26 - 208 تكملة تفسير الآية (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم...) من سورة الأحزاب - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال الله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروف تقول مولف بعد ولا قبل شيء قال في كتاب الله كتاب الله أي مكتوب فهو فعال بمعنى مفعول وهل المراد في كتاب الله أي في الوحي أو في كتاب الله أي في فرض الله لأن الكتب يطلق في معنى الفرق كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط يحتمل هذا وهذا ولكن العقب أن في كتاب الله أي في مكتوب يعني فيما كتبه الله عز وجل كيف فيما كتبه نقول إن كان المراد في كتاب الله اللوح المحفوظ فالأمر ضاح يعني الله كتب في اللوح المحفوظ مقادر كل شيء وإن كان المراد في كتاب الله هذا القرآن فإنه مكتوب بعيد الملائكة ومكتوب بعيد المؤمنين من بني آدم وقول إن لا يقول مؤلف لكن هذه الآية يستفاد من العنس الكريمة أيضا ثبوت الإرث لذوى الأرحام ومن هم ذو الأرحام في اصطلاح فرضيين كل قريب ليس بذي فرض ولا عصر والعلماء قد اختلفوا فيه فمنهم مشاهد فمنهم من قال إنهم لا يرثون فقول مؤلف لكن تقدير إلا بلكن لأن الاستثناء هنا منقطع وإذا كان الاستثناء منقطعا فإنه تقدر إلا بلكن والانقطاع كما يكون في الذوات يكون في المعاني أيضا فقول النحويين جاء القوم إلا حمارا هذا الاستثناء منقطع في اعتبار ريش في ارتابة الذوات القوم يعني ذواتهم إلا حمارا ومثل هذه الآية إلا أن تفعلوا الاستثناء منقطع بالمعاني فالاستثناء المنقطع يكون في المعاني ويكون أيضا في الذوات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذا متص لأن الذين آمنوا من الإنسان لكن إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم هذا ما يدخل في قوله وأولي الأرحام لأن أوليائنا هؤلاء ليسوا من ذو الأرحام بل بيننا وبينهم موالات ولهذا قد إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا مش بعده لا لا معروفا بإيش بوصية فجائز إلى أوليائكم جمعوا ولي والمراجب الولي هنا من كان بينك وبينهم موالات ومناصرة كالذي حصل بين المهاجر والأنصار في أول الهجرة فإذا كان بينك وبينه معروف تفعل فيه معروفا فإن هذا جاء قال المؤلف بوصية لماذا خص المعروف بالوصية لأن الكلام الآن في التوارث والتوارث ما يكون إلا بعد الموت كذلك الوصية ما تكون إلا بعد الموت إلا أن تفعلو إلى أوليائكم معروفا استفادوا من هذه الآية الكريمة جواز الوصية لمن بينك وبينهم موالات لقوله إلا أن تفعلوا وظاهروا الآية الإطلاق لكنه مقيد بالنصوص الدالة على أنه على أن الوصية لا تزيد على الثلث ومنه حديث سعد بن أبي وقاص هنا عاده النبي عليه الصلاة والسلام من وجع كان به فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام استغلى القرصة عن سعدا وقال للرسول الله إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي ومراده لا يرثني من صلبي وإلا فإن له بني عم وعصبه أفعتصدقوا بثلثة مال قال لا قال فالشطر يعني النص قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان من المعروف من المعروف لقوله معروفا يعني إحسانا بالوصية وعلى هذا فالمعروف إذا قلت مر بالمعروف يشمل الأمر بالإحسان ولا لا يشمل ولا شك أن الإحسان معروف عند الله وعند الخض ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن في الاحتراز في موضع الإهام من أين يؤخذ كيف ذلك لأنه لما قال وأولو الأرحام بعضهم أوريب بعض قد يتوهرم الإنسان أن من بينه وبينهم موالات لا يمكن أن ينتفعوا بشيء من ماله نعم احترز بقوله إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروف ولهذا أمثلة مرت علينا كثيرا ها مثل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا نعم وكلا وعد الله الحسن نعم طيب