3665 - 4600 هل للبائع أن يعود في بيعه إذا علم أن الشريك يريد الشفعة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كان لي شريك شريك، كان لي قليل، حابيته وعطيته بقيمة عطى من بعد ذلك أترجى الشريك، طلب الشبعة، فأرده أثمانية بعد طلب الشبعة، لا يمكن أن ترده لأنه بمجرد طلبه إياها، خلاص، ينتقل له ما هو قيمة، احترد نفسي، بيعه بقيمتي التي يسوى ولهذا لو أنه باعها بالقيمة، ثم أبرأه من الثانية فإن الشريك لا يعفذه إلا بالقيمة التي استقبل بعدها يعني ما يقول أن تبرأك؟