2010 - 4600 ما حكم الوليمة وهل هي خاصة بالرجال؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الذي وجه الأمر إليه الزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمة العوف أولم ولو بشهد وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب لا هذه من الدعوات المباحة تكون من الدعوات المباحة حق أنه ثابت شرعي ولأن مجرد الفعل ما يدل على الوجوب اللهم إلا إن كان استدل في قوله أولم وأن هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب إيش صارف مثل ما قال صاحب المونيك أنها وليمة لسرور الحادث فأشبه السائر الولان ما يشوفون قواعد الشريعة العامة ويعرفون هذا الاستحباب وهذا الوجوب وقد يكون هناك أدلة أخرى مثلا الأمر بالسترة للمصلي وردت أحاديث تدل على أنه ليس بواجه وهو أن الرسول عليه صلى وكذلك حديث بن سعيد إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحدهم أن يجتاز بين يديه فإن ظاهر قوله يستره أن الإنسان قد يصلي إلى شيء لا يستره وكذلك حديث بن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بمنع إلى غير الجدار استدل به بعض أهل العلم لأنه يصلي إلى غير سترة لأنه قال لو كان يصلي إلى سترة لم يكن لقوله إلى غير الجدار فائدة لأشي الفائدة من هذا على كل حال أنه قد يوجد ما يخرج الأمر عن ظاهره وهو الوجوب إما نصوص أخرى وإما قواعد شرعية عامة وإما إجماع أهل العلم لكن هذه المسألة لم يجمع لها أهل العلم مدام أهل الظاهر يقولون بالوجوب فلن يمكن أن نقول بالإجماع وهو أيضا وجه عند الشافية ووجه عند المالكية