضلة الحريصين على معيك في السنة لا ليفهموا أنها سنة في حسن ولكن لأجل أن يطبقوا
السنة دور الناس اليوم على العلم النظري بمعنى أنه يدعي أن هذا سنة أو أن هذا محبول أو أن هذا حرام أو ما أشبه هذا أيضا لكن الدور التطبيقي عند الناس العام لا أقول معدول ولكنه قليل قليل
جدا والسبب فأف الإيمان وكثرة الصوارف يعني معناه أن الموجبات ضعيفة والصوارف كثيرة وقوية الصحابة إذا قرأوا القرآن لا يتجهزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل حلاص ما
فيه لا تقديم بينما نقرأ نحن مئات الآيات نعم ولا ندري ما معناها ولا ندري ما العمل به لكن الفرق واضح السنمال يسار يقول فصليت خلفه بناء على إيش على كناء أبي هريرة رضي الله عنه عليه
فكا يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخيين وهنا إضالة وتخطيئ هل معنى أنه يعتصر في الأخيين على الفاتحة أو أنه يجعلهما أخف مع قراءة عينهما مع قراءة عين الفاتحة يحكم الفواق لأنه إذا
أقال في الأوليين من الظهر بطالة بالغة ثم قرأ في الأخيين في الفاتحة وصورة أقل مما سبق سار الرختان الأخيان في اللصة في الأوليين خفيفة وقد سبق أن في حديث أبيعة هذا أن رسول صلى الله
عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخرين بالفاتحة فقط وفي عديد أبي سعيد يقرأ بالفاتحة وآياتهم عنه وهذا الحديث مجتمع وقوم هو يخفف العصر ويخفف الأخرين ويخفف العصر ظهره أيضا أنه يجعل
الركعتين الأولين من العصر مثل الركعتين الأخرين من الضرب حيث أعد ذلك تخفيثاً وعد هذا العصر أيضاً تخفيثاً ويؤيد هذا حديث أبي سعيد فإن حديث أبي سعيد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام
يجعل الرجعتين الأوليين من صلاة العصر بقدر الرجعتين الأخرين من صلاة القفة وعلى هذا فنقول من المشروع أن الإنسان إذا قرأ إذا قرأ في الرجعتين في تيهنا أن يجعل الأوليين من الطهر
متساويتين والأخرين متساويتين لكنهما على النصر من الأوليين ويجعل القطعتين الأوليين من العصل متساويتين ولكنهما بقدر الراكتين الأخيرتين في الطهر والراكتين الأخرين متساويتين ولكنهما
على النصر من الراكتين الأوليين وهذا هو ظاهر فعل هذا الراكتين ويقرأ في الأولين من المغرب في قسار المفصل ويقرأ في الأولين من العشاء من وسط المفصل ويقرأ في العداد في طوال المفصل وعلى
هذا اعتمد الفقه رحمه الله وقالوا إن الإنسان يقرأ في الانفجر في طوال المفصل وفي المغرب في قساره وفي الباقي في إيش في أوساطه وهذا نعم ينفع أن يكون هذا هو الغالب لكن لا ينبغي أن يقول
هو اللازم الدائر بل الذي ينبغي أن الإصلايا يفعل هذا كثيرا ويوفر الآخر أحيانا ولا يمكن جمع بين الأحاديث الواردة إلا بهذه الطريقة مش الطريق أن نعمل بهذا مرة وبهذا أخرى ثم قالنا للتاب
الحجة في السلاة بقراءة المفعود موضي وغيرهما من من أثني على قراءته لا هذا يقوم بقوله لكن بحقيقة بفعيل كما مر علينا يقوم إنه مسوا وقد سبق وقد بينا فيما سبق أن ذلك والله عالم يجعل
الرقعتين الأولين بمنذرة الرقعة الأولى وجعل أنه سوا يطوله بالرقاوين بمنذرة الرقعة الثانية على أن طهر عهد العلم يقول ما فيه تقول بالفرق بالآيات ولكن تقول بسفة القراءة لكن يرى إثنى
نظر أن ظاهر أن القراءة النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولكن تقول في الآيات ولهذا صحارة النقيم ولن يقول المذرم يرقفل 15 هلاي والآخر في الإطارة من هذا الحمية لا يكثم قلنا أقرأ مال
الحريفة بسائل يمكن هذه الطريقة ويمكن أنه صادق عندما صلى معه هذا الرجل صادق على هذه السنة ما علينا من الطريقة هذا الرجل لنقرر أن هذا الرجل اختاره ويختاره بعض العلماء أن الإنسان
يختار طريقة مما ورد ومشى عليه لكننا لا نسلمه عليه وهذا الذي مشى عليه إن كان ناشيا عليه أنه يأخذ بطريقة واحدة مما جاء في السنة هذا دواه عليها القراجح لأن القول الراجح أن الإنسان
يأخذ بكل موارد قال باب الحجة في السلاة بقراءة بن نصور ويبين عيدهما ممن تثني على قراءة عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قول القرآن من أربعة من ابن أم عبد قول
من ابن أم عبد هذا بدل من قوله من أربعة لكن بإعادة العامل بإعادة العامل الذي هو حرب الجرب لأن أربعة هذين منهم هون القلوب فإذا من ابن المعبد إلى آخره بدل من أربعة بإعادة العامل الذي
هو حرب الجرب قال من أربعة من ابن المعبد وهو بمسعودة لغي الله عنه وإنما نسبه إلى أمه إشارة إلى أن أمر الإنسان أو أمر الصلاح لا يتوقف على وجود الأرض وأنه ليس الفضل بالنسب وإنما الفضل
بالعلم ولذلك نسبه إلى أمه مع قوله كل منه فنقول هنا نسبه إلى أمه إشارة إلى سببين إلى أمضين هنا يبدوننا وين كان هذا هو مراد رصول صلى الله عليه وسلم أم لا الأمر الأول أن الصلاة لا
يتوقف على وجود الأب فقد يكون الإنسان ينسب إلى أمه ويكون من أصلح الناس وعادة أن الإنسان ينسب إلى أمه إذا كانت تربيته سيئة وهذا ما رأى حدي ربيه هذا عايش دين النساء لكن هنا المسألة ما
قامتنا فهو إشارة إلى أن الإنسان وإن لم يكن له أب فقد يكون صالحا وقد يكون عالما وقد يكون إماما والأمر الثاني أن الفضل ليس بالنسب وإن الفضل بالعلم فهذا الرجل حتى لو كان لا يعرفه إلا
بالنسبة العلمين فلا أظنه إذا كان لا علم وإمام في العلم الثاني معارب جبل فبدأ به بمن بنسروف ومعارب جبل وعبي بن كار وسالم المولى أبي حليثة قول الرامي فبدأ به بإشارة إلى نزيته على
عيده ولذلك بدأ به ولكن قد يقول قائل البدء بأحد هؤلاء الرعاة متأين قول صحيح لا بد أن يبدأ بحداهم إذا عينه لا بد أن يبدأ بأحده إلا أننا نقول كونه يخص هذا بالبدء ما بدأ بالنعاد يدل
على أنه أخضر.
