4231 - 4600 لو أن مشركاً أعان مسلماً على ذبيحته هل تحل الذبيحة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول لو أن غير الكتاب والمسلم أعاني مشركا على الذبح هل تحل الذبيحة؟
نقول المعونة إن كانت على الذبح نفسه فإنها لا تحل لأنه اجتمع في هذا الفعل مبيح وحاضر يعني بمعنى أن الاثنين أمسك بالسكين وذبح فهذا لا تحل الذبيحة أما لو ناول من لا تحل ذبيحته السكين
من تحل ذبيحته فذبح فإنها تحل وكذلك لو ذبح فأنهرت دم ثم كملت ذبح من لا تحل ذبيحته فيحل