3666 - 4600 لو تواطأ البائع والمشتري على رفع قيمة المبيع حتى لا يستطيع الشريك الشفعة...؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
شفلت مواطعة المبائع والمسفري على ثمن لا يستطيع الشريك دفعه نعم، حيله الحيلة لا يستطيع الشريك دفعه نعم، يؤخذ بالقيمة على القولة الصحيحة لأن هذه المواطعة محقيقة أظهر أنه مئة ألف وهو
بايع عريب عشر سلعب نعم، لها الملح حقيقة لكن هذه أصلاً مهم وحباك، لا لا لا، أظهر كثرة الثمن لأجل أن يحول بين الشريك وبين الشفعة أي؟
مثل تقونجوم؟
محباك، لا شخص لكن هذه حيلة نحن نعرف أن الشريك لو أبيع عليك للثمن بعشر ثلاث أخذ بالشفعة وسهل عليك لكن نبي نظهر للناس أنه بمئة ألف