3668 - 4600 هل الهبة والوقف تمنع من الشفعة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
في الهبة يعطى فرصة يطلق؟
كيف يطلق؟
مثل الوقف والهبة لا بده يعطى فرصة قد يريد أن يشفع مثل يشتري يعني يبيعه ثم يهبه أو يطلق من يهبه؟
المشتري؟
المشتري الثاني طيب هذه لو في الحال واهبها أو وقفها بطرة الشبه هل يشتري في عدم؟
أقول هل السبب في عدم ضد الأرض من الموهوب له؟
أنه لم يكن فيها ثمن؟
هل هذا هو السبب؟
لأن الشبعة لا تجب إلا إذا انتقل بعوض المالي أيضاً فلما أنه لا يقول سبب مستيها؟
لا لا لا لا يوجد سبب مستيها لأنه لا يوجد سبب يخته هبه؟
يخته هبه؟
نعم بسم الله ليك، أبو حق الشريك سابغ على حق المهجلة نعم فلما أنه لا يوجد الشبعة؟
يعني حقه شرعاً؟
نعم، هو صحيح يعني مقتضى التعليم لوجوه الشبعة أنه لو وهبها الشريك مهب وهبها المشتري إذا وهب المشتري ما فيها الشكال؟
هذه المشكلة فيها ضعيفة لكن إذا وهبها المشتري أنه المشتري، أه الشريك، فالمذهب أنه لا شبعة، لكن القول الثاني في هذه، أن فيها الشبعة، وهو أصح لأن حق الجار أو حق الشريك سابغ، لكن
كلامنا فيما إذا وهبها المشتري، نعم تنفذ الهبه، لأن الواهب غير الشريك، الواهب رجل أجنب، والشريك لم يأخذ بالشبعة، والواهب وواهبة فيه منكم مستقر، مستقر، حتى يأخذ مستقر، لما علم الشريك
لأن الشريك لو علم أخذ بالشبعة، ولهذا لو علم الشريك وتباطع في أخذ الشبعة، المذهب رحمه، والله يرون أنه لابد فورا، إنهم يعني إلا أنهم رخصوا له إذا كان يتغدى ويتعشى أنه يكمل أداء لا
مستقر، ولهذا لو فرضنا أنه في مغل، الغيره، يعني لو كسب في هذه المدة، مثلا صار عقاب وأبجر، الساعة مثلا بعشرين، بعشرين ديان، فهذه تكون المجتم حتى يأخذ بالشبعة