3392 - 4600 هل يجوز للمرأة أن تنتسب لزوجها؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الموقف إلى زوجة اللي يتبقى الحديث إذا؟ إذا نسمت نفسها اسمها انتسبت نعم إلى زوجة إذا تدخل ادخل بحديث معروف أبي داعب ولا ما تنتسب إليك المبابة يعني الشكل أبي ما يجب ولو يتقاضون إليك يمدرمك تقول يجب الفسخ النكاة لأن البنت لا تحل لعبيه المقصود مهو يعني أنها مقتمدين يعني مبابة الشغرة ظنية طيب ما هو صحيح فلان ابنت فلان وهو زوجة فلان يعني فلان الفلان طيب ما خالف فلانة مين فلانة زوجة امرأة فلانة آل فلان يعني زوجة طيب هذا حلاف قل له أنا قريت الآن أن هذا الرجل أبوكي خلاص نفسخ النكاة قل له لا نعم طيب الغربيين هل نقتدب الغربيين بشي نخالف الشراء نحن لا نقتدب بالغربيين الكفار ولا بالذي ما يخالف الشراء كيف اللي يخالف الشراء لا ما يخالف فلانة بنت فلان زوجة فلانة هذا معصري إذا تزوج الزواج نسموها إلى زوجها مباشرة فيقال فلانة جاذب فلانة كذا هذا ما يخالف الشراء شلف شرح.