وقد استذل النبي صلى الله عليه وسلم على التقديم بالإعتبار.
بقوله حينما جان من الصفاء أبدأ مما بدأ الله به.
مع أن الله يابد أن يقول إن الصفاء والمروة أو يقول إن المروة والصفاء.
لكن لما قدم الصفاء على المروة جل على أن هذا التقديم لا بد أن نكون معتبرا.
كذلك هنا تقديم إذن أن عبد على هؤلاء الثلاثة يدل على مزيته عليهم وأبين كاك وسالم مولى أبي حليفة رواه أحمد والبحار والترمد وصححه لماذا حص هؤلاء الأربعة الظاهر أنه حص هؤلاء الأربعة
لكثرة تلقيهم القرآن عن نبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه وسلم علم أنه كثير استلقي عنه فأوصى بدأت ناجع عليهم هل من جهة من جهة أخرى كأن النبي صلى الله عليه وسلم علي منهم قوة الحفظ
وعدن المسيان أنه الناس مع كثرة اجتناعهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وتلقيهم عنه عندهم حفظ كثير فإذا قال قائل أبو هريرة أكثر الناس ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الثلاثة
عشرين ومع ذلك عنده أيضا من الحفظ شيء كثير فالجواب أن أبا هريرة هو كما قلت لكن أبا هريرة تأخر إسلامه ما أسلمنا في السنة السابعة من الهجرة وأما هؤلاء فإنهم متقدمون إسلامه ولذلك نقول
الفرق هو هذا فهؤلاء تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما كان ينزل عليه وأما هذا فقد تأخر إسلامه رضي الله عنه وقد يقال أيضا بجواب آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ذلك قبل إسلام أبي هرين قاله قبل إسلامه وإذ ذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأخذ القرآن من هؤلاء الأرداء فهل قراءة الحجة أقول لا نعم قراءة الحجة لا شك ولهذا أمر النبي صلى
الله عليه وسلم بالإتناء بها فإذا صحت هذه القراءة عنه المسلم مثلا إذا صحت عنه فهي حجة في الأحكام الشرعية لكن هل هي حجة في الصلاة لنعنى أن الإنسان يجوز أن يصل بهذه القراءة وإن تكون
في المصحف ماذا جواب؟
جواب نعم يجوز ولهذا قال النبي عليه الصلاة خذ القرآن من أربعات فإذا صحت القراءة الكلام على صحة القراءة إذا صحت القراءة عن هؤلاء الأربعات فهي عجة يعمل فيها في الصلاة وفي الأحكام
الشرعية وهذا قوله هو الراجح الذي اختاره شيخ إسلام بن تيمين وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأخذ قراءة من هؤلاء فلولا أنها قراءة صحيحة ثابتة ما حض النبي صلى الله عليه وسلم على
أخذ قراءة منها ومكسبه إذا صحيح طيب وفي هذا دليل على فوائد أولا أن فرائه إذا صحت عن هؤلاء أو عن واحد منهم فهي هجة وفي هذا دليل لقوله سور القرآن وأنها تعتبر قرآنا فسح السلاة به لقوله
أيضا سور القرآن وفي هذا التالك في هذا دليل على جواز التأيين التعيين في الإحالة على العالم جواب التعيين في الإحالة على العالم يعني جوداً أقول لشخصاً استبتاني اذهب إلى فلان واشهل على
السلام من هذا الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم عين هؤلاء عين هؤلاء أبو نوسى الأشعر لما جاءه الرب يسأله في بنت وبنت ابن وأخت قال له للبنت النصف وللأخت النصف وقتي بنا مسعود فأحال
السائل على بنا مسعود لكن عبد النصف بينا الصواب في ذلك وقال للبنت النصف وللبنت لبن السودس تكمية الكريتين مرضقي كالأخت طيب مما يؤثر عن إمام أحمد رحمه الله أنه إذا أحال لا يتروا الآخر
وللأذا جاءه شخص وليس عنده عنده مثلا قال سلعاً هذا العلماء قال سلهاً أم هذا غيره فهل نقول من من يحمد رحمه الله أخطأ في ذلك وأن الذي ينبغي أن يعين العالم لألا وقترع المحاد أو نقول من
من يحمد له غرض وهدف ظاهر أن الإمام أحمد له غرض وهدف بهذا مش والعرض إن ذوي أي عالم خصوصاً في وقت نتأخر في عادية أحمد لحصل بذلك أن يفتتن الناس به أو هو يفتتن بنفسه أنت ما يذهب السائل
ويقول للرجل أحالم عليك أمام أحمد وش بيحصل منه إذا لم يعصله الله فسوف يردو في نفسه ثم إنه أيضا يكون فتنة للغير هذا الرجل طبعا سيحدث سيقول سألتن أمام أحمد وأقلم على فلاه مما يدل على
أنه أعلم منه مثلا.
والعامة كما يقال العوام هو ما يقدر للأموه.
فكأن الإمام أحمد رحمه الله لا يعين خوفا من ابتتان الإنسان بنفسه وابتتان غير هده.
قد يقول قائل وثم سبب ثالث وهو أن الناس في عرض الإمام أحمد بالحقيقة مختلفة عقائدهم وماهدهم.
