الرئيسية / الحديث ومصطلح الحديث / سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري 2145 - 4600 إذا طلقها في الحيض هل تحسب هذه الحيضة من عدتها؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:10 مشاركة فتح على يوتيوب التفريغ النصي تحميل النص الشيخ هنا قول إن إذا تجوز تقليقها مخارعة الحية نعم هل تحسب هذه الحية؟ لا العودة إلى مقاطع المادة