الرئيسية / الحديث ومصطلح الحديث / سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري 2168 - 4600 هل لو قتل بشيء محرم نقتل القاتل بذلك الشيء المحرم؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:33 مشاركة فتح على يوتيوب التفريغ النصي تحميل النص تقول إذا قتلوا بشيء محفظ مثل مثل أن يغرق هل هذا ذلك نعم نسقي حتى يموت إلا أنهم استثنوا ما لو تلوط به حتى مات من اللواطق وما يتلوط له العودة إلى مقاطع المادة