1830 - 4600 ما هو الذي يباح النظر فيه للمرأة لخطبتها؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أن النظر لا يختص بوجه وراء وهو مهد ظاهر من الحديث أن الوراء أكيد نمشت من كل النواحي اللي أقول لنا أنه موجه وستدلت بالحديث نعم الواقع أنه ما فيه دليل على أنه كاشف من وجهه أو غير كاشف لا أقول ذكرت أن النظر للخافض يعني نعم نعم لا يختص بالوجه صحيح بل ينظر إلى الشعر والجسم هو مهد ظاهر من الحديث الحديث هذا ما فيه لا هذا ولا هذا لكن كونه صعد النظر ويصوبه يدل على أنه ينظر إلى شيء ما ندري قد يكون قبل الحجاب أن تعرف أن الحجاب ما نزل إلا في السنة السادسة من الهجرة متأخر والتصعيد والتصويب لا شك أنه يحتاج إلى نظر ثم إن الحديث الثاني فيه صريحة هذا واضح فأراد أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاح فليفعل إلى ما يدعو كل شيء يرغبك في الزوجة فلا بأس بالنظر إلا على الأشياء العورة التي لا يمكن الكشف عنها هذا واضح للحجاب نعم هذا هو قضي أبرد لا الوجه يكسف ولا كل جسم لا الظاهن يكسف الوجه والرأس واليدين والقدمين هذا كله يكسف