1949 - 4600 ما حكم النكاح الذي اشترط فيه الطلاق أو النكاح بنية الطلاق؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يعني السبب على أن يطلب تزوجين أن يطلب وقالنا ليس أي ما فيها بأس إذا طلب تنتهي احكم الزوجين لا ما تنتهي تنتهي إذا انتهت العدة انتهت الحكام احددوا بالطلاق احدد النكاح هو صحيح لأن الطلاق حل قيد النكاح هذا تعريف الطلاق أيها إذا نوى تزوجين للطلاق هم يقولون ان هذا محدد شرط ما يدد فيها انتهي اطلاق أرأيت لو أن رجل يشترى يشترى سلاح بنية أنه يقتل بالمسلمين والبايع لا يتم يا صح العقل ولا لا يا صح العقل لكن لو شرط حرم البيع والعقل إذا كان يعني تعلم المرأة وأهله عنه سيطلب ويزفارق البلد نعم بس أخشى أن يكون هذا بشرط وتكون متعة لأنهم إن علموا بالشرط وتواطوا على ذلك صار متعة معروف إذا كان الشرط العرفي كاللق لا لا ما نقبل لكن عبد الرحمن يقول ما شرط ما شرط لكن معروف عندهم إن هؤلاء المغتربين يجون يسوجون ولا سافروا وطلقوه على رأي من الرغاة نعم