1706 - 4600 ما حكم من أحرم من قبل الميقات؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قولنا بالعضة لكن جميع العرب نعم المشهور من مذاهب الفقهة فيما نعلم أن الإحرام يصلش ولكن عليه هدى لأنه يصلك واجب وفيه قول:
أظن للظاهرية أن من أحرم من غير الميقات لا ينعطي الإحرام كما لو أحرم قبل أشهر حد فيرون أن الميقات الزمني والمكاني على حد السوق العمر كذلك إلى الآن لم أطمئني لا قول الطهرية