4053 - 4600 ما دية من أسقط جنين امرأة وما معنى الغرة وكم دية الرجل ودية المراة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
يعني مثل رجل ضرب لطن مرأة الحال فأسقط الجنين ميت من الضربة فقضى النبي عليه الصلاة والسلام فيه بغرة عبد أو أمه قيمته خمس من العبل هو عشر دية أمه أم الجميل لأن دية المرأة المسلمة
ديتها خمسون بعيد ودية الرجل مائة بعيد النسبة الخمس من العبل إلى خمسين عشر فالفقاء رحمهم الله يرون أن المعتبر قيمة الغرة أي خمس من العبل فإن وجد عبد قيمته خمس من العبل فهذا هو الأصل
وإن لم يوجد أعطي ورثة هذا الجنين خمس من العبل