1968 - 4600 هل للولي أن يزوج البكر بدون إذنها ورضاها وكيف تستأذن المرأة للزواج؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بأن البكر يجبرها أبوها قال بأنه قسم نيسا هنا إلى قسمينه تيب والبكر جاء على تيب حقا جاء على البكر لكن هو قال لا تستأذى لا تنكح البكر حتى تستأذى وإنما فرق في كيفية الأذين فهنا أمران
الأمر الصادر من الولي وهو الاستئذان في كل تيهم لا تنكح العيم ولا تنكح البكر واضح؟
الأمر الثاني اللفظ الصادر من المرأة ففي الثيب لابد أن يكون الأمر صريحا وأن تقول أذنت وأما في البكر فيكفي أن تسكت ثم إنه أيضا في كيفية الاستئذان الثيب نستأمرها بمعنى أن نتبسط معها
في القول ونشاورها كالمشاورة لأن الاستمار قد يكون معنى المشاورة وأما البكر فيكفي أن تقول هل تأذنين أن يزوجك بفلان؟
وهنا مسألة يجب التفطن لها وهي أن الاستئذان يجب أن يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة ما يقال ترى فينا الزواج فقط بفلان إلا إذا فوضت الأمر إلى وليها وقالت إذا كنت ترى أنه صالح فلبأس
وإلا فيجب أن يبين له لأنها قد تفهم أن فلانا رجل عالم فاضل ذو خرق ودين ويتبين الأمر بالعكس ولهذا قال العلماء لا بد من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة وهذا هو الحق لا بد أن تقول
زوجون لأن الإشارة والله ربما نقول الإشارة المفهومة بمعنى النطق بمعنى النطق الظاهر أنها إذا دلت دلالة صريحة فهي بمعنى النطق والاحتياط أنه قال طيب تكلمي حتى لو قالوا هكذا براسة نقول
تكلمي