الرئيسية / الحديث ومصطلح الحديث / سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري 1481 - 4600 هل يصح الإحرام للحج في غير أشهر الحج؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:15 مشاركة فتح على يوتيوب التفريغ النصي تحميل النص الصواب من أحمد الحج قبل أشهرين أحرم يعني لا أحمد الحج الأقرب قول الشافع رحمه الله أنه لا يصعب الحج قبل أشهرين وأنه لا يفعل انقلب عمه العودة إلى مقاطع المادة