4115 - 4600 هل الحمير فيها أجر أو وزر وهل لحم الضب حلال؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يعني هل الحمير فيها أجر كالخيل هل فيها وزر كالخيل قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزل الله فيها إلا هذه الفاذة الجامعة فمن يعمل متخال ذرة خيرا يره ومن يعمل متخال ذرة شغيرا فتدخل
في العمو إن فعل بها خيرا وثيب وإن فعل بها شرا أقل كذا الضب لم يأكله النبي عليه الصلاة والسلام لكنه أكل على مائلته فهل يفهمن هذا أنه حلال أو حرام حلال ما ذكرنا أن ابن عباس صلى الله
عنهم حيث استدل على جواز أخذ الحجام لأجرته مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث استدل على أنه ليس حراما بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام أجره ولو كان
حراما لم يعطيه جواز الصوم والإنسان جنوب استدل به العلماء على ذلك بقوله تعالى فلآنا بأشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأسود من الفجر على أنه إذا كان
رجل جامع زوجه إلى الفجر لازم من هذا أن يؤذن الفجر وهو على جنات على جنات أي أنواعي شيء أي هذا يؤخذ من إشارة الكلام ولازم الكلام وكذلك المثال أكل الضرب يؤخذ من هذا عدم إنكار رسول
عليه الصلاة والسلام والعجام أنه أعطاه