وقد يقول إنسان من الجهنية ومعشبه نقول هذا والله أعلم غير وارد لأن الإمام أحمد إذا قلنا إنه يعين فلن يعين إلا من يتقده ويعرف سلامة عقيدته فهذا الاعتماد وإن كان قد يرمه أنه سبب من
أسباب التي تم الإمام أحمد ميت تعين لكنه يواقب غير وارد لأن الإمام أحمد مهما كان لا يمكن معين إلا من يتقده على كل حال مسألة التعيين أو عدم التعيين هذه تعوف إلى المصلحة إذا كان من
المصلحة أن أعين الشخص الذي نحب عليه فلأعين وإذا كان من المصلحة أن لا أعينه فلا أعينه قد يكون حالا من المصلحة أن أعين لأني أعرف إن أقرب الناس إلى الصلاة بهذه المسألة أو نعين حلا نعم
فأحبه عليه أو مثلا يسأل الإنسان عن باب من أبواب العلم أعرف أن كلام أجود الناس فيه وأحيله عليه مثلا لأن لو قلت سأل العلماء يمكن أن يسأل العالم هو في هذا الباب بعيد فإن العلماء
يختلفون في العلم حتى في الأبواب قد يكون عالم من العلماء جيدا في هذا الباب غير جيد في الباب الآخر وهذا عمر يجد الإنسان نفسه أخيانا إنه يجد نفسه في هذا الباب متقنا وفي الباب الأخرى
من باب العين ضريفا هكذا أيضاً أهل العين قد يقول هذا الرجل أعلى من هذا الرجل في مسألة من أرض ويضاً ينضرب وذلك أعلم منه في باب الآخر من الأبواق نعم وطيب فيها أيضاً دليل على قضيرة
هؤلاء الأرضاعة وهم وبالمسؤول ومعادة الجبل ومبيل الكاب وسالم مولى أبي قريب وفيه أيضاً دليل الخامس على أن العلم لا يختصف إلى الشرف وجاء لأن ابن أم عبد يسهد إلى أمه بشارة إلى أنه ليس
شرف الإنسان بأبيه بل بما معه من العلم وتأسال المولى بخليفة مولاً من المواد ومع ذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمته أن يأخذ القرآن منه وفي المصعوب فقير كان منه معروف أنه كان
يرعى الغنم بيهما وليه فقر رضي الله عنه ومع هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم الأمة أن يأخذ القرآن من هؤلاء الأمثالهم وعن أبي مرادة رضي الله عنه قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما
أنزل بل يقرأه على قراءة ابن الأم عبد قراه أحمد وهذا أخص من الأول لأن هذا حص بالمسعود فقط وأيضا قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا الغض بمعنى الطريق القلوب الأهل كما أنزل كالتوكيد لقوله
غضا فذل يارك على أن بمسعود الغضا قراءته أدعى القراءات عن الاحتلال لقربها ولكونه يتحرى فيها فيقرأها كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الكمية ولا في الكمية وكيفية لأن ابن صلى
الله عليه وسلم له قراءة تخالف القراءة من نصحب الإمام دعض الأحيان في زيادة كلمة ودعض الأحيان في صفر التغرير ما هذا ما لنا في هذا الحديث لأنه بعض الراحة يقول أنه خاطب جماعة ليس في
المسئين وليس مرة أقرأوا ثميعين لأمة عامة بل يخاطب هؤلاء الجماعة فقط وعن مسئل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمورني أن أقرأ عليك دم يطل الذين كفروا وفي رواية أن أقرأ
عليك القرآن وسماني لك قال نعم هذا لا شك إنه فضيل عظيم لأهل وبيك أن أقرأ عليك لن يكن الذين كفروا من أهل الكتاب هذه الصورة في حصوصها لماذا؟
لأن أبي كان من أهل الكتاب أولا فأراد الله عز وجل من قراءة نبيه عليه أن يبين حال أهل الكتاب ومعمن الله به على أبيل حيث أصلا إلجاءته بينا لأن الله تعالى يقول لم يتمن لن ينقفروا ما
يتمنى ومشتقين ومفكير إلى متى حتى تأتيهم بينا فكان هذه السورة إذا قلعت على أبيل تقريرا لأمره لحال أبيل رضي الله عنه وعنه أسلم عن اقتناء والثاني لصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه
وسلم لأن أبيل أسلم فدل هذا على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بين بينة ظاهرة وكذلك لا شك أن مجاب الرسول عليه الصلاة والسلام بين ظاهرة لهذا أمر الله النبي أن يقرأ لهو بين
هذه الآية وفي رواية أن أقرأ عليك القرآن وهو أعمل أعمل لم يقل لكن ما رأيكم على وجوز أن نعمل هذا الأعمل على الأخص ونظر أن أقرأ القرآن هذا مجمل ولم يكن مفصل نعم نقول لا يمكن هذا لأنه
لو قال أن أقرأ عليك من القرآن فكان صحيح لأن التفسير لن يكون واضح نعم لكن الظاهر العلوم إلا أن هذا الظاهر يعارضه الواقع لأن الواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقرأ عليه القرآن
كله وإن ما قال عليه سورك لم يكن وعلى هذا فيتأين أن يكون مراد بالقرآن بعضه وهذه السورة قالوا يا ثماني لك يعني قال تقرأه على أبي قال نعم فذكى بكاء أبي هنا هل وفرح ولا خوف ماذا تقولني
هل وفرح من نعمة الله عز وجل وإلا خاف أن الله أمر نبيه أن يقرأ عليه القرآن لضعف في يقينه فأراد أن يثبت هذا اليقين هذا الضعف الحقيقة الظاهر أنه لا فرح ظاهر أنه بكى فرح لا فرقا وخوفا
ولو شده انت رغم الشرح هذا يقول أن أقع عليك لم يكن فهذا يظاهر أن الله سبحانه فعلا سمع السورة قال دعب ما جاء في السكتين قبل القراءة وبعدها عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة وإذا فرع من القراءة كلها فرع الدرس نعم نفصل مقافلة إلى قوى عدد الناس مقافلة قوى عدد الناس وسلم بذلك بأنها
سور قصيرة تبحث فيها الفراصل سيفة إلي تفضح فيها الأنفان الشغية وهذا الواضح وبالاتفاق لكن هل تكون حكم حكم قرآن؟
حكم قرآن تقرى في الصلاة ويتعبد لله بتلواتها أم لا؟
المشكلة ما تبدأ؟
والصحيح فلا وأنها حجة في القرآن ويتعبد بتلواتها ما؟
ما؟
ما؟
ما؟
ما أدن والله ما أدن حتى بعد القول بأنها ناقصة من مصحبه وأنك المرأة فيكثبت في ساحلها بس يدل على فضله عليهم مرأة أنه أخضر منه صلى محمد الرحل حسن عسى مراحل يدين شراء السبب فيه لأنه
