4376 - 4600 ما حكم التسوية بين الأبناء الذكور والإناث في العطية؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
التسوية بين الذكور وإناث العطية جوة يجب أن يكون كما قسم الله عز وجل للذكر نتلو حظ النثير وهذا في العطية التي هي منحة أما العطية التي هي قيام بواجب أي نفقة فالعدل أن يعطي كل واحد ما
يحتاج عرفت؟
قد يكون مثلا الولد يحتاج إلى غترة قطاقية قيمتها 30 ريال والمرة تحتاج إلى خرص وإلى حل على الرأس يمكن ب600 ريال أو 600 ريال وقت فلا نقول أن هذا جوة لأن هذا من باب النفقة