الرئيسية / الحديث ومصطلح الحديث / سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري 2163 - 4600 متى تجب الكفارة في الظهار؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:17 مشاركة فتح على يوتيوب تحميل الصوت التفريغ النصي تحميل النص هذا رجل الظاهر من درجته وتركه هل يجب عليه الظاهر؟ هو اللي ظاهر الآن بس كفاره؟ ما تجب الله إذا عزم على الوطي نقول لا تطع حتى تكفر ما يكون طلق لا العودة إلى مقاطع المادة