1827 - 4600 ما الضابط في رؤية الخاطب لمخطوبته وهل له أن يكلمها؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أفضل أن أقول المخطوبة على خاطبها يعني في بعض الناس يخليها ثويس شوي أقول في بعض الناس يخلي المخطوبة ثويس يعني على خاطب ويت سنة شوي وبعضهم يدخل هدين سنة عندهم يعني الناس ما عندهم ضابط واضح لا المخطور كل ما يدعو إلى الرغبة فيها تبقى فما دامت هي عند محرمها فلا بأس أن تبقى ولا حرج أيضا أن ينظر إليها مرة أو مرتين أو ثلاثا ولهذا قال علماء له أن يكر ذلك مرارا لأنه ما يرغب بأول مرة ثم الإنسان أول نظر مهم ويزل نظر متعمل سبحان الله العظيم هذا عد بينه وبين ربه شرط أنه ما عندك شاهوة وآمن تورن الشوائض ولا حد إن شاء الله راح نحن بخاطب الناس يقبس بأناظر حريم أبد إلا عن رغبة لكن لا شك إن الإنسان إذا نظر أول مرة ما هم ميزان أبدا لا هم ميزان لا من جهة الإقدام ولا من جهة الإحجام والمسألة ما هي هينا مثلا هذه مستقبل وأولاد ذرية نعم والله يا أخي الكلام مدى من الأصل أنه جائز إلا قوله فلا تخطعنا بالقول لدون خضوع وبحضوع ما أحرمها فلا أرى فيه بأس لا أعلم في السنة شيئاً لكنه ما هذا عندنا الأصل الأصل هو جواز كلام المرأة مع الرجل إذا أمثل الفتنة وهنا نشترط أنه ما ينظر إليه إلا هو الفتنة مأمونة أما محادثتها مخطوبها في التلفون فهذا خطير جداً خطير لأنها يتصور أنها مخطوبة ويتصور أنها خطيبها فلا يبعد أن يكون بينهما كلام يثير الشهوة كما وقع هذا هذا وقع يعني بعض الناس يسأل أحياناً يقول أنه يكلم مخطوبته وأنها تتور شهوته ربما حصل أن يخرج منه شيء إنعاً هذا ما له داعي لكن كلامها حين حضور وليها أتكلم معه لا سيما إذا كان القصد من ذلك أن يعرف مدى يعني ذكائها أو صوتها مثلاً أو ما أشفى ذلك ما فيها