يدفعونه بسبب ولمسافر يقصر المرضى بالنسبة للصيان ينقسمون إلى هذا التقسام القسم من المرضى لا يضره مستيام ولا يشف عليه هؤلاء يجب أن يمستيام لأنه لا أعضع لهم مثل إنسان يجب وجع راسي شوي
أو مثلا معه زكان بسيط هذا ما يجوز أن يفكر لعادة من وجود العلة التي تقتضي الفطر وإلا كان يقول غالب الناس لفطرين بوليهم المرمضان وش السؤال لأن غالب مدوده رسل إذا جاء الظهر ولفادي يجع
فاصل هذا ممكن أحد ما أعلم أحدا من العلماء قال في ظاهر الآية إن أي إنسان مريض يفكر القسم الثاني من المرضى مريض يشق عليه الصوم ولا يضره يشق عليه الصوم لكن ما يضره فضع كلام المعلّف أن
فطر إنما هو للمريض الذي يضره الصوم يدشق عليه والمرضى اندحاله ولكن الصحيح أن المريض الذي يشق عليه الصوم وإن كان لا ضر يسن له أن يفتر يسن له الفتر فيسن الفتر لمرض يشق عليه الصوت
الحالة الثالثة والقسم الثالث المرضى الذين يضره الصوت بحيث يقول عند الإنسان قرحة في المعدة تحتاج جائما إلى حطوبة يشرب ماء مثلا فراهر كان المعلّف أن الفترى سنة الله فالصحيح في هذه
الحال أن الفكر واجب لأن تعرض الإنسان لما يدره حرام فإذن حكم الآن حكم سياني مريض كالتالي واجب ومقروه وحرام واجب إذا كان الصوم لا يدره ولا يشق عليه واجبا عليه الصيام نعم إذا كان
الصوم لا يضروه ولا يشق عليه بأي سبب يفطر الحال الثاني إذا كان الصوم يشق عليه ولكن ما يضروه يشق عليه يتعبين مثلا مع الحمى والمرض يحتاج إلى شرب يحتاج إلى أكل وماش كذلك لكنه ما يضروه
يطف الأكل والشرب فهذا الصوم في حقه مكروه والفطر ثم الحال التالك أن يكون الصوم يضل المريض فهنا يحرم عليه الصوم الصوم عليه حرام لأن كل شيء يضل الإنسان فهو موهي عنه تحريدا بقوله تعالى
ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأجيك من التهركة نعم وبهذا نعرف شطاء بعض العامة الذين يشف عليهم الصوت ثم يذهبون وهم رضع ثم يذهبون وفاصلون وهم نبي انتفلت ولا يهمن يقول لكن الله تعالى قد
رخص لكم والذي ينبغي أن يقبل الإنسان كرم الكريم نعم طيب وقال المؤلف ولمسافر يقصر يعني ولو لا نشق إذا كان مسافر يقصر مش مانا يقصر يقصر أي يجوز له القصر وإن لم يقصر يقصر أن المسافر
كمان القصر يقول ما جامل يجوزك القصر الفطر سنة في حقك نعم إذا كان يقصر مه لو يقصر هو الذي سفره مباح ويقلق مسافة القصر وتقدم إن الصحيح إن القصر ليس له مسافة معينة وإنما يرجعوا في ذلك
إلى إذا ورثوا وما تعرفوا الناس سفرا لكن هل يشترق أن يكونوا مباحا نعم فلنذهب يشترق ليش؟
لأنه نقول ما يمكن إنسان مضيح له بوحص السفر وهو عاصم بسفره هو عاصم بسفره نلاحظ أيضاً أن تعرف التر بين العاصي في السفر والعاصي في السفر العاصي في السفر يترحف والعاصي في السفر لا
يترحف ماذا تريدين يا خالد خالد خالد النعسي في السفر أن نقول أصل السفر حرام العاصي في السفر يعني نلدى للسفرية إذا كان أصل سفره حرام هذا نقول له لا تسافر والعاصي في السفر هو الذي فعل
المعصية في سفره يعني هو عاصي سفر مدار لكن فعل معصية في سفره شارب الدخان عاصم في سفره ولا في سفره في سفره تبا مثل الإنسان يشعر الدخان سافر للرياض للتجارة يقول هذا رجل عاصم في سفره
لكنه يترخص يظهره الدخان ورد ذهب ليورد الدخان يشتري دخان ويجيب ويبيع هذا عاصم في سفره بل الأصل هذا السفر حرام يقول لا يسافر لهذا الغرام فالأول يقصر الصلاة ويفتر والثاني لا يقصر
الصلاة ولا يفتر لا يسافر الآن نعم ولا يسافر في الأصل يقول لا سافر لكن إذا سافر يقول لا تقصر الصلاة ولا تفتر ولا تمسح لكفين في الأكيام لأن هذا السفر محرم كلا ولا لا ليس العلة في هذا
الشيء من العلة أن رقص السفر تسهيل وتنسيل على المخلق والعاصي بسفره هل يستحق المرخص له لا سهل لكن شيخ الإسلام بن تيمين رحمه الله وكثيرا من أهل العلم يقولون كونه عاصيا بسفره دائما من
الرحص لأن الرحص مؤيد بالسفر وكوه عاطم بسفره أو غير عاطم ما متخذ الرحص ونهاد يقولون إنه إذا كان عاصيا بسفره فهو كالعاصي في سفره بمان أنه وقصر لا سيما إذا قلنا إن القصر خاصة ليس
برحصة لأن بعض العلماء يرى أن القصر عزيمة ليس برحصة وأنه يجب على المسافر ما يجب عليه أن يقصر وعلى هذا الرأي ما يرد علينا قصر أكلاقا على هذا الرأي أن يقصر العاصي في سفره وفي سفره
وعلى كل حال لأن القصر عزيمة وليس بالخصر على كل حال الآن ذكرت لكم الحلا هل يقصر الإنسان العاصي في سفره ويفطر ويترخص لجميع ورخص السفر أو لا المذهب لا واختار الشيخ الإسلام نعم فتة
الطرفين أما الشيخ الإسلام المثالية فيقول أن هذه الأحكام علقت على السفر فمتى وجدت حقيقة السفر ثبثت هذه الأحكام وأما لا قلون فيقول هذه الأحكام صحيحة أنها علقت السفر لكنها ترخيص
وتسهيل على المكلة ومن كان عاصم بسفره فليس أهلا لذلك ألا كل حال متى قلنا إن السفر مضيح للصول فألم أن ذلك على أربعة اقسام أولا أن يساكر الإنسان ليفتر يساكر ليفتر فما حد نفقة في حقه
هذا حرام حقه وإن قلنا إن العاصي بالسفر يقصر لأن هذا الرجل ما نقول الفطر عليك حرام لأنك عصيت بسفرك وإن كان في الحقيقة عازم بسفره أيضا لكننا نقول حرام لأنك فعلت فعلا تتحيل به على
إسطار هذا الواجب ولو أننا رخصنا به لكان خطيع من المهلين إذا جاء رمضان سافر ولا صامد هذا قسم أو قسم الثاني مسافر يشق عليه الصين مشقة عظيمة في المحتملة في الصين في حقه حرام شفى الأول
الصوم واجب الذي ذهب لإسافة المفتر والذي يشق عليه الصوم مشقة كبيرة الصوم في حقه حرام الثالث الذي يشق المساكل الذي يشق عليه الصوم مشقة يسيرة محتملة الصوم في حقه مقروف والسنة الرابع
