2129 - 4600 إذا قال لزوجته إذا حملت فأنتي طالق فهل له أن يجامعها عدة مرات بعد الطهر؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا قال الرجل الإمراضي إذا حملتك فأنتقالها ونقول لهم جميعها بكل طهب جميعها يمكن أن تحيير وهي حامل صحيح هذا خلاف الأصل ولهذا أدنى النبي صلى الله عليه وسلم في السبايا إذا حظنا مرة
واحدة أن يطعنا من يحتمل أنه حوامل قل إذا طهرت نعلق الطباق على حمل قلت أنه لا جماعة إلا مرة واحدة بعد الطهر قلت أنه لا جماعة إلا مرة واحدة أو يوم واحدة مثل جماعة أكثر من مرة لا
الجماعة الأول فقط فقط أين الجماعة الأول فقط