3300 - 4600 متى توجه اليمين على المدعي؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كثيرا اليمين لا توجه إن إذا لم تقوم بيينة المدعى موجودة هو إذا كان بيينة المدعى موجودة نحن بغنى عنها لكن لو ادعى المدعى عليها أنه أوفى مثلا أنه أوفى الحق يعني أن المدعى قام بيينة بأن له عند فلان مئة ريال فقام بيينة لكن ادعى الذي ثبت عليه المئة ريال أنه قضاهم وهذا يكون كثيرا يثبت الحق بشهود ثم يقضيه المحقوق بدون بيينة ثم بعد ذلك يأتي صاحب الحق مدعيا إياه ويقيم البيينة السابقة القاضي ما موقفه هنا موقفه أن يحكم بالبيينة ويقول للمحقوق المدعى عليه أنت الذي فرط لماذا لم تقم بيينة على قضائك الحق وأنا ما لي إلا الظاهر فهل نقول في هذه الحال يحلف المدعي على أن صاحب صاحب الحق لم يقضيه هذا محل أيضا خلاف بين القضاة بين أهل العلم فيما سبق منهم من حلف المدعي لإحتمال صدق المدعي عليه أنت فهمين الصورة زي وللأ طيب ومنهم من لم يحلف وقال هذا الرجل أقام بيينة بأنه ثبت له عند فلان كذا وكذا فنحكم بالبيينة واحتمال كون فلان قد قضى ما عليه وارد لكن التفريط من إيش تفريط من المدع عليه لماذا لم يقم بيينة على دفعه خصوصا إذا كان قد ثبت عليه ببينة فإنه من الإهمال أن يرده بلا بيينة