2233 - 4600 هل نأخذ بقول علي وعمر في وجوب المهر كله لمن سمي لها مهراً وخلا بها ولم...؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
طددنا دليل بمسكد الله بفعل أبي بكت وعمر وقال الله عنهما أنهما كانوا أمشياء مع قدرتهم عليه وحشة أن يظل أنهما طريظة والآن يفعلنا مع ضواف المصوص واختلاف الصحابة بهذا مخالفة المسعود
وقفها الصحابة أخذنا بقول ألي وعمر نهب وما نجزم لكن نهب هذا لأن هذا كالدليل سبب خافوا أن الناس يظنون أنها فريضة في رأيهما والأحاديث واضحة في الوجوب أما ليه إلى ذلك الوضوح لأنهم كما
قال الحجر المظنة تقوم مقاما مئنة يعني المؤكد لأن الإنسان في الغالب إذا خلب امرأته في ليلة الزواج يكون الإنسان مثلا الواحد يقول مثلا أنه مجامع ربما يقول مجامع لأن لا يسقط حقه ولهذا
مالك فرق قال إن كان في بيته فلو حكم وإن كان في بيتها فلو حكم تصدق عليه في بيتها وتصدق عليه في بيتها لا يمكن أن أسأل النماء فالله يأطى الحائل ولا يبال نعم لو اتفق على أنه لم يحصل
وطن كذا نعم هذه هي المسألة هذه المسألة عليها العدة عليها العدة