1920 - 4600 كيف تحسب الرضعات المحرمة وإذا وقع خلاف في عددهن؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ما دام من هذه الجلسة وهو يشرب فهي رضعه واحد فإذا أرضاناه مرة أخرى يعني بعد زمن منفصلا أرضها الأولى صرر رضعه أخرى أقول إذا تنازع اثنان في عدد رضعات بعضهم يفكد خمس وبعضهم يفكد ثلاث
مثلا أقول إذا تنازع اثنان في إسفاف عدد رضعات بعضهم يفكد خمس وبعضهم يفكد ثلاث ولنسنا قراء نعني تميز بين قوليهما نعم فقول قلمة قول من وش الأصل عدم إذا تساوى تزاوى البيينتان تسقطتها
وأخذنا بالأقل لأن الثلاث اتفقوا عليهم قولي لا واختلفوا فيما زاد فسقط قولوا أحدهم من الآخر فنأخذ بالثلاث أي نعم هذا الخمس الأمندنة خمس لكننا شاكين فيه لأنه عورض ببينا قولي لو ما
عورض لأن هذا البينات تقول نعم نشهد أنه ما رضع خمس رضعات أما لو قد نشهد أنه رضع ثلاث ولكننا ما ندع عن الخمس فنعم هذا إذا تعرف أما إذا كان إحدى البيناتين أقوى من الأخرى مثل أن يكون
لدينا أثبت الخمس يعني أقوى وأرجح فإننا نأخذ بالخمس يعني