102 - 208 تكملة فوائد الآية (إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين و...) من سورة الأحزاب - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ومن فائدها أيضا فضيلة الصدق لقوله والصادقين والصادقات وإذا كان الصدق فضيلة كان ضجه والكذب رذيلة وهو كذلك فإن رسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن
الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذاب فإن قلت أفلا يجوز الكذب الأبيض نقول ليس في الكذب أبيض كل الكذب أسوأ وعند العوام الكذب الأبيض هو الذي لا
يستلزم أكل الماء اكذب كما شئت بس لا تأكل أموال الناس بالكذب ولكن هذا خلاف تحرير النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور هل رخص في شيء من الكذب ما
هو الإصلاة بين الناس والحرب وحديث الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها لكن بعض أهل العلم يقول لم يرخص في شيء من الكذب فإطلاق وقال إن المراد بالكذب في هذا الحديث التورية تورية نعم
فالتورية كما تعرفون كذب من وجه صدق من وجه آخر فهي باعتبار نية الفاعل القائل صدق وباعتبار ما فهمه مخاطب الكذب فيقولون إن عمومات الحديث تدل على الكذب ويجمع بينه وبين الحديث الذي في
الاستثناء بأن هذا من باب التورية وقالوا إن الإصلاح بين الناس إذا فني على الكذب فقد تكون النتيجة فيما بعد نعم عكسية إذا علم المتصالحان فيما بعد أن الأمر ليس على ما ذكر يمكن يزيد
الشر وينتقض الصلح وقالوا أيضا إن الكذب في الحرب ربما ينتج نتيجة سيئة حيث يتبين للعدو أن الأمر ليس على ما قيل مثل أنه قال له إن عندنا جمع كثيرا وما أشبه ذلك بدون تورية فهذا خطر
قالوا أيضا حديث المرأة حديث الرجل زوجته وحديث المرأة زوجها هذا أيضا لو أجزنا الكذب صار مشاكل عظيم يجي الرجل يقول أنا عندي مليون ريال وعندي مئة سيارة وعندي ثلاثين فلة وما أشكر ذلك
يوم تدلي وعماعة الجلتي أول ويش تكون النتيجة نعم طيبة ولا حسب تقول أنت كذاب ولا تصرح زوجي نعم وكذلك بالعكس المرأة بتحدى زوجها لا يشتطع للسوق أثبت ما عمل طلعت السوق ولا أعرف الرجال
فإذا الأمر بالعكس فيه خطورة ولهذا قال بعض العلماء قال بعض أهل العلم أن المراد بذلك التورية والتورية لا تجوز إلا بحالي وهما الحاجة أو المصلحة وعلى كل حال ظاهر الحديث الاستثناء أن
هذا من الكذب الصريح وأنه لا بأس به ولكن حتى على القول بأن الاستثناء يعود على الكذب الصريح دون التورية يجب أن يقال هذا من المباح ذلك هذا من المباح والمباح إذا تضمن ضررا كان حرام لأن
القاعدة عندنا كل المباحات يمكن أن تجري فيها الأحكام الخمسة كل ما كان مباحا فإنه يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة ولهذا ذهب بعض الأصوليين إلى أنه ما في الشريعة شيئا اسمه مباح يعني
مستوى الطرفين بل لا بد من ترجل لكن جمهور العلماء على أن المباح ثابت في الشريعة الحاصل وشو عليه على أنه إذا كان الحديث صريحا في جواز الكذب في هذه الأمور الثلاثة فماذا نقول فيه يجب
أن يقيد بما إذا لم يتضمن ضررا يعني أن نضمن ضررا منعمل