1947 - 4600 ما حكم نكاح الشغار إذا سمي المهر؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

لكن لو وقع هذا الأمر ماذا نصنا وقع هذا الأمر واشترط أن يزوجه ابنته وزوجه ابنته وجاء من النساء أولاد فماذا نصنا نقول أما على القول بأنه إذا سمي الصداق ورضيه تلت المرأتين وكان كل منه كفأ فإن النكاح صحيح ولا في شيء وأما على القول بأنه يحرم مطلقا فهنا يكون النكاح فاسدا ليس بباطل لأن النكاح الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه أو ما أجمع العلماء على فساده وهذا اختلف العلماء فيه فإذا كان فاسدا فلا ربد من رفع القضية إلى القاضي الحاكم الشرعي فإن حكم بصحة العقل نفذ وإن حكم بفساده فسد لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف يرفع الخلاف فترفع القضية إلى المحكمة وما حكم به القاضي فإنه يمشى عليه نعم كما قلت لك الراجع معنى أنه إذا سمنا الصداق ورد كل من الضرفين وكانت كل من الزوجين كفأا أنه لسه بالشغار لكن نرى سد الباب في هذه العزمات اشتركوا في القناة