1294 - 4600 إذا منع المزكي الزكاة هل تؤخذ منه قهراً وهل يؤخذ نصف ماله تعزيراً له؟ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نعم لا تؤخذ منه قهما إلا نقول إذا شئت فمنعها في المستقبل ليس لك عندنا إلا هذا ولكن هل يؤخذ معه شطر ماله أو لا إيه هذا خلاف والصحيح أنه ينظر للمصلح ثم إذا قلنا بجواز أخذ شطر المال
هل المراد أن يأخذ نصف ماله كله أو أن يأخذ نصف المال الزكوي الذي منع زكاته وهذا أقرب لأن الأصل أن المال معصوم فإذا كان الأفضل محتمل أن يكون المراد أخذها وشطر ماله أي ماله الزكوي
الذي منع زكاته أو أخذ ماله كله فالأصل عصمة المال فنحملها على أقل تقدير