3678 - 4600 لو أن الشريك أراد أن يبيع ملكه على قريبه بسعر أقل فشفع الشريك الآخر هل...؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب أنت أيها الشريك بعت مثلا بعاشرة وهو يساوي عشرين لأنه قريبك أو صديقك نفعت صديقنا الآن هي يقضي بنفس القيمة بالثمن الذي استقر عليه العقد لكن لو احتال وأظهر أن الثمن عشرون ألفاً وهو يساوي عشر والشريك يقول لا أخذ بعشرين ألفاً ثم تبين أن الثمن الحقيقي عشر هل يأخذ أو لا يأخذ يأخذ بالثمن لا لما باء على قريبه خرج عنه نمتين الشريك حق لما باء الشريك على أجنبي كان لشريك يحق الشباب ما هو باية الباية باعه على رجل أينه؟ ومعنا أقول أنت مثل لك قريب بعت عليه نصيبك بعشر ثلاث وهو يسوي مئة ثلاث وأنا شريك أخذه من قريبك بعشر ثلاث المهم رضيب أن يخرج من ملكة على هذا الورد ما هو باختيار باعه باختيار لكنه حابة قريبة حابة ما؟ ما هو مزون باية البيع على القريب الآن ما جاء الغرب لأن عشر خلافة سيأخذه هذا حظ الشيء ولهذا في مثل هذا الحال إذا خاف منه من الشفعة يحسن نبيعه بثمنه القيمة ثم يهب له من القيمة ما شاء