3630 - 4600 ما الحكم لو أن رجلاً صلى بغير وضوء ليحتال لشيء؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

لا إذا كان قصد مذل لو أن شخصاً تحيل وصلى أمام الناس بغير وضوء تحيل ليعصم دمه إن كان محكوماً عليه بالقتل من أجل ترك الصلاة أو لسبب من الأسباب فإن كان البخالي رحمه الله نظر إلى هذا فيمكن وأما ما ذكروه من الرد على من قالوا إنه إذا أحدث فهو كاف عن السلام وربما يتحيل فيحدث اكتفاء به عن السلام فنقول إذا كائد ذبت أن الحدث يكتفى به عن السلام هذا حاجة للتحيل فالظاهر لي والله أعلم يعني إن قلنا بأن البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أصاب وإن قلنا إنه أخطى فهو كائد من الناس يخطعه لكن إن قلنا إنه أصاب في هذه الترجمة فلعله إذا فعل الصلاة تحيلاً على مأرب يريده وهو على غير وضوء فأن هذه الصلاة لا تقبل منه