الرئيسية / الحديث ومصطلح الحديث / سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري 1767 - 4600 نذر معصية ثم تاب هل يلزمه كفارة يمين؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:09 مشاركة فتح على يوتيوب تحميل الصوت التفريغ النصي تحميل النص إن هذا الرجل معصي وهو يعلم أن الوفاء بها متابة ثم تاب بعد ذلك هل يلزم الكفارة؟ نعم يلزم الكفارة يمين العودة إلى مقاطع المادة