2398 - 4600 إذا أخطأ الذابح في تعين الأضحية فهل تكون لصاحبها وهل يجوز تغيير التعيين؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
خطأا ولا عمدا قلنا تصح تقع لا تقع عن الأول عن صاحبها ما يمكن لأنها قد عينها نعم إذا لم تكن عينة من قبل إذا كان صاحبها لم نعينها أعدها ولم نعينها فنعم يفعل ما شاء