1616 - 4600 من أرسل دراهم ليشترى له هدي ليساق إلى الحرم هل يشترط سوقه من الحل؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أبد الرحمن من أرسل دراهم يجوز أن يشتري في مكة ويدبح ويجوز أن يشتري من قبل حدود الحرم يعني من الحل ويجوز من الميقات حسب ما يتيسر أن يجمع له بين الحل والحرم يعني يخرجه إلى الحل ثم
يخرجه من الحرم هذا السياح ما يحتاجه هذا إذا قلنا يسوق الهدي بمعنى أنه يأتي به من الحل هذا أدنى شيء