الذي لا شق عليه الصوم والصيل والفطر عنده سوى لأن النهار القصير والوقت ذلك إنسان ما تتلف ولا شق عليه ونقر كذلك فهذا اختلف العلماء فيه فمنهم من يقول إن الأفضل الفطر الأفضل يحطل الفطر
والصيل يحطل الفطر ومنهم من يقول إن الأفضل في حقه الصيل والفطر جائز ومنهم من يقول الفطر والصنف والنجمة سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يسكت سكتتين إذا استفتح الصلاة
وإذا فرع من الاضطراعة كلها أول قال المؤلف عن الحسن عن سمرة أسال عنها أمس عبدالعزيز المعنى لماذا جاء بالتابعي مع أن العتيان بالصحابي يكفي وجواب على ذلك لأن العلماء اختلفوا في سماع
الحسن من سمرة الحسن البصري معروف هل سمع منه أو لم يسمع منه وقد علم أن الحسن رحمه الله وإن كان إماما جليلا لكنه من جملة المدلسين فقد ينسف إلى الشخص ويروي عنه وهو لم يسمع منه اعتمادا
على ثقته بمن نقل الخبر عنه وعلى اشتهار هذا الخبر عنه يعني مثل حسن البصر رحمه الله إذا قل كيف يثوع لنفسه أن يدلس فجواب على هذا أنه استنادا على ثقته بمن نقل الحديث عن من دلس عنه وعلى
اشتهار هذا الحديث سوّغ لنفسه أن ينسبه إليه مثل ما يجي لنا نحن ولكم أيضا يخبرك رجل بخبر تثق به تماما أحيانا تهذف هذا الرجل اللي حده وتقول حصل كذا وكذا فش بناء عليه بناء على ثقتك
بهذا الحسن اختلف الأهل العلم هل سمع من سمر أم لم يسمع فقيل إنه صح عنه سماء حديث العقيد ذكر ذلك البخار في صحيحه وإذا صح ذلك عنه فإنه يزور إشكالات كثيرة فيما رواه عن سمرة لأننا نقول
ما دام صح سماعه من سمرة وهو إمام جليل فليحمل ما رواه عن سمرة على الاتصال الاتصال السماع إلا إن كان قد صرح بأنه لم يسمع منه سوى الحديث العقيقة فحينئذ يتبين الأمر والحاط إلى الآن أن
العلماء ومنهم البخاء يذكر أن الحسن سمع من سمرة حديث العقيقة ونحن يقول إذا تبث سماعه من سمرة حديث العقيقة فإنما رواه عنه في لفظ العنعنة مشاجبا يحمله على اتصال نظراً أن الحسن رحمه
الله من الأئمة الثقاب ولا أحد يجاري الفثقته لا أحد يجاري الفثقته وإذا كان كذلك وقد صح عنه سماعه من الحسن من سمرة واجب أن يحمل جميع ما يرويه عنه بالأفض العنعنة على أنه متسك وإلى هذا
ذهب بعض المحدثين وقال إن الحسن صح سماعه من سمرة حديث العقيقة فيحمل ما عداه على السماع والاتصال وبعضهم قال لم يسمع منه شيئا لا حديث العقيقة ولا غيره وحينئذ يرج التدليس يرج التدليس
ويحكم بأن ما رواه عنه يعتبر منقطعا يعتبر منقطعا مدلسا نعم هنا المعلف ذكر الحسن عن سامرة ليش لأنه لو حدف الحسن وقال عن سامرة لغننا أن الحديث متصل حيث لم يذكر الراو الذي قاله عن
سامرة فلما أشار إلى ذكر سامرة صار فائجته أنك ترجع إلى ما قالهم علماء في إيش في رواية الحسن عن سامرة ليتبين لك هذا الحديث هل هو متصل ولا هو مقصر طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
كان يسكت سكتين إذا تفتح الصلاة والمراب بعد تكفيضة الإحرام وهذا الاستفتاح هذا السكوت سأل عنه أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقود فقال
أقول اللهم بعث بيني وبين خطايائي كما بعثت بين المشرك والمغرب.
اللهم نقني من خطايائي.
كما نقى الثوب العبد من الدنس.
اللهم صني من خطايائي بالماء والسلج والبرد.
وهذه السكتة واضحة ولا إشكال فيها.
لأي شيء جزء استفتاح.
وإذا فرغ من القراءة كلها.
هذه أيضا سكتة.
إذا فرغ من القراءة كلها وكلمة القراءة كلها.
هل مراد قراءة فاتحة؟
أو المراد القراءة عاما حتى ما بعد الفاتحة فتكون السفقة هذه قبل الركوع في الاحتمال الواقع لأن قوله من القراءة كلها ظاهره أنها نراد قراءة الفاتحة وقراءة الصورة قراءة الفاتحة والصورة
لأنه ما يفتح أنه فرغ من القراءة كلها إلا إذا انتهى من الفاتحة والصورة ومن من يقول لا أن نراد بالقراءة كلها يعني قراءة الفاتحة يعني ما يسكت أثناء الفاتحة وإنما يسكت إذا فرع من قراءة
الفاتحة ويجعل الرواية الثانية وفي رواية إذا كبر وسكتة إذا فرع من قراءة غير المغضوب عليهم ورضا ليهم فيجعل القراءة كلها لمجملة وقوله إذا فرع من قراءة غير المغضوب عليهم الضالين يجاله
مفصلة ومبينة وعلى هذا فتكون السكتة كم سكتتين سكتة إذا استفتح الصلاة للستار وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ورب ضالين لأي شيء ما هو الغرض من هذه السكتة قال الفقهاء بأجل أن
يقرأ المؤمنون الفاتحة وعلى هذا فتكون هذه السكتة بقدر قراءة المأموم فاتحا عرفتوا ولكن في هذا نظرا لأنه كيف يسكت الإمام لقراءة المأموم خلفه وهو يقرأ سرا لو كان المأموم يقرأ جهرا
لقلنا ربما أن المسألة على التبابل مثل ما إن المأموم يسكت لقراءة الإمام وينصت كذلك الإمام ينصت لقراءة المأموم وإن كانت المسألة فيها قلب فلنحقيقة الأمر ما ينبغي أن الإمام هو اللي
يسكت بالمأموم الواقع والمطابق للعقل أن المأموم هو اللي يسكت بالإمام على كل حال القول بأن هذا السكوت من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة قول لا دليل عليه السكوت هنا مطلق غير مقيل وبعضهم
يقول هذه السكتة بأجل أن يتراد نفسه إليه يترد النفس وعلى هذا وهذا أيضا فيه نظر مش السبب أولا إما هناك نفس حافظ للإسان بحيث أنه يبكى له مدة أن الله ينفسه هل يجرى الفاتحة ملكوب نفسه
يلاحقه أو لا لا فالتعليل أيضا بأنه ليترد إليه النفس هذا فيه نظر لأنه النفس يحتاج الإنسان إليه عند كل ما تطول به القرار سواء عند آخر الفاتحة والذي في وسطها والذي في مبادة حسب طول
النفس عند بعض الناس وقصره لأن بعض الناس ربما يغرأ عدة آيات ما ينفس وبعض الناس ينفس عند كل آية وعلى كل حال فالنفس شيء من بسيط ما يسمى سكتف ولا هناك مثلا أمر شاق على قارئ الفاتحة
