1835 - 4600 أراد أن يتزوج وعنده كماليات هل يقال له بع هذه الكماليات وتزوج أم يعطى...؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من الغارمين أي مسألة الزكاة يكون من الغارمين لكن من الذي يعطيه يمكن أن يجدون ناس أفقر منه لا نقول لها لديها حاجة لا لا ما إذا كان هذا الكماليات مما يستعمله مثله ما نقول بها نعم لو
كانت أكثر مما يستعمله مثله مثل الإنسان يعني متوسط الحال يشتري له أشياء ما يقتنيها إلا نعم إلا علية القوم هذا ربما نقول ما نعطيه بيع وشر على قدر لكن في هذا الحال ربما يقول لنا أنا
إذا بعت هذا الذي عندي واشتريت ما يناسبني فأنا إذا بعته يمكن أزيده أيضا يعني لأن الشيء المستعمل يكون قيمته ناقصة فأنا اشتريته مثل بعشر تلاف فلآن أبيعه يكون خمس تلاف ولو أشجي جديد
مما يليقه بحالي اشتريته بخمس تلاف إذن ما الفائدة من البيع حين يقول لا بأس نعطيه نعطيه ونقول لا تعود لهذا الشيء