2196 - 4600 هل النفقة على الزوج تجب للمرأة الحامل المطلقة أم للحمل؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
الصحيحة للنفاق على الحمل أو للأم من أجله؟
يعني هل النفاق للحمل أو للأم من أجله؟
فالله أنه للحمل أنه للنفاق للحمل لقوله حتى يضعنا حملهم وبناء على ذلك لو مات الحمل في بطنها فإنه لا نفقة لها وبناء على ذلك أيضا لو كانت متوفاً عنها فالنفقة تكون من مال الحمل لا مما
لها هي