2157 - 4600 في كفارة الظهار هل يشترط كفارة الإطعام قبل الجماع وهل يشترط تعدد المساكين؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أوردوا عليهم أن الله سبحانه قيدت في الأولى وقيدت الثانية ثم أجد في الثالثة ولم يقيد فدل على أنه يعينه فأنه شيء قصد لأنه لو كان مقصد القياد فقيدت في الأولى وقصد عليهم الأولى والثانية ثم الثالثة طيب وإذا قالوا أنه قاصد في الأولى والثانية قيدت في الأولى والثانية إذا قالوا أنه قيد في الأولى والثانية وسكت عن الثالث يعني معناه يجوز أن يجامع قبل أن يكفر طيب صحيح لأنه لم يشتف لكننا عجبنا عن هذا أيضا ليدفع ربما يجوز أحسنت تمام نقول قيل في الثاني ليس لي أخراجي الثالثة لكن ليدفع توهم أن يتوهى مواهم لأنه لما طالت مدة الكفارة في الصيام جاء يجوز الجماع قبل الكفار الذي أخرى عنه لأن الاحتياط أولى أن لا يكفر حتى يضع طيب إطعام ستين مسكينا لا بد من هذا العدد نعم لا بد من هذا العدد فلو أطعم طعام ستين مسكينا لمسكين واحد بأن صار يكرره عليه ستين يوما على مسكين واحد فإن ذلك لا يجزل لأن الله تعالى قال فإطعام وإطعام مصدر أطعم يطعم وهنا أضاف إلى الستين حتى الله على أنه لا بد من أن يطعم هؤلاء فعلا نطعم