الرئيسية / الحديث ومصطلح الحديث / سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري 2194 - 4600 هل يجب على الزوج الإنفاق على المرأة الحامل المطلقة وعلى ولدها؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:27 مشاركة فتح على يوتيوب التفريغ النصي تحميل النص ينفق عليها ما لم يحصل اتفاق بينهما على أن الانفاق على الزوجة نعم فعليه نفقة الولد أي نفقة الحامل ونفقة الولد إذا وضع إلا إذا اتفق عليه العودة إلى مقاطع المادة