2581 - 4600 هل للمحرم أن يلبس الخفين بدون قطع إذا لم يجد نعلين؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حريث ابن عمر قال إلا أن لا يوجد من عليه فليلبس ما هو أسفل من الكعبين نعم يعني فليلبس من خفين ما هو أسفل من الكعبين أنظرنته من الثوب لا لا لنه سئل عنه ونتكلم عنه عليه لكن حريث ابن عمر هنا في لحظ آخر قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين يعني الخفين وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفه بعرفه وقال من لم يجدن عليني فليلبس الففين ومن لم يجدن إزارا فليلبس السراوي فحديث ابن عمر فيه الأمر بقطعهما وحديث ابن عباس ليس به الأمر بقطعهما فاختلف العلماء في تخليج حديثين فقال بعضهم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطلق وحديث ابن عمر مقيد والمطلق يجب أن نحمل على المقيد فكان رسول عليه الصلاة والسلام قال فيه حديث ابن عباس فليلبس الففين وانتبهوا أنه لا بد أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين فيكون مدلول الحديثين واحدا ومنهم من قال بل العمل على حديث ابن عباس المطلق وأن من لم يجدن عليه فليلبس الخفين بدون قطعهما واستدل لذلك بأن حديث ابن عباس ذكره النبي صلى الله وسلم في عرفة وحديث ابن عمر ذكره وهو في المدينة قبل أن يخرج إلى الحج فيكون حديث ابن عباس متأخرا متأخرا متأخرا والمتأخرا يكون ناسخا فرد هذا بأن النسخ إنما يصار إليه عند تعدل الجمع والجمع هنا ممكن في حمل المطلق على المقيد فرد هذا الاعتراض بأن حديث ابن عباس رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءا وهو يخطب الناس في عرفة والجمع عنده في عرفة أكثر بكثير من الجمع في المدينة ثم إن الظاهر أن أكثرهم لم يعلم بحديث ابن عمر والمدة قصيرة لم ينتشر الخبر ويتسع فدل هذا على أن الثانية ناسخ لتقييد الأول ولهذا جاء بدون سؤال وكأن هذا من باب تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده لما في القطع من إفساد المال يعني إذا قطعهما صار كنعلي ففسدتها وذهبت منفعتهما ولهذا خطب بها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداءا ولم يقتصر على حديثه في المدينة وهذا القول هو الصحيح وهو اغتيار الشيخ الأسلام من تمير رحمه الله وجماعة من أهل علم