3637 - 4600 هل يصح نكاح الشغار إذا سمي المهر وكان بالتراضي؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
طيب هو سأل أحدكم الصحيح الذي أرى في مسأة الشغار أنه إذا كان برضى من الطرفين البنتان راضيتان والمهر مهر المثل وكل من الزوجين كفء للزوجة فإن هذا لا بأس به لأن تفسير نافع للشغار
تفسيرهم جيد