1257 - 4600 إذا زنى مسلم بكافرة لمن تكون الحضانة؟ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

إذا زنى مسلم من مرأة الكافرة الحضانة تكون المرأة يتبع الرجل المسلم لا المرأة الكافرة لا حضانة على مسلم لا حضانة لها على مسلم لكن المعروف عند جمهور العلماء أن هذا الولد لا يلحق بأبيه ولا يلزنى وعلى هذا فلا يكون له أب حتى يقوم بحضانته ولا يلحق بيه ولا يلحق بالمرأة لا بد له من أم أن تحضنهم وهي كافرة الآن هذا الرجل على قول الجمهور ليس له أم ومو كافرة فيحكم بكفر تبع الأمة وتحضنهم كما تحضن بقية أولادها