يقول إذا فرق يحتاج لأن يبقى مده يقال إنه سكت الأقرب والله على منذ أن هذه السكتة ليتأمل الإنسان ماذا يقرأه إن كان لم يهيئ قراءة بعد الفاتحة أو لأجل البسملة إذا كان قد قرأ السورة
والمعروف النمب عليه الصلاة والسلام المعروف منه فصادقار أنه يقرأ سورة كاملة هذا المعروف ولهذا إذا فرق الصورة نص عليه الرغم فإذا كان يقرأ صورة يحتاج إلى البسملة ولا لا يحتاج إلى
البسملة وإذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدى كما وصفها أنس فقال كان قراءته مدى دل ذلك على أنه إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم صار سكتة ولا لا صار سكتة لا شك صار سكتة لكنها
سكتة لطيفة ليست سكتة طويلة بقدر قراءة الفاتحة ولهذا وبناء على هذا التعليم الذي ليس عليه جليل قال بعض الفقهاء يسكت بعد قراءة الصورة بقدر ما يقرأها المأموم تفكير قال لان يسكت للمأموم
ليقرأ الفاتحة بل يسكت للمأموم أيضا ليقرأ الصورة لكن ما أجل عن هؤلاء إذا قرأ الإمام يوم الجمعة في الفجر الأفلامي من تنزيل السجدة وخاص منها يبقى ساكتا نعم إلى أن يقرأ المأمون السجدة
هذا ما يقوله أحد ولذلك هذا التعليل ضعيب والذي يظهر لي والله أعلم الله أعلم بمراد رسوله إن هذا إن قرأ السوة من أولها فهو للبسملة وإن سكت وقد قرأ في أثنائها فهو لأجل أن يتذكر أو يهيي
ماذا يقرأه يهيئ ماذا يقارب وهذا عامر معقوب نعم ليش؟
بسماع قدر ما؟
ما؟
لا أن يسكت الإمام الآن من قرآة الفاتحة وهذا اللي قاله الفقهة هذا هو الذي قاله الفقهة لكن كنا في هذا نظرا لأن الظاهر الميب السكت إلى هذا الطول الصحابة لو كان يسكت هذا الطول لبينوه
لبينوا أن يسكت بقدر فاتح ولكن الظاهر أنها سكتة ليست في طويلة طيب قينا بالسكتة الثالثة إذا كانت تقدير وإذا فرغ من القراءة كلها إن المراد القراءة التي بعد الفاتحة فهذه السكتة يقول
مقيم إنها سكتة أقل من الأولى وسكتة مع كل حد ذكر ولهذا قال إن بعض الرواق حدثت وجعلها سكتتين وبعض الرواق أثبت ثلاث سكتات فلأجل قلتها وأنه لا يشعر بها اختلف الصحابة في نقلها منهم من
نقلها ومنهم من لم ينقلها نعم نعم بعد قراءة الفاتحة بمقدار ايش نعم نعم ليس بواضع ما يزمن من كل يسمى سكتتين ان يتساوي ما يزمن هذا فأنا مثلا لو سكت بمقدار قراءة الفاتحة او سكت بمقدار
قراءة البقرة احكي لهم هو يسمى لأن كلمة سكتة مطلقة تشمل القليل والكثير ومجرد القرام بينهما لا يدر هذا التساوي هذا صحيح هذا التعليم جيد لكن يجب أن يشكل علينا مسألة إذا أخذنا بهذا في
الحقيقة لأن الذكر في الصلاة يعتبر جنسا واحد ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مراتها ولا يشعر له إذا قال الأولى أن يسكت بخلاف مثلا العبادة المستقلة عن الأخرى كصلاة الفرض ونفله ونفله
وكذلك أيضا صيام الفرض ونفله فإن الشارع ظاهر الغاية التي وقعت أنه ينبغ للإنسان النفس بين الفرض والسنة لكن مراد السنة المستقبل له فأما الأذكار فلا يظهر لي أنه يراد بها الفصل ثم أيضا
لو قلنا بهذا لكان من المشروع إن إنسان يسكت حتى في الصلاة السرية أولا وهذا لم يرد إنه مراد في الصلاة الجهرية فقط ولكن قد يقول قائل الصلاة الجهرية لأنها يتبين فيها القراءة فناسب إن
الإمام يفصل لأن لا يظن الناس أن كل القراءتين أو كل القراءتين واجبة يعني قد يقول هذا على كل حال الاعتمال لذلك رأت نود الآن نشوف محره هل يصدع فلما يصدع ها قلنا اللي هو العهول نود
لعله إنما يثكت لأجل الفرق بين فرض القراءة ونفلها فرق بين فرض القراءة ونفلها لأن الشارع أتى أو حسب ما حصل من نوع جزئية فردية بطلب الفرق بين الفرق والصين نعم نحن أوردنا على هذا
الاحتمال إنه يقتضي أن نفرق الإنسان بين قول سبحان رب العظيم الأولى سبحان رب العظيم الثانية تعالوا هنا يا أوساني وضعنا قولي سبحانه رب الثانية والثالثة مثلا أردنا فيما سبحانه رب
العظيم يقول لنسان ثلاثة الأولى منها واجبة فهل إذا قال سبحانه رب العظيم الأولى يسكت الجواب لا إذن هذا الاحتمال يكون غير واجب يعني غير مقبول قصد هذا غير مقبول لأنه أيضا لو كنا بهذا
الاحتمال لوجب أن نقول إنه يشرى للإنسان في الصلاة السرية إذا قرأ الفاتحة أن يسأل ولا نعلم أحدا قال به هذا وجه ردنا على هذا الاحتمال لكن قد يقول لنا أحمود مثلا إنما احتجنا إلى الفصل
بين فرض القراءة وسنتها في الصلاة الجهرية لأنها هي التي تبين للمأمومين فناسب أن يفصل ليتبين للمؤمن أن قراءة الفاتحة غير قراءة غيرها حتى لا يختلط فرض القراءة بنفلها وأما الذي يقرأ
لنفسه فقد علم الأمر فلا يحتاج إلى فاصل الذي يقرأ لنفسه فرا قد علم الأمر فلا يحتاج إلى أن يفصل حتى يتبين لغيره فرض القراءة من نفلها على كل حال هذه العلة قد تكون وجيه التكون مجيح
بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يسكت ليتبين للناس أن القراءة التي بعد الفاتحة ليست كقراءة الفاتحة نعم هي فيها لكن حكاية تمكن المؤمن هذه الحقيقة غير واردة لأن النبي عليه الصلاة
والسلام رخص للمؤمن أن يقرأ الفاتحة وهو كما مر علينا في عديد الضوء المسلام لا تفعل إلا بعمل القرآن فإنه لا قراءة لا صلاة لمن نبقى به هل بحقيه إنما ترد حينما نقول إنه يحرم على
المأموم من يقرأ والإمام يقع ونقول إن قراءة ركل فيلزم من هذا إن الإمام لازم ينتور حتى إقرأ وهم مفاتح طيب على كل حال الآن نفهم أن نستكتع بين القراءة بين الفاتحة وبين السورة مشروعة
ولا لا مشروعة لكنها ليست كما قال بعض الفقهاء إنها بقدر صورة فاتحة ليتمكن المؤمن من قراءته لأنه لو كان عمر كذلك لوجب أن يذكر مقيدا يسكت حتى يقرأ الناس مثلا أو معشبه ذلك من هذه
