3410 - 4600 هل جحد العارية نوع من السرقة؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
يقول فيه منافات بين تعريض السرقة والاستعار والرسول صلى الله عليه وسلم قطع المرأة لما كانت تستعيل وتجهد والسرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه كده هدأت الله طيب
والاستعار ما فيه السعارة أخذ المال بإذن صاحبه أقول أنكر كثير من العلماء الأخذ بظاهر الحديث وقال إنه على تقدير محذوف كانت تستعيل المتاع فسرقت فأمر بغضية لها فسرقت ولكن هذا قول ضعيف
لأنه كيف يحدث من الحديث ما له تأثير من الحكم وقد أجمع علماء الحديث أنه لا يجوز اختصار الحديث إلا لعالم بمعناه بشرط أن لا يخل ما هدف بما ذكر وهنا إذا حذفت فسرقت حذف شيء له تأثير
باله في الحكم والصواب أن نقول بالقطع بجحد العارية سواء وافقت تعريف السرقة عند الفقهة أو خرجت منه باستثناء من نص الشارف ألا سكذلك؟
نعم على أن بعض آخر العلم يقول إن من جحد العارية فهو سارق سرقة خفية ولا يمكن التحرز منه السارق يمكن أن تتحرز منه بماذا؟
بإغلاق الأبواب وإحكام الحروض لكن المستعير الذي جاء محتاجا إليك وأحسنت إليه هل يمكن التحرز منه؟
أبدا ولا سيما لذو النفوس الشريفة الذين يحبون الخير للغير فإذا جاء يستعير منه ثم عطيته فيكون جزاء الحسان أن يجحد هذا عاليتي ثم إن في هذا قطع للحسان من أين؟
من المستعير ومن المعير من المعير يأخذ الناس في منع العارية لأن عواريهم تجهل وتأخذ عليهم فالحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا حذف في الحديث وأن جحد العارية نوع من السرقة بل
هو أعظم من السرقة لأنهم تحرزون بخلاف السرقة