2623 - 4600هل إذا أمكن قطع النزاع بدون بينة وحلف يعمل به؟ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام تنزل من حكم الظاهر لما اعتجل نزاعه وهي أنها لا تحل الزوج الأول إلا بعد أن جمعها الثلاث فكأنه يقول إذا كنت ترين أن جماعه مستحيل فرجوعك مستحيل وهنا لا انقطع النزاع نعم لو فرل أنه كان يطع وتريد أن ترجع الرفاعه صار هنا يد النزاع لكن هناك فائدة مهمة وهي أنه إذا أمكن قطع النزاع ولو في رأيض الدعواء فإنه يجب اتباعه ولا حاجة إلى أن نقول هاتي الشهود وهو منكر ويحلف ما حاجة