الرئيسية / الحديث ومصطلح الحديث / سؤال وجواب من شرح صحيح البخاري 1122 - 4600 هل يصح أن يستخير رجل لرجل آخر؟ ابن عثيمين فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 00:40 مشاركة فتح على يوتيوب التفريغ النصي تحميل النص لا بأس إذا قال أريد أن تستخير لي لأنني خطرت استخر لي أن أتزوجها أولا وتكون أنت الزوج عرفت غلط الاستخارة تكون من الإنسان نفسه الذي يريد أن أفعله العودة إلى مقاطع المادة