22 - 208 فوائد من الآية (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله...) من سورة الأحزاب - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ويستفاد من آية الكريمة أن المدار الأحكام والمؤخذ عليها هو القلب نعم لقوله ولكن ما تعمدت قلوبكم وهذا له شواهد كثيرة منها قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في عيمانكم ولكن يؤاخذكم
فيما عقدتم العيمان في الآية الأخرى فيما كسبت قلوب ومنها قوله تعالى في جزاء الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم وبناء على ذلك لو أن المحرم قتل صيدا غير متعمد يأتم
لا يضمن ما يضمن ينحق الله والله تعالى قد عثى عن حق وبه يعرف ضعف قول من قال إن جزاء الصيد واجب حتى على من قتله خطأا في الحال الإحرام مع أن لا يصريه ومن قتله منكم متعمد طيب وهل نلحق
بذلك لو قص أظفاره جاهلا وهو محرم نعم أو حلق رأسه من ذلك أولا وهل نلحق به ما لو جامع زوجته نعم مثل لو أن رجلا في مزدلفة جامع زوجته وليه مزدلفة جاهلا استنادا إلى قول النبي عليه
الصلاة والسلام الحج عرفه وهذا يقع فليس عليه ليس عليه شيء لا إثم ولا فساد نسوء ولا قضاء لأنه جاهل ما تعمل لا ما فرض ما فرض لأن هذه ما تخطو العلبة إذا سمع هذا الحديث ولهذا بعض الناس
بنى على هذا مسأة أغرب من ذلك يالي إذا وقف بعرفه ثم انصرف فله أن يسافر لأهل وفعلا وقع هذا منهم عاد من يتورأ وإذا سافر وكل أحد يبيت عنهم ميناء ويرمي عنه نعم أمنهم من يقول عدوا لكم من
واجب انتركت ونعطيكم ذبائع لداله وبمشي هنا طيب الخلاصة الآن أن كل شيء لا يتعمده الإنسان بقلبه فإنه لا إثن عليه فيه وإذا كان من حق الله سقط عنه الإثم والضمان إن كان مما يضمن أو مما
تجيبه الكفارة وإذا كان لحق آدمي سقط عنه الإثم ووجب الضمان نعم إلا أنه يستثنى من هذا مسألة واحد وهي قتل النفس فإن قتل النفس وإن كان خطعا تجب فيه الكفار قل لي لا لا في غير الإحرام
الإحرام هو غير الإحرام ومن قتل مؤمنا خطعا فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل فأوجب الله حقه وحق العباد وذلك لعظم قتل النفس لأن قتل النفس واليادة بالله عمدا ما تحلوه الكفارة ولا
نفع فيه إلا التوبة النصوح مع استفاء الحقوب نعم نعم ما علي ذن إذا كان جاهلا ما علي أبد ما علي ذا جم ولا ولا شيء أبد لأن أعظم ما فيه أي أعظم ما فيه إتلاف هو الصيب وما ذلك قيده الله
بن عم أما مست الأفطار فما هو إتلافها قد عم الثفر ما ستسوى شيء أبد وكذلك الشعر وأما الجماء فهم يقولون إن فيه إتلاف في ماء لأن البكارة تضمن بالأرش في بداية كانت امرأة ثيبا ما فيه
بكارة على كل حال هذا محل في باب الفقر لكن نقول هذه الآية عامة ولا أعلم شيئا يستثنى منها إلا مسألة القتل والقتل إنما هو لعظمه القتل