العبارات طيب قرر ذلك أبو داود وكذلك أحمد والترملي وابن ماجه بمعنى الحقيقة حقيقة أن التعبير هذا ما عمره جاء في كلام المؤلف حسن ما مضع لنا روى ذلك أبو داود المعرفة من يقول رواه أبو
داود روى ذلك أبو داود ما أعرف هذا الشيء السبب قال وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعنى قوله وكذلك أحمد يعني بمعنى يعني فصلها عن رواة أبو داود كأن أحمد والترمذي وابن ماجه كأنهم رووا
هذا الحديث بالمعنى بمعنى حديث أبي داوب فعلى كل حال إذا أتجاء بمعنى فالمقصود المعنى ماذا يقول؟
ثالث معنى؟
ثالث معنى الثالث السكتة يسيرة ما ينتبه له ولهذا بعض الصحابة نقلها وبعضهم نمنقلها يعني سكتة سهيرة ربما أنه يلقى ولا انتهى من القراءة يبينفذ لكما سكتة صغيرة جدا باب التكبير هذا وارد
لكن عنه جواب واللنب عليها صورة الآن قرأ في صورة المؤمنون فلما وصل ذكر هوسى وحارون أو ذكر عيسى أخذت صورة فاركة لكن هذا في ذهني فأنا في ذهني هو جواب عنه فسيط جدا ألا أنت ممكن أنه
ينسى تنسى وشغر عليه إذا كنا جائم أن ننسى وشرفنا عليه براكة اليوم نعم أحيانا ننسى الإنسان وشقره في الراكة الأولى فأساً ما يجب وشقره احتمال ما هو فأمين نعم نعم لو محتاج إلى ذلك
فنقتضى هذا التعليل ألا يثبت لأنه لا داعي له لكن لاحظوا الحقيقة أن العلة إذا لم تكن منصوصة ما يمكن يخص فيها الحديث إذا لم تكن منصوصة ولهم معروفة أيضا من قواعد عامة في الشارع ما يمكن
أن نخصص لها أموم القديمة هذه نقول هاتها نستفتتان مشروعتان سواء كان الإلك كذا أو الإلك كذا وإذا أضطلنا بعض العلل ليس معنا أن نكون العلل التي أفتتنا هي المقصورة قطعا ولهذا نحن يصدرنا
الكلام قلنا الله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الذي يبدو لنا هذا هو الذي بدأ لعيننا هذا وبينا الإراض الذي أوردنا عليه نعم هي أقصر بالوقت هي أقصر من انسكت في الفتاح
ولهذا الأخ أحمد لما أورد قرن التكفتين أنه يجب التساوي كلما ما يجب التساوي لكن ما ذكرت أيضا طيب لأنه حقيقة إيجابي وجوابي لأحمد سلبي ما هناك أنه يجب التساوي أما هذا فهو واضح لو كان
سكت طويلة ماء هذا سألوا عنه قال باب التكبير للركوع والسجوج والرفع عن ابن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقروف فراه أحمد والنساء والترمذي
وصححه التكبير للصلاة عند الاستبلاح هذا مجمع عليه وتسمى تكبيرة الإحرام وقد جاء في الحديث تحليمها التكبير وتحليلها التسليم فلا بد من تكبيرة الإحرام غير تكبيرة الإحرام محل نزال هل هو
واجب أو سنة أو يترك ولهذا احتاج المعنف إلى إراد هذه الآثار قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل يخفض في كل رفض وخفض رأيته يكبر سيف رأيته يكبر التكبير ونتعلقه السماء ونرؤية
السماء ما قال سمعته يكبر في كل غرض بل قال رأيته فإلا أن نقول إن جملة يكبر حال من النبي عليه الصلاة والسلام نعم أو نقول إن مفهول رأيت محدود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رأيته
يصلي يكبر في كل خطه ورهه إنما الرؤية ما يمكن أن تتسلط على التكبير نفسه ما يمكن تتسلط على التكبير نفسه لأن التكبير قول والقول لا تتعلق برؤية فإما أن نقول إن جملة يكبر حال من رسول
الله رأيته حالة كونه يكبر أو إنها حال من فاعل لفعل محدود تقديم رائعه يقبل في كل رفع وخفط وقيام وقعود وأظن التكبيرات هكذا تكون وأظن التكبيرات هذه واضحة نشوف الآن في كل رفع هل هذا
عام على إطلاقه ولا لا وشلستنا منه لا في كل رفع الرف من الركوع فإنه لا يكبر وإنما يقول سمع الله لنا الحمد وإن كان المأموما قال رب تناء ولكن الحمد إذا نستثنى من كلمة رب يشستثنى
الركوع بالنص وبالإجماع أيضا ما علمت أحدا قالوا يكبر في الركوع بقينا خفض في كل خفض استثنى منه شيء ولا لا كل خفض في الصلاة فإنه يكبر فيه طيب قيام في كل قيام وقروض ماذا يصيح قيام
وقروض؟
القيام إلى ركت الثانية مثلا طيب ما يكتل بالرف نعم لا الرف من الركوع ما فيه طيب في كل رفع ما سدود والقيام إلى الغفعة الثاني طيب والقعود على كل حال الذي يظهر هذا من باب العطف العطف
المتماثلي لأن كل خفض رفع فهو إما قيام ولا قعود وكل قعود قيام ففيه خفض ورفع فالمقفوض من المسؤول بيان التأمير يعني أنه أراد أن نعمم فأتى بالقيام والقعود اللي هو منتهى الخفض والرقب
وأتى بالخفض والرقب الذي هو وسيلة القيام والقعود لأن حقيقة الأمر خفض نذل وش بيصيل يبقى يجلس ومعنى قعود السجود وإن كان في نظر السجود لا يتلقى على السجود لكن يدخل في الخفض السجود الآن
لا يدخل إلا في كلمة خفض لأنه مرور داخل لا في القيام ولا في القروب ثلاث يبقى عندنا الآن الخفض الآن والخفض صار ما يدخل فيه ما بعده يبقى عندنا الرف والقيام والقروب هذا هو الذي يظهر
أنه فيه إرادة التعميل كم تكون تكبرات على هذا تكبيرة العقوع تكبيرة السجود والرفع منه والسجود الثانية هذه أرضا وتكبيرها الأحرام الأولى.
هذه خمس.
خمس ركاة الأولى.
أولى.
طيب.
ما خلنا نشوف.
تكبيرها الأحرام.
تكبيرها الركوب.
وتكبيرها السجود.
وتكبيرها القيام من الجلود.
وتكبيرها السجود.
وتكبيرها القيام.
غيب.
إعلتها الثاني.
هذه صحيح.
وياكي التفصيل في حيات الحيات الآن.
لبعدها.
أنا أكلمها.
قلت للمعباس.
طليتوا.
ظهر بالبطخاء خلف شيخ الأحمق الأحمق هو الذي لا يكون تصرف هذا الأحمق الذي لا يكون تصرف قال فكبر 2200 تكبيرا هذا وجه حمق عند عكرمة وكأنه في ذلك الوقت كأن الأئمة لا يكبرون إما إنه لا
يشعرون بالتكبير أو لا يكبرون مطلق ألف ولهذا وصف عكرمة هذا الشيخ بأنه أحمق قال:
"فكبر 20 وعشرين تكبيرا.
يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه".
نعم.
20 وعشرين سنوات كم ماء الصلاة الآن؟
ربعية.
صليت الظهر ربعية ما في أشك.
يعني ما نقول من قلوب البطحة يحتمل أنه مسافر وأنه صلى رفع ذلك فقط.
لأنه ما يمكن سنة 22 إلا إذا صارت ربعية.
حنا عدينا توسك بالرتعة الأولى.
التكبيرات الأولى بالتكبيرات الثانية التكبير للركوع التكبير للسجود التكبير للرافع منه التكبير للسجود مرض ثانية التكبير للقيام للركعة الثانية التشهد التكبير للرافع من التشهد التكبير
للركوع للرقوع وللسجود وللرفع منه وللسجود مرة ثانية طيب في الركعة الأخيرة طيب بالقيام الركعة الرابعة طيب صحيح وبعدين التكبير للركوع والتكبير للسجود والتكبير للرفع منه التكبير للتجاه
الثانية والتكبير اتشاف شوية عندنا؟
كم الآن؟
21 نعم نعم نعم على خمس طيب فقال ابن عفاق رضي الله عنهما تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والبخار فعقر ابن أباس رضي الله عنه ما فعله هذا الشيخ وقال إنها صلاة النبي
صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على مشروعية التكبير في كل رفع وخص كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عموم هذه الأحاديث يشمل ما إذا سجد الابتلاوة خصوص الحديث المسعود إذا سجد الابتلاوة في
أثناء الصلاة فإنه يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع وبهذا نعرف وهما من قالوا يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع كما يفعله بعض العلم يكبرون إذا سجدوا ولا يكبرون إذا رفع في الصلاة إذا سجد سجد
تباوة في الصلاة بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا رفع ويش حجتهم؟
وجتهم كلام المقيم رحمه الله في ذات المعاد حيث ذكر حديثا في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد الاتلاوة كبر ولم يعج التكبير ما يعج التكبير؟
قالوا فهذا يقتضي أنه لا يكبر إذا رفع ولكن لم يعلموا أن المراد إذا سجد الاتلاوة سجد مجرد فإن يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسجد خلاف لمن قال إنه إذا تجد للتلاوة يكبر إذا تجد
ويكبر إذا رفع ويسب هذا مرام بدليل من قيم الشيخ حسام التمية قالين نتكلم بهذا ذكروا خلاف الناس هل سجود الثلاوة يجوز على طهارة على غير طهارة أو لا يجوز وهل يمكن هذا الخلاف أن يطلع في
الصلاة يكون هذا طهارة ولا طهارة ممكن كذلك عندما ذكر شيخ حسام بالذات هل يجب استقرار القبلة الذي سجده في السلاوة ولا ما يجب وهذا أيضا لا يتطور أن يكون ذلك في الصلاة كذلك ذكروا أن
سيدة السلاوة سترته سترة النفل إذا قلنا بوجود سترة عورت فيه فسترته سترة نفل وهذا لا يمكن أن يكون في صلاة الفرض فعلى كل حال هذا فيما يظهر لي أنه تراهم من بعض المتأخرين الذين ظنوا أن
شامل لسجود التلاوة في الصلاة وخارج الصلاة والذي يتبين لي من السنة أن سجود التلاوة في الصلاة يكذر به إذا سجد وإذا رفع نعم نعم ما؟
رد عليه يعني انه قال له يعني عن اخطاته وليش يعني عن نبه وعلى وصيب الاحمر.
يمكن ان يقول لكن مع ذهر ورادة ولا لا.
لكن التعنيم مناسب يكون اختصار جاهل وجهل وغيره.
ما في اشرف.
نعم.
شون? لا.
لكن لكونه يحمط وهو لا أحمد في الحقيقة.
الغيب إذا ذكرت فعل الإنسان ولو كان فعله سيئاً لا نصر هذا.
حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم ما يعتبره هذا غيب.
حتى لو ذكرت بناء على ما تفهم لفعله الذي فعل له هذا غيب.
تصيب أطراره على الأطرار على إيش على الأطرار لا الحالد يقول إنه أمنا بني لا أنا أمبرك نفسك يعني ابن عبداء أقوموا على الأطرار لكن ما قال كيف هو أطراره لا نعم لأني في عهد بني عمية كان
لا يكبروا لا يكبروا نعم لكن بعضهم يترك التفجير نهائيا وبعضهم يسروا به هذا هو رب ولذلك عن كل من الساربة بل هذا رجل أحمد قال يكبر كل ما رفعه 20-20 مرة يكبر له دليل هذا ما فيه دليل
هذا من تصرفاته قضاة شعر السامن هذا من التصرفات السيئة التي يلجأ إليها بعض الأمراء في زمن بني عمية كما تعرفون مروان حينما أخرج المنبر للخطبة عليه في الصلاة العين وأنكروا عليه ومثل
ما تعرفون أنهم كانوا يجهزون الجيوش لقتال عبد الله من الزبر فيما ختموا كظم نعم لأن علامة خارج لأن حقيقة الأمر أن الخلافة له كانت في الأول وأنه يعني ما بقي إلا دمشق هي التي منها خرج
ابن أمي بن جديد إذا كان بالأول السولى على كل العراق وغالب الشان وعلى الحجاز كله ولكن العصر مدلع قدر من حصل نعم إذا فجد يكبر وإذا رفع من السجود يكبر لا ما يجب أن يقرأ وما يجب أن
يقرأ يكبرون من الناس ماذا سكر في الثاني هل تكبر؟
لا اللي ما يكبرون عند القيام بالحق إذا كبر عرض ونهرتها على العام عرض ونهرتها البعطان هذه مسألة غريبة هذا الغريبة إنها إنها انطافت على علما انكبار نهد على طلبة علم المسرار العلم
انكبار كيف؟
نعم إلا أصلا إشتركوا وعلي سجد الكلارة نعم وعقار ما تكبر نعم ما تكبر إلا تشبه في متابعة يعني قوة ما يقضى في متابعة ولهذا الآن كبير سبحانه رب يلعلك في السجول والإمام يقول له معك قولك
السبحانه رب يلعلك في السجول وكشهر هذا تأثر في المواققة لأن المثال القول ما فيش المثال القولية هنا ما تعتبر مخالفة إلا قصنا يألقهم لماهم واما كونه يرفع في كل حضورات فهذا الحديث
أعلّه بعض العلماء لأنه وهم من الرابط كأنه نقل الضقوع على الرابط والحقوق أن هذه العلة الصحيحة واضحة لأن ابن عمر مع جدة ملازمة للنبي عليه الصلاة والقرام وحرصه الجوة كان لا يفعل ذلك
التسجيل ولهذا الشيء أنه لا يفعل ذلك إلا في الموابع الأربعة التي ذلك في النصر أمور بأعادي أمور بأعادي