2654 - 4600 ما حكم من أنكر أن تكون المرأة على النصف من الرجل في الميراث والدية؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

معلوم إذا أنكر ما ثبت بين النصف هو كافر نعم في الديام هم مثل المراث بنص القرآن أما الديام فيها الحديث المرسل وغيره الحديث لكنها ليست في القرآن قد يتوقف في